الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في جواز البكاء من غير صوت
(202)
قال أبو عبيد (1): ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عمرَ: أنَّه قيل له: إنَّ النساءَ قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد، فقال: وما على نساءِ بني المغيرةِ أنْ يَسْفِكْنَ من دموعِهِنَّ على أبي سليمان ما لم يكن نَقْعٌ ولا لَقْلَقَةٌ.
قال الكسائي: النَّقْعُ: صَنْعَةُ الطعامِ للمأتمِ.
وأَنكَرَ ذلك أبو عبيد، وقال: إنما النَّقيعةُ صَنْعَة الطعام عند قدوم الغائب، وإنما المراد منه هنا: رفع الصوت، وهو الذي رأيت عليه قول أكثر أهل العلم، ومنه قول لَبيد:
فمتى يَنقَعْ صُراخٌ صادقٌ
…
يُحلِبوها ذاتَ جَرْسٍ وزَجَلْ
قال: وقال بعضهم: المراد به ههنا: وضع التراب على الرأس. وضعَّفه.
وقيل: شقُّ الجيوب. وأَنكَرَه.
قال: وأما اللَقْلَقَة: فشدَّة الصوت. لم أسمع فيه اختلافًا.
(1) في «غريب الحديث» (4/ 172).
وأخرجه -أيضًا- البخاري في «التاريخ الصغير» (1/ 71) وعبد الرزاق (3/ 558 رقم 6685) وابن أبي شيبة (2/ 486 رقم 11342) في الجنائز، باب ما ينهى عنه مما يصنع على الميت، والحاكم (3/ 297) والبيهقي (4/ 71) من طريق الأعمش، عن أبي وائل، به.
وأورده البخاري في «صحيحه» (3/ 160 - فتح) معلَّقًا بصيغة الجزم.
وصحَّحه الحافظ، كما في «الفتوحات الربانية» (4/ 105).
حديث آخر
(203)
قال الزهري: عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمرَ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ، وعمرُ رضي الله عنهما يمشون أمامَ الجنازةِ (1).
(1) يَرويه الزهري، واختُلف عليه في وَصْله وإرساله:
فأخرجه أبو داود (4/ 45 رقم 3179) في الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، والترمذي (3/ 329 رقم 1007، 1008) في الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، والنسائي (4/ 358 رقم 1943، 1944) في الجنائز، باب مكان الماشي من الجنازة، وابن ماجه (1/ 475 رقم 1482) في الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، وأحمد (2/ 8 رقم 4539) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 306 - 307 رقم 148) والبيهقي (4/ 24) وابن أبي خيثمة في «تاريخه» (1/ 125) من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، موصولاً!
ورواه عن الزهري جماعة، وهم: ابن عيينة، ومنصور، وبكر الكوفي، وزياد بن سعد، وابن أخي الزهري.
وقد خولف هؤلاء في روايتهم، خالفهم مالك، ومعمر، ويونس، فرووه عن الزهري، مرسلاً. انظر:«موطأ مالك» (1/ 308) في الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، و «مصنَّف عبد الرزاق» (3/ 444 رقم 6259).
ورجَّح المرسل جماعة من الحفاظ، وهم:
1 -
الترمذي: قال: حديث ابن عمر: هكذا رواه ابن جريج، وزياد بن سعد، وغير واحد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر، ويونس بن يزيد، ومالك، وغير واحد من الحفاظ عن الزهري: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة
…
، وأهل الحديث كلُّهم يرون أنَّ الحديث المرسل في ذلك أصح.
2 -
ابن المبارك: فقد روى الترمذي بسنده عنه أنه قال: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة.
3 -
البخاري: قال الترمذي في «العلل» : سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن الزهري: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأبا بكرٍ، وعمرَ كانوا يمشون أمام الجنازة.
4 -
النسائي: قال عقب ذكره لرواية همام المتَّصلة: هذا خطأ، والصواب مرسل.
5 -
الإمام أحمد: قال: رواه عُقيل بن خالد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ: أنه كان يمشي أمام الجنازة، وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكرٍ، وعمرَ كانوا يمشون أمام الجنازة، وما هو إلا فعل ابن عمر، والنبي مرسل عن الزهري.
وقال -أيضًا-: كان هذا من قول الزهري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر
…
الحديث. انظر: «مسائل الإمام أحمد» (2/ 484 - رواية عبد الله) و (2/ 191 - رواية ابن هانئ) و (ص 408 رقم 1920 - رواية أبي داود).
وانظر: «التلخيص الحبير» (2/ 111).
وسيأتي (1) في مسند ابن عمر إن شاء الله.
(1) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (28/ 141، 176، 204، 228 رقم 266، 325، 380، 428 - ط قلعجي).