الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث آخر في كراهة صوم الدَّهر
(279)
قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (1): ثنا شيبان، ثنا أبو هلال، ثنا غَيْلان بن جرير، حدثني عبد الله بن مَعبَد الزِّمَّاني، عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى على رجلٍ، فقالوا: ما أَفطَرَ مُذ كذا وكذا، فقال:«لا صام، ولا أَفطَرَ، أو ما صام، ولا أَفطَرَ» (2) -شك غَيْلان-. فلمَّا رأى عمرُ غَضَبَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: يا رسولَ الله، صومُ يومين، وإفطارُ يومٍ؟ قال:«ويُطِيقُ ذلك أحدٌ؟» . قال: قلتُ: يا رسولَ الله / (ق 111) صومُ يومٍ، وإفطارُ يومٍ؟ قال:«ذاك صومُ أخي داود» . قال: يا رسولَ الله، صومُ يومٍ، وإفطارُ يومين؟ قال:«ومَن يُطِيقُ ذلك؟» . قال: يا رسولَ الله، صومُ يومِ الإثنينِ؟ قال:«ذاك يومٌ وُلِدتُ فيه، ويومٌ أُنِزلَ عليَّ النبوةُ» . قال: يا رسولَ الله، صومُ يومِ عرفةَ ويومِ عاشوراءَ؟ قال:«أحدُهما يُكفِّر» . وقال: «الآخرُ ما قَبلَهَا، أو ما بعدَها» (3). شكَّ أبو هلال.
هكذا رواه الحافظ أبو يعلى.
وقد رواه النسائي في الصوم (4)، عن هارون بن عبد الله، عن الحسن
(1) في «مسنده» (1/ 133 - 134 رقم 144).
(2)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «وما أفطر» .
(3)
قوله: «أحدُهما يُكفِّر. وقال: الآخرُ ما قَبلَهَا، أو ما بعدَها» : كذا ورد بالأصل، و «مسند أبي يعلى» ، وقد أخرجه ابن عدي (6/ 213) من طريق أبي يعلى، وجاء فيه:«أحدُهما يُكفِّرُ السَّنَةَ، والآخرُ يُكفِّرُ ما قبلَها أو ما بعدَها» .
وكذا أورده الحافظ في «المطالب العالية» (1/ 430).
(4)
من «سننه الكبرى» (2/ 124 رقم 2685).
بن موسى، عن أبي هلال، عن غَيْلان بن جرير، عن عبد الله بن مَعبَد الزِّمَّاني، عن أبي قتادة، عن عمرَ بن الخطاب، به.
وهذا أقرب وأشبه بالصواب (1).
وقد رواه مسلم في «الصحيح» (2)، وأهل السُّنن الأربعة (3) من حديث حماد بن زيد، وشعبة بن الحجَّاج. كلاهما عن غَيْلان بن جرير، عن عبد الله بن مَعبَد الزِّمَّاني، عن أبي قتادة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، من غير ذِكر عمرَ، كما سيأتي (4) في مسند أبي قتادة، إن شاء الله تعالى.
(1) ومداره على أبي هلال الراسبي، وهو: محمد بن سُليم الراسبي، قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: ليِّن، وليس بالقوي. وضعَّفه ابن مهدي، والدارقطني. وقال أحمد: مضطَّرب الحديث. وقال ابن حبان: كان أبو هلال الراسبي شيخًا صدوقًا، إلا أنه كان يخطئ كثيرًا من غير تعمُّد، حتى صار يرفع المراسيل ولا يعلم، وأكثر ما يحدِّث من حفظه، فوقع المناكير في حديثه من سوء حفظه. انظر:«تهذيب الكمال» (9/ 196) و «المجروحين» (2/ 283).
وقد خولف في روايته، خالفه جمع من الثقات -كما سيذكر المؤلِّف-، فرووه عن غَيلان، عن عبد الله بن مَعبَد الزِّمَّاني، عن أبي قتادة رضي الله عنه. ليس فيه عمر!
قال الحافظ في «المطالب العالية» (1/ 431): المحفوظ بهذا الإسناد عن عبد الله بن مَعبَد، عن أبي قتادة، بطوله، أخرجه من ذلك الوجه مسلم، وأصحاب السُّنن.
(2)
(2/ 818 رقم 1162) في الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
(3)
أخرجه أبو داود (3/ 178، 179 رقم 2425، 2426) في الصيام، باب في صوم الدهر، والترمذي (3/ 124، 126، 138 رقم 749، 752، 767) في الصوم، باب ما جاء في فضل صوم عرفة، وباب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء، والنسائي (4/ 525 رقم 2386) في الصيام، باب صوم ثلثي الدهر، وابن ماجه (1/ 546، 551، 553 رقم 1730، 1731، 1738) في الصيام، باب ما جاء في صيام داود عليه السلام، وباب صيام يوم عرفة، وباب صيام يوم عاشوراء.
(4)
انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (10/ 157 رقم 12822).