الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تتناتج، لا يمسَّها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.
(49)
أنَّ عمر رضي الله عنه قضى في أَمَة غرَّت بنفسها رجلاً، فذكرت أنها حُرَّة فولَدَت أولادًا، فقضى أن يُفدى ولده بمثلهم.
(50)
عن عمر رضي الله عنه قال: إذا تزوج المملوك الحُرَّة فولَدَت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جرَّ الولاء.
ومن كتاب الفرائض:
(51)
عن عمر رضي الله عنه قال: يُحدِث الرجل في وصيته ما شاء، ملاك الوصية آخرها.
(52)
عن عمر رضي الله عنه قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي.
(53)
عن عمر رضي الله عنه قال: إذا تحدثتم فتحدَّثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي.
ومن كتاب النكاح:
(54)
عن عمر رضي الله عنه: أنَّ حذيفة نكح يهودية، فقال له: طلِّقها.
(55)
عن عمر رضي الله عنه فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك
…
(56)
عن عمر رضي الله عنه فيمن قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام
…
(57)
أنَّ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما قالا: أيما رجل ملَّك امرأته أمرها وخيَّرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئًا، فأمرها إلى زوجها.
(58)
عن عمر رضي الله عنه في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: كفَّارة واحدة.
(59)
عن عمر رضي الله عنه في عدَّة الحامل: لو وَضَعت وزوجها على السرير حلَّت.