الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
/ (ق 59)
حديث في اللِّباس
(1)
(150)
قال الإمام أحمد (2): ثنا يحيى بن سعيد، ثنا التَّيمي، عن أبي عثمان قال: كنَّا مع عُتبة بن فَرْقَد، فكَتَب إليه عمرُ بأشياءَ، يحدِّثه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (3) قال:«لا يَلبسُ الحريرَ في الدُّنيا إلا مَن ليس له في الآخرة منه شيءٌ، إلا» (4)، وقال بإصبعيه: السَّبابة والوسطى.
قال أبو عثمان: فرأيتُ أنها أزرارُ الطَّيالسةِ (5).
ثم رواه / (ق 60) أحمد -أيضًا- (6)، عن خَلَف بن الوليد، عن خالد (7)، عن خالد (8)، عن أبي عثمان، به.
وأخرجه الجماعة إلا الترمذي (9) من طرق، عن أبي عثمان النَّهدي، به.
(1) تنبيه: جاءت أحاديث الجمعة في الأصل قبل أحاديث اللِّباس، لكنَّ المؤلِّف كَتَب في حاشية الأصل:«تقدَّم أحاديث اللِّباس بكمالها على أحاديث الجمعة» ، وبناء على ذلك حدث تقديم وتأخير في صفحات المخطوط.
(2)
في «مسنده» (1/ 36 رقم 243).
(3)
زاد في المطبوع: «فكان فيما كَتَب إليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
(4)
في المطبوع: «إلا هكذا» .
(5)
زاد في المطبوع: «حين رأينا الطيالسة» .
(6)
(1/ 36 رقم 242).
(7)
هو: ابن عبد الله الواسطي.
(8)
هو: ابن مِهران الحذَّاء.
(9)
أخرجه البخاري (10/ 284 رقم 5825 - 5830 - فتح) في اللباس، باب لُبس الحرير للرجال، ومسلم (3/ 1642 رقم 2069) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء
…
، وأبو داود (4/ 397 رقم 4039) في اللباس، باب في الحرير، والنسائي (8/ 589 رقم 5327) في الزينة، باب الرخصة في لُبس الحرير، وابن ماجه (2/ 942 رقم 2820) في الجهاد، باب لُبس الحرير والديباج، و (2/ 1188 رقم 3593) في اللباس، باب الرخصة في العَلَم في الثوب.
منها: ما رواه البخاري، عن مُسدَّد، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن طَرخان -وهو: التَّيمي-، عن أبي عثمان النَّهدي، به.
ورواه البخاري، ومسلم -أيضًا- من حديث قتادة، وعاصم الأَحول، عن أبي عثمان، به.
طريق أخرى
(151)
قال الهيثم بن كُلَيب (1): ثنا محمد بن عبيد الله بن المُنادي، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: شهدتُ عمرَ بن الخطاب دَخَل عليه عبد الرحمن بن عوف، وعليه قميصٌ من حرير، فقال له عمر: دَعْ هذا عنك، أو انزَع هذا، فإنَّه ذكر النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:«مَن لَبِسَ الحريرَ والدِّيباجَ في الدُّنيا لم يَلبَسهُ في الآخرةِ، ومَن شَرِبَ في آنيةِ الذَّهبِ والفضَّةِ في الدُّنيا لم يَشرب منها في الآخرةِ» .
فقال عبد الرحمن بن عوف: إنِّي لأَرجو أنْ أَلبسَهُ في الدُّنيا والآخرة.
وهذا إسناد جيد.
وقول عبد الرحمن يُحمل على ما أباحه له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من لُبس الحرير لأجل الحِكَّة التي حصلت له وللزُّبير بن العوَّام رضي الله عنهما (2).
(1) ليس في القسم المطبوع من «مسنده» ، ومن طريقه: أخرجه الضياء في «المختارة» (1/ 271 رقم 159).
(2)
جاء ذلك صريحًا فيما أخرجه البخاري (6/ 100 - 101 رقم 2919 - 2922) في الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، و (10/ 295 رقم 5839 - فتح) في اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحِكَّة، ومسلم (2076) في اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها -واللفظ له- من حديث أنس رضي الله عنه: أنَّ رسولَّ الله صلى الله عليه وسلم رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزُّبيِر بن العوَّام في القُمُص الحريرِ في السَّفر من حِكَّة كانت بهما، أو وَجَعٍ كان بهما.
طريق أخرى
(152)
قال أحمد (1): ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا أبو ذُبيان (2) قال: سَمِعتُ عبد الله بن الزُّبير يقول: لا تُلبِسوا نساءَكم الحريرَ (3)، فإنِّي سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه يحدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: / (ق 61)«مَن لَبِسَ الحريرَ في الدُّنيا لم يَلبَسْهُ في الآخرةِ» .
قال عبد الله بن الزُّبير من عنده: ومَن لم يَلبَسْهُ في الآخرة، لم يَدخل الجنَّة، قال الله تعالى:{وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} (4).
رواه البخاري (5)، ومسلم (6)، والنسائي (7) من طرق، عن شعبة، عن أبي ذُبيان -واسمه: خليفة بن كعب-، به.
والزيادة من كلام ابن الزُّبير عند النسائيِّ فقط.
(1) في «مسنده» (1/ 37 رقم 251).
(2)
كذا ضبطها المؤلِّف بضم الذال، وحكى ابن ماكولا في «الإكمال» (3/ 348 - 349) فيها وجهين، بضم الذال وكسرها، ونقل عن ابن الأعرابي: أن الكسر أفصح.
(3)
قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (14/ 44): وهذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء.
(4)
الحج: 23
(5)
في «صحيحه» (10/ 284 رقم 5834 - فتح) في اللباس، باب لُبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه.
(6)
في «صحيحه» (3/ 1641 رقم 2069)(11) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.
(7)
في «سننه» (8/ 587 رقم 5320) في الزينة، باب التشديد في لُبس الحرير.
طريق أخرى
(153)
قال أحمد (1): ثنا عبد الصمد، ثنا أبي، ثنا يزيد الرِّشْك، عن معاذة، عن أم عمرو بنت عبد الله: أنها سَمِعتْ عبد الله بن الزُّبير يقول: سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب يقول في خطبته: أنَّه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن لَبِسَ الحريرَ في الدُّنيا؛ فلا يُكْسَاهُ في الآخرةِ» .
ورواه الإمام أحمد -أيضًا- (2)، عن عفان، عن عبد الواحد، عن يزيد الرِّشْك، به.
وقد علَّق البخاري (3) هذه الطريق، فقال: وقال أبو معمر: عن عبد الوارث، عن يزيد الرِّشك، عن معاذة، عن أم عمرو بنت عبد الله بن الزُّبير، عن أبيها، بهذا.
ورواه النسائي (4)، عن عبيد الله بن فَضَالة، عن أبي معمر، به.
قلت: وقد رواه ثابت (5)، عن عبد الله بن الزُّبير، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي (6) في مسنده إن شاء الله تعالى.
طريق أخرى
(154)
قال أحمد (7): ثنا يحيى، عن عبد الملك، ثنا عبد الله - مولى
(1) في «مسنده» (1/ 20 رقم 123).
(2)
في الموضع السابق (1/ 39 رقم 269).
(3)
في «صحيحه» (10/ 284 - فتح).
(4)
في «سننه الكبرى» (5/ 466 رقم 9587).
(5)
وروايته عند البخاري في «صحيحه» (10/ 284 رقم 5833 - فتح) في اللباس، باب لُبس الحرير وافتراشه للرجال.
(6)
انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (5/ 198 رقم 6324).
(7)
في «مسنده» (1/ 26 رقم 181).
أسماء -، قال: أرسَلَتني أسماءُ إلى ابن عمر: إنَّه بَلَغنا أنك تحرِّمُ أشياءَ ثلاثةً: العَلَمَ في الثوب، ومِيثرةَ الأُرجُوان (1)، وصومَ رجبٍ كلِّه. فقال: أمَّا ما ذَكَرتِ / (ق 62) من صوم رجب، فكيف بمن يَصومُ الأبدَ؟ وأما ما ذَكَرتِ من العَلَم في الثوب، فإنِّي سَمِعتُ عمرَ يقول: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن لَبِسَ الحريرَ في الدُّنيا لم يَلبَسْهُ في الآخرة» .
ورواه مسلم (2)، والترمذي (3)، والنسائي (4) من طرق عن عبد الملك -وهو: ابن أبي سليمان-، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
طريق أخرى
(155)
قال أحمد (5): ثنا عبد الصمد، ثنا حرب، ثنا يحيى، عن عمران بن حطَّان -فيما يَحسَبُ حرب-، أنَّه سأل ابنَ عباس عن لَبُوس الحرير، فقال: سَلْ عنه عائشةَ، فسأل عائشةَ، فقالت: سَلْ ابنَ عمر (6)، فقال: حدَّثني أبو حفص: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن لَبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، فلا خَلَاقَ له في الآخرة» .
(1) المِيثَرَةُ: وِطاء محشوٌّ يُترك على رحل البعير تحت الراكب، والأُرجُوان: صِبغ أحمر يتَّخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته على الرِّحال فوق الجِمَال. انظر:«لسان العرب» (15/ 211 - مادة وثر).
(2)
في «صحيحه» (3/ 1641 رقم 2069)(10) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(3)
في «سننه» (5/ 113 رقم 2817) في الأدب، باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج.
(4)
في «سننه الكبرى» (5/ 466 رقم 9588، 9589).
(5)
في «مسنده» (1/ 46 رقم 321).
(6)
زاد في المطبوع: «فسأل ابن عمر» .
وقد رواه البخاري (1)، عن بُندَار، عن عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمران بن حطَّان، به.
قال: وقال عبد الله بن رجاء: حدثني حرب (2) -يعني: ابن شدَّاد-، عن يحيى، حدَّثني عمران، بهذا.
ورواه النسائي (3)، عن عمرو بن منصور، عن عبد الله بن رجاء، به.
طريق أخرى
(156)
قال أحمد (4): ثنا محمد بن بكر، أنا عيينة، عن علي بن زيد قال: دَخَلتُ المدينةَ، فدَخَلتُ على سالم بن عبد الله، وعليَّ جُبَّة خَزّ، فقال لي سالم: ما تَصنعُ بهذه الثياب؟! سَمِعتُ أبي يحدِّث عن عمرَ بن الخطاب، أنَّه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«إنما يَلبسُ الحريرَ مَن لا خَلَاقَ له» .
غريب من هذا الوجه.
/ (ق 63) حديث آخر
(157)
قال مسلم بن الحجَّاج (5): حدثني زُهَير بن حرب، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة قال: أخبرني أبو بكر بن حفص، عن سالم، عن
(1) في «صحيحه» (10/ 285 رقم 5835 - فتح) في اللباس، باب لُبس الحرير وافتراشه للرجال.
(2)
كذا ورد بالأصل. وهو الموافق لرواية أبي ذرّ. وفي أصل النسخة اليونينية: «جرير» . انظر: «صحيح البخاري» (7/ 150 - ط دار طوق النجاة).
(3)
في «سننه» (8/ 587 - 588 رقم 5321) في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير
…
(4)
في «مسنده» (1/ 49 رقم 345).
(5)
في «صحيحه» (3/ 1640 رقم 2068)(9) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
ابن عمرَ: أنَّ عمرَ رأى على رجلٍ من آلِ عُطَاردٍ قَبَاءً من ديباجٍ أو حريرٍ، فقال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتَريتَهُ! فقال: «إنما يَلبسُ هذا مَن لا خَلاقَ له» . فأُهدِيَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، قال: فأَرسَلَ بها إليَّ. قال: قلتُ: أَرسَلتَ بها إليَّ، وقد سَمِعتُك قلتَ فيها ما قلتَ؟! قال:«إنما بَعَثتُ بها إليك لِتَستَمتِعَ بها» .
وقد أخرجه البخاري (1)، ومسلم -أيضًا- (2) من حديث شعبة، به.
وإنما ذَكَره أصحاب الأطراف في مسند ابن عمر (3)، وما ذَكَرته هنا إلا لأن أبا الفرج ابن الجوزي أورده في كتابه «جامع المسانيد» (4) في مسند عمرَ، فذَكَرته لئلَاّ يتوهَّم أنَّه سقط، والله الموفِّق للصواب.
حديث آخر
(158)
قال الإمام أحمد (5): ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الشَّعبي، عن سُوَيد بن غَفَلة: أنَّ عمرَ خَطَب الناسَ بالجابية (6)، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبس الحريرِ، إلا موضعَ إصبعين أو (ثلاثةٍ أو أربعةٍ)(7). وأشار بكفِّه.
(1) في «صحيحه» (4/ 325 رقم 2104 - فتح) في البيوع، باب التجارة فيما يُكره لُبسه للرجال والنساء.
(2)
في الموضع السابق.
(3)
انظر: «تحفة الأشراف» (5/ 416 رقم 7037) و «إتحاف المهرة» (8/ 430 رقم 9708).
(4)
(6/ 244 رقم 5693).
(5)
في «مسنده» (1/ 51 رقم 365).
(6)
الجابِية: قرية من أعمال دمشق. انظر: «معجم البلدان» (2/ 91).
(7)
كَتَب المؤلِّف فوقها: «كذا» . وعند مسلم: «ثلاث أو أربع» .
ورواه مسلم (1)، عن محمد بن عبد الله الأَرُزِّي، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد -وهو: ابن أبي عَروبة-، عن قتادة، به.
ورواه مسلم -أيضًا- (2)، والترمذي (3)، والنسائي (4) من طرق، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، / (ق 64) عن قتادة، عن الشَّعبي، به.
ورواه النسائي -أيضًا- (5) من حديث إسماعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند، ووَبرة بن عبد الرحمن. ثلاثتهم عن الشَّعبي، عن سُوَيد بن غَفَلة، عن عمر، من كلامه، موقوفًا.
ورواه -أيضًا- (6)، عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي حَصِين، عن إبراهيم، عن سُوَيد بن غَفَلة، عن عمر، قولَه (7).
حديث آخر
(159)
قال الإمام أحمد (8): ثنا حسن بن موسى، ثنا زُهَير، ثنا
(1) في «صحيحه» (3/ 1644 رقم 2069)(15) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(2)
في «صحيحه» (3/ 1643 رقم 2069)(14)(15).
(3)
في «سننه» (4/ 189 رقم 1721) في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب.
(4)
في «سننه الكبرى» (5/ 475 رقم 9630).
(5)
في الموضع السابق (9631) و (9632) و (9633).
(6)
في «سننه الصغرى» (8/ 590 رقم 5328) في الزينة، باب الرخصة في لُبس الحرير.
(7)
وانظر: «علل الدارقطني» (52/ 153 رقم 180).
تنبيه: وضع المؤلِّف هنا علامة اللحق، ويوجد حاشية بهامش الأصل، إلا أنها لم تظهر في التصوير.
(8)
في «مسنده» (1/ 16 رقم 92).
عاصم الأَحول، عن أبي عثمان -وهو: النَّهدي-، قال: جاءنا كتابُ عمر ونحن بأذربيجان (1) مع عُتبة: يا عُتبة بن فَرقَد، إيَّاك والتنعُّمَ، وزِيَّ أهلِ الشِّركِ، ولباسَ الحريرِ، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبوس الحريرِ إلا هكذا، ورَفَع لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه.
وقد أخرجه الجماعة (2) سوى الترمذي من حديث عاصم الأَحول.
والباقون -أيضًا- (3)، إلا ابن ماجه من حديث سليمان التَّيمي، وقتادة.
ثلاثتهم عن أبي عثمان النَّهدي -واسمه: عبد الرحمن بن مِلّ-، عن عمرَ، به.
ورواه الإمام أحمد -أيضًا- (4)،
بزيادة فيه، فقال: ثنا يزيد، أنا
(1) أذربِيجان: هي إحدى الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي.
(2)
أخرجه البخاري (10/ 284 رقم 5829 - فتح) في اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال
…
، ومسلم (3/ 1642 رقم 2069)(12) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء
…
، وأبو داود (4/ 397 رقم 4042) في اللباس، باب في الحرير، والنسائي في «سننه الكبرى» (5/ 474 رقم 9626) وابن ماجه (2/ 942، 1188 رقم 2820، 3593) في الجهاد، باب لبس الحرير والديباج في الحرب، وفي اللباس، باب الرخصة في العَلَم في الثوب.
(3)
أخرجه البخاري (10/ 284 رقم 5828، 5830 - فتح) في الموضع السابق، ومسلم (3/ 1642، 1643 رقم 2069)(13)(14) في الموضع السابق، والنسائي (8/ 589 رقم 5327) في الزينة، باب ذكر النهي عن الثياب القِسِّيَّة، وفي «الكبرى» (5/ 474 - 475 رقم 9627، 9628، 9629).
ولم أجده عند أبي داود من رواية سليمان التيمي وقتادة، ولم يذكرها المزي في «تحفة الأشراف» (8/ 85 رقم 10597).
(4)
في «مسنده» (1/ 43 رقم 301).
وأخرجه -أيضًا- أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1/ 517 رقم 1030، 1031) وأبو عوانة في «مسنده» (5/ 456 - 457، 457، 459، 460) والبلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 275) من طريق عاصم -زاد بعضهم: وقتادة- عن أبي عثمان، به.
عاصم، عن أبي عثمان النَّهدي، عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه قال: اتَّزروا، وارتَدُوا، وانتَعِلوا الخفافَ (1)، والسَّراويلاتِ، وأَلقوا الرُّكُبَ (2)، وانْزُوا نَزْوًا (3)، وعليكم بالمَعَدِّية (4)، وارمُوا الأغراضَ (5)، وذَروا التنعُّمَ، وزِيَّ العجمِ، وإياكم والحريرَ، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه (6)، ولا / (ق 65) تَلبَسوا من الحرير إلا ما كان هكذا. وأشار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه.
أثر آخر
(160)
قال أبو عبيد (7):
ثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن حميد بن ربيعة،
(1) كذا ورد بالأصل، و «إطراف المُسنِد المُعتَلِي» (5/ 83 رقم 9672).
وفي مطبوع «المسند» ، و «إتحاف المهرة» (12/ 312 - 313):«وانتعلوا، وألقوا الخفاف» .
(2)
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «مسند الإمام أحمد» (1/ 285): الرُّكُب بضمتين: جمع ركاب، يريد أن يدعوا الاستعانة بها على ركوب الخيل.
(3)
قال ابن الأثير: نَزَوت على الشيء أنزو نَزوًا، إذا وَثَبت عليه. «النهاية» (5/ 44).
(4)
أي: تشبَّهوا بعيش مَعَدِّ بن عدنان، وكانوا أهل غلظ وقَشف، أي: كونوا مثلهم، ودعوا التنعم، وزيَّ العَجَم. «النهاية» (4/ 342).
(5)
الأغراض: الهدف الذي يُرمى. انظر: «النهاية» (3/ 360).
(6)
زاد في المطبوع: «وقال» .
(7)
في «غريب الحديث» (4/ 227).
وهو منقطع بين سليمان بن موسى وعمر، فإن سليمان بن موسى عدَّه الحافظ من الطبقة الخامسة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين الذين رأوا الواحد والإثنين من الصحابة، ولم يثبت لهم السماع
عن سليمان بن موسى: أنَّ عمرَ كَتَب إلى خالدِ بن الوليد: أنَّه بَلَغني أنك دَخَلتَ حمَّامًا بالشَّامِ، وأنَّ مَن بها من الأعاجمِ أعدُّوا لك دَلُوكًا (1) عُجِنَ بخمرٍ، وإنِّي لأظنُّكُم آلَ المغيرةِ ذَرْءَ النَّارِ (2).
قال أبو عبيد: مَن روى: ذَرْءَ النارِ: أي ممَّا ذَرَأ اللهُ للنَّارِ، من الذريّة. ومَن روى: ذَرْوَ النارِ: فممَّا يُذرَى به في النَّارِ.
(161)
وقال عبد الله بن المبارك في كتاب «الزهد» (3): ثنا بقيَّة، حدَّثني أرطأة بن المنذر، حدَّثني بعضهم: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: إياكُم وكثرةَ الحمَّامِ، وكثرةَ طلاءِ النُّورةِ، والتَّوطِّي على الفُرُشِ، فإنَّ عبادَ الله ليسوا بالمتنعمين.
(162)
وقال أبو عبيد (4):
ثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن عاصم بن أبي النَّجود، عن أبي العدبَّس، عن عمرَ: أنَّه قال: فَرِّقوا عن المنيَّةِ، واجعلوا الرأسَ رأسين، ولا تُلِثُّوا بدارِ مَعجَزَةٍ، وأَصلِحوا مَثَاوِيَكُم، وأَخيفوا الهَوَامَّ قبلَ أنْ تُخيفَكُم. وقال: اخشَوْشِنُوا، أواخشَوْشِبُوا، وتَمَعدَدُوا.
(1) الدَّلوك: اسم لما يُتدلَّك به من الغَسولات، كالعَدَس، والأُشْنان، والأشياء المُطيِّبة. «النهاية» (2/ 130).
(2)
ذَرءُ النَّارِ: أي خَلقُها الذين خُلقوا لها. انظر: «النهاية» (2/ 156).
(3)
(ص 263 رقم 759).
وإسناده ضعيف؛ لجهالة مَن حدَّث به عن عمرَ.
(4)
في «غريب الحديث» (4/ 224).
وأخرجه -أيضًا- معمر في «جامعه» الملحق بـ «المصنَّف» (10/ 435 رقم 19618) وعبد الرزاق (5/ 162 رقم 9250) وابن أبي شيبة (5/ 305 رقم 26319) من طريق عاصم، به.
وفي إسناده أبو العدبَّس، واسمه: مَنيع بن سليمان، ويقال: تُبيع بن سليمان، وهو مجهول الحال، أورده البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 29 رقم 2042) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 414 رقم 1886) وقالا: روى عن عمرَ، روى عنه عاصم بن بهدلة. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.
وله طرق أخرى:
منها: ما أخرجه عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (3/ 793) عن عثمان بن عمر، أنبأنا عثمان بن مُرَّة، عن معاذ بن عبد الله بن خُبيب، عن أبيه قال: قلَّما خَطَبنا عمرُ رضي الله عنه على هذا المنبر إلا قال: أيها الناسُ، أصلحوا مثاويكم، وأخيفوا هذه الدوابَّ قبل أن تُخيفكم، وخذوا على أيدي سفهائكم، ولا تدرعوا نساءكم القُبَاطي، فإنه إن لم يَشفَّ فإنه يَصِف.
وهذا إسناد صحيح.
ومنها: ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص 153 رقم 446) عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، عن ابن عَجْلان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كان عمرُ يقول على المنبر: يا أيها الناسُ، أصلحوا عليكم مثاويَكم، وأخيفوا هذه الجِنَّانَ قبل أنْ تخيفَكم، فإنَّه لن يبدو لكم مسلموها، وإنَّا -واللهِ- ما سالمناهنَّ منذُ عاديناهنَّ.
وهذا إسناد حسن، كما قال الشيخ الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (ص 172).
ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق (5/ 164 رقم 9253) عن الثوري، عن الأعمش، عن مسلم البَطين قال: قال عمرُ: إذا اشترى أحدُكم جملاً فليشترِهِ طويلاً عظيمًا، فإنْ أخطأه خيرُهُ لم يُخطه سُوقُهُ، ولا تُلبسوا نساءَكم القُبَاطيّ، فإنَّه إلا يَشِفَّ يَصِفْ، وأصلحوا مثاويَكم، وأخيفوا الهوامَ قبل أنْ تخيفَكم، فإنه لا يبدو منه مسلم.
وهذا صحيح أيضًا.
ثم فسَّر قولَه: فرِّقوا عن المنيَّة، واجعلوا الرأسَ رأسين: أي: إذا أردتُم أن تشتروا شيئًا من الرَّقيق أو البهائم، فلا تُغالوا في الأثمان، ومكانَ ما يَشتري أحدُكم واحدًا، فليَأخُذْ بثمنِهِ اثنين، فإنْ مات أحدُهما بَقِيَ الآخرُ.
وقوله: ولا تُلِثُّوا بدار مَعجَزَةٍ: أي لا تُقيموا بدارٍ قد أَعْجَزَكُم فيها الرِّزقُ.
والمثاوي: هي المنازل.
وأَخيفوا الهَوَامَّ: من الحيَّات والعقارب.
واخشَوْشِنُوا: من الخشونة.
واخشَوْشِبُوا: من الصَّلابة.
وتَمَعدَدُوا: أي: تشبَّهوا بأبناءِ مَعَدِّ بن عدنان في العيشِ الخشنِ والتقشُّفِ.
حديث آخر
(163)
قال الحافظ أبو بكر البزَّار (1): ثنا داود بن سليمان أبو سليمان المؤدِّب، ثنا عمرو بن جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَج عليهم، وفي إحدى يديه حرير، وفي الأخرى ذَهَب، فقال:«هذانِ حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي، حِلٌّ لإِناثِها» .
ثم قال البزار: عمرو بن جرير ليِّن الحديث (2)، وقد احتُمل حديثه، وروي عنه، وقد روي هذا الكلام عن غير عمرَ، ولا نعلم في ذلك حديثًا ثابتًا عند أهل النَّقل.
هكذا قال، والحديث في «المسند» ، وفي «السُّنن» من حديث عليّ (3)،
(1) في «مسنده» (1/ 467 رقم 333).
(2)
كذَّبه أبو حاتم، وقال الدارقطني: متروك الحديث. انظر: «الجرح والتعديل» (6/ 224 رقم 1242) و «لسان الميزان» (5/ 294 رقم 6307).
(3)
أخرجه النسائي (8/ 540 رقم 5162) في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، والطحاوي (4/ 250) من طريق الليث بن سعد. والبزَّار (3/ 102 رقم 886) وأبو يعلى (1/ 235، 237 رقم 272، 325) والمحاملي في «الأمالي» (ص 209 رقم 193 - رواية ابن البيِّع) والبيهقي (2/ 425) من طريق محمد بن إسحاق. كلاهما (الليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق) عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصَّعبة، عن رجل من هَمْدان، يقال له أفلح -وعند بعضهم: أبو أفلح- عن عبد الله بن زُرَير، عن عليٍّ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وذَهَبًا في شماله، ثم رفع يده، وقال:«هذان حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي» .
قال الإمام علي ابن المديني، كما في «التمهيد» لابن عبد البر (14/ 284) و «الأحكام الوسطى» لعبدالحق الإشبيلي (4/ 184): حديث حسن، رجاله معروفون.
وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» ، كما في «نصب الراية» (4/ 222): وعبد الله بن زُرَير ذكره ابن سعد في «الطبقات» [7/ 510]، ووثَّقه، وقال: تُوفي سنة إحدى وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان.
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (1/ 53): وبيَّن النسائي الاختلافات فيه على يزيد بن أبي حبيب، وهو اختلاف لا يضرُّ.
ثم قال: ورجَّح النسائي رواية ابن المبارك، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن أبي الصَّعبة، عن رجل من هَمْدان، يقال له: أفلح، عن عبد الله بن زُرَير، به، قال: لكن قوله: «أفلح» الصواب فيه: «أبو أفلح» .
قلت [أي: الحافظ]: وهذه رواية أحمد في «مسنده» عن حجاج، عن وهيب، والله أعلم، وأعلَّه ابن القطان [بيان الوهم والإيهام 5/ 179] بجهالة حال رواته ما بين علي ويزيد بن أبي حبيب، فأما عبد الله بن زُرَير فقد وثَّقه العِجلي [ص 257 رقم 811] وابن سعد [7/ 510] وأما أبو أفلح فيُنظر فيه، وأما ابن أبي الصَّعبة، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» [7/ 111] واسمه عبد العزيز بن أبي الصعبة.
قلت: تحسين ابن المديني لهذا الإسناد، وقوله:«رجاله معروفون» ، كافٍ في رفع جهالة أبي أفلح وابن أبي الصَّعبة، والأئمة الحفاظ لا يعوِّلون في رفع الجهالة عن الراوي على عدد الرواة عنه، بل المعوَّل عندهم في ذلك على شهرة الراوي، ورواية الحفاظ الثقات عنه، فرُبَّ راوٍ روى عنه جمع ويجهِّلونه، ورُبَّ راوٍ لم يرو عنه إلا واحد ويوثِّقونه، وانظر في ذلك: ما كَتَبه الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (1/ 81 - 85).
وهذا التحسين من ابن المديني فيه ردٌّ على من يزعم أن المتقدمين لايطلقون مصطلح الحَسَن إلا على إرادة الغرابة فقط!
وسيأتي ذكر مثال آخر لهذا عند الحديث رقم (268).
وأبي موسى الأشعري (1).
وقد صحَّحه الترمذي من طريق الأشعري، وإسناده جيد على شرط الشيخين. والله أعلم.
(1) يَرويه نافع، واختُلف عليه:
فقيل: عنه، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري!
وقيل: عنه، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل، عن أبي موسى!
أما الوجه الأول: فأخرجه الترمذي (4/ 189 رقم 1720) في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، والنسائي (8/ 575 رقم 5280) في الزينة، باب تحريم لُبس الذهب، وأحمد (4/ 394، 407) والبزَّار في «مسنده» (8/ 80 رقم 3078) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «حُرِّمَ لباسُ الحريرِ والذَّهبِ على ذُكُورِ أُمَّتي، وأُحِلَّ لإناثِهِم» .
وأما الوجه الثاني: فأخرجه أحمد (4/ 292) والسَّهمي في «تاريخ جرجان» (ص 174) والبيهقي (3/ 275) من طريق أيوب، عن نافع، به.
وقد توبع أيوب على هذا الوجه، تابَعَه: عبد الله بن سعيد بن أبي هند -وهو ثقة-، وروايته عند أحمد (4/ 392).
ورجَّح الدارقطني الوجه الثاني، فقال في «العلل» (7/ 241 رقم 1320): وهو أشبه بالصواب؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يَسْمع من أبي موسى شيئًا.
وقال ابن حبان في «صحيحه» (12/ 250): خبر سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح.
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (1/ 53): ومشى ابن حزم على ظاهر الإسناد فصحَّحه، وهو معلول بالانقطاع.
وعليه؛ فقول المؤلِّف الآتي: «وإسناده جيد على شرط الشيخين» محل نظر.
حديث آخر
(164)
قال الإمام أحمد (1): ثنا يزيد بن هارون، أنا أَصبغ، عن أبي العلاء الشَّامي قال: لَبِسَ أبو أُمَامة ثوبًا جديدًا، فلمَّا بَلَغ تَرْقُوتَهُ قال: الحمدُ لله الذي كَسَاني ما أُواري به / (ق 66) عورتي، وأَتجمَّلُ به في حياتي. ثم قال: سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن استَجَدَّ ثوبًا فلَبِسَه، فقال حين يَبلغُ تَرقُوتَه: الحمدُ للهِ الذي كساني ما أُواري به عورتي، وأَتجمَّلُ به في حياتي، ثم عَمَدَ إلى الثوبِ الذي أَخلَقَ (2) - أو قال: أَلْقى - فتصدَّقَ به، كان في ذمَّة اللهِ، وفي جِوارِ اللهِ، وفي كَنَفِ اللهِ، حيًّا وميِّتًا، حيًّا وميِّتًا، حيًّا وميِّتًا» .
ورواه الترمذي في الدَّعوات (3)، عن يحيى بن موسى، وسفيان بن وكيع.
وابن ماجه في اللِّباس (4)، عن أبي بكر بن أبي شيبة.
ثلاثتهم عن يزيد بن هارون، به.
وعندهما: عن أبي أُمَامة قال: لَبِسَ عمرُ يومًا ثوبًا، فقال:
…
، ثم ذَكَره مرفوعًا.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
قلت: بل هو حسن على شرطه، فإن أصبغ بن زيد هذا هو: الجُهَني، وقد وثَّقه ابن معين وغيره، وإنما ضعَّفه ابن سعد، وابن حبان (5).
(1) في «مسنده» (1/ 44 رقم 305).
(2)
أَخلَق: أي: تقطَّع. انظر: «النهاية» (2/ 71).
(3)
من «سننه» (5/ 521 رقم 3560) باب منه.
(4)
من «سننه» (2/ 1178 رقم 3557) باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبًا جديدًا.
(5)
انظر: «تهذيب الكمال» (3/ 301 - 304) و «الجرح والتعديل» (2/ 320 - 321 رقم 1216) و «طبقات ابن سعد» (7/ 312) و «المجروحين» (1/ 174).
وأما شيخه أبو العلاء الشَّامي فهو وإن لم يُعرَف إلا بهذا الحديث، لكنه لم يجرحه أحد، فهو مستور الحال، والله أعلم.
وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أُمَامة، عن عمر، به (1).
وروي من وجه آخر (2)، عن القاسم، عن أبي أُمَامة، عن عمرَ
…
، فذَكَره.
وفيه: أنَّه مَدَّ كُمَّ قميصِهِ، فأَبصَرَ فيه فضلاً عن أصابعه، فقال لعبد الله بن عمرَ: أي بني، هاتِ الشَّفرةَ -أو المُدْيةَ (3) -، فقام، فجاء بها، فمدَّ كُمَّ قميصِهِ على يده، فنَظَرَ ما فَضَلَ عن أصابعه، / (ق 67) فَقَدَّه. قال أبو أُمَامة: قلنا: يا أميرَ المؤمنين، ألا تأتي بخيَّاط فيَكُفُّ هذا؟ قال: لا. قال أبو أُمَامة:
(1) ومن هذا الوجه: أخرجه ابن المبارك في «مسنده» (ص 12 رقم 22) وفي «الزهد والرقائق» (ص 259 رقم 749) عن يحيى بن أيوب، به.
ومن طريق ابن المبارك: أخرجه هنَّاد في «الزهد» (1/ 350 رقم 656) -وعنه: ابن النَّقور في «مشيخته» (ص 84 رقم 42) - والبلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 153) والحاكم (4/ 193)، وقال: هذا حديث لم يحتجَّ الشيخان رضي الله عنهما بإسناده، ولم أذكر -أيضًا- في هذا الكتاب مثلَ هذا، على أنه حديث تفرَّد به إمام خراسان عبد الله بن المبارك، عن أئمَّة أهل الشام رضي الله عنهم أجمعين-، فآثرت إخراجه، ليرغب المسلمون في استعماله (!)
(2)
أخرجه هنَّاد في «الزهد» (1/ 350 - 351 رقم 657) عن المحاربي، عن مُطَّرح بن يزيد، عن عبيد الله بن زَحر، عن القاسم، به.
وإسناد ضعيف؛ لضعف مُطَّرح بن يزيد، وعبيد الله بن زَحر، وقد أورد الدارقطني في «العلل» (2/ 137 رقم 160) الاختلاف فيه على عبيد الله بن زَحر، ثم قال: وعبيد الله بن زَحر: ضعيف، والحديث غير ثابت.
(3)
الشَّفرة والمُدية: هي السِّكين. انظر: «النهاية» (4/ 310).
فلقد رأيتُ عمرَ بعد ذلك، وإنْ هُدبَ ذلك القميصَ لَيَنتشرُ على أصابعه ما يَكُفُّهُ (1).
حديث آخر
(165)
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (2): ثنا سليمان بن أحمد -يعني: الطَّبراني-: ثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا يحيى بن المتوكِّل، ثنا أبو سَلَمة، عن عبيد الله (3) بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرَ قال: لَبِسَ عمرُ قميصًا جديدًا، ثم دعاني بشَفرة، فقال: خُذ يا بنيَّ كُمَّ قميصي، والزق يديك بأطراف أصابعي، ثم اقطَعْ ما فَضَل عنها. قال: فقَطَعتُهُ من الكمَّين من جانبيه جميعًا، (فصار كُمُّ القميص) (4) بعضُه فوقَ بعضٍ. فقلتُ: يا أبَتَاه، لو سَوَّيتَه (بالقَصِّ؟) (5). فقال: دَعْهُ يا بني، هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفعلُ، فما زال عليه حتى تَقطَّع، وكان ربما رأيتُ الخيوطَ تَساقَطُ على قدميه.
هذا سياق غريب، وإسناده فيه ضعف (6)، والله أعلم
(1) تنبيه: جاء بحاشية الأصل تقيِّيد بخط الحافظ ابن حجر، هذا نصُّه: أخرجه الطبراني في كتاب «الدعاء» [2/ 977 رقم 393] والحاكم في «المستدرك» [4/ 193] من هذا الوجه، واعتذر الحاكم عن تخريجه.
(2)
في «حلية الأولياء» (1/ 45).
(3)
قوله: «أبو سلمة، عن عبيد الله» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أبو سَلَمة بن عبيد الله» ، وهو الصواب. انظر:«تهذيب الكمال» (31/ 511 - 512).
(4)
في المطبوع: «فصار فم الكُمّ» .
(5)
في المطبوع: «بالمقص» .
(6)
شيخ الطَّبراني، قال عنه النسائي: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره: تكلَّموا فيه. وضعَّفه الدارقطني. وقال مسلمة بن قاسم: رواياته لا بأس بها. انظر: «لسان الميزان» (7/ 38 رقم 8615).
ويحيى بن المتوكِّل، هو: أبو عقيل المدني، ضعَّفه أحمد، وابن معين، وابن المديني، والنسائي، وأبو حاتم، والسَّاجي. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. انظر: «تهذيب الكمال» (31/ 511) و «الجرح والتعديل» (9/ 189 رقم 788).
وقد قال الإمام علي ابن المديني: وأما حديث عمرَ: أنَّه لَبِسَ ثوبًا جديدًا
…
، فهو مضطَّرب الإسناد، ليس بمتَّصل، لا نحفظه من وجه.
حديث آخر
(166)
قال عبد الله بن وهب: أخبرني محمد بن عمرو -هو: اليافِعِي-، قال ابن جريج: أَخبَرَني عمرُ بن حفص: أنَّ عامرَ بن عبد الله بن الزُّبير أَخبَرَه: / (ق 68) أنَّ مولاةً لهم ذَهَبتْ بابنةٍ إلى عمرَ بن الخطاب، فتَحَرَّكتِ الجاريةُ، فإذا في رجليها أجراسٌ، فقَطَعها عمرُ، ثم قال: إني سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «مع كلِّ جرسٍ شيطانٌ» .
وأخرجه أبو داود في كتاب الخاتم (1)، عن عليِّ بن سهل، وإبراهيم بن الحسن. كلاهما عن حجَّاج بن محمد الأعور، عن ابن جريج، به.
(1) من «سننه» (4/ 471 رقم 4230) باب في الجلاجل.
وضعَّفه المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (6/ 121) بقوله: ومولاة لهم مجهولة، وعامر بن عبد الله بن الزُّبير لم يُدرك عمر.
وضعَّفه الشيخ الألباني في تعليقه على «مشكاة المصابيح» (2/ 1256 رقم 4398).
وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (3/ 1672 رقم 2114) في اللباس، باب كراهة الكلب والجرس في السفر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:«الجرسُ مزاميرُ الشيطانِ» .
حديث آخر
(167)
قال الإمام أحمد (1): ثنا عفان، ثنا حماد، أنا عمَّار بن أبي عمَّار، أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجلٍ خاتمًا من ذَهَب، فقال:«أَلقِ ذا» . فأَلقاه، فتختَّم بخاتمٍ من حديد، فقال:«ذا شرٌّ منه» . فتختَّم بخاتمٍ من فضَّة، فسكت عنه.
هكذا رواه أحمد.
وقد قال أبو زرعة الرازي (2): عمَّار هذا لم يُدرك عمر بن الخطاب.
(1) في «مسنده» (1/ 21 رقم 132).
(2)
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 152 رقم 553).
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص 367 رقم 1021) من طريق سليمان بن بلال. وأحمد (2/ 163، 179) عن يحيى القطان. والطحاوي (4/ 261) من طريق أبي غسان محمد بن عمرو بن نافع المصري. ثلاثتهم (يحيى القطان، وسليمان، وأبو غسان) عن محمد بن عَجْلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذَهَب، فأَعرَضَ عنه، فألقاه، واتَّخذ خاتمًا من حديد، فقال:«هذا شرٌّ، هذا حِليةُ أهلِ النَّارِ» . فألقاه، فاتخذ خاتمًا من وَرِق، فسَكَتَ عنه.
وحسَّنه الشيخ الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (ص 390) و «آداب الزفاف» (ص 217).