الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر آخر في خروج المرأة في الحجِّ مع من تأمن معه على نفسها
(306)
قال البخاري (1): قال لي أحمد بن محمد: ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جدِّه قال: أَذِنَ عمرُ رضي الله عنه لأزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في آخرِ حجَّةٍ حجَّها، فبَعَثَ معهنَّ عثمانَ بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما.
هذا يُعدُّ من تعليقات البخاري الجيِّدة القوية (2).
(1) في «صحيحه» (4/ 72 رقم 1860 - فتح) في جزاء الصيد، باب حج النساء.
(2)
في عدِّ هذا معلَّقًا نظر، فقد قال الحافظ في «تغليق التعليق» (2/ 10): إذا قال البخاري: ((قال لنا)) أو ((قال لي)) أو ((زادنا)) أو ((زادني)) أو ((ذَكَر لنا)) أو ((ذُكِرَ لي)) فهو وإنْ ألحقه بعض من صنَّف في الأطراف بالتعاليق، فليس منها، بل هو متَّصل، صريح في الاتصال، وإن كان أبو جعفر ابن حمدان قد قال: إن ذلك عَرْض ومناولة! وكذا قال ابن منده: إنَّ ((قال لنا)) إجازة! فإن صحَّ ما قالاه؛ فحكمه الاتصال -أيضًا- على رأي الجمهور، مع أنَّ بعض الأئمَّة ذكر أنَّ ذلك مما حمله عن شيخه في المذاكرة، والظاهر أن كلَّ ذلك تحكُّم، وإنما للبخاري مقصد في هذه الصِّيغة وغيرها، فإنه لا يأتي بهذه الصِّيغة إلا في المتابعات والشواهد، أو في الأحاديث الموقوفة، فقد رأيته في كثير من المواضع التي يقول فيها في «الصحيح «:((قال لنا)) قد ساقها في تصانيفه بلفظ ((ثنا))، وكذا بالعكس، فلو كان مثل ذلك عنده إجازة، أو مناولَة، أو مكاتبة، لم يَستجِز إطلاق ((ثنا)) فيه من غير بيان.
وقال في «الفتح» (1/ 156): وقد ادَّعى ابن منده أنَّ كل ما يقول البخاري فيه: ((قال لي)) فهي إجازة، وهي دعوى مردودة، بدليل أني استقريت كثيرًا من المواضع التي يقول فيها في «الجامع «:((قال لي)) فوَجَدته في غير الجامع يقول فيها: ((حدثنا))، والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث، فدل على أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرِّق بين ما يبلغ شرطه، وما لا يبلغ، والله أعلم.
وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ففيه انقطاع بين إبراهيم بن عبد الرحمن وبين عمر (1)، اللهمَّ إلا أن يقال: إنَّه سَمِعَه من أبيه، وهذا هو الظاهر، ولهذا اختاره البخاري من تعليقات كتابه «الصحيح» .
/ (ق 121) أثر آخر
(307)
قال الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: أنا سعد الخير بن محمد الأنصاري، أنا طُرَاد بن محمد، أنا ابن رَزقويه، أنا محمد بن يحيى بن عمر، ثنا علي بن حرب (2)
قال: ثنا سفيان بن عيينة،
(1) قال الحافظ في «الفتح» (4/ 73): وإدراكه لذلك ممكن؛ لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين، وقد أثبت سماعه من عمر يعقوب بن شيبة، وغيره.
(2)
وهو في «جزئه» (ق 82 / ب).
وأخرجه -أيضًا- مالك (2/ 107) في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحلَّ، -ومن طريقه: ابن أبي شيبة (4/ 159 رقم 18847) في الطلاق، باب ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدَّتها، من كرهه، والطحاوي (3/ 80) والبيهقي (7/ 435) - عن حميد، به.
قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (7/ 208): وهذا إسناد رجاله ثقات، على الخلاف في سماع سعيد من عمر.
قلت: وقد خولف ابن عيينة ومالك في روايتهما، خالَفَهما ابن جريج، فرواه عن حميد، عن مجاهد، عن عمرَ وعثمان. ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق (7/ 33 رقم 12071) وابن أبي شيبة (3/ 311 رقم 14644) في المناسك، باب من كره أن تحج في عدَّتها، و (4/ 159 رقم 18842) ولفظه: أنَّ عمرَ وعثمانَ ردَّا نسوةً حواجَّ أو معتمراتٍ حتى اعتدَدْنَ في بيوتهن.
وهذا منقطع بين مجاهد وعمر وعثمان.
تنبيه: سقط ذِكر «مجاهد «من رواية ابن أبي شيبة، وجاء على الصواب في (10/ 117 رقم 19179 - ط دار القبلة) ولم ينِّبه عليه محقِّقا «المؤلِّف «(6/ 569 رقم 19061 - ط مكتبة الرشد).
وقيل: عن منصور، عن مجاهد، عن ابن المسيّب، عن عمرَ! ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق (12072) وابن أبي شيبة (14642) و (18841) وسعيد بن منصور (1/ 317 رقم 1343) ولفظه: أنَّ عمرَ بن الخطاب ردَّ نسوةً حاجَّاتٍ أو معتمراتٍ خرجنَ في عدَّتهن.
هذه الطرق على اختلافها ليس فيها شيء متصل.
وله طريق أخرى: أخرجها ابن أبي شيبة (6/ 569 رقم 19065 - ط دار الرشد) في الطلاق، باب ما قالوا في المطلَّقة لها أن تحج في عدَّتها؟ من كرهه، عن أبي خالد الأحمر، عن أشعث بن سوَّار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ردَّ عمرُ بن الخطاب نسوةً من ذي الحليفة حاجَّات قُتِلَ أزواجُهُن في بعض تلك المياه.
وإسنادها ضعيف؛ لضعف أشعث، وتدليس أبي الزُّبير.
عن حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب قال: رَدَّ عمرُ بن الخطاب نسوةً من البَيداءِ خَرَجنَ مُحرِمَاتٍ في عِدَّتِهِنَّ.