الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في صلاة التَّطوع
(113)
قال عَبد بن حميد (1): ثنا علي بن عاصم، عن يحيى البكَّاء، حدثني عبد الله بن عمر قال: سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أربعٌ قبلَ الظهرِ بعدَ الزوالِ، تُحسَبُ بمثلهنَّ في صلاةِ السَّحَرِ» .
قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وليس من شيءٍ إلا وهو يُسبِّحُ اللهَ تلكَ الساعةِ» ، ثم قرأ:{أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ} (2) الآية كلُّها.
ورواه الترمذي في التفسير (3)، عن عَبد، وقال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث عليِّ بن عاصم.
(1) في «المنتخب من مسنده» (1/ 68 رقم 24).
(2)
النحل: 48
(3)
في «سننه» (5/ 279 رقم 3128) باب: ومن سورة النحل.
قلت: وقد كان من الحفَّاظ الذين بلغوا المائة الألف، ومع هذا تكلَّم فيه يحيى بن معين، والفلَاّس، والبخاري، والنسائي، وغيرهم من الأئمَّة (1)،
/ (ق 45) فالله أعلم.
حديث آخر
(114)
قال الإمام أحمد (2): ثنا سليمان بن داود -يعني أبا داود الطيالسي (3) -، ثنا أبو عَوَانة، عن داود الأَوْدي، عن عبد الرحمن المُسْلِي، عن الأشعث بن قيس قال: ضِفْتُ عمرَ، فتناول امرأتَهُ، فضَرَبها، فقال: يا أشعثُ، احفظْ عنِّي ثلاثًا حفظتهنَّ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:«لا تَسألِ الرَّجلَ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ، ولا تَنَمْ إلا على وِتْرٍ» . ونسيتُ الثالثة.
وأخرجه أبو داود (4)، والنسائي (5)، وابن ماجه (6) من حديث ابن مهدي، عن أبي عَوَانة.
(1) انظر: «تهذيب الكمال» (20/ 504) و «تاريخ بغداد» (11/ 446).
وفي إسناده أيضًا: يحيى البكَّاء، وهو ضعيف جدًّا، قال عنه النسائي: ليس بثقة. وقال مرة: متروك الحديث. وقال أحمد: هو غير ثقة. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، قلت: يحيى البكَّاء أحب إليك أو أبو جناب؟ قال: لا هذا، ولا هذا. قلت: إذا لم يكن في الباب غيرهما أيهما أكتب؟ قال: لا تكتب منه شيئًا. قلت: ما قولك فيه؟ قال: هو شيخ. انظر: «الجرح والتعديل» (9/ رقم 775) و «تهذيب الكمال» (31/ 533 - 535).
وله طريق أخرى عن يحيى البكَّاء: أخرجها أبو محمد العدل في «الفوائد» (ق 277/ 1)، كما في «السلسلة الصحيحة» (3/ 417) عن علي بن عاصم، عن يحيى البكَّاء قال: أخبرني ابن عمرَ
…
، فذكره.
وهذا يدل على اضطراب يحيى في هذا الخبر، فمرَّة يجعله من رواية عمر! ومرَّة يجعله من رواية ابن عمر!
وقد أورد هذا الخبرَ الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (3/ 416 - 714 رقم 1431) وحسَّنه بعد أن ساق له شاهدًا مرسلاً من رواية جرير، عن أبي سنان، عن أبي صالح قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أربعُ ركعاتٍ قبلَ الظهرِ يَعدلن بصلاةِ السَّحَرِ» .
والناظر في طريق يحيى البكَّاء يرى أنها لا تصلح للتقوية، لسوء حاله، واضطرابه.
(2)
في «مسنده» (1/ 20 رقم 122).
(3)
وهو في «مسنده» (1/ 52 - 53 رقم 47).
(4)
في «سننه» (3/ 49 رقم 2147) في النكاح، باب في ضَرْب النساء.
(5)
في «سننه الكبرى» (5/ 372 رقم 9168).
(6)
في «سننه» (1/ 639 رقم 1986) في النكاح، باب ضَرْب النساء.
ورواه ابن ماجه -أيضًا- (1)، وعَبد بن حميد (2) من حديث أبي عَوَانة، عن داود الأَوْدي.
ورواه الإمام علي ابن المديني (3)، عن ابن مهدي، عن أبي عَوَانة، عن داود الأَوْدي، به، ثم قال: وهذا إسناد مجهول، وداود بن عبد الله الأَوْدي لا أعلم أحدًا روى عنه إلا زُهَير وأبو عَوَانة. قال: وعبد الرحمن المُسْلي، ويكنى بأبي وَبرة، لا أعلم روى عنه غير هذا.
حديث آخر
(115)
قال عبد الله بن الإمام أحمد (4): حدثني أبي، ثنا عتَّاب بن زياد، ثنا عبد الله -يعني: ابن المبارك-، أنا يونس، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ، عن عمرَ بن الخطاب -قال عبد الله: وقد بَلَغ أبي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:«مَن فاته شيءٌ من وِرْدِهِ -أو قال: جزئه (5) - من الليل، فقرأهُ ما بين صلاةِ الفجرِ إلى الظهرِ، فكأنما قَرَأَهُ من لَيلَتِهِ» .
وهكذا رواه / (ق 46) مسلم (6)، وأهل السُّنن (7) من حديث ابن وهب،
(1) في الموضع السابق.
(2)
في «المنتخب من مسنده» (1/ 87 رقم 37).
(3)
في «العلل» له (ص 229).
(4)
«مسند أحمد» (1/ 32 رقم 220).
(5)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «حزبه» .
(6)
في «صحيحه» (1/ 515 رقم 747) في صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض.
(7)
أخرجه أبو داود (2/ 202 رقم 1313) في التطوع، باب من نام عن حزبه، وابن ماجه (1/ 426 رقم 1343) في إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل، من طريق ابن وهب، به.
ولم أجده عند الترمذي والنسائي من رواية ابن وهب، وإنما أخرجه الترمذي (2/ 474 رقم 581) في الصلاة، باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار، والنسائي (3/ 288 رقم 1789) في قيام الليل، باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل، من رواية أبي صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك، عن يونس.
عن يونس، عن الزهري، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
ولفظ مسلم: عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاري: سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن نام عن حزبِهِ، أو عن شيءٍ منه، فقَرَأهُ فيمَا بين صلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظهرِ، كُتِبَ له كأنما قَرَأهُ من الليلِ» .
ثم قال الترمذي (1): ورواه ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، فوَقَفه.
كذا قال، وقد تقدَّم في رواية أحمد رَفْعه من حديث ابن المبارك، وكأن وَقْفه من هذا الوجه أصح، فقد رواه النسائي (2) عن سُوَيد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، به، موقوفًا.
ورواه -أيضًا- (3)، عن سُوَيد، عن ابن المبارك، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عمرَ
(1) لم أجد كلام الترمذي في «السُّنن» ، ولم يَذكره المزِّي في «تحفة الأشراف» (8/ 82 رقم 10529)، وإنما وجدت هذه العبارة للنسائي في «سننه الكبرى» (1/ 457).
(2)
في «السنن الكبرى» (1/ 457 رقم 1464).
(3)
في «سننه الصغرى» (3/ 289 رقم 1792).
موقوفًا، أيضًا.
ورواه -أيضًا- (1)، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة.
وعن قتيبة (2)، عن مالك (3)،
عن داود بن الحُصَين، عن الأعرج.
كلاهما عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ، عن عمر، موقوفًا أيضًا.
وقد روى هذا الحديثَ الإمام علي ابن المديني، عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان (د)(4) -، قال: ولم نر أحدًا
(1) في «سننه الكبرى» (1/ 458 رقم 1464).
(2)
وروايته عند النسائي في «سننه الصغرى» (3/ 289 رقم 1791) و «الكبرى» (1/ 458 رقم 1465).
(3)
وهو في «الموطأ» (1/ 276) في الصلاة، باب ما جاء في تحزيب القرآن، -ومن طريقه: أخرجه المستَغفِري في «فضائل القرآن» (1/ 419 رقم 517) - ولفظه: من فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر، فإنه لم يفته. أو كأنَّه أدركه.
وقد أعلَّ هذه الرواية ابنُ عبد البر، فقال في «الاستذكار» (2/ 462): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عن داود بن الحصين، وهو عندهم وَهْم من داود، والله أعلم؛ لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب، عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، عن عمر بن الخطاب قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل
…
، وهذا عند أهل العلم أولى بالصواب من حديث داود بن الحصين حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر؛ لأن ضيق ذلك الوقت لا يدرك فيه المرء حزبه من الليل، ورب رجل حزبه نصف، وثلث، وربع، ونحو ذلك
…
وابن شهاب أتقن حفظًا، وأثبت نقلاً.
(4)
هذا الرمز لبيان أن رواية أبي داود (2/ 202 رقم 1307) من طريق أبي صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان.
أقعدَ منه، وكان عندنا ثقة- قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله. كلاهما عن عبد الرحمن بن عَبدٍ، عن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، به.
ثم قال: ورواه غير واحد عن عمر، ولم يَرفعه، ورَفَعه الزهري، وجوَّد إسناده، وصحَّحه.
وقد حدثنا (1) يحيى بن سعيد، ومعاذ بن هشام. كلاهما عن هشام الدَّستَوائي، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن عبد الرحمن بن عَبدٍ، عن عمر، قولَه، موقوفًا.
ورواه أبو داود (2)، عن قتيبة، عن أبي صفوان الأُمَوي، عن يونس، عن الزهري، به، مرفوعًا (3).
(1) القائل هو: ابن المديني.
(2)
تقدَّم تخريجه (ص 556) تعليق رقم 5.
(3)
وممَّن رجَّح رفعَهُ: الترمذي، والبزَّار في «مسنده» (1/ 428 - 429)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4/ 70) وابن عبد البر، كما في «شرح الزُّرقاني على الموطأ» (2/ 91).
وهو اختيار الإمام مسلم، كما تقدَّم (ص 255)، تعليق رقم 1
وخالَفَهم الدارقطني فرجَّح وقفَه. انظر: «العلل» له (2/ 179).