الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في كفَّارات الإحرام
(321)
قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (1): ثنا أبو عُبيدة بن الفُضيل بن عياض، ثنا مالك بن سُعَير، عن الأجلح، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن عمرَ بن الخطاب -قال: ولا أَراه إلا أنَّه قد رَفَعه-: أنَّه حَكَم في الضَّبُع يُصيبُهُ المُحرِمُ شاةً، وفي الأرنبِ عَنَاقٌ (2)، وفي اليربوعِ (3) جَفْرةٌ (4)، وفي الظَّبي كَبشٌ.
هكذا رواه الأَجلح بن عبد الله الكندي -وفيه ضعف (5) -، عن أبي الزُّبير، مع أنَّه شك في رفعه.
وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي (6)، عن مالك (7): أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه عن جابر: أنَّ عمرَ قَضَى في الضَّبعِ بكَبشٍ، وفي الغزالِ بعَنْزٍ، وفي الأرنبِ بعَنَاقٍ، وفي اليربوعِ / (ق 129) بجَفرةٍ.
وهذا هو الصحيح موقوف.
(1) في «مسنده» (1/ 179 رقم 203).
(2)
العَنَاق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سَنَة. «النهاية» (3/ 311).
(3)
اليَرْبوع: حيوان طويل الرجلين، قصير اليدين جدُّا، وله ذَنَب كذَنَب الجُرَذ يرفعه صُعُدًا، في طَرَفه شِبه النَّوَّارة، لَوْنه كَلَوْن الغزال. «حياة الحيوان الكبرى» للدَّميري (4/ 234).
(4)
الجَفْر: ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعز. «النهاية» (1/ 277).
(5)
انظر: «تهذيب الكمال» (2/ 275 - 280) و «الجرح والتعديل» (2/ 346 رقم 1317).
(6)
في «الأم» (2/ 192، 193).
(7)
وهو في «الموطأ» (1/ 553) في الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش.
(322)
وقد رواه الإمامان الشافعي (1)، وأحمد (2)، وأهل السُّنن (3) من حديث عبد الرحمن بن أبي عمَّار، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بقصة الضَّبُع فقط.
وقال البخاري والترمذي: هو حديث حسن صحيح (4).
وحسَّنه -أيضًا- الدارقطني، والبيهقي (5).
وسيأتي (6) تمام الكلام عليه في مسند جابر، إن شاء الله تعالى.
أثر آخر
(323)
قال أبو عبيد (7): ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن سمَاك بن حرب، عن النعمان بن حميد، عن عمرَ: أنَّه قَضَى في الأرنب بحُلَاّن إذا قَتَلَهَا المُحرِم. يعني: الجَدْيَ.
(1) في «الأم» (2/ 193).
(2)
في «مسنده» (3/ 318، 322 رقم 14425، 14449).
(3)
أخرجه أبو داود (4/ 298 رقم 3801) في الأطعمة، باب في أكل الضَّبُع، والترمذي (3/ 207 رقم 851) في الحج، باب ما جاء في الضَّبُع، والنسائي (5/ 209 رقم 2836) في المناسك، باب ما لا يقتله المحرم، و (7/ 227 رقم 4334) في الصيد، باب الضَّبُع، وابن ماجه (2/ 1078 رقم 3236) في الصيد، باب الضَّبُع.
(4)
انظر: «سنن الترمذي» (3/ 20) و «العلل الكبير» له (ص 298).
(5)
انظر: «معرفة السُّنن والآثار» (7/ 406) و «السُّنن الكبرى» (5/ 183)، ولم أقف على تحسين الدارقطني.
(6)
يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن» ، لكن مسند جابر ليس في المطبوع.
(7)
في «غريب الحديث» (4/ 188).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (4/ 405 رقم 8231) والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 81) من طريق سمَاك، به.
وفي إسناده: النعمان بن حميد، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه سوى سمَاك، وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 77 رقم 2234) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 446 رقم 2045) وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 473).