المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر في انتقاض الوضوء من المذي - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمؤلِّف

- ‌مولده:

- ‌حياته العلمية:

- ‌مشايخه:

- ‌عقيدته:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني: إثبات صحة نسبة الكتاب إلى المؤلِّف

- ‌المبحث الثالث: منهج المؤلِّف في كتابه

- ‌المبحث الرابع: مزايا الكتاب

- ‌المبحث الخامس: موارد المؤلِّف في كتابه

- ‌المبحث السادس: الملحوظات على الكتاب

- ‌أحاديث فاتت المصنِّف

- ‌من كتاب الطهارة:

- ‌ومن كتاب الصلاة:

- ‌ومن كتاب الجنائز:

- ‌ومن كتاب الزكاة:

- ‌ومن كتاب الصيام:

- ‌ومن كتاب الحج:

- ‌ومن كتاب البيوع:

- ‌ومن كتاب الفرائض:

- ‌ومن كتاب النكاح:

- ‌ومن كتاب الحدود والديات:

- ‌ومن كتاب الجهاد:

- ‌ومن كتاب الإيمان:

- ‌ومن كتاب فضائل القرآن:

- ‌ومن كتاب التفسير:

- ‌من سورة البقرة:

- ‌ومن سورة آل عمران:

- ‌ومن سورة النساء:

- ‌ومن سورة الأنعام:

- ‌ومن سورة براءة:

- ‌ومن سورة الحج:

- ‌ومن سورة النور:

- ‌ومن سورة المؤمنون:

- ‌ومن سورة الطور:

- ‌ومن سورة القمر:

- ‌ومن سورة الرحمن:

- ‌ومن سورة الجن:

- ‌ومن سورة الانفطار:

- ‌ومن سورة قريش:

- ‌المبحث السابع: وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌المبحث الثامن: منهج التحقيق

- ‌المبحث التاسع: نقد الطبعة السابقة للكتاب

- ‌شكر وعرفان

- ‌إسنادي إلى الحافط ابن كثير

- ‌نماذج خطية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أثر في انتقاض الوضوء من المذي

- ‌أثر في الاستطابة بالماء

- ‌حديث في الأمر بغسل الجمعة وتأكيده

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وقت الصلاة

- ‌أثر في النهي عن السَّمَر بعد العشاء

- ‌في الأذان

- ‌في ستر العورة

- ‌في المساجد ومواطن الصلاة

- ‌حديث في كراهة دخول المسجد لآكل الثوم والبصل

- ‌صفة توسيع عمر في المسجد

- ‌صفة الصلاة

- ‌قنوت عمر

- ‌تشهد عمر رضي الله عنه

- ‌حديث آخر في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث في الأدعية

- ‌حديث في صلاة التَّطوع

- ‌ أثر في قيام الليل

- ‌صلاة التراويح

- ‌حديث في سجود التلاوة

- ‌حديث يُذكر في سجود الشكر

- ‌أثر فيمن ترك القراءة في الصلاة ناسيًا أنَّه لا تبطل صلاته، وأنَّه لا يسجد

- ‌حديث في سجود السَّهو

- ‌حديث في النهي عن الصلاة في أوقات

- ‌حديث في فضل الجماعة

- ‌ حديث في موقف الإمام والمأموم

- ‌حديث في قصر الصلاة

- ‌ حديث في اللِّباس

- ‌أثر فيه جواز اتخاذ الخِلَع التي يعطيها الإمام للأمراء ونحوهم

- ‌أثر عن عمر فيه إرشاد إلى التدبير في اللِّباس

- ‌ حديث في غسل الجمعة

- ‌ أحاديث الاستسقاء

- ‌خبر نيل مصر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌أثر في جواز البكاء من غير صوت

- ‌حديث في كلام الميِّت على سريره

- ‌حديث في بعث الأجساد ليوم الحشر والمعاد

- ‌أثر عن عمر في المرأة إذا ماتت وفي جوفها وَلَد ترجى حياته

- ‌كتاب الزكاة

- ‌حديث في زكاة العسل

- ‌أثر في قيام الإمام على نَعَم الصدقة، وخدمتها، وحياطتها

- ‌أثر في زكاة العروض

- ‌حديث في جواز سَلَف الإمام الزكاة

- ‌حديث في غُلُول الصدقة

- ‌حديث في الفقراء

- ‌حديث في العامل

- ‌أثر في أن العامل يستعمل بعض ظَهْر الصَّدقة لمصلحته في العمالة

- ‌حديث في المؤلَّفة قلوبهم

- ‌حديث فيه أنَّه إذا فضل عند الإمام فاضلة من مال الزكاة أو الفيء أنَّ الأولى المبادرة إلى إنفاذها في محالِّها

- ‌حديث في الأمر بكثرة الإعطاء

- ‌حديث في جواز الصَّدقة بجميع المال لمن أطاق الصبر على الفاقة

- ‌حديث آخر في الحثِّ على مواساة الفقراء من الجيران وغيرهم

- ‌ كتاب الصيام

- ‌أثر فيه استحباب أمر الصبيان بالصيام

- ‌حديث في رؤية الهلال

- ‌أثر في حكمه إذا رؤي نهارًا

- ‌حديث في استحباب تأخير السَّحور

- ‌حديث فيمن أصبح جُنُبًا

- ‌أثر فيمن أكل قبل الغروب، هل عليه قضاء أم لا

- ‌حديث في القُبلة للصائم

- ‌حديث في حكم الصيام في السَّفر والإفطار

- ‌أثر فيمن تعمَّد إفطار يوم من رمضان، بماذا يقضيه

- ‌أثر في كراهية السَّفر في أواخر الشهر إذا لم يكن ثَمَّ ضرورة

- ‌ أثر في قضاء رمضان في عشر ذي الحجَّة

- ‌حديث في كراهة الصوم يومي العيدين

- ‌حديث آخر في كراهة صوم الدَّهر

- ‌أثر عن عمر في تأديبه مَن صام الدَّهر

- ‌أثر آخر فيه أن عمر صام الدَّهر

- ‌أثر في كراهة صيام رجب كلّه

- ‌حديث في استحباب صيام أيام الليالي البيض

- ‌ حديث في ليلة القَدر

- ‌حديث في الاعتكاف

- ‌كتاب الحجِّ

- ‌أثر عن عمر في وجوب الحجِّ

- ‌حديث في فرضية الحجِّ والعمرة

- ‌أثر في فضل الحجِّ والعمرة والجهاد

- ‌أثر في استحباب الحجِّ عامًا والغزو عامًا

- ‌حديث في جواز الحُدَاء في السَّفر من حجٍّ وغيره

- ‌أثر في قلة الكلفة في طريق الحج

- ‌أثر آخر في خروج المرأة في الحجِّ مع من تأمن معه على نفسها

- ‌حديث في المواقيت

- ‌أثر في كراهية الإحرام قبل الميقات

- ‌ حديث في أفضلية القِران

- ‌حديث آخر في نهي عمر عن المتعة في الحج والنكاح

- ‌حديث فيه النهي عن الطِّيب للمُحرِم

- ‌أثر فيه جواز الاغتسال للمُحرِم، وانغماره بالماء حتى يغيب فيه

- ‌حديث في كفَّارات الإحرام

- ‌حديث في النهي عن قطع حشيش الحَرَم

- ‌حديث في دخول مكة

- ‌أثر في القول عند رؤية البيت

- ‌حديث في استلام الحَجَر عند افتتاح الطَّواف

- ‌حديث في الاضطِّباع والرَّمَل في الطَّواف

- ‌حديث آخر في ترك الصلاة بين الطوافين

- ‌أثر عن عمر في تأخير صلاة الطَّواف

- ‌أثر عن عمر فيما جُدِّد عند الكعبة

- ‌حديث في السَّعي

- ‌حديث في الدفع من المزدلفة

- ‌حديث في رمي الجمرة

- ‌أثر آخر في بيان ما يَحِلُّ بالتحلُّل الأوَّل

- ‌حديث في توصية الحاج أو المعتمر بالدُّعاء

- ‌أحاديث في فضل الحَرَمين الشريفين زادهما الله تعظيمًا

- ‌حديث في فضل بيت المقدس

- ‌أثر في كون الأضحية غير واجبة

- ‌حديث يُذكر في باب العقيقة، فيه الدلالةعلى تغيير الاسم لمصلحة راجحة

- ‌حديث آخر فيه الدلالة على استحباب تغيير الاسم القبيح

- ‌أثر في كيفية الذَّبح

- ‌حديث في الأطعمة

- ‌أثر آخر في إجادة العجن

- ‌حديث في نذر اللَّجَاج والغضب

- ‌حديث آخر في النَّذر

الفصل: ‌أثر في انتقاض الوضوء من المذي

‌أثر في انتقاض الوضوء من المذي

(7)

قال علي بن حرب الطَّائي (1): ثنا سفيان -هو: ابن عيينة-، عن زيد بن أسلم: سَمِعتُ أبي يقول: سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب على المنبر يقول: إنَّه يخرجُ من أحدِنا مثلُ الخُرَيزة (2)، فإذا وَجَد أحدُكم ذلك، فليَغسِلْ ذَكَرَه، ولْيَتَوضَّأْ.

إسناده صحيح.

وسيأتي (3) مرفوعًا عن عليٍّ، والمقداد (4).

(1) في «جزئه» (ق 77 /ب)، وفي المطبوع (ص 265 رقم 27) وتصحَّف فيه «الخُرَيزة» إلى «الحريرة» .

وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (1/ 158 رقم 605) عن معمر، وابن عيينة. ومالك في «الموطأ» (1/ 83) في الطهارة، باب الوضوء من المذي. ثلاثتهم (معمر، وابن عيينة، ومالك) عن زيد بن أسلم، به.

ولفظ رواية عبد الرزاق: مثل الجُمَانة.

وصحَّحه -أيضًا- ابن حزم في «المحلى» (1/ 234 - 235).

(2)

الخُرَيزة: تصغير خَرَزة، وهي الجوهر، وما يُنظَم. «القاموس المحيط» (ص 510 - مادة خرز)، وأظنه عَنَى المذي.

(3)

انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (8/ 197 رقم 10230).

(4)

أخرجه البخاري (1/ 230، 283 رقم 132، 178) في العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وفي الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرَجين القُبُل والدُّبُر، ومسلم (1/ 247 رقم 303) في الحيض، باب المذي، من حديث علي رضي الله عنه قال: كنتُ رجلاً مذَّاءً، وكنتُ أستحي أنْ أسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمكانِ ابنتِهِ، فأَمَرتُ المقدادَ بن الأسود فسأله، فقال:«يَغسلُ ذَكَرَهُ، ويَتَوضأُ» .

ص: 113

أثر آخر فيه

(8)

قال أبو عبيد (1): ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سليمان بن مُرَّة (2)،

عن خَرَشة بن الحُرِّ، عن عمرَ: أنَّه سُئل عن المذي (3)؟ فقال: هو الفَطْرُ، وفيه الوُضوءُ.

قال أبو عبيد: مأخوذٌ مِن فَطَرتُ الناقةَ، أَفْطُرُها فَطْرًا، وهو الحلبُ

(1) في «غريب الحديث» (4/ 196).

(2)

قوله: «عن الأعمش، عن سليمان بن مُرَّة» كذا ورد بالأصل.

وفي المطبوع: «عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان» .

وقد أشار محقق «غريب الحديث» إلى أنَّ ذِكر إبراهيم ساقط من بعض النسخ.

وقد أخرج هذا الأثر: ابن أبي شيبة (1/ 87 رقم 970) في الطهارة، باب في المني والمذي والودي، عن أبي معاوية. ولم يَذكر إبراهيم في إسناده.

وأخرجه كذلك: عبد الرزاق (1/ 158 رقم 607) وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 135 رقم 22) من طريق الثوري. ولم يَذكرا إبراهيم.

فإن كان الصواب ذِكر إبراهيم؛ فالإسناد صحيح؛ لأن إبراهيم من كبار شيوخ الأعمش، وإن كان الصواب حذف إبراهيم من الإسناد، فهو مُعلّ.

تنبيه: جاء هذا الأثر في رواية عبد الرزاق، وابن أبي شيبة:«عن عثمان» ، وهو تحريف، والصواب:«عن عمرَ» .

وجاء على الصواب في «مصنَّف ابن أبي شيبة» (1/ 530 - 531 رقم 975 - تحقيق محمد عوامة).

ويؤكِّده: أن خَرَشة بن الحُرِّ معروف بالرواية عن عمرَ، وليس له رواية عن عثمان. انظر:«تهذيب الكمال» (8/ 237 - 238).

وخالف محقِّقا «مصنِّف ابن أبي شيبة» (1/ 167 - ط مكتبة الرشد) فجَزَما بأن الصواب: «عن عثمان» !

(3)

المذي: البَلَل اللَّزج الذي يخرج من الذَّكَر عند ملاعبة النساء. «النهاية» (4/ 312).

ص: 114

بأطراف الأصابع، فلا يَخرجُ اللَّبنُ إلا قليلاً، وكذلك يخرجُ المذيُّ، فأما المنيُّ، فإنَّه يَخرجُ خَذْفًا، يقال: أَمْنى الرجلُ يُمني: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ} (1). وأما المذي، فيقال فيه: أمذى ويُمذي، لغتان.

قال: وأما الوَدْي: فهو شيءٌ يَخرجُ من الذَّكَر بعد البول، ولم أسمع بفعلٍ اشتُقَّ منه إلا في حديثٍ يُروى عن عائشةَ (2).

حديث آخر

(9)

عن يزيد بن هارون أنَّه قال: أنا عمرو، عن عمران بن مسلم، عن سُوَيد بن غَفَلة قال: كنتُ عند عمرَ، وعنده عليّ رضي الله عنهما فقالا: سمعنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجبُ على مسلمٍ وُضوءٌ من طعامٍ أَحلَّ اللهُ له أكلَه» .

هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي (3) في «مسند عمر» من حديث يزيد بن هارون (4).

(1) الواقعة: 58

(2)

لم أقف عليه.

(3)

هو الإمام الحافظ الحجَّة الفقيه أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، شيخ الشافعية في زمانه، وصنَّف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث، منها:«المستخرَج على الصحيح» ، و «مسند عمر» ، الذي قال عنه الذهبي: طالعتُه، وعلَّقتُ منه، وانبهرتُ بحفظ هذا الإمام، وجزمتُ بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدِّمين في الحفظ والمعرفة. ولد سنة 277 هـ، وتوفي سنة 371 هـ. انظر:«تذكرة الحفاظ» (3/ 947) و «معجم المؤلفين» (1/ 135).

(4)

في إسناده عمرو، وهو: ابن شَمِر، وقد اضطرب فيه:

فمرَّة قال: عن عمران بن مسلم، عن سُوَيد بن غَفَلة، عن عمر! كما ذكر المؤلِّف.

ومرَّة قال: عن عمران بن مسلم، عن سُوَيد بن غَفَلة قال: سَمِعتُ بلالاً يقول: حدَّثني مولاي أبو بكر قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: لا يُتَوضأُ من طعامٍ أحلَّه اللهُ عز وجل. ومن هذا الوجه: أخرجه ابن عدي (5/ 1781 - ترجمة عمرو بن شَمِر) والخطيب البغدادي في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» (1/ 465) و (2/ 295) وفي «المتفق والمفترق» (3/ 1664، 1665 رقم 1154، 1155).

ومرَّة قال: عن جابر الجُعفِي، عن سُوَيد بن غَفَلة، عن بلال، عن أبي بكر! ومن هذا الوجه: أخرجه الخطيب في «الموضح» (2/ 295).

وعمرو بن شَمِر هذا: ضعيف جدًّا، قال عنه ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث جدًّا، ضعيف الحديث، لا يُشتغل به، تركوه. وقال الفلَاّس: منكر الحديث، حدَّث بأحاديث منكرة. وقال ابن حبان: رافضي، يَشتم الصحابة. انظر:«الجرح والتعديل» (6/ 239 رقم 1324) و «ميزان الاعتدال» (3/ 268 رقم 6384).

ص: 115

(10)

وذَكَر البخاري في «صحيحه» (1)

أثرًا معلَّقًا في معناه، فإنَّه قال: وأَكَل أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ رضي الله عنهم لحمًا، فلم يتوضَّأوا.

(1)(1/ 310 - فتح) في الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسَّويق.

وَوَصَله الطبراني في «مسند الشاميين» (3/ 281 رقم 2262) عن إبراهيم بن محمد بن عِرق، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الملك بن محمد، عن ثابت بن عَجْلان، عن سُليم بن عامر قال: رأيتُ أبا بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ أكلوا مما مسَّت النارُ، ولم يتوضَّأوا.

وحسَّن إسناده الحافظ في «الفتح» (1/ 311).

قلت: عبد الملك بن محمد، هو: الحِميَري البَرسَمي، قال عنه الحافظ نفسه في «التقريب»: ليِّن الحديث.

وأيضًا: إبراهيم بن محمد شيخ الطبراني، قال عنه الذهبي في «الميزان» (1/ 63 رقم 199): شيخ للطبراني، غير معتمد.

لكن له طرق أخرى:

منها: ما أخرجه عبد الرزاق (1/ 165 رقم 639، 640) -وعنه: أحمد (3/ 322) - وابن حبان (3/ 415، 418 رقم 1132، 1135، 1136 - الإحسان) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر قال: أكل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من لحم، ومعه أبو بكر، وعمر، ثم قاموا إلى الصفِّ، ولم يتوضؤوا. قال جابر: ثم شهدتُ أبا بكرٍ أكل طعامًا، ثم قام إلى الصلاةِ ولم يتوضأ، ثم شهدتُ عمرَ أكل من جَفنة، ثم قام فصلَّى، ولم يتوضأ.

وصحَّح إسناده الحافظ في «تغليق التعليق» (2/ 138).

ومنها: ما أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 62) في الصلاة، باب ترك الوضوء مما مسَّت النار-ومن طريقه: ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 221 رقم 114) والطحاوي (1/ 68) والبيهقي (1/ 157) - عن ضَمرة بن سعيد المازني، عن أبان بن عثمان: أنَّ عثمان بن عفان أكل خبزًا ولحمًا، ثم مضمض، وغسل يديه، ومسح بهما وجهه، ثم صلَّى، ولم يتوضأ.

وهذا إسناد صحيح، وقد ثبت سماع أبان بن عثمان عن أبيه، خلافًا لمن نفى سماعه منه، فانظر:«صحيح مسلم» (2/ 1030 رقم 1409) و «تاريخ ابن أبي خيثمة» (2/ 369) و «تحفة التحصيل» (ص 13) و «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 367).

ومنها: ما أخرجه الطحاوي (1/ 68) عن ابن أبي داود، عن أيوب بن سليمان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان، عن عُتبة بن مسلم، عن عُبيد بن حُنين قال: رأيتُ عثمان أُتي بثريد فأكل، ثم مضمض، ثم غسل يده، ثم قام، فصلَّى بالناس، ولم يتوضأ.

وهذا إسناد صحيح.

ص: 116

أثر عن عمر

(11)

قال عبد الرزاق (1): عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن

(1) في «المصنَّف» (1/ 135 رقم 512).

ومداره على يحيى بن سعيد، وقد اختُلف عليه في متنه وإسناده:

فأخرجه عبد الرزاق -كما ذكر المؤلِّف-، فقال: عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر: أنَّ عاتكة ابنة زيد قبَّلَت عمرَ بن الخطاب وهو صائم، فلم ينهها.

وقد خولف ابن عيينة في روايته، خالَفَه مالك، فرواه عن يحيى بن سعيد: أن عاتكة كانت تُقبِّل رأسَ عمرَ بن الخطاب وهو صائم، فلا ينهاها. ليس فيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ولا عبد الله بن عبد الله بن عمر، ولم يَذكر فيه وضوءًا ولا صلاة. وهو عنده في «الموطأ» (1/ 393).

وقد قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (1/ 296) تعقيبًا على رواية مالك: لم يُقِم إسنادَه، وحذف من متنه ما لم يذهب إليه.

قلت: وهو على الوجهين لا يصح، أما رواية مالك، فظاهرة الانقطاع، وأما رواية ابن عيينة فمنقطعة أيضًا؛ لأن عبد الله بن عبد الله بن عمر لم يُدرك أيام عمر، فقد وُلد بعد وفاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين.

ص: 117

أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر: أنَّ عاتِكَةَ ابنةَ زيد قبَّلَتْ عمرَ بن الخطاب، وهو صائمٌ، فلم يَنهَهَا. قال: وهو يريدُ إلى الصلاة، ثم مضى وصلَّى، ولم يتوضَّأ.

صحَّحه أبو عمر ابن عبد البر في «الاستذكار» (1).

(12)

وقال أبو القاسم البغوي: ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن زيد بن واقِد، حدثني بُسر بن عبيد الله (2) قال: كانت تحتَ عمرَ بن الخطاب امرأةٌ تسمَّى عاصيةً، فسمَّاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: جميلةً -وكانت امرأةً جميلةً-، وكان عمرُ يحبُّها، فكان إذا خَرَج إلى صلاةٍ مَشَت معه من فراشها إلى الباب، فإذا / (ق 9) أراد الخروجَ قبَّلَتْهُ، ثم مضى، ورَجَعتْ إلى فراشِها.

وهذا إسناد رجاله كلُّهم ثقات، إلا أنَّ بُسرًا لم يُدرك أيام عمر.

وقد رواه أسد بن موسى، عن قيس بن الرَّبيع، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عمرَ

، فذَكَره.

وسيأتي في العقيقة (3).

(1)(1/ 296).

(2)

ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين بُسر بن عبيد الله وعمر.

(3)

انظر ما سيأتي (ص 540 رقم 379)، لكن ليس فيه محل الشاهد.

ص: 118

ومن زوجات أمير المؤمنين عمر: جميلةُ بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري، أخت عاصم، أمير سَريَّة الرَّجيع، وهي: أُمُّ عاصم بن عمر، فلعلَّها هذه (1)، والله أعلم.

ثم رأيت حماد بن سَلَمة قد روى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: كان اسم أُمِّ عاصم: عاصيَة، فسمَّاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جميلةً (2).

وهذا صحيح.

وهذا يقتضي أنَّ عمرَ كان لا يرى القُبْلةَ ناقضةً للوُضوءِ.

لكن قد روى الدارقطني (3) عنه ما يقتضي خلاف هذا، فقال:

(13)

ثنا القاضي الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شَبيب، حدَّثني يحيى بن إبراهيم بن أبي قُتيلة، حدَّثني عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: إنَّ القُبْلةَ من اللَّمسِ، فتوضَّأؤا منها.

وهذا بهذا الإسناد لا يثبت؛ لأنَّ عبد الله بن شَبيب هذا: ضعَّفه الحافظ أبو أحمد الحاكم، وابن حبان، وابن عدي، وغيرهم (4)، حتى قال فَضْلَك الرازي: يَحِلُّ ضَرْبُ عُنُقِهِ (5)!

(1) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني (6/ 3285) و «الإصابة» (12/ 176).

(2)

ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم (3/ 1687 رقم 2139)(15) في الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن.

(3)

في «سننه» (1/ 144).

(4)

انظر: «المجروحين» (2/ 47) و «الكامل» (4/ 62) و «الميزان» (2/ 438).

(5)

وهذه مبالغة، كما قال الذهبي، ومع ذلك، فلم يتفرَّد به عبد الله بن شَبيب، فقد تابَعَه إبراهيم بن حمزة. وروايته عند الحاكم (1/ 135) وعنه: البيهقي في «سننه» (1/ 124) وفي «الخلافيات» (2/ 156 رقم 427) وفي «المعرفة» (1/ 373 رقم 958).

وتابَعَه -أيضًا- أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، وروايته عند البيهقي في «المعرفة» (1/ 373 رقم 958).

فتبين بهذا: أن علَّته تفرُّد محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان به عن الزهري دون بقيَّة أصحاب الزهري المتقنين، الذين رووه عن الزهري، فجعلوه من رواية ابن عمر، كما سيأتي في كلام المؤلِّف.

وممن نبَّه على هذه العلِّة ابنُ عبد البر، فقال في «الاستذكار» (1/ 297): وهذا عندهم خطأ؛ لأن أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمرَ، لا عن عمرَ.

ص: 119

ومع هذا، فقد رواه الإمام مالك (1)،

وعبيد الله العُمَري (2)، وعبد الرزاق (3)، عن معمر. كلُّهم عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ، قولَه. وهذا أصح.

(1) في «الموطأ» (1/ 87) في الصلاة، باب الوضوء من قُبلة الرجل امرأته، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: قُبلة الرجل امرأته، وجسُّها بيده من الملامسة، فمَن قبَّل امرأته، أو جسَّها بيده، فعليه الوُضوء.

ومن طريق مالك: أخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 15) وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 117 رقم 10) والدارقطني (1/ 145) والبيهقي في «الخلافيات» (2/ 157 رقم 428) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (1/ 371 رقم 948).

قال البيهقي في «الخلافيات» : ولا يشك في صحَّته أحد.

(2)

ومن طريقه: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 49 رقم 491) في الطهارة، باب من قال: فيها الوضوء، عن عَبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن سالم، عن الزهري، عن ابن عمرَ: أنه كان يرى القُبلة من اللَّمس، ويأمر منها بالوُضوء.

تنبيه: سقط من رواية ابن أبي شيبة ذِكر سالم، وجاء على الصواب في الطبعة المحققة (1/ 84 رقم 495 - ط مكتبة الرشد) و (1/ 390 رقم 495 - ط دار القبلة)، وكذلك ورد عند الدارقطني (1/ 145 رقم 39)، فقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة.

(3)

في «المصنَّف» (1/ 132 رقم 496) عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أنَّ ابن عمرَ كان يقول: مَن قبَّل امرأته وهو على وُضوء، أعاد الوُضوء.

ص: 120

(14)

وقال أبو بكر بن أبي شيبة (1):

ثنا هشيم، وحفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عُبيدة قال: قال عبد الله: القُبْلةُ من اللَّمسِ، وفيها الوُضوءُ.

حديث آخر

(15)

قال الإمام أحمد (2): ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لَهِيعة، عن

(1) في «المصنَّف» (1/ 49 رقم 492).

وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (1/ 133 رقم 499، 500) وسعيد بن منصور (4/ 1259 رقم 639 - ط الصميعي) والطبري في «تفسيره» (5/ 104) وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 117 رقم 11) والحاكم (1/ 135) والدارقطني (1/ 145) والبيهقي في «سننه» (1/ 124) وفي «الخلافيات» (2/ 158 رقم 429) من طريق الأعمش، به.

وقد أعلَّه البيهقي، فقال في «الخلافيات»: فيه إرسال، أبو عُبيدة لم يَسْمع من أبيه.

قلت: كما قد خولف الأعمش في روايته، خالَفَه حماد بن أبي سليمان، فرواه عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الملامسة ما دون الجماع، أن يمسَّ الرَّجل جسد امرأته بشهوة، ففيه الوضوء. ليس فيه أبو عُبيدة! ومن هذا الوجه: أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (9/ 249 رقم 9229) عن علي بن عبد العزيز، عن حجَّاج بن المنهال، عن حماد بن سَلَمة، عن حماد بن أبي سليمان، به.

قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة، ورواية إبراهيم النَّخَعي عن ابن مسعود، وإن كان ظاهرها الانقطاع؛ فإنها متصلة، فقد روى الترمذي في «العلل الصغير» (5/ 709 - الملحق بالسُّنن) عن أبي عُبيدة بن أبي السَّفَر، عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن الأعمش أنه قال: قلت لإبراهيم النَّخَعي: أَسنِد لي عن عبد الله بن مسعود، فقال: إذا حدَّثتكم عن رجل، عن ابن مسعود، فهو الذي سمَّيت، وإذا قلت:«قال عبد الله» ، فهو عن غير واحد، عن عبد الله.

قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (1/ 294): وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النَّخَعي خاصَّة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصَّة.

وقال الدارقطني في «سننه» (3/ 174): فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفُتياه، قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة، والأسود، وعبد الرحمن ابني يزيد، وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود، فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سَمِعتُهُ من رجل واحد سَمَّيتُهُ لكم.

وله طريق أخرى: أخرجها الطبري في «تفسيره» (5/ 104) وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 118 رقم 12) والبيهقي في «سننه» (1/ 124) وفي «الخلافيات» (2/ 160 رقم 430) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (1/ 373 رقم 955) من طريق مخارق، عن طارق بن شهاب: أن عبد الله قال في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} قال قولاً معناه: ما دون الجماع.

قال البيهقي في «الخلافيات» ، و «المعرفة»: صحيح موصول.

وقارن ما ذكرته ههنا بصنيع الشيخ عبد العزيز الطريفي في «التحجيل في تخريج ما لم يخرَّج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» (ص 28 - 29).

(2)

في «مسنده» (1/ 14 - 15 رقم 87).

ص: 121

أبي النضر، عن أبي سَلَمة، عن ابن عمرَ أنَّه قال: رأيتُ سعدَ بن أبي وقاص يَمسحُ على خُفَّيه بالعراق حين يتوضَّأ، فأَنكَرْتُ ذلك عليه، قال: فلما اجتَمَعنا عند عمرَ، قال لي: سَلْ أباك عمَّا أَنكَرْتَ عليَّ من مسحِ الخُفَّين. قال: فذَكَرتُ ذلك له، فقال: إذا حدَّثك سعدٌ بشيء فلا تَرُدَّ عليه، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَمسحُ على الخُفَّين.

هذا حديث جيد الإسناد، محفوظ من حديث أبي النضر سالم مولى أبي أميَّة المديني أحد الأئمَّة الثقات.

فقد رواه عبد الله بن أحمد (1) / (ق 10)، عن هارون بن معروف، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي النضر، به.

ولهذا الحديث طرق أخر عن عمرَ رضي الله عنه، فمنها:

(16)

قال الإمام أحمد (2): ثنا عبد الرزاق (3)، ثنا عبد الله (4) بن عمر، عن نافع قال: رأى ابنُ عمر سعدَ بن مالك يَمسحُ على خُفَّيه،

(1) في «زوائده على المسند» (1/ 15 رقم 88).

وهو عند البخاري في «صحيحه» (1/ 305 رقم 202 - فتح) في الوضوء، باب المسح على الخفين، عن أصبغ بن الفَرَج المصري، عن ابن وهب، به.

وكان الأولى بالمؤلِّف عزوه إليه.

(2)

في «مسنده» (1/ 35 رقم 237).

(3)

وهو في «المصنَّف» (1/ 196 - 197 رقم 763).

(4)

كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «عبيد الله» ، وما في الأصل موافق لما في مطبوع «المصنَّف» ، والله أعلم بالصواب.

ولم ينبِّه على هذا الاختلاف محققو «المسند» (1/ 357 رقم 237 - ط مؤسسة الرسالة)، وكذا محققو «المسند» (1/ 150 - ط عالم الكتب).

ص: 122

فأنكره عليه (1)، حتى اجتَمَعا عند عمرَ

، فذَكَره.

قال نافع: فكان ابنُ عمر يَمسحُ على الخُفَّين ما لم يَخلَعْهُما، ولم يوقِّت لذلك وقتًا.

قال عبد الرزاق: فحدَّثت به معمرًا، فقال: حدَّثنيه أيوب، عن نافع، مثله.

قلت: هذا ظاهره أنَّه منقطع، وهو في المعنى متَّصل؛ لأن نافعًا إنما سَمِعَه من ابن عمر (2).

وهكذا وقع في رواية ابن ماجه (3)، فإنَّه قال:

(17)

حدثنا عمران بن موسى اللَّيثي، ثنا محمد بن سَوَاء، ثنا سعيد

(1) قوله: «فأنكره عليه» ليس في المطبوع من «المسند» .

(2)

الذي يظهر أن هناك اختلافًا على نافع في إسناده، فوَصَله أيوب، وأرسَلَه عبيد الله بن عمر، وهما من أثبت أصحاب نافع، فالله أعلم بالصواب. انظر:«علل الترمذي» لابن رجب (2/ 474).

لكن له طرق أخرى صحيحة:

منها: ما أخرجه عبد الرزاق (1/ 196 رقم 762) عن ابن جريج قال: أخبرني نافع، عن ابن عمرَ قال: أَنكرتُ على سعد بن أبي وقاص وهو أمير بالكوفة المسح على الخفين

، فذكره، بنحوه.

ومنها: ما أخرجه مالك (1/ 77) وإسماعيل بن جعفر في «حديثه» (ص 153 رقم 40 - رواية علي بن حُجر) عن عبد الله بن دينار -زاد مالك: ونافع-: أنه سمع ابن عمرَ يقول: قَدِمْتُ العراقَ، وسعدُ بن أبي وقاص أميرُها، فرأيته يتوضأ ورجلاه في الخفين

، فذكره، بنحوه.

(3)

في «سننه» (1/ 181 رقم 546) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين.

وأخرجه -أيضًا- ابن خزيمة (1/ 93 رقم 184) من طريق محمد بن سَوَاء، به.

وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة» .

قلت: ابن أبي عَروبة وإن كان ممن اختَلَط، لكن سماع محمد بن سَوَاء منه قبل اختلاطه، كما قال أحمد، وأبو داود. انظر:«علل أحمد» (2/ 472 رقم 3092 - رواية عبد الله) و «سؤالات الآجري» (1/ 350 رقم 612).

وهذا النقل مما فات صاحب «الكواكب النيِّرات» (ص 198) فليُستدرَك.

ص: 123

بن أبي عَروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّه رأى سعدَ بن مالك يَمسحُ على الخُفَّين، قال: إنكم لتفعلون ذلك؟! فاجتَمَعا عند عمرَ، فقال سعدٌ لعمرَ: أَفْتِ ابنَ أخي في المسحِ على الخُفَّين. فقال عمرُ: كنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم نمسحُ على خفافِنا، لم نَرَ بذلك بأسًا. فقال ابن عمر: وإنْ جاء من الغائط؟ قال: نعم.

طريق أخرى

(18)

قال الإمام أحمد (1): ثنا عفَّان، ثنا خالد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عاصم بن عبيد الله، عن أبيه، أو عن جدِّه، عن عمرَ قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعد الحَدَثِ توضَّأ، / (ق 11) ومَسَح على الخُفَّين.

ثم رواه (2) عن أبي داود الطيالسي (3)، عن شريك، عن عاصم، عن أبيه، عن عمرَ قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمسحُ على الخُفَّين.

وقال -أيضًا- (4): ثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمرَ قال: قال عمرُ رضي الله عنه: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمسحُ على خُفَّيه في السَّفرِ.

إسناده جيد (5).

(1) في «مسنده» (1/ 20 رقم 128).

(2)

(1/ 32 رقم 216).

(3)

وهو في «مسنده» (1/ 18 رقم 14) لكن قال: «عن شريك، عن عاصم، عن رجل، عن ابن عمرَ، عن عمرَ» !

(4)

أي: الإمام أحمد (1/ 54 رقم 387).

(5)

مداره -كما ترى- على عاصم بن عبيد الله، ومع ضعفه، فقد اضطَّرب فيه، كما هو ظاهر من سياق الروايات:

فمرَّة يرويه عن أبيه، عن جدِّه، عن عمر!

ومرَّة يرويه عن أبيه، عن عمر!

ومرَّة يرويه عن سالم، عن ابن عمر!

وانظر للفائدة: «علل ابن أبي حاتم» (1/ 15 رقم 11) و «علل الدارقطني» (2/ 20 - 22).

ص: 124

طريق أخرى

(19)

قال أبو يعلى الموصلي (1): ثنا أبو كُرَيب، ثنا زيد بن الحُبَاب، ثنا خالد بن أبي بكر بن عبيد الله العُمَري، ثنا سالم، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا بالمسحِ على الخُفَّين، للمسافرِ ثلاثةُ أيامٍ ولياليهِنَّ، وللمقيمِ يومٌ وليلةٌ.

قال الإمام علي ابن المديني: لم يَرفَعْ هذا الحديثَ أحدٌ إلا شيخٌ ضعيفٌ، يقال له: خالد بن أبي بكر بن عبيد الله (2)، فقد رواه سالم، ونافع، وعبد الله بن دينار، وأبو سَلَمة، فلم يَرفعوه (3).

وقال الدارقطني (4): ليس هذا الحديث بالقوي.

قلت: إنما يُنكَر من هذا الحديث ذِكرُ التوَّقيت فيه، وإلا فأصلُه محفوظ، ثم إنَّ المحفوظَ عن عمرَ رضي الله عنه عدمُ التوَّقيت في مسح الخُفَّين:

(20)

كما رواه الدارقطني في «سننه» (5): حدثنا أبو بكر النَّيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أخبرني حَيوة، سَمِعتُ يزيد بن

(1) في «مسنده» (1/ 158 رقم 171).

(2)

قال عنه البخاري: له مناكير عن سالم. انظر: «تهذيب التهذيب» (3/ 81).

(3)

انظر تفصيل هذه الطرق في «علل الدارقطني» (2/ 18 - 26).

(4)

في «العلل» (2/ 22).

(5)

(1/ 199).

ص: 125

أبي حبيب، حدثني عبد الله بن الحكم، عن عُلَي بن رباح: أن عُقبة بن عامر حدَّثه: أنَّه / (ق 12) قَدِمَ على عمرَ بفتح دمشق، قال: وعليَّ خُفَّان، فقال لي عمر: كم لك يا عُقبةُ، منذ (1) لَم تَنْزع خُفَّيك؟ فذَكَرتُ (2) من الجمعة إلى الجمعة، فقلت: منذُ ثمانيةِ أيامٍ؟ فقال: أَحسنتَ، وأَصبتَ السُّنَّةَ.

ورواه ابن ماجه (3) من حديث أبي عاصم، عن حَيوة بن شُريح، عن يزيد بن أبي حبيب، به (4).

ورواه الدارقطني -أيضًا- (5)، عن أبي بكر النَّيسابوري، عن سليمان بن شعيب، عن بِشر بن بكر، عن موسى بن عُلَي، عن أبيه، عن عُقبة، به.

وقال فيه: أَصبتَ السُّنَّةَ.

ثم قال: وقال أبو بكر النَّيسابوري: هذا حديث غريب.

قال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد.

وقال الدارقطني في «العلل» (6): وهكذا رواه مفضَّل بن فضالة، وابن

(1) قوله: «منذ» ، ليست في مطبوع «السُّنن» (1/ 199)، وهي مثبتة في مطبوع «السُّنن» (1/ 366 - 367 - ط مؤسسة الرسالة).

(2)

كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «فتذكرت» .

(3)

في «سننه» (1/ 185 رقم 558) في الطهارة، باب ما جاء في المسح بغير توقيت.

(4)

لكن جاء فيه: «عن الحكم بن عبد الله البَلَوي» ، وكذا ورد في «تحفة الأشراف» (8/ 90 رقم 10610).

وقد أشار المزي في «تحفة الأشراف» و «تهذيب الكمال» (7/ 108) إلى اختلاف الرواة عن يزيد بن أبي حبيب في اسمه، وصوَّب قول من قال:«عبد الله بن الحكم» .

(5)

في «سننه» (1/ 196).

(6)

(2/ 110 - 111).

ص: 126

لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البَلَوي، عن عُلَي بن رباح، عن عُقبة، عن عمرَ، به (1).

وكذا رواه موسى بن عُلَي، عن أبيه.

وقال يحيى بن أيوب (2): عن يزيد، عن عُلَي بن رباح. لم يَذكر عبد الله بن الحكم.

وكلُّهم قالوا: «أَصبتَ السُّنةَ» .

وقال عمرو بن الحارث، ويحيى بن أيوب، والليث بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم، عن عُلَي بن رباح، عن عُقبة، عن عمرَ: أنَّه قال: «أَصبتَ» .

ولم يقولوا: «السُّنَّةَ» .

قال الدارقطني: وهو المحفوظ (3).

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء عدم توقيت المسح، وهو المشهور عن مالك (4)، وقول قديم للشافعي (5).

ولكنَّ الجمهور على التَّوقيت (6).

(1) لكن ليس في رواية ابن لَهِيعة ذِكر: «السُّنة» ، بل روايته عند الطحاوي (1/ 80) والبيهقي (1/ 380)) بلفظ:«أَصبتَ» ، وممن نبَّه على هذا الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/ 239).

(2)

وروايته شاذة؛ لمخالفتها لرواية الجماعة الذين رووه عن يزيد بن أبي حبيب بذكر عبد الله بن الحكم في روايته، وقد قال الشيخ الألباني في الموضع السابق: ولا شك أن الصواب في إسناده إثبات البَلَوي فيه؛ لاتفاق الثقات الخمسة عليه كما رأيت.

(3)

في هذا الإطلاق نظر، فلو سلَّمنا بأن المحفوظ في رواية يزيد بن أبي حبيب الوقف على عمر؛ ففي رواية بِشر بن بكر، عن موسى بن عُلَي، عن أبيه، عن عُقبة بن عامر التصريح بلفظ:«السُّنة» ، وهي رواية صحيحة لامطعن فيها، كما قال الإمام الدارقطني نفسه.

(4)

انظر: «الذخيرة» للقرافي (1/ 322).

(5)

انظر: «روضة الطالبين» (1/ 244).

(6)

انظر: «حاشية ابن عابدين» (1/ 271) و «روضة الطالبين» (1/ 243) و «المغني» (1/ 365).

ص: 127

ورخَّص بعضُهم في عدم التَّوقيت في السَّير الجادِّ، كما فعل عُقبة بن عامر، واستَصوَبَه عمرُ رضي الله عنه.

وإن صحَّ قولُه: «أَصبتَ السُّنةَ» ؛ كان في حكم المرفوع عند جمهور الأصوليين، وغيرهم.

(21)

وله شاهد من حديث أُبَي بن عُمَارة رضي الله عنه، / (ق 13) كما سيأتي (1) عند أبي داود (2)، وابن ماجه (3)،

وإن كان في إسناده غرابة.

(1) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (1/ 77 - 78 رقم 16، 17).

(2)

في «سننه» (1/ 222 رقم 158) في الطهارة، باب التوقيت في المسح.

(3)

في «سننه» (1/ 184 رقم 557) في الطهارة، باب ما جاء في المسح بغير توقيت، ولفظه: يا رسول الله، أمسح على الخُفَّين؟ قال:«نعم» . قال: يومًا؟ قال: «نعم» . قال: ويومين؟ قال: «ويومين» . قال: وثلاثةً؟ قال: «نعم، وما شئتَ» .

واختُلف في إسناده:

فقيل: عن عمرو بن الربيع بن طارق، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن، عن أُبي بن عمارة!

وقيل: عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن، عن عُبادة بن نُسَي، عن أُبي بن عُمارة!

ولأجل هذا الاضطراب أعلَّه أبو داود، فقال: قد اختُلف في إسناده، وليس بالقوي. وقال: قال ابن معين: إسناده مظلم.

وقال ابن حبان في «الثقات» (3/ 6): لست أعتمد على إسناد خبره.

وقال الدارقطني في «سننه» (1/ 198): هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختُلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا قد بيَّنته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قَطَن مجهولون كلهم.

وأعلَّه ابن عبد البر بالاضطراب. انظر: «الاستيعاب» (1/ 135).

وقال في «الاستذكار» (1/ 262): حديث لا يثبت، وليس له إسناد قائم.

وانظر للفائدة: «البدر المنير» لابن الملقن (3/ 41 - 48) و «نصب الراية» (1/ 177 - 178) و «بيان الوهم والإيهام» (3/ 323 - 325 رقم 1070).

ص: 128

حديث آخر

(22)

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزَّار (1): ثنا الحسين بن مهدي، ثنا عبد الرزاق (2)، ثنا معمر، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: رآني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبولُ قائمًا، فقال:«مَه!» . قال عمرُ: فما عُدتُ لها بعدُ.

ورواه ابن ماجه (3)، عن محمد بن يحيى الذُّهْلي، عن عبد الرزاق، به (4)، ولفظه: قال: رآني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبولُ قائمًا، فقال:«يا عمرُ، لا تَبُلْ قائمًا» . فما بُلْتُ قائمًا بعدُ.

وقال الترمذي (5): عبد الكريم بن أبي المُخارِق أبو أُميَّة هذا: ضعيف عند أهل الحديث (6).

قال: وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: قال عمرُ: ما بُلْتُ قائمًا منذُ أسلمتُ (7).

(1) في «مسنده» (1/ 267 رقم 165).

(2)

وهو في «المصنَّف» (8/ 467 رقم 15924).

(3)

في «سننه» (1/ 112 رقم 308) في الطهارة، باب في البول.

(4)

قوله: «به» ليست في محلِّها؛ لأن رواية ابن ماجه: «عن ابن جريج، عن عبد الكريم» ، فصار التقاء الإسنادين في «عبد الكريم» لا معمر.

(5)

في «سننه» (1/ 18).

(6)

قال عنه النسائي والدارقطني: متروك. وقال أيوب: ليس بثقة. وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. انظر: «تهذيب التهذيب» (6/ 376).

(7)

ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 116 رقم 1324) في الطهارة، باب من كره البول قائمًا، والطحاوي (4/ 268) من طريق ابن إدريس -زاد ابن أبي شيبة: وابن نُمَير- والبزَّار في «مسنده» (1/ 254 - 255 رقم 149) وأبو بكر النَّجاد في «مسند عمر» (ص 62 رقم 23، 24) من طريق يحيى بن سعيد. ثلاثتهم (ابن إدريس، وابن نُمَير، ويحيى بن سعيد) عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ

، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (2/ 338).

ص: 129

وهذا أصح. كذا قال.

وقد قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي:

(23)

ثنا أحمد بن إبراهيم الشُلاثائي، ثنا إبراهيم بن بشَّار، ثنا سفيان، ثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّ عمرَ أتى سُباطة (1) قومٍ، فبال قائمًا، ففَجَجَ (2)، حتى رَحِمتُهُ.

وهذا إسناد جيد قوي (3).

طريق أخرى

(24)

قال عبد الرزاق (4): عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن زيد بن

(1) السُّباطة: الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ، وما يُكنس من المنازل. انظر:«النهاية» (2/ 335).

(2)

الفَجَج: هو المبالغة في تفريج ما بين الرِّجلين. انظر: «النهاية» (3/ 412).

(3)

في هذا نظر؛ فشيخ الإسماعيلي قال عنه الدارقطني: ليس هو بالقوي. انظر: «سؤالات السَّهمي» (ص 145 رقم 141) لكن يشهد له ما بعده.

(4)

لم أجده في «المصنَّف» .

وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (1/ 115 رقم 1310) في الطهارة، باب من رخَّص في البول قائمًا، عن ابن إدريس. وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 334 رقم 275) من طريق جعفر بن عَون. والطحاوي (4/ 268) من طريق شعبة. ثلاثتهم (ابن إدريس، وجعفر بن عَون، وشعبة) عن الأعمش، به، بنحوه.

فإن قيل: فما وجه الجمع بين قول عمر رضي الله عنه: مابُلتُ قائمًا منذ أسلمت، وبين بوله قائمًا؟

فيقال: لعل هذا وقع من عمرَ رضي الله عنه بعد قوله المتقدِّم، وبعد ما تبيَّن له أنه لاشيء في البول قائمًا. قاله الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (2/ 339).

ص: 130

وهب قال: رأيتُ عمرَ بن الخطاب يَبولُ قائمًا، ففَرَّجَ حتى رَحِمتُهُ.

وهذا -أيضًا- صحيح.

أثر آخر

(25)

قال عبد الرزاق (1): عن ابن عيينة، عن مُطرِّف، عن سعيد بن عمر (2)

بن سعيد قال: قال عمرُ بن الخطاب: البولُ قائمًا أحصنُ للدُّبُر.

قال: وأَحسَبُهُ قال: والبولُ جالسًا أَرخى للدُّبُر.

رواهما أبو بكر ابن زياد النَّيسابوري (3)، عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق.

وقد روي البول قائمًا عن علي (4)،

(1) لم أجده في «المصنَّف» ، ومن طريق عبد الرزاق: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 322 رقم 253).

وأخرجه -أيضًا- البيهقي (1/ 102) من طريق إسحاق، عن سفيان، به.

(2)

كذا ورد بالأصل. والصواب: «عمرو» ، كما في مصادر التخريج، وكُتُب الرجال. انظر:«تهذيب الكمال» (11/ 18 - 19).

ثم هو منقطع بين سعيد بن عمرو وعمر؛ لأن سعيد هذا من صغار الطبقة الثالثة، وهي طبقة ما بعد الحسن وابن سيرين.

(3)

لم أجده في كتاب «الزيادات» له.

(4)

أخرجه مُسدَّد في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (1/ 67 رقم 42) وعبد الرزاق (1/ 201 رقم 783) وابن أبي شيبة (1/ 115 رقم 1311) وأحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (3/ 166 رقم 4739) وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 334 رقم 276) والطحاوي (4/ 268) من طريق أبي ظَبيان حُصَين بن جُندب قال: رأيتُ عليًّا بال قائمًا.

وهذا إسناد حسن، كما قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (1/ 277).

ص: 131

وابن عمر (1)، وزيد بن ثابت (2).

وروي عن حذيفة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في «الصحيح» (3).

أثر آخر

(26)

قال أبو عبيد في كتابه «الغريب» (4): ثنا ابن عُليَّة، عن أيوب،

(1) أخرجه مالك (1/ 110) في الصلاة، باب ما جاء في البول قائما وغيره، عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائمًا.

وهذا إسناد صحيح.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 115 رقم 1312) عن ابن عيينة. وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 335 رقم 277) من طريق معمر. كلاهما (ابن عيينة، ومعمر) عن الزهري، عن قَبيصة بن ذُؤَيب: أنه رأى زيد بن ثابت يبول قائمًا.

وهذا إسناد صحيح.

قال الحافظ في «الفتح» (1/ 330): وقد ثبت عن عمرَ وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامًا.

(3)

أخرجه البخاري (1/ 328، 329 رقم 224، 225، 226) في الوضوء، باب البول قائمًا وقاعدًا، وباب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، وباب البول عند سُباطة قوم، و (5/ 117 رقم 2471 - فتح) ومسلم (1/ 228 رقم 273)(73) في الطهارة، باب المسح على الخفين، من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سُباطة قوم، فبال قائمًا

الحديث.

(4)

«غريب الحديث» (4/ 133).

وفي إسناده انقطاع بين ابن سيرين وعمر.

وله طريق أخرى: أخرجها الحميدي، كما في «المطالب العالية» (3/ 67 رقم 2428). والبيهقي في «شعب الإيمان» (10/ 367 رقم 5426) من طريق سعدان بن نصر. كلاهما (الحميدي، وسعدان) عن سفيان، عن هشام، عن أبيه: أنَّ عمرَ رضي الله عنه أتى الغائطَ، ثم خَرَج، فأُتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضَّأ؟ قال: إنما استَطَبتُ بشمالي، وأكلتُ بيميني.

وهذا منقطع أيضًا بين عروة وعمر.

ص: 132

عن ابن سيرين، عن عمرَ: أنَّه خَرَج من الخلاء فدعا بطعامٍ، فقيل له: ألا تتوضَّأُ؟ فقال: لولا التَّنَطُّسُ لما بالَيتُ ألا أَغسِلَ يَدَيَّ.

فسُئل ابن عُليَّة عن التَّنَطُّس، فقال: هو التَّقذُّر.

وقال الأصمعي: هو المبالغة في الطُّهور، وكُلُّ مَن أدقَّ النَّظرَ في الأمور واستَقصَى عِلمَها، فهو مُتَنَطِّسٌ، ومنه قيل: طبيبٌ نِطَاسِيّ، ونِطِّيسُ.

أثر آخر

(27)

قال أبو القاسم البغوي: ثنا هُدبة، ثنا حماد بن سَلَمة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين (1): أنَّ عمرَ بن الخطاب خَرَج من الخلاء، فقرأ القرآنَ، فقال له أبو مريم: يا أميرَ المؤمنين، أتقرأُ وأنت غيرُ طاهرٍ؟ / (ق 14) فقال له: مُسَيلمةُ أَمرَكَ بهذا؟

إسناد جيد، وفيه انقطاع (2).

(1) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين محمد بن سيرين وعمر.

(2)

وقد اختُلف فيه على ابن سيرين:

فقيل: عنه، عن عمرَ!

وقيل: عنه، عن أبي مريم الحنفي، عن عمرَ!

أما الوجه الأول: فأخرجه مالك (1/ 276) في الصلاة، باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. وعبد الرزاق (1/ 339 رقم 1318) عن معمر. وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 98 - ط دار الكتب العلمية) من طريق منصور ويونس وإسماعيل بن إبراهيم. وابن أبي شيبة (1/ 98 رقم 1104) في الطهارة، باب في الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر، عن عبد الوهاب الثَّقَفي. ستتهم (مالك، ومعمر، ومنصور، ويونس، وإسماعيل، وعبد الوهاب) عن أيوب، به.

زاد بعضهم: وكانوا يرون أن في قلب عمر عليه بعض الشدة، وكانوا يرون أنه قَتَل زيد بن الخطاب يوم اليمامة، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إن اللهَ أكرم زيدًا بيدي، ولم يُهنِّي بيده.

وأخرجه ابن بشكوال في «الغوامض والمبهمات» (1/ 457 رقم 427) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين قال: نُبِّئت أنَّ عمر بن الخطاب

، فذكره.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه البخاري في «التاريخ الكببر» (1/ 437) والدُّولابي في «الكنى والأسماء» (3/ 1000 رقم 1752) من طريق عبد الأعلى. وابن سعد (7/ 91) وابن أبي شيبة (1105) في الموضع السابق، عن يزيد بن هارون. كلاهما (عبد الأعلى، ويزيد بن هارون) عن هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبي مريم الحنفي، عن عمرَ

، فذكره.

وصحَّح هذا الوجه الحافظُ في «الإصابة» (1/ 191)، فقال: إسناده صحيح.

والذي يظهر -والله أعلم- أن الصواب ترجيح رواية أيوب على رواية هشام بن حسان؛ لأن أيوب -باتفاق الحفاظ- أثبت من هشام بن حسان، كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (2/ 497 - 499) وعليه؛ فالرواية منقطعة.

وقد فات الأخ الفاضل الدكتور أحمد بن فارس السلوم التنبيه على هذا الاختلاف على أيوب في تخريجه لـ «فضائل القرآن» للمستَغفِري (1/ 212).

ص: 133