الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
(222)
قال الإمام أحمد (1): ثنا عصام بن خالد وأبو اليَمَان قالا: أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري: ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: أنَّ أبا هريرة قال: لما تُوفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكرٍ رضي الله عنه (2)، وكَفَر مَن كَفَر من العرب، قال عمرُ: يا أبا بكرٍ، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اللهُ، فمَن قال: لا إلهَ إلا اللهُ (3)، عَصَم مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقِّه وحسابُهُ على اللهِ» ؟
قال أبو بكر: والله لأُقَاتِلَنَّ - قال أبو اليَمَان: لأقتُلَنَّ - مَن فرَّق بين الصلاة / (ق 88) والزكاة، فإنَّ الزكاةَ حقُّ المال، وواللهِ لو مَنَعوني عَنَاقًا (4) كانوا يؤدُّونها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ لقاتلتُهُم على مَنعِها. قال عمرُ: فواللهِ ما هو إلا أنْ رأيتُ أنَّ اللهَ قد شرح صدرَ أبي بكرٍ للقتالِ، فعَرَفتُ أنَّه الحقُّ.
(1) في «مسنده» (1/ 19 رقم 117).
(2)
زاد في المطبوع: «بعده» .
(3)
زاد في المطبوع: «فقد» .
(4)
العَنَاق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سَنَة. «النهاية» (3/ 311).
هذا حديث جليل كبير المحلّ، اتفق الجماعة على إخراجه في كتبهم سوى ابن ماجه.
فرواه البخاري في الزكاة (1)، عن أبي اليَمَان الحكم بن نافع، عن شعيب، عن الزهري، به.
ورواه -أيضًا- في الاعتصام (2).
ومسلم في الإيمان (3).
وأبو داود في الزكاة (4).
والترمذي في الإيمان (5).
والنسائي فيه (6)، وفي المحاربة (7).
كلهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن عُقيل، عن الزهري، به.
ورواه البخاري -أيضًا- في استتابة المرتدين (8)، عن يحيى بن يحيى (9)، عن الليث، به.
(1)(3/ 262 رقم 1399 - فتح) باب وجوب الزكاة.
(2)
(13/ 250 رقم 7284، 7285 - فتح) باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3)
(1/ 50 رقم 20) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة.
(4)
(2/ 310 رقم 1556).
(5)
(5/ 5 رقم 2607) باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
(6)
(5/ 16 رقم 2443) في الزكاة، باب مانع الزكاة.
ولم يخرِّجه في كتاب الإيمان، كما قال المؤلِّف، وانظر:«تحفة الأشراف» (8/ 123).
(7)
(7/ 88 رقم 3980) باب منه.
(8)
(12/ 275 رقم 6924 - فتح) باب قتل من أَبَى قبول الفرائض وما نُسبوا إلى الردة.
(9)
قوله: «يحيى بن يحيى» كذا ورد بالأصل. وصوابه: «يحيى بن بُكير» ، كما في «تحفة الأشراف» (8/ 122) و «صحيح البخاري» (6924 - تحقيق زهير الناصر).
قال البخاري (1): وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن الزهري
…
، فذَكَره.
ورواه النسائي -أيضًا- (2) من طرق أخر، عن شعيب، وسفيان بن عيينة، وآخر. كلهم عن الزهري، به.
ثم رواه الإمام أحمد (3)، عن عبد الرزاق (4)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، مرسلاً.
قال الترمذي (5): وروي هذا الحديث عن عمران القطَّان، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر (6). وهو خطأ، وقد خولف عمران في روايته عن معمر.
(1)(3/ 321 - فتح) في الزكاة، باب أخذ العناق في الصدقة.
(2)
(6/ 313 رقم 3093) في الجهاد، باب وجوب الجهاد، و (7/ 90 رقم 3985) في تحريم الدم، باب منه.
(3)
في «مسنده» (1/ 35 رقم 239).
(4)
وهو في «المصنَّف» (10/ 172 رقم 18718).
(5)
في «سننه» (5/ 6) في الإيمان، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
(6)
ومن هذا الوجه: أخرجه النسائي (6/ 313 رقم 3094) و (7/ 88 رقم 3979) وابن خزيمة (4/ 22 رقم 2274) والبزَّار في «مسنده» (1/ 98 رقم 38) والمروزي في «مسند أبي بكر» (ص 120، 173 رقم 77، 140) وأبو يعلى (1/ 69 رقم 68) وابن بَشران في «الأمالي» (1/ 410 رقم 954) من طريق عمران القطَّان، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر
…
، فذكره.
قال النسائي: هذا الحديث خطأ.
وقال البزَّار: هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أنس، عن أبي بكر، إلا من هذا الوجه، وأحسب أنَّ عمران أخطأ في إسناده.
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة: أنَّ عمرَ قال لأبي بكر. «علل ابن أبي حاتم» (2/ 147 رقم 1937):
وانظر: «علل الدارقطني» (1/ 162 رقم 3).
قلت: وقد روي -أيضًا-، عن أبي هريرة، مرفوعًا، كما سيأتي (1).
وفي بعض ألفاظهم: والله لو منعوني عِقَالاً (2).
(1) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (9/ 335 رقم 1920 - مسند أبي هريرة).
وهو حديث يَرويه سفيان بن حسين، وقد اضطَّرب فيه:
فقيل: عنه، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة!
وقيل: عنه، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، مرسلاً!
أما الوجه الأول: فأخرجه النسائي (7/ 89 رقم 3981) في تحريم الدم، وأحمد (1/ 11 رقم 67) من طريق محمد بن يزيد الكِلاعي، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أُمرِتُ أنْ أقاتلَ النَّاسَ حتى يقولوا لا إلهَ إلا اللهُ
…
». الحديث.
وأما الوجه الثاني: فأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 552 رقم 28936) في الحدود، باب فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل، عن يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، مرسلاً.
قال النسائي: سفيان في الزهري ليس بقوي.
تنبيه: ذكر محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (1/ 229 رقم 67 - ط مؤسسة الرسالة) عند تخريجهم لهذه الرواية أنَّ سفيان بن حسين قد تابَعَه غير واحد، وفي هذا نظر؛ فقد قال الدارقطني في «العلل» (1/ 164): واختُلف عن سفيان بن حسين، فأَسنَدَه عنه محمد بن يزيد الواسطي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وأرسَلَه يزيد بن هارون، فأَسقَطَ منه أبا هريرة. اهـ.
فأين هذه المتابعة؟! وعلى أي الوجهين قد تُوبع، على الوصل أم على الإرسال؟!
(2)
أخرجه البخاري (13/ 250 رقم 7285 - فتح) في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن عُقيل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة
…
، فذكره، ثم قال البخاري: قال ابن بُكَير وعبد الله عن الليث: «عَنَاقًا» ، وهو أصحُّ.
وقد نبَّهنا على معنى العِقَال (1)، وما المراد منه ههنا في «مسند الصِّديق» ، في أول كتاب الزكاة منه، ولله الحمد.
أثر آخر
(223)
قال الإمام مالك (2):
عن ثَور بن زيد، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثَّقَفي، عن جدِّه سفيان بن عبد الله: أنَّ عمرَ بن الخطاب بَعَثَهُ مُصدِّقًا، وكان يَعُدُّ على النَّاسِ بالسَّخل (3)، قالوا: تَعتَدُّ علينا بالسَّخلِ، ولا تأخُذُ منه شيئًا؟! فلما قَدِمَ على عمرَ بن الخطاب ذَكَر له ذلك، فقال له عمر: نعم، تَعتَدُّ عليهم بالسَّخلةِ يَحمِلُها الراعي، ولا تأخُذُها، ولا تأخُذُ الأَكُولة (4)، ولا الرُّبَّى (5)، ولا الماخِضَ (6)، ولا فَحْلَ الغنمِ، وتأخُذُ
(1) اختُلف في معناه، فقيل: زكاة عام. قاله النسائي والنَّضر بن شُمَيل وأبو عُبيدة معمر بن المثنَّى والمُبرِّد. وقيل: هو الحبل الذي يُعقل به البعير. وهو قول مالك وابن أبي ذِئب. انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (1/ 208 - 209).
(2)
في «الموطأ» (1/ 356) في الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل على الصدقة.
وأعلَّه ابن حزم في «المحلى» (5/ 276) بجهالة ابن عبد الله بن سفيان.
وله علَّة أخرى، نبَّه عليها الدارقطني في كتابه «الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» (ص 103 رقم 46) فقال بعد ذكره لرواية مالك: خالَفَه الدَّرَاوَردي، رواه عن ثور بن زيد، عن بِشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثَّقَفي، عن أبيه، عن جدِّه سفيان، وتابَعَه محمد بن إسحاق. ورواه عبيد الله بن عمر، عن بِشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله، عن أبيه، عن جدِّه.
(3)
السَّخلُ: وَلَدُ الغنمِ. «النهاية» (2/ 350).
(4)
الأكولة: التي تُسمَّن للأكل. «النهاية» (1/ 58).
(5)
الرُّبَّى: التي تُربَّى في البيت من الغنم لأجل اللَّبن. وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة. «النهاية» (2/ 180).
(6)
الماخض: التي أخذها المخاض لِتَضَع. «النهاية» (4/ 306).
الجَذَعةَ (1)، والثَّنيَّةَ (2)، وذلك عَدْلٌ بين غَذِيّ (3) المالِ (4) وخِيَارهِ.
وقد رواه الإمام الشافعي (5)،
عن سفيان بن عيينة (6)، عن يونس (7) بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثَّقَفي، عن أبيه، عن جدِّه، به.
حديث آخر
(224)
قال الإمام أحمد (8): ثنا أبو اليَمَان، / (ق 89) ثنا أبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد، عن عمرَ بن الخطاب وحذيفة بن اليَمَان رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأخُذْ من الخيل والرَّقيق صدقةً.
هكذا رواه الإمام أحمد، وهو منقطع، فإنَّ راشد بن سعد المِقْرائي الحمصي وإن كان ثقةً نبيلاً، إلا أنَّه من صغار التابعين، ولم يُدرك أيام
(1) الجَذَعَة: من الإبل ما دخل في السَّنة الخامسة، ومن البقر والمعز مادخل في السَّنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمَّت له سنة، وقيل: أقل منها. «النهاية» (1/ 250).
(2)
الثَّنيَّة: من الغنم والبقر ما دخل في السَّنة الثالثة، ومن الإبل في السادسة. «النهاية» (1/ 226).
(3)
الغذي: السِّخال الصغار. «النهاية» (3/ 348).
(4)
قوله: «المال» كذا ورد بالأصل. وهو الموافق لرواية أبي مصعب الزهري، والقَعْنبي. وفي رواية يحيى بن يحيى الليثي:«الغنم» . انظر: «الموطأ بالروايات الثمانية» (2/ 265 - تحقيق سليم الهلالي).
(5)
في «الأم» (2/ 16).
وجوَّد إسناده المؤلِّف في «إرشاد الفقيه» (1/ 249)، وصحَّحه النووي في «المجموع» (5/ 372).
(6)
وهو في «جزئه» (ص 104 رقم 37 - رواية زكريا المروزي).
(7)
قوله: «يونس» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «بِشر» ، وهو الموافق لما في «جزء سفيان بن عيينة» و «تهذيب الكمال» (4/ 130 رقم 693).
(8)
في «مسنده» (1/ 18 رقم 113).
عمرَ، بل ولا حذيفة، بل قد نصَّ أحمد بن حنبل (1) على أنَّه لم يَسْمع من ثوبان.
وقال أبو زرعة (2): روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة، وهما قد ماتا بعد الخمسين من الهجرة.
لكن قد روي معناه من طريق أخرى:
(225)
فقال أحمد أيضًا (3): ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة قال: جاء ناسٌ من أهل الشام إلى عمرَ، فقالوا: إنا قد أَصَبْنا أموالاً وخَيْلاً ورَقيقًا نحبُّ أن يكونَ لنا فيها زكاةٌ وطُهورٌ. قال: ما فَعَلَهُ صاحباي قبلي فأَفعَلَهُ. فاستَشَارَ أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وفيهم عليّ رضي الله عنه، فقال عليّ: هو حَسَنٌ، إن لم يكن جزيةً راتبةً يُؤخَذون بها من بعدِك.
فهذا الإسناد جيد قوي، ولله الحمد والمنَّة.
وقد رواه الدارقطني (4) من طرق، عن أبي إسحاق، عن حارثة -وهو: ابن مُضَرِّب-، وعاصم بن ضَمرة، كلاهما عن عمرَ، به.
وزاد: فوَضَع على كلِّ فرسٍ دينارًا.
(226)
وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: ثنا المنيعي، ثنا يحيى بن الربيع المكي، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن الزهري، عن السائب بن يزيد: أنَّ عمرَ أخذ عن كلِّ فرسٍ شاتين (5).
(1) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (3/ 129 رقم 4552).
(2)
كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 59 رقم 208).
(3)
في «مسنده» (1/ 14 رقم 82).
(4)
في «سننه» (2/ 137).
(5)
وأخرجه -أيضًا- الشافعي في «الأم» (7/ 237) عن ابن عيينة، عن الزهري، به، ولفظه: أَمَرَ أنْ يُؤخذَ في الفرس شاتين، أو عشرةً، أو عشرين درهمًا.
حديث آخر
(227)
قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله (1):
قرئ على عليِّ / (ق 90) بن إسحاق المادرائي بالبصرة، وأنا أسمع: حدَّثكم الحارث بن محمد، ثنا عبد العزيز بن أبان، عن محمد بن عبيد الله، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الزكاةَ في هذه الأربعة: الحنطةِ، والشعيرِ، والزَّبيبِ، والتمرِ.
(1) في «سننه» (2/ 96).
وفي إسناده محمد بن عبيد الله، وهو: العَرْزمي، وهو متروك.
وموسى بن طلحة لم يَسْمع من عمر. كما قال الإمام أبو زرعة. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 209 رقم 779).
لكن أخرج يحيى بن آدم في «الخراج» (ص 149 رقم 537) عن الأشجعي (عبيد الله بن عبيدالرحمن). وأبو يعلى في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (1/ 363 رقم 940) من طريق حميد بن الأسود. والحاكم (1/ 401) والدارقطني (2/ 98) والبيهقي (4/ 125) من طريق أبي حذيفة (موسى بن مسعود). ثلاثتهم (الأشجعي، وحميد بن الأسود، وأبو حذيفة) عن الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، حين بعثهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلِّمان الناسَ أمر دينهم:«لا تأخذوا الصدقةَ إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» .
هذا لفظ الحاكم والدارقطني والبيهقي.
وعند يحيى بن آدم: أنهما حين بُعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
قال الحاكم: إسناده صحيح. ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: رواته ثقات، وهو متَّصل. «تحفة المحتاج» (2/ 50).
وأقرَّهم على تصحيحه الشيخ الألباني في «الإرواء» (3/ 277 - 278).
أثر آخر
(228)
قال الدارقطني (1): ثنا أبو بكر -يعني: النَّيسابوري-، ثنا عبد الرحمن بن بِشر، ثنا عبد الرزاق (2)، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ رضي الله عنه قال: فيما سَقَتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالرِّشاء (3) نصفُ العُشْرِ.
هذا إسناد صحيح، وقد جاء في أحاديث مرفوعة مثلُه (4)، ولله الحمد.
(1) في «سننه» (2/ 130).
(2)
وهو في «المصنَّف» (4/ 134 رقم 7235).
(3)
الرِّشاء: الحبل الذي يُتوصل به إلى الماء. «النهاية» (2/ 226).
(4)
منها: ما أخرجه البخاري (3/ 347 رقم 1483 - فتح) في الزكاة، باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:«فيما سَقَتِ السماءُ والعيونُ، أو كان عَثَريًا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضح نصفُ العُشْرِ» .