المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حديث في نذر اللجاج والغضب - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمؤلِّف

- ‌مولده:

- ‌حياته العلمية:

- ‌مشايخه:

- ‌عقيدته:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني: إثبات صحة نسبة الكتاب إلى المؤلِّف

- ‌المبحث الثالث: منهج المؤلِّف في كتابه

- ‌المبحث الرابع: مزايا الكتاب

- ‌المبحث الخامس: موارد المؤلِّف في كتابه

- ‌المبحث السادس: الملحوظات على الكتاب

- ‌أحاديث فاتت المصنِّف

- ‌من كتاب الطهارة:

- ‌ومن كتاب الصلاة:

- ‌ومن كتاب الجنائز:

- ‌ومن كتاب الزكاة:

- ‌ومن كتاب الصيام:

- ‌ومن كتاب الحج:

- ‌ومن كتاب البيوع:

- ‌ومن كتاب الفرائض:

- ‌ومن كتاب النكاح:

- ‌ومن كتاب الحدود والديات:

- ‌ومن كتاب الجهاد:

- ‌ومن كتاب الإيمان:

- ‌ومن كتاب فضائل القرآن:

- ‌ومن كتاب التفسير:

- ‌من سورة البقرة:

- ‌ومن سورة آل عمران:

- ‌ومن سورة النساء:

- ‌ومن سورة الأنعام:

- ‌ومن سورة براءة:

- ‌ومن سورة الحج:

- ‌ومن سورة النور:

- ‌ومن سورة المؤمنون:

- ‌ومن سورة الطور:

- ‌ومن سورة القمر:

- ‌ومن سورة الرحمن:

- ‌ومن سورة الجن:

- ‌ومن سورة الانفطار:

- ‌ومن سورة قريش:

- ‌المبحث السابع: وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌المبحث الثامن: منهج التحقيق

- ‌المبحث التاسع: نقد الطبعة السابقة للكتاب

- ‌شكر وعرفان

- ‌إسنادي إلى الحافط ابن كثير

- ‌نماذج خطية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أثر في انتقاض الوضوء من المذي

- ‌أثر في الاستطابة بالماء

- ‌حديث في الأمر بغسل الجمعة وتأكيده

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وقت الصلاة

- ‌أثر في النهي عن السَّمَر بعد العشاء

- ‌في الأذان

- ‌في ستر العورة

- ‌في المساجد ومواطن الصلاة

- ‌حديث في كراهة دخول المسجد لآكل الثوم والبصل

- ‌صفة توسيع عمر في المسجد

- ‌صفة الصلاة

- ‌قنوت عمر

- ‌تشهد عمر رضي الله عنه

- ‌حديث آخر في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث في الأدعية

- ‌حديث في صلاة التَّطوع

- ‌ أثر في قيام الليل

- ‌صلاة التراويح

- ‌حديث في سجود التلاوة

- ‌حديث يُذكر في سجود الشكر

- ‌أثر فيمن ترك القراءة في الصلاة ناسيًا أنَّه لا تبطل صلاته، وأنَّه لا يسجد

- ‌حديث في سجود السَّهو

- ‌حديث في النهي عن الصلاة في أوقات

- ‌حديث في فضل الجماعة

- ‌ حديث في موقف الإمام والمأموم

- ‌حديث في قصر الصلاة

- ‌ حديث في اللِّباس

- ‌أثر فيه جواز اتخاذ الخِلَع التي يعطيها الإمام للأمراء ونحوهم

- ‌أثر عن عمر فيه إرشاد إلى التدبير في اللِّباس

- ‌ حديث في غسل الجمعة

- ‌ أحاديث الاستسقاء

- ‌خبر نيل مصر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌أثر في جواز البكاء من غير صوت

- ‌حديث في كلام الميِّت على سريره

- ‌حديث في بعث الأجساد ليوم الحشر والمعاد

- ‌أثر عن عمر في المرأة إذا ماتت وفي جوفها وَلَد ترجى حياته

- ‌كتاب الزكاة

- ‌حديث في زكاة العسل

- ‌أثر في قيام الإمام على نَعَم الصدقة، وخدمتها، وحياطتها

- ‌أثر في زكاة العروض

- ‌حديث في جواز سَلَف الإمام الزكاة

- ‌حديث في غُلُول الصدقة

- ‌حديث في الفقراء

- ‌حديث في العامل

- ‌أثر في أن العامل يستعمل بعض ظَهْر الصَّدقة لمصلحته في العمالة

- ‌حديث في المؤلَّفة قلوبهم

- ‌حديث فيه أنَّه إذا فضل عند الإمام فاضلة من مال الزكاة أو الفيء أنَّ الأولى المبادرة إلى إنفاذها في محالِّها

- ‌حديث في الأمر بكثرة الإعطاء

- ‌حديث في جواز الصَّدقة بجميع المال لمن أطاق الصبر على الفاقة

- ‌حديث آخر في الحثِّ على مواساة الفقراء من الجيران وغيرهم

- ‌ كتاب الصيام

- ‌أثر فيه استحباب أمر الصبيان بالصيام

- ‌حديث في رؤية الهلال

- ‌أثر في حكمه إذا رؤي نهارًا

- ‌حديث في استحباب تأخير السَّحور

- ‌حديث فيمن أصبح جُنُبًا

- ‌أثر فيمن أكل قبل الغروب، هل عليه قضاء أم لا

- ‌حديث في القُبلة للصائم

- ‌حديث في حكم الصيام في السَّفر والإفطار

- ‌أثر فيمن تعمَّد إفطار يوم من رمضان، بماذا يقضيه

- ‌أثر في كراهية السَّفر في أواخر الشهر إذا لم يكن ثَمَّ ضرورة

- ‌ أثر في قضاء رمضان في عشر ذي الحجَّة

- ‌حديث في كراهة الصوم يومي العيدين

- ‌حديث آخر في كراهة صوم الدَّهر

- ‌أثر عن عمر في تأديبه مَن صام الدَّهر

- ‌أثر آخر فيه أن عمر صام الدَّهر

- ‌أثر في كراهة صيام رجب كلّه

- ‌حديث في استحباب صيام أيام الليالي البيض

- ‌ حديث في ليلة القَدر

- ‌حديث في الاعتكاف

- ‌كتاب الحجِّ

- ‌أثر عن عمر في وجوب الحجِّ

- ‌حديث في فرضية الحجِّ والعمرة

- ‌أثر في فضل الحجِّ والعمرة والجهاد

- ‌أثر في استحباب الحجِّ عامًا والغزو عامًا

- ‌حديث في جواز الحُدَاء في السَّفر من حجٍّ وغيره

- ‌أثر في قلة الكلفة في طريق الحج

- ‌أثر آخر في خروج المرأة في الحجِّ مع من تأمن معه على نفسها

- ‌حديث في المواقيت

- ‌أثر في كراهية الإحرام قبل الميقات

- ‌ حديث في أفضلية القِران

- ‌حديث آخر في نهي عمر عن المتعة في الحج والنكاح

- ‌حديث فيه النهي عن الطِّيب للمُحرِم

- ‌أثر فيه جواز الاغتسال للمُحرِم، وانغماره بالماء حتى يغيب فيه

- ‌حديث في كفَّارات الإحرام

- ‌حديث في النهي عن قطع حشيش الحَرَم

- ‌حديث في دخول مكة

- ‌أثر في القول عند رؤية البيت

- ‌حديث في استلام الحَجَر عند افتتاح الطَّواف

- ‌حديث في الاضطِّباع والرَّمَل في الطَّواف

- ‌حديث آخر في ترك الصلاة بين الطوافين

- ‌أثر عن عمر في تأخير صلاة الطَّواف

- ‌أثر عن عمر فيما جُدِّد عند الكعبة

- ‌حديث في السَّعي

- ‌حديث في الدفع من المزدلفة

- ‌حديث في رمي الجمرة

- ‌أثر آخر في بيان ما يَحِلُّ بالتحلُّل الأوَّل

- ‌حديث في توصية الحاج أو المعتمر بالدُّعاء

- ‌أحاديث في فضل الحَرَمين الشريفين زادهما الله تعظيمًا

- ‌حديث في فضل بيت المقدس

- ‌أثر في كون الأضحية غير واجبة

- ‌حديث يُذكر في باب العقيقة، فيه الدلالةعلى تغيير الاسم لمصلحة راجحة

- ‌حديث آخر فيه الدلالة على استحباب تغيير الاسم القبيح

- ‌أثر في كيفية الذَّبح

- ‌حديث في الأطعمة

- ‌أثر آخر في إجادة العجن

- ‌حديث في نذر اللَّجَاج والغضب

- ‌حديث آخر في النَّذر

الفصل: ‌حديث في نذر اللجاج والغضب

‌حديث في نذر اللَّجَاج والغضب

(1)

(385)

قال مُسدَّد بن مُسَرهَد رحمه الله في «مسنده» (2): ثنا يزيد، عن حبيب المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ أخوين من الأنصار كان بينهما ميراثٌ، فسأل أحدُهما صاحبَه القسمةَ، فقال: لَئِنْ عُدتَ تسألُني القسمةَ لم أكلِّمْكَ أبدًا، وكلُّ مالِي في رِتَاج الكعبةِ (3)! فقال عمرُ رضي الله عنه: إنَّ الكعبةَ لَغَنيةٌ عن مالِكَ، كفِّرْ عن يمينِكَ وكلِّم أخاك، إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:«لا يمينَ عليكَ، ولا نَذَر في معصيةِ الرحمنِ، ولا فيما لا تَملِكُ» .

ورواه أبو داود في الأيمان (4)، عن / (ق 147) محمد بن منهال، عن يزيد بن زُرَيع، عن حبيب المعلِّم، به. وزاد:«ولا في قطيعةِ الرحمِ» .

ورواه المُزَني (5)، عن الحميدي، عن ابن أبي روَّاد، عن المثنَّى بن الصبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال فيمن جَعَلَ مالَه في سبيل الله: يمينٌ، يُكفِّرُها ما يُكفِّرُ اليمينَ.

(1) نَذر اللَّجَاج: هو أن يحلف على شيء، ويرى أن غيره خير منه، فيُقيم على يمينه، ولا يحنث فيكفِّر، فذلك آثم له. وقيل: هو أن يرى أنه صادقٌ فيها مصيبٌ، فيَلَجُّ فيها، ولا يُكفِّرها. «النهاية» (4/ 233).

(2)

ومن طريقه: أخرجه ابن حبان (10/ 197 رقم 4355 - الإحسان) والحاكم (4/ 300).

وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

(3)

في رِتَاج الكعبة: أي لها، فكنَّى عنها بالباب، لأن منه يدخل إليها. «النهاية» (2/ 192).

(4)

من «سننه» (4/ 84 رقم 3272) باب اليمين في قطيعة الرحم.

(5)

في «مختصره» (ص 298).

ص: 551

وقال علي ابن المديني: هذا منقطع؛ لأن سعيد لم يَسْمع من عمر إلا حديثًا عند رؤية البيت.

قال: وقد روي عنه غير حديث: سَمِعتُ. ولم يصحَّ عندي، ومات عمر وسعيد ابن ثمان سنين.

آثر آخر في معناه

(386)

قال أسد بن موسى في كتاب «فضائل أبي بكر وعمر» : حدثنا زيد بن أبي الزَّرقاء، عن قيس بن الرَّبيع، عن وائل، عن البَهِي، عن عمرَ: أنَّ عبيد الله بن عمرَ سَبَّ المِقدادَ بن الأسود وعمَّارًا، فقال عمرُ رضي الله عنه: عليَّ نذرٌ إنْ لم أقطعْ لسانَهُ، حتى تكونَ سُنَّةً، حتى لا يجترئَ أحدٌ أن يَسُبَّ أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. فكُلِّم فيه، فتَرَكه (1).

هذا إسناد لا بأس به (2).

والقول بإجزاء الكفَّارة في نذر اللَّجاج والغضب يُروى عن عمرَ -كما ترى-، وابنه عبد الله، وحفصة، وعائشة أُمَّي المؤمنين، وابن عباس (3)،

(1) وأخرجه -أيضًا- اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (7/ 1263 رقم 2375 - 2377) وابن بَشران في «الأمالي» (1/ 125 رقم 271) وابن عساكر في «تاريخه» (38/ 59، 60) من طريق قيس بن الربيع، به.

(2)

في إسناده قيس بن الرَّبيع، وهو إن كان صدوقًا، إلا أنه لمَّا كَبُر تغيَّر، وأَدخَلَ عليه ابنُه ما ليس من حديثه، فحدَّث به، كما قال الحافظ في «التقريب» .

والبَهي لم يَسْمع من عمر، قاله البخاري وأبو حاتم. انظر:«التاريخ الكبير» (6/ 19 رقم 1552) و «الجرح والتعديل» (5/ 384 رقم 1793).

(3)

أخرجه عن هؤلاء الصحابة: الأثرم في «سننه» ، كما في «إعلام الموقعين» لابن القيم (4/ 436) وعبد الرزاق (8/ 486، 487 رقم 16000، 16001) والدارقطني (4/ 163 - 164) والبيهقي (10/ 66) من طريق بكر بن عبد الله المُزَني، عن أبي رافع: أنَّ مولاته أرادت أن تُفرِّق بينه وبين امرأته، فقالت: هي يومًا يهوديةٌ، ويومًا نصرانيةٌ، وكلُّ مملوكٍ لها حُرٌّ، وكلُّ مالٍ لها في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تُفرِّق بينهما، فسَأَلتْ عائشةَ رضي الله عنها، وابنَ عمر، وابنَ عباس، وحفصةَ، وأُمَّ سلمة، فكلُّهم قال لها: أتريدينَ أن تكوني مثلَ هاروتَ وماروتَ، وأمروها أن تُكفِّر يمينَها، وتُخلِّي بينهما.

وصحَّحه ابن حزم في «المحلى» (8/ 8)، وابن القيم في الموضع السابق.

ص: 552

وزينب ربيبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

وحكاه القاضي الماوردي وأبو يعلى الحنبلي عن جماعة آخرين من الصحابة، ثم ادَّعيا أنَّه إجماع من الصحابة قاطع.

وهو قول طاوس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وأبي الشعثاء، وأبي وائل، وغيرهم (2).

وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي (3).

ورواية عن أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن.

وبه قال أحمد بن حنبل (4)، وأبو عبيد القاسم بن سلَاّم، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ومحمد بن نصر، وابن المنذر (5)، وجمهور العلماء (6).

(1) أخرجه عبد الرزاق (8/ 486 رقم 16000) والبيهقي (10/ 66) من طريق سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المُزَني، عن أبي رافع، عن زينب، فذكرته، بنحو ما تقدم.

وصحَّحه -أيضًا- ابن حزم في الموضع السابق.

(2)

انظر أقوالهم في «مصنَّف عبد الرزاق» (8/ 438، 440، 441، 443 رقم 15826، 15831، 15833، 15835، 15845) و «مصنَّف ابن أبي شيبة» (3/ 70، 71، 72 رقم 12162، 12164، 12166، 12169، 12184) في الأيمان والنذور، باب النذر ما كفَّارته وما قالوا فيه؟ وباب النذر إذا لم يسم له كفَّارة

(3)

انظر: «روضة الطالبين» (2/ 561) و «منهاج الطالبين» (3/ 380).

(4)

انظر: «مسائل الإمام أحمد» (2/ 72 - رواية ابن هانئ) و (ص 302 - رواية أبي داود).

(5)

انظر: «الإقناع» له (1/ 278).

(6)

انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ 179).

ص: 553

حتى إنَّ الليث بن سعد رحمه الله طرد الكفَّارة في نذر التبرُّر (1). وهو غريب.

وذهب الإمام مالك بن أنس، وشيخه ربيعة، وأبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنَّه لا كفَّارة في نذر اللَّجاج والغضب، بل يجب الوفاء بما نذر (2)، والله أعلم.

وقد روي عن أبي حنيفة أنَّه رجع عن ذلك، فالله أعلم.

وفي المسألة قول ثالث: وهو أنَّه لا يلزمه شيء، لا الوفاء بما نذر، ولا كفَّارة يمين.

وهو قول الشَّعبي، والحكم، والحارث العُكلي، وابن أبي ليلى، ورواية عن محمد بن الحسن، نقلها ابن عبد البر، وغيره.

وإليه ذهب داود وأصحابه، وأبو جعفر ابن جرير الطَّبري، وابن حزم، وغيرهم (3).

وأما ما جاء في توجيه هذه الأقوال ووجوه الترجيح فلسنا بصدده، وبالله المستعان.

(1) نذرُ التبرُّر: هو أن يلتزمَ قُربةً إنْ حَدَثت نعمةٌ أو ذَهَبت نقمةٌ. «منهاج الطالبين» (3/ 381).

(2)

انظر: «المعونة على مذهب عالم أهل المدينة» (1/ 650) و «شرح فتح القدير» (5/ 62).

(3)

انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (15/ 47) و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (3/ 257) و «المحلى» لابن حزم (8/ 2)

ص: 554