الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر فيمن ترك القراءة في الصلاة ناسيًا أنَّه لا تبطل صلاته، وأنَّه لا يسجد
وهو القول القديم عن الشافعيّ (1)، وحجَّته:
(129)
ما رواه (2) عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة: أنَّ عمرَ بن الخطاب صلَّى (3)، فلم يَقرأْ (4)، فقال لهم: كيف كان الركوعُ والسُّجودُ؟ قالوا: حَسَنًا. قال: فلا بأسَ إذًا.
(1) انظر: «روضة الطالبين» (1/ 350).
(2)
في «الأم» (7/ 237).
وأخرجه -أيضًا- الإمام أحمد في «مسائله» (2/ 200 رقم 769 - رواية صالح) لكن قال: عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عمر العُمَري، عن محمد بن إبراهيم، به. فزاد في إسناده: العُمَري!
وقد توبع العُمَري على هذا الوجه، تابَعَه أخوه عبيد الله، وروايته عند ابن أبي شيبة (1/ 348 رقم 4006).
(3)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «صلَّى بالناس المغرب» .
(4)
زاد في المطبوع: «فلما انصرف قيل له: ما قرأت» .
قال الشافعي: ولم يَذكر أنَّه سَجَدَ للسَّهو، ولم يُعدِ الصلاةَ، وإنما فعل ذلك بين ظَهْراني المهاجرين والأنصار.
قلت: وهو منقطع، أبو سَلَمة لم يُدرك عمر (1).
سيأتي (2) في مسند ابن عمر من حديث يحيى بن المتوكِّل، عن إبراهيم بن يزيد، عن سالم، عن أبيه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأبا بكرٍ، وعمرَ رضي الله عنهما قالوا: لا يَقطَعُ صلاةَ المسلمِ شيءٌ، وادْرَأْ ما استطعتَ. رواه الدارقطني (3).
(1) وقد ضعَّفه الإمام البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام» (ص 84).
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (20/ 193): حديث منكر اللفظ، منقطع الإسناد
…
، لا حجَّة فيه عند أحد من أهل العلم بالنَّقل، وقد روي من وجوه متَّصلة أنه أعاد تلك الصلاة.
وانظر: «السُّنن الكبرى» للبيهقي (2/ 382) مع حاشية ابن التركماني.
(2)
يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن» ، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(3)
في «سننه» (1/ 367 - 368).
وإسناده ضعيف جدًّا، إبراهيم بن يزيد، هو: الخُوزي: متروك.
وقد قال البيهقي في «سننه» (2/ 279): ورواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل الباهلي، عن إبراهيم بن يزيد المكي، عن سالم بن عبد الله، فرَفَعه، والصحيح موقوف.
قلت: والرواية الموقوفة على ابن عمرَ رضي الله عنهما: أخرجها مالك (1/ 222) في الصلاة، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، عن الزهري. وعبد الرزاق (2/ 30 رقم 2366) عن معمر. وابن أبي شيبة (1/ 251 رقم 2885) في الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
…
، عن ابن عيينة. جميعهم (مالك، ومعمر، وابن عيينة) عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ، قولَه.
وهذا إسناد صحيح.
وأما عن أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما فلم أقف عليه.
وقد ثبت في «صحيح مسلم» (1/ 365 رقم 510) في الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه مرفوعًا:«إذا قام أحدُكم يصلِّي، فإنه يَستُرُهُ إذا كان بين يديه مثلُ آخرة الرَّحْل، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخرةِ الرَّحْل، فإنه يقطع صلاتَه الحمارُ، والمرأةُ، والكلبُ الأسودُ» .
وأما قوله: «وادرأ ما استطعت» ؛ فقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (1/ 362 رقم 505)(258) في الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، من حديث أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه مرفوعًا:«إذا كان أحدُكم يصلِّي، فلا يَدَعْ أحدًا يمرُّ بين يديه، ولْيَدرَأْهُ ما استطاع، فإن أَبَى فليُقاتِلْهُ، فإنما هو شيطانٌ» .