الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في الأطعمة
(382)
قال الإمام أحمد (1): ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليَشكري، عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُحرِّم الضَّبَّ وإنما قَذِرَه.
هذا إسناد جيد قوي صحيح (2).
تفرَّد بإخراجه ابن ماجه (3) من هذا الوجه، عن يحيى بن خَلَف، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، به.
ولكن رواه مسلم بن الحجَّاج (4) من طريق أخرى:
(383)
فقال: حدَّثني / (ق 146) سَلَمة بن شَبيب، ثنا الحسن بن أَعْين، ثنا مَعقِل، عن أبي الزُّبير قال: سألتُ جابرًا عن الضَّبِّ؟ فقال: قال عمرُ بن الخطاب (5): إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُحرِّمْهُ، إنَّ اللهَ يَنفعُ به غيرَ واحد، وإنما هو
(1) في «مسنده» (1/ 29 رقم 194).
(2)
له علة، فقد قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص 297): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: قتادة لم يَسْمع من سليمان اليَشكري، سليمان مات قبل جابر بن عبد الله.
وقال في «سننه» (1312): قال محمد: سليمان اليَشكري يقال: إنه مات في حياة جابر بن عبد الله، ولم يَسْمع منه قتادة، ولا أبو بِشر.
وقال -أيضًا-: وإنما يحدِّث قتادة عن صحيفة سليمان اليَشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله.
وانظر: «تاريخ ابن معين» (2/ 233 رقم 3639 - رواية الدوري) و «العلل» للإمام أحمد (2/ 487 رقم 3207 - رواية عبد الله).
(3)
في «سننه» (2/ 1079 رقم 3239) في الصيد، باب الضبِّ.
(4)
في «صحيحه» (3/ 1545 رقم 1950)(49) في الصيد والذبائح، باب إباحة الضبِّ.
(5)
قوله: «فقال: قال عمرُ بن الخطاب «كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع من «صحيح مسلم» : «فقال: لا تَطعموه. وقَذِرَه، وقال: قال عمرُ
…
».
طعامُ (1) عامَّة الرِّعاءِ منه، ولوكان عندي لَطَعِمتُهُ.
انفرد به مسلم من هذا الوجه.
وقد رواه -أيضًا- من طريق أخرى في الذَّبائح (2)، عن أبي موسى، عن ابن أبي عَدي، عن داود بن أبي هند، عن أبي نَضرة، عن أبي سعيد، عن عمرَ، بنحوه.
(1) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «فإنما طعام» .
(2)
(3/ 1546 رقم 1951)(50).