الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر عن عمر فيه إرشاد إلى التدبير في اللِّباس
(169)
قال عبد الرزاق (1): ثنا عبد الله بن عمر، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: كنتُ عند عمرَ، فجاءته امرأةٌ من الأنصارِ، فقالت: اُكْسُني يا أميرَ المؤمنين. قال: فما هذا أوانُ كُسْوَتِكِ؟ قالت: واللهِ ما عليَّ ثوبٌ يُواريني. فدخل خزانتَهُ، فأَخرَجَ درعًا قد خيط وجيّب (2)، فقال: البَسي هذا، وارقعي خَلِقَكِ، وخِيطيه، فالبَسيه على بُرْمتِكِ (3) وعملِكِ، إنَّه لا جديدَ لمن لا خَلِقَ له.
حديث آخر
(170)
قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (4): ثنا أبو كُرَيب، / (ق 69) ثنا وكيع، ثنا إسحاق بن عثمان الكِلابي، ثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري، حدَّثتني جدَّتي أمُّ عطية قالت: لما قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينة جَمَعَ نساءَ الأنصارِ، ثم بعث إلينا عمرُ، فقام، فسلَّم، فرَدَدْنا عليه السلام، فقال:
(1) لم أقف عليه في «المصنَّف» ، ومن طريقه: أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «إصلاح المال» (ص 217 رقم 155).
وأخرجه -أيضًا- البيهقي في «شعب الإيمان» (11/ 165 رقم 5775) من طريق عبد الله بن عمر (وهو العُمَري)، به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف العُمَري.
(2)
أي: جعل له جيبًا. «المصباح المنير» (ص 103 - مادة جيب).
(3)
البُرمَة: القِدر مطلقًا، وجمعها بِرَام،، وهي في الأصل المتَّخذة من الحَجَر المعروف بالحجاز واليمن. انظر:«النهاية» (1/ 121).
(4)
في «مسنده» (1/ 196 رقم 226).
إنِّي رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكنَّ. فقلنا: مرحبًا برسولِ الله، وبرسولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقال: أَتُبايعنني على ألا تَزنينَ، ولا تَسرقنَ، ولا تَقتلُنَ أولادكنَّ، ولا تَأتينَ ببهتانٍ تَفترينَهُ بين أيديكِنَّ وأرجلكِنَّ، ولا تَعصينَ في معروفٍ؟ قلنا: نعم، فمَدَدْنا أيدينا من داخلِ البيتِ، ومَدَّ يدَهُ من خارجه، وأَمَرَنا أنْ نُخرِجَ الحيَّضَ والعواتقَ (1) في العيدينِ، ونهانا عن اتباعِ الجنائزِ، ولا جُمُعةَ علينا. قال: قلت: فما المعروفُ الذي نُهيتنَّ عنه؟ قالت: النِّياحةُ.
ورواه أبو داود (2)، عن أبي الوليد، ومسلم بن إبراهيم. كلاهما عن إسحاق بن عثمان، به.
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (3)، عن محمد بن أبان، عن وكيع.
وابن حبان في «أنواعه» (4)، عن أبي خليفة، عن أبي الوليد الطيالسي، به.
(1) العواتق: جمع عاتق، وهي الشابَّة أول ما تُدرك. «النهاية» (3/ 179 - 180).
(2)
في «سننه» (2/ 119 - 120 رقم 1139) في الصلاة، باب خروج النساء في العيد.
(3)
(3/ 112 رقم 1722، 1723).
(4)
(7/ 313 رقم 3041 - الإحسان).
ومداره على إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطيَّة، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه سوى إسحاق بن عثمان، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.
وأعلَّه ابن خزيمة، فقال: إن ثبت هذا الخبر من جهة النَّقل، وإن لم يثبت؛ فاتفاق العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النساء كافٍ من نقل خبر الخاص فيه.