الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خطة البحث
كتاب الوضوء يشتمل على مقدمة، ومجموعة من الأبواب، والمباحث، والفصول، والفروع، والمسائل بشكل هرمي على النحو التالي.
المقدمة: وتشتمل على خمسة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الوضوء.
المبحث الثاني: في فضل الوضوء.
المبحث الثالث: في حكم الوضوء.
المبحث الرابع: متى شرع الوضوء.
المبحث الخامس: هل كان الوضوء في شريعة من قبلنا؟.
الباب الأول: في شروط الوضوء.
الشرط الأول: الإسلام.
الشرط الثاني: التكليف.
الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس.
الشرط الرابع: طهورية الماء.
الشرط الخامس: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.
الشرط السادس: دخول الوقت على من به حدث دائم.
الشرط السابع: هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحاً؟
الشرط الثامن: القدرة على استعمال الماء.
الشرط التاسع: قيام الحدث.
الشرط العاشر: النية، وفيها مباحث:
المبحث الأول: تعريف النية.
المبحث الثاني: في حكم النية.
المبحث الثالث: في محل النية.
المبحث الرابع: في أقسام النية.
المبحث الخامس: في الجهر بالنية.
المبحث السادس: الحكمة من مشروعية النية.
المبحث السابع: في شروط النية.
الشرط الأول: الإسلام.
الشرط الثاني: التمييز.
الشرط الثالث: عدم الإتيان بما ينافي النية حتى يفرغ من
وضوئه.
الشرط الرابع: أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة
عليه بشيء يسير.
الشرط الخامس: أن يكون جازماً بالنية.
المبحث السابع: في صفة النية.
الفرع الأول: إذا نوى طهارة مطلقة.
الفرع الثاني: إذا نوى ما تسن له الطهارة.
الفرع الثالث: إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة.
الفرع الرابع: إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين.
الفرع الخامس: إذا نوى رفع حدث واحد، وعليه مجموعة أحداث، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن ينوي رفع أحدها ناسياً بقيتها، أو ذاكراً ولم يخرجها.
المسألة الثانية: أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره.
الباب الثاني: في سنن الوضوء وآدابه.
الفصل الأول: كون التسمية من سنن الوضوء.
الفصل الثاني: من سنن الوضوء السواك.
مبحث: في محل السواك من الوضوء.
الفصل الثالث: من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثاً.
المبحث الأول: السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء.
المبحث الثاني: من توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه، فهل يعيد غسل يديه إذا أعاد الوضوء.
المبحث الثالث: هل يحتاج غسل الكفين إلى نية؟
الفصل الرابع: من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق.
المبحث الأول: حكم المضمضة والاستنشاق.
المبحث الثاني: يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق.
المبحث الثالث: في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
المبحث الرابع: في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم.
المبحث الخامس: في حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق.
المبحث السادس: حكم كون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال.
المبحث السابع: في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة.
فرع: في صفة الجمع والفصل بين المضمضة والاستنشاق.
الفصل الخامس: من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء.
المبحث الأول: في حكم تخليل اللحية.
المبحث الثاني: في صفة تخليل اللحية.
المبحث الثالث: في تخليل الأصابع.
المبحث الرابع: في صفة تخليل الأصابع.
الفصل السادس: في استحباب تحريك الخاتم الواسع.
الفصل السابع: من سنن الوضوء التيامن.
الفصل الثامن: من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة.
الفصل التاسع: استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه.
الفصل العاشر: في مسح العنق.
مبحث: في كيفية مسح العنق.
الفصل الحادي عشر: من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء.
الفصل الثاني عشر: في إطالة الغرة والتحجيل.
المبحث الأول: في تعريف الغرة والتحجيل.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل.
الفصل الثالث عشر: في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه.
الفصل الرابع عشر: يستحب تجديد الوضوء.
الفصل الخامس عشر: في استقبال القبلة حال الوضوء.
الفصل السادس عشر: من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده.
الفصل السابع عشر: في الاستعانة في الوضوء.
الفصل الثامن عشر: في الكلام أثناء الوضوء.
المبحث الأول: في الوضوء قبل الوقت.
الباب الثالث: في فروض الوضوء.
الفصل الأول: من فروض الوضوء غسل الوجه.
المبحث الأول: حد الوجه.
الفرع الأول: حد الوجه طولاً وعرضاً.
الفرع الثاني: في حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن.
الفرع الثالث: في غسل شعر الوجه.
المسألة الأولى: في شعر اللحية.
المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح.
المسألة الثالثة: شعر الوجه فيما عدا اللحية.
المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية.
الفرع الرابع: إذا غسل وجهه غسل جزءاً من الجوانب.
الفرع الخامس: في الكلام على الأنف والفم.
الفرع السادس: في غسل ما تحت الذقن.
الفصل الثاني: من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرافقين.
المبحث الأول: في غسل المرفقين مع اليدين.
المبحث الثاني: في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء.
المبحث الثالث: في الجلد المنكشط.
المبحث الرابع: في أقطع اليد أو بعضها.
المبحث الخامس: في الوسخ يكون تحت الظفر.
الفصل الثالث: من فروض الوضوء مسح الرأس.
المبحث الأول: خلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس.
المبحث الثاني: في تكرار مسح الرأس.
المبحث الثالث: حكم مسح الأذنين.
الفرع الأول: في صفة مسح الأذنين.
الفرع الثاني: تمسح الأذنان معاً.
المبحث الرابع: خلاف العلماء في المسح على العمامة.
المبحث الخامس: خلاف العلماء في المسح على الخمار.
المبحث السادس: خلاف العلماء في المسح على القلانس.
الفصل الرابع: من فروض الوضوء غسل الرجلين.
الفصل الخامس: من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء.
الفصل السادس: من فروض الوضوء الموالاة.
مبحث: في حد الموالاة.
كتاب نواقض الوضوء.
الباب الأول: في مسببات الحدث.
الفصل الأول: في الخارج من السبيلين.
المبحث الأول: في البول والغائط.
المبحث الثاني: في خروج الريح.
المبحث الثالث: في خروج المذي.
المبحث الرابع: في خروج الودي.
المبحث الخامس: في خروج دم الاستحاضة.
المبحث السادس: في الخارج النادر من السبيلين.
الفصل الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين.
المبحث الأول: خروج البول والغائط من غير السبيلين.
المبحث الثاني: في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين.
الفصل الثالث: من نواقض الوضوء زوال العقل.
المبحث الأول: انتقاض الوضوء بزوال العقل بالجنون والإغماء ونحوهما.
المبحث الثاني: انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم.
الفصل الرابع: في نقض الوضوء بمس الفرج.
المبحث الأول: الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر.
المبحث الثاني: في مس المرأة فرجها.
المبحث الثالث: في مس المرأة ذكر الرجل أو العكس، ومس فرج الصغير.
الفرع الأول: في مس فرج الميت.
الفرع الثاني: في مس الذكر المنفصل.
المبحث الرابع: في الملموس ذكره.
فرع: في مس المرأة شفري فرجها.
المبحث الخامس: في مس فرج البهيمة.
المبحث السادس: في مس الأنثيين والأليتين والرفغين.
المبحث السابع: في مس الخنثى المشكل.
الفرع الأول: في مس الخنثى المشكل فرجه.
الفرع الثاني: في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل.
الفصل الخامس: في مس المرأة والأمرد.
المبحث الأول: في مس بدن المرأة من غير حائل.
المبحث الثاني: في مس شعر وظفر المرأة.
المبحث الثالث: في مس المرأة مع حائل.
المبحث الرابع: في مس المحارم.
المبحث الخامس: في مس الطفلة الصغيرة بشهوة.
المبحث السادس: في لمس الأمرد.
الفصل السادس: من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور.
المبحث الأول: خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل.
المبحث الثاني: في العلة من الوضوء من لحم الإبل.
المبحث الثالث: في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله.
المبحث الرابع: في الوضوء من لبن الإبل.
المبحث الخامس: في الوضوء من مرق لحم الإبل.
المبحث السادس: في الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع.
الفصل السابع: في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة.
الفصل الثامن: في نقض الوضوء بالردة.
الفصل التاسع: في الوضوء من تغسيل الميت.
الفصل العاشر: في نقض الوضوء بالشك.
الفصل الحادي عشر: كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء.
الباب الثاني: فيما يحرم على المحدث.
الفصل الأول: يحرم على المحدث فعل الصلاة.
الفصل الثاني: في تحريم الطواف على المحدث.
الفصل الثالث: في وجوب الوضوء من مس المصحف.