الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(780 - 9) وروى أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان،
عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال: على طهارة
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
و
الدليل على مشروعية الوضوء للنوم
(781 - 10) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة،
عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، الحديث
(3)
.
وأما
الدليل على مشروعية البقاء على طهارة
.
(782 - 11) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني حسين بن واقد، قال: حدثني عبد الله بن بريدة،
(1)
سنن أبي داود (17).
(2)
سبق بحثه في كتاب آداب الخلاء، انظر رقم (186).
(3)
البخاري (247) وترجم له البخاري رحمه الله: باب فضل من بات على وضوء.
عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت في الجنة خشخشة أمامي، فقلت: من هذا؟ قالوا: بلال، فأخبره، قال: بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين أصليهما. قال: بها
(1)
.
[إسناده حسن والحديث صحيح]
(2)
قال الحافظ: وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة، ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة
(3)
.
(1)
المصنف (6/ 396) رقم: 32335.
(2)
رجاله ثقات إلا زيد بن الحباب فإنه صدوق، وقد تابعه علي بن الحسن بن شقيق، وهو ثقة.
[تخريج الحديث]:
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة كما في إسناد الباب، وأحمد كما في المسند (5/ 354)، وفي الفضائل (1731) وأحمد بن عمرو في الآحاد والمثاني (263) والطبراني في المعجم الكبير (1/ 337) رقم 1012، وأبو نعيم في الحلية (1/ 150)، وابن حبان في صحيحه (7086، 7087) عن زيد بن الحباب به.
وأخرجه أحمد (5/ 360) وفي الفضائل (713) وابن خزيمة (1209)، والحاكم (1/ 313)، (3/ 285) عن علي بن الحسن بن شقيق، والترمذي (3689) من طريق علي بن الحسين بن واقد، كلاهما عن الحسين بن واقد به.
واقتصر أحمد في الفضائل على قصة عمر رضي الله عنه.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وانظر لمراجعة طرق الحديث: تحفة الأشراف (2/ 82) ح 1966، أطراف مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (1/ 615)، إتحاف المهرة (2/ 567) ح 2273، وصحيح الجامع (7894).
(3)
الفتح (3/ 35).
(783 - 12) وروى البخاري، قال: حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
وترجم له البخاري: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار
(1)
.
[مثال الوضوء المكروه]
يمثل بعض الفقهاء للوضوء المكروه ما إذا جدد الوضوء بعد فراغه منه، وقبل استعماله بعبادة مشروعة.
فقيل: إن الوضوء على الوضوء لا يكون قربة إلا إذا اختلف المجلس، وأما إذا اتحد المجلس فلا يكون قربة، وهو قول في مذهب الحنفية
(2)
.
وقيل: إن يفعل فيه عبادة يستحب لها الوضوء، لأنه إذا لم يفعل به ذلك كان إسرافاً محضاً، ذكره ابن عابدين من الحنفية
(3)
، وهو مذهب الحنابلة
(4)
.
وقد ذكر ابن تيمية أن من توضأ قبل الوقت لا يعيد الوضوء بعد دخول الوقت، ولا يستحب لمثل هذا تجديد الوضوء
(5)
.
(1)
صحيح البخاري (1449) صحيح مسلم (2458).
(2)
انظر البحر الرائق (1/ 98)، مراقي الفلاح (ص:35).
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 119).
(4)
الفروع (1/ 124)، الإنصاف (1/ 147).
(5)
مجموع الفتاوى (21/ 376).
وقيل: إن صلى بالوضوء فرضاً استحب له الوضوء، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية
(1)
، ووجه في مذهب الشافعية كما سيأتي بيانه.
وقال النووي من الشافعية: اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على وضوء، ثم يتوضأ من غير أن يحدث. ومتى يستحب؟ فيه خمسة أوجه:
أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضاً أو نفلاً، وبه قطع البغوي.
والثاني: إن صلى فرضاً استحب، وإلا فلا، وبه قطع الفوراني.
والثالث: يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء وإلا فلا، ذكره الشاشي في كتابيه المعتمد والمستظهري، في باب الماء المستعمل، واختاره.
(1)
جاء في مواهب الجليل أيضاً (1/ 303): قال القاضي عياض: الوضوء الممنوع تجديده قبل أداء فريضة به. وفي شرح الرسالة للشبيبي في الوضوء المستحب وتجديده لكل صلاة بعد صلاة فرض، ثم قال: الممنوع لثلاثة أشياء، تجديده قبل صلاة فرض به، والزيادة على الثلاثة، وفعله لغير ما شرع له أو أبيح. انتهى. وقال ابن العربي في العارضة: اختلف العلماء في تجديد الوضوء لكل صلاة، فمنهم من قال: يجدد إذا صلى وفعل فعلا يفتقر إلى الطهارة، وهم الأكثرون، ومنهم من قال: يجدد وإن لم يفعل فعلا يفتقر إلى الطهارة، انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله: فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء وبالطهر إن وجب عليه الطهر، وإنما شرط في الاستعداد بالغسل وجوبه دون الوضوء؛ لأن الاستعداد به يكون دون وجوب إذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض بعد صلاته به. وقيل: يشترط كونها فرضاً بخلاف الغسل، فإنه لا يستحب لكل صلاة، بل ربما كان بدعة وإن قال به بعض العباد، والله أعلم انتهى. (تنبيه) إن لم يصل بالوضوء فلا يعيده، إلا أن يكون توضأ أولا واحدة واحدة، أو اثنتين اثنتين، قاله الجزولي في قول الرسالة، ولكنه أكثر ما يفعل ، والله تعالى أعلم. اهـ نقلاً من مواهب الجليل، وانظر التاج والإكليل (1/ 302، 303).