الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبحث:
في ماء الأذنين
اختلف العلماء في ماء الأذنين،
فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس.
وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة.
وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه
(5)
.
وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس
(6)
.
دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس
.
الدليل الأول:
(870 - 99) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
(1)
بدائع الصنائع (1/ 5)، المبسوط (1/ 10)، حاشية ابن عابدين (1/ 21)، البحر الرائق (1/ 9)، اللباب شرح الكتاب (1/ 1).
(2)
المدونة (1/ 19)، التمهيد (3/ 209)، مواهب الجليل (1/ 112)،
(3)
روضة الطالبين (1/ 4)،
(4)
المغني (1/ 4)، المبدع شرح المقنع (1/ 4).
(5)
هذا قول الزهري، انظر التمهيد لابن عبد البر (3/ 209)، والمجموع (1/ 443)، والبحر المحيط تفسير سورة المائدة (ص: 4).
(6)
انظر المراجع السابقة.