الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس عشر:
من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده
يستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
(1)
.
(923 - 152) لما رواه مسلم، قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة، - قال: يعني ابن يزيد - عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر ح
وحدثني أبو عثمان، عن جبير بن نفير،
عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفاً قال: ما منكم من أحد يتوضأ، فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 24)، الفتاوى الهندية (1/ 8)،حاشية ابن عابدين (1/ 127).
وفي مذهب المالكية: الخرشي (1/ 139)، الفواكه الدواني (1/ 144).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (1/ 481)، تحفة المحتاج (1/ 238).
وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 94)، الإنصاف (1/ 165)، مطالب أولي النهى (1/ 120).
الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
(1)
.
ولا أعلم أحداً خالف في استحباب هذا الذكر بعد الوضوء، لهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما يفعله العامة عندنا من رفع السبابة حال الذكر لا أعلم له أصلاً في الشرع، والأصل عدم المشروعية.
كما أن استقبال القبلة حال الذكر لم يقم عليه دليل، وما قيل في استقبال القبلة حال الوضوء يقال هنا، من أن الاستقبال لو كان مشروعاً لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله عليه الصلاة والسلام، فلما لم ينقل أمره ولا فعله كان الأصل عدم التقرب إلى الله به.
(1)
مسلم (234).