الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول:
السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء
.
نص الفقهاء على أن السنة لا تثبت إلا بغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء أو في الماء إذا كان الماء قليلاً
(1)
.
وقيل: لا تتحقق السنة إلا إذا غسل يديه خارج الماء مطلقاً سواء توضأ من نهر أو حوض أو إناء، وسواء كان الماء قليلاً أو كثيراً، وهو قول في مذهب المالكية
(2)
.
(1)
مذهب الحنفية: إن كان الإناء صغيراً، أو كبيراً، وكان معه إناء صغير يغرف منه، فلا يدخل يده، وإن كان الإناء كبيراً، ولم يكن معه إناء توجه النهي إلى إدخال الكف، فلا مانع من أن يغرف بأصابعه ولا يدخل جميع كفه، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (1/ 18): وكيفية غسلهما كما ذكر في الشروح: أنه إن كان الإناء صغيراً بحيث يمكن رفعه، لا يدخل يده فيه، بل يرفعه بشماله، ويصبه على كفه اليمنى، ويغسلها ثلاثاً، ثم يأخذ الإناء بيمينه، ويصبه على كفه اليسرى ويغسلها ثلاثاً، وإن كان الإناء كبيراً لا يمكن رفعه، فإن كان معه إناء صغير يفعل كما ذكرنا، وإن لم يكن يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء، ويصب على كفه اليمنى، ثم يدخل اليمنى في الإناء، ويغسل اليسرى. ثم قال: ولا يدخل الكف، حتى لو أدخله صار الماء الملاقي للكف مستعملاً إذا انفصل، وذكر قولاً آخر: بأنه لا يصير مستعملاً، وإن إدخال اليد في الإناء قبل غسله مكروه، فحسب. وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 110 - 111).
وقال في الشرح الصغير وهو من كتب المالكية (1/ 117): وسننه غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن الإفراغ، وإلا أدخلهما فيه كالكثير والجاري ". اهـ
(2)
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 117): وقيل السنة متوقفة على الغسل خارج الإناء مطلقاً، سواء توضأ من نهر، أو حوض، أو إناء، كان الماء قليلاً، أو كثيراً. اهـ وقال الخرشي (1/ 132): ويكون الغسل لليدين قبل إن يدخلهما في الماء، ولو على نهر. اهـ =
الدليل على أن غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء سنة.
(824 - 53) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد أخبره،
أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. الحديث. وأخرجه مسلم
(1)
.
فلم يدخل يمينه في الإناء حتى غسلها ثلاثاً.
= وقال الدسوقي في حاشيته (1/ 96): واعلم أن كون الغسل قبل إدخالهما في الإناء مما تتوقف عليه السنة، قيل: مطلقاً، أي سواء توضأ من نهر أو من حوض أو من إناء يمكن الإفراغ منه أم لا، كان الماء الذي في الإناء قليلاً أو كثيراً. وقيل: ليس مطلقاً، بل في بعض الحالات، وذلك إذا كان الماء غير جار، وقدر آنية الوضوء أو الغسل وأمكن الإفراغ منه، فإن تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا تتوقف السنة على كون الغسل خارج الماء، وعلى هذا القول مشى الشارح، وهو المعتمد. اهـ
وقال الماوردي الشافعي في الحاوي (1/ 101) غسل الكفين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء سنة على كل متوضئ أو مغتسل، وليس بواجب، وهو قول الجمهور. اهـ
وقال النووي في الروضة (1/ 58): إن أراد غمس يديه في إناء قبل غسلهما كره إن لم يتيقن طهارتهما، فإن تيقنها فوجهان، الأصح لا يكره الغمس، قال النووي: ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثاً قبل الغمس، نص عليه البويطي، وصرح به الأصحاب للحديث الصحيح، وقال أصحابنا: إذا كان الماء في إناء كبير، أو صخرة مجوفة بحيث لا يمكن أن يصب منه على يده، وليس معه ما يغترف به استعان بغيره، أو أخذ الماء بفمه، أو طرف ثوب نظيف ونحوه، والله أعلم. وانظر في مذهب الحنابلة المغني (1/ 70).
(1)
صحيح البخاري (160)، ومسلم (226).
ومن أدخل يديه في الإناء قبل غسلهما لم يضر ذلك وضوءه، فإن كانت يده نظيفة فالأمر ظاهر، يد طاهرة لا قت ماء طهوراً فلم تؤثر فيه.
وإن كان في يده نجاسة، وتغير الماء بالنجاسة نجس إجماعاً، وإن لم يتغير الماء رجعت هذه المسألة إلى مسألة أخرى سبق أن حُرِّرت الأقوال فيها، وهي في حكم الماء إذا لا قته نجاسة فلم تغيره، وقد فصلت القول فيها في كتاب المياه.