الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(867 - 96) ما رواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس، عن ابن شهاب، عن عروة،
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينها بالنار
(1)
.
[ضعيف جداً]
(2)
.
الدليل الثالث:
(868 - 97) استدلوا بما تقدم من حديث لقيط بن صبرة قال:
قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.
[والحديث صحيح]
(3)
.
فقوله: «خلل» أمر، والأصل في الأمر الوجوب.
قال الشوكاني في النيل: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل، وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل، وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقيد بأصابع الرجلين، أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه. اهـ
والقول بالوجوب فيه نظر؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر في القرآن الغسل، وحقيقته: جريان الماء على العضو، والتخليل زيادة عليه، فهو داخل في
(1)
سنن الدارقطني (1/ 95).
(2)
فيه عمر بن قيس، قال الحافظ في التلخيص (1/ 94): منكر الحديث. وفي التقريب: متروك. اهـ وانظر إتحاف المهرة (22079).
(3)
سبق تخريجه انظر رقم (829) من الكتاب نفسه.