الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني:
إذا نوى ما تسن له الطهارة
إذا نوى ما تسن له الطهارة فهل يرتفع حدثه؟
فقيل: يرتفع، وهو أحد القولين في مذهب المالكية
(1)
، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
، وهو الراجح.
وقيل: لا يرتفع، وهو المشهور في مذهب المالكية
(4)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(5)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(6)
.
وجه قول من قال: لا يرتفع.
قالوا: لأن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث، فلم يتضمن القصد إليه القصد برفع الحدث جملة.
وجه قول من قال يرتفع حدثه.
قالوا: لأنه بهذه النية نوى أن يكون على أكمل الحالات، فنيته مستلزمة لرفع الحدث كله.
ولأن هذه طهارة شرعية مأمور بها، مثاب عليها، ولا يوجد دليل على اشتراط كون الطهارة لا بد أن تكون شرطاً في العبادة، وليست مسنونة.
(1)
مواهب الجليل (1/ 237).
(2)
المجموع (1/ 366) البيان في مذهب الشافعي (1/ 104)، روضة الطالبين (1/ 48)
(3)
الإنصاف (1/ 144)، المغني (1/ 79)، الفروع (1/ 140، 141).
(4)
مواهب الجليل (1/ 237)، الخرشي (1/ 130)، حاشية الدسوقي (1/ 94).
(5)
المجموع (1/ 366)، البيان في مذهب الشافعي (1/ 104)، روضة الطالبين (1/ 48)
(6)
الإنصاف (1/ 144)، المغني (1/ 79)، الفروع (1/ 140، 141).