الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني:
خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل
.
اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل،
فقيل: تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: لا يشرع إطالتهما، وهو مذهب المالكية
(4)
، واختاره ابن القيم
(5)
.
وقيل: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة
(6)
.
دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل
.
(911 - 140) ما رواه مسلم من طريق نعيم بن عبد الله المجمر، قال:
رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم
(1)
اعتبر الحنفية إطالة الغرة والتحجيل من آداب الوضوء، انظر شرح فتح القدير (1/ 36)، حاشية ابن عابدين (1/ 130)،
(2)
المجموع (1/ 458، 460)، أسنى المطالب (1/ 40)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 63).
(3)
كشاف القناع (1/ 101)، الإنصاف (1/ 168)، المغني (1/ 74).
(4)
كره المالكية الزيادة على المحل المفروض، واعتبروه من الغلو ومجاوزة الحد، وفسروا إطالة الغرة: أي بمداومة الوضوء. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 128)، التاج والإكليل (1/ 384)، حاشية الدسوقي (1/ 103)، منح الجليل (1/ 95، 96).
(5)
زاد المعاد (1/ 196).
(6)
المجموع (1/ 459).