الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس:
دخول الوقت على من به حدث دائم
ذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته
(1)
.
وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثاً ناقضاً للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولايجب، وهذا مذهب المالكية
(2)
.
وقد بحثت هذه المسألة بشيء من الاستفاضة في كتابي الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا
(3)
.
(1)
الاختيار لتعليل المختار (3/ 508)، حاشية ابن عابدين (1/ 504)، البحر الرائق (1/ 226)، مراقي الفلاح (ص: 60)، تبيين الحقائق (1/ 64)، بدائع الصنائع (1/ 28).
المجموع (1/ 543،363)، مغني المحتاج (1/ 111)، روضة الطالبين (1/ 147،125).
المغني (1/ 421)، شرح منتهى الإرادات (1/ 120)، كشاف القناع (1/ 215)، الإنصاف (1/ 377)، الفروع (1/ 279)، شرح الزركشي (1/ 437).
(2)
مواهب الجليل (1/ 291)، حاشية الدسوقي (1/ 116)، الخرشي (1/ 152)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 29)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 508)، الاستذكار (3/ 225 - 226).
(3)
انظر (3/ 1109) في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة.