الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع:
من سنن الوضوء التيامن
ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.
وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي
(1)
.
وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما
(2)
.
أدلة الاستحباب:
الدليل الأول:
الإجماع.
قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه»
(3)
.
وقال ابن قدامة مثله
(4)
.
وقال النووي: «وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل، وصح وضوؤه»
(5)
. اهـ
(1)
شرح مسلم للنووي (1/ 160).
(2)
فتح الباري (1/ 270)، المبدع (1/ 110)، شرح الزركشي (1/ 178)، نيل الأوطار (1/ 201)، فتح الباري (1/ 270)، عمدة القارئ (3/ 32).
(3)
الأوسط (1/ 387).
(4)
المغني (1/ 153).
(5)
شرح مسلم (3/ 160).