الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني:
حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن
تعريف العذار:
قال في المغرب: عذارا اللحية: جانباها، استعير من عذاري الدابة، وهما ما على خديه من اللجام، وعلى ذلك قولهم: أما البياض الذي بين العذار وشحمة الأذن صحيح. وأما من فسره بالبياض نفسه فقد أخطأ
(1)
.
وقال ابن الأثير في غريب الحديث: العِذَاران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان
(2)
.
وجاء في المصباح المنير: عذار اللحية: الشعر النازل على اللحيين
(3)
.
وقال ابن قدامة: العذار: هو الشعر الذي على العظم الناتئ، الذي هو سمت صماخ الأذن ، وما انحط عنه إلى وتد الأذن
(4)
.
فتبين من هذا أن العذار عند أهل اللغة والفقه: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض وهو أول ما ينبت للأمرد غالباً.
فإذا عرفنا العذار فما حكم البياض الواقع بين العذار والأذن، هل هو من الوجه فيجب غسله أم لا؟.
اختلف الفقهاء في ذلك:
(1)
المغرب (ص: 308).
(2)
غريب الحديث والأثر (ص: 600).
(3)
المصباح المنير (ص: 207).
(4)
المغني (1/ 81).
فقيل: البياض من الوجه، وهو مذهب الجمهور، وعليه يجب غسله
(1)
.
وقيل: الوجه من العذار إلى العذار، وبناء عليه لا يجب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار، وهذا القول رواه ابن وهب عن مالك
(2)
.
قال ابن رشد: وهو المشهور من مذهب مالك
(3)
.
وقيل: الفرق بين الأمرد والملتحي، فيجب غسلهما من الأمرد دون الملتحي، روي هذا القول عن أبي يوسف من الحنفية
(4)
، وحكاه بعضهم قولاً في مذهب مالك
(5)
.
وقيل: يسن غسله، وهو قول في مذهب المالكية
(6)
.
وقيل: الأذنان من الوجه، وهو قول الزهري، وسبق ذكره ودليله والجواب عليه
(7)
.
(1)
المبسوط (1/ 6)، فتح القدير (1/ 12)، تبيين الحقائق (1/ 3)، المفهم في شرح مسلم (1/ 486)، بداية المجتهد (1/ 119)، الخرشي (1/ 121)، مواهب الجليل (1/ 184)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 218)، مقدمات ابن رشد (1/ 76)، القوانين الفقهية (ص: 26)، المجموع (1/ 407)، مغني المحتاج (1/ 51)، حاشية الروض (1/ 201)، المغني (1/ 81).
(2)
فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 218)، بداية المجتهد (1/ 119).
(3)
بداية المجتهد (1/ 119).
(4)
المبسوط (1/ 6)، فتح القدير (1/ 12)، تبيين الحقائق (1/ 3).
(5)
انظر ما سبق من العزو إلى كتب المالكية، وانظر الفواكه الدواني (1/ 138).
(6)
قال في الفواكه الدواني عن غسل البياض الذي بين العذار وبين الأذن (1/ 138): وفيه أربعة أقوال: وجوب غسله مطلقاً، عدم وجوبه مطلقاً، الوجوب على الأمرد وعدمه لصاحب اللحية، والرابع سنية غسله، والمشهور الأول وهو وجوب غسله مطلقاً.
وانظر مواهب الجليل (1/ 184).
(7)
انظر الكلام عليه في فصل: هل الأذنان من الرأس