المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الشرط الثاني: التكليف والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوء - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول:في‌‌ تعريف الوضوء

- ‌ تعريف الوضوء

- ‌الوضوء في اصطلاح الفقهاء:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني:في فضل الوضوء

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌المبحث الثالث:في حكم الوضوء

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للذكر

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للنوم

- ‌ الدليل على مشروعية البقاء على طهارة

- ‌دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل

- ‌المبحث الرابع:متى شرع الوضوء

- ‌المبحث الخامس:هل الوضوء في شريعة من قبلنا

- ‌دليل من قال بعدم الخصوصية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب الأول:في شروط الوضوء

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثاني:التكليف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالث:ارتفاع دم الحيض والنفاس

- ‌الشرط الرابع:طهورية الماء

- ‌الشرط الخامس:إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

- ‌الشرط السادس:دخول الوقت على من به حدث دائم

- ‌الشرط السابع:هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحاً

- ‌الشرط الثامن:القدرة على استعمال الماء

- ‌الشرط التاسع:قيام الحدث

- ‌الدليل على هذا من السنة والإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط العاشر:النية

- ‌المبحث الأول:تعريف النية

- ‌تعريف النية لغة:

- ‌النية في اصطلاح الفقهاء

- ‌المبحث الثاني:في حكم النية

- ‌المبحث الثالث:في محل النية

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل من قال: العقل في الدماغ

- ‌المبحث الرابع:في أقسام النية

- ‌المبحث الخامس:في الجهر بالنية

- ‌دليل من قال: يشرع التلفظ بها

- ‌دليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس:الحكمة من مشروعية النية

- ‌المبحث السابع:في شروط النية

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌الشرط الثاني:التمييز

- ‌الشرط الثالث:عدم الإتيان بما ينافيها حتى يفرغ من وضوئه

- ‌الشرط الرابع:أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء يسير

- ‌حكم تقدم النية على العمل

- ‌دليل من قال بجواز تقدم النية على العبادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من اشترط دخول وقت العبادة

- ‌دليل من جوز أن تكون النية في الصيام مقارنة لأول الصوم

- ‌دليل من أوجب تقدم النية في الصيام على المنوي

- ‌الشرط الخامس:أن يكون جازماً بالنية

- ‌المبحث الثامن:في صفة النية

- ‌الفرع الأول:إذا نوى طهارة مطلقة

- ‌الفرع الثاني:إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌الفرع الثالث:إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

- ‌الفرع الرابع:إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

- ‌وجه من قال: يرتفع حدثه

- ‌دليل من قال: لا يرتفع حدثه

- ‌الفرع الخامس:إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث

- ‌المسألة الأولى:أن ينوي رفع أحدها ناسياً بقيتها أو ذاكراً ولم يخرجها

- ‌وجه من قال: يرتفع جميع حدثه

- ‌وجه من قال: لا يرتفع إلا ما نواه

- ‌المسألة الثانية:أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره

- ‌الباب الثاني:سنن الوضوء

- ‌الفصل الأول:كون التسمية من سنن الوضوء

- ‌دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب التسمية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: لا تشرع التسمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني:من سنن الوضوء السواك

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالث:من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا

- ‌الدليل على أن غسل الكفين سنة من الكتاب والسنة والإجماع

- ‌ الدليل على أن غسلهما ثلاثاً سنة أيضاً من سنن الوضوء

- ‌المبحث الأول:السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء

- ‌المبحث الثاني:من توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه فهل يعيد غسل يديه إذا أعاد الوضوء

- ‌المبحث الثالث:هل يحتاج غسل الكفين إلى نية

- ‌الفصل الرابع:من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق فيه

- ‌المبحث الأول:حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الثاني:يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المبحث الثالث:في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌تعريف المبالغة في المضمضة:

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع:في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

- ‌دليل من قال بكراهية المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌دليل من قال لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم

- ‌الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس:حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق

- ‌تعريف الاستنثار:

- ‌دليل من قال: إن الاستنثار سنة

- ‌دليل من قال: الاستنثار واجب

- ‌المبحث السادس:حكم كون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌ الدليل على كون الاستنثار بالشمال

- ‌المبحث السابع:في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

- ‌دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌دليل من قال: يأخذ ثلاث غرفات

- ‌دليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات

- ‌الفصل الخامس:من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء

- ‌المبحث الأول:في حكم تخليل اللحية

- ‌أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌الدليل الخامس عشر:

- ‌الدليل السادس عشر:

- ‌دليل من قال: يكره تخليل اللحية

- ‌دليل من قال: يجب التخليل

- ‌الدليل على وجوب التخليل في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني:في صفة تخليل اللحية

- ‌المبحث الثالث:في تخليل الأصابع

- ‌ حكم تخليل الأصابع:

- ‌دليل الجمهور

- ‌أدلة القائلين بوجوب التخليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين

- ‌المبحث الرابع:في صفة تخليل الأصابع

- ‌الفصل السادس:في استحباب تحريك الخاتم الواسع

- ‌دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقاً كان أو واسعاً:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌مبحث:في ماء الأذنين

- ‌دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن

- ‌دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: الأذنان من الوجه

- ‌الفصل السابع:من سنن الوضوء التيامن

- ‌أدلة الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: بالوجوب

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌الفصل الثامن:من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

- ‌دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه مرتين

- ‌ الدليل على استحباب مرتين مرتين

- ‌الفصل التاسع:استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب

- ‌الفصل العاشر:في مسح العنق

- ‌دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

- ‌دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق

- ‌مبحث:في كيفية مسح العنق عند القائلين به

- ‌الفصل الحادي عشر:من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على وجوب الدلك

- ‌الفصل الثاني عشر:في إطالة الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الأول:في تعريف الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الثاني:خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: لا تشرع إطالتهما

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث عشر:في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

- ‌دليل من قال: بكراهة التنشيف

- ‌دليل من قال: يشرع التنشيف

- ‌الفصل الرابع عشر:يستحب تجديد الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس عشر:في استقبال القبلة حال الوضوء

- ‌الفصل السادس عشر:من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الثالث:في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الرابع:في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء

- ‌الفصل السابع عشر:في الاستعانة في الوضوء

- ‌الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة

- ‌الأحاديث الواردة في الاستعانة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الفصل الثامن عشر:في الكلام أثناء الوضوء

- ‌دليل من كره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع:في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء

- ‌فرع:في تخفيف الوضوء المستحب

- ‌الراجح

- ‌الباب الثالث:في فروض الوضوء

- ‌توطئة:

- ‌تعريف الفرض لغة واصطلاحاً

- ‌فرائض الوضوء اصطلاحاً:

- ‌الفصل الأول:من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌الفرع الأول:حد الوجه طولاً وعرضاً

- ‌الفرع الثاني:حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن

- ‌تعريف العذار:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل من قال: ليس من الوجه

- ‌دليل من قال: سنة

- ‌الفرع الثالث:في غسل شعر الوجه

- ‌المسألة الأولى: في شعر اللحية

- ‌دليل من فرق بين الشعر الخفيف والكثيف

- ‌الدليل على أن ما تحت الشعر الكثيف لا يجب غسله

- ‌دليل من أوجب غسل البشرة مطلقاً

- ‌الدليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة في غسل الجنابة

- ‌المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح

- ‌دليل من قال: يمسح اللحية بدون غسل

- ‌دليل من قال: يجب غسل اللحية

- ‌المسألة الثالثة: شعر الوجه فيما عدا اللحية

- ‌المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل

- ‌دليل من قال: يسن ولا يجب

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابع:إذا غسل وجهه غسل جزء من الجوانب المحيطة به

- ‌الفرع الخامس:في الكلام على الأنف والفم

- ‌الفرع السادس:في غسل ما تحت الذقن

الفصل: ‌ ‌الشرط الثاني: التكليف والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوء

‌الشرط الثاني:

التكليف

والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوء مجنون،

وأما المميز: فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه

(1)

.

وتعريف التمييز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس

(2)

.

وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده، ولا يتقيد بسبع سنين

(3)

.

وهذا التعريف هو ما يدل عليه اشتقاق كلمة مميز.

وقيل: هو من استكمل سبع سنين

(4)

.

الأدلة على اشتراط التكليف.

‌الدليل الأول:

أما كون الوضوء لا يصح من مجنون وغير مميز فلأن من شرط الوضوء النية على الصحيح كما سيأتي، وهما ليس لهما نية صحيحة.

(1)

البحر الرائق (1/ 10)، حاشية ابن عابدين (1/ 86)، حاشية الدسوقي (1/ 84)، الفواكه الدواني (1/ 135)، المجموع (1/ 372)، شرح البهجة (1/ 77)، مغني المحتاج (1/ 47)، نهاية المحتاج (1/ 154)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 51)، حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 64)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 129)، المقدمة الحضرمية (ص:33) كشاف القناع (1/ 85)، شرح منتهى الإرادات (1/ 52).

(2)

حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 725)، وانظر مطالب أولي النهى (1/ 77).

(3)

شرح البهجة للأنصاري (4/ 406).

(4)

مطالب أولي النهى (1/ 77).

ص: 57

وأما كونه لا يجب عليهما؛ فلأن من شرط الوجوب التكليف، وهما غير مكلفين.

(792 - 21) فقد روى أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن،

عن علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه

(1)

.

[إسناده منقطع ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وقفه]

(2)

.

(1)

المسند (1/ 116).

(2)

الحسن لم يسمع من علي رضي الله عنه، قاله الترمذي في سننه (1423)، وانظر جامع التحصيل (ص: 163)، وتحفة التحصيل (ص: 74).

واختلف على يونس بن عبيد، فرواه هشيم عن يونس، عن الحسن، عن علي مرفوعاً كما في حديث الباب.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (7347) من طريق يزيد بن زريع، عن يونس به موقوفاً على علي رضي الله عنه.

ورواه قتادة عن الحسن به مرفوعاً.

أخرجه أحمد (1/ 140) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة به.

وأخرجه البيهقي (4/ 325) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة به. ويزيد سمع من سعيد قبل تغيره.

وأخرجه أحمد (1/ 118) حدثنا بهز وحدثنا عفان.

وأخرجه النسائي في الكبرى (7346) والحاكم في المستدرك (8170) من طريق عفان، وسقط من إسناد الحاكم عفان، وتم استدراكه من إتحاف المهرة لابن حجر (14155).

وأخرجه الترمذي (1423) من طريق بشر بن عمر، ثلاثتهم (بهز وعفان وبشر) عن =

ص: 58

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= همام، عن قتادة به مرفوعاً. هذا في ما يتعلق بطريق الحسن، عن علي.

قال النسائي كما في تحفة الأشراف (7/ 360): " حديث يونس - يعني: الموقوف - أولى من حديث همام عن قتادة". يعني: المرفوع.

وقال في السنن الكبرى المطبوع: ما فيه شيء صحيح، والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب. اهـ

ورواه عن علي جماعة غير الحسن، وإليك بيان مروياتهم:

الأول: أبو ظبيان، عن علي.

رواه جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي، واختلف على جرير:

فرواه أبو داود كما في السنن (4399)، والنسائي في الكبرى (7343)، وابن خزيمة في صحيحه (1003)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 74)، وفي مشكل الآثار (3986)، وابن حبان في صحيحه (143)، والدارقطني (3/ 138)، والحاكم في المستدرك (949،2351)، والبيهقي في السنن (4/ 269)، و (8/ 264)،كلهم من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي مرفوعاً.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وخالفه جماعة رووه عن الأعمش موقوفاً،

منهم جرير بن عبد الحميد كما في سنن أبي داود (4399).

ووكيع كما في سنن أبي داود أيضاً (4399).

وشعبة كما في مسند ابن الجعد (741)، والمستدرك للحاكم (8169).

وجعفر ابن عون كما في مستدرك الحاكم (8168).

وابن فضيل وعمار بن رزيق كما في علل الدارقطني (3/ 72)، ستتهم رووه عن الأعمش به موقوفاً.

كما رواه سعد بن عبيدة عن أبي ظبيان موقوفاً كما في علل الدارقطني (4/ 73).

ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان به موقوفاً أيضاً، كما هي رواية الستة عن الأعمش.

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 200) رقم: 19237 عن ابن عياش.

والنسائي في الكبرى (7345) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي حصين، عن =

ص: 59

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أبي ظبيان، عن علي به موقوفاً، ولم يذكر في إسناده ابن عباس، وأبو ظبيان لم يسمع من علي، وقد عرف الواسطة بينهما، وهو ابن عباس رضي الله عنهما.

وأخرجه الطيالسي (90).

وأحمد (1/ 154) عن عفان.

وأخرجه أيضاً (1/ 158) عن أبي سعيد (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم) ثلاثتهم عن حماد بن سلمة.

وأخرجه أبو داود (4402) من طريق أبي الأحوص وجرير بن عبد الحميد،

وأخرجه أبو يعلى (587) من طريق جرير وحده.

والبيهقي (8/ 264) من طريق أبي الأحوص وحده.

وأخرجه النسائي في الكبرى (7344) من طريق أبي عبد الصمد كلهم (حماد بن سلمة وأبو الأحوص وجرير وأبو عبد الصمد) عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي مرفوعاً.

ورجح النسائي رواية أبي حصين، عن أبي ظبيان، على رواية عطاء، عن أبي ظبيان.

قال في السنن الكبرى (7345): وهذا حديث أولى بالصواب، وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب، وما حدث جرير بن حازم فليس بذاك. اهـ

الثاني: أبو الضحى عن علي.

وأخرجه أبو دواد (4403) والبيهقي (3/ 83) و (6/ 56،57)، و (7/ 359)، و (8/ 265) من طريق خالد الحذاء، عن أبي الضحى، عن علي مرفوعاً.

وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح، لم يدرك علياً.

الثالث: القاسم بن يزيد، عن علي.

أخرجه ابن ماجه (2042) من طريق ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي مرفوعاً.

وذكره أبو داود معلقاً، فقال على إثر حديث (4403) قال: ورواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي رضي الله عنه، زاد فيه: والخرف. اهـ

والقاسم بن يزيد لم يرو عنه غير ابن جريج، ولم يدرك علياً، وقال فيه الحافظ: مجهول. =

ص: 60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وحديث علي بالجملة قد رجح الترمذي وقفه كما في العلل الكبير (ص: 226) رقم 406.

كما رجح الدارقطني وقفه كذلك، قال في العلل (3/ 72): وسئل عن حديث ابن عباس، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون والنائم والصبي، فقال: هو حديث يرويه أبو ظبيان حصين بن جندب واختلف عنه:

فرواه سليمان الأعمش واختلف عنه، فقال جرير بن حازم: عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن علي وعن عمر، تفرد بذلك عبد الله بن وهب، عن جرير بن حازم.

وخالفه ابن فضيل ووكيع، فروياه عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي وعمر موقوفاً.

ورواه عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علي وعمر موقوفاً، ولم يذكر فيه ابن عباس، وكذلك رواه سعد بن عبيدة، عن أبي ظبيان موقوفاً، ولم يذكر ابن عباس. ورواه أبو حصين، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي وعمر موقوفاً، واختلف عنه: فقيل عن أبي ظبيان، عن علي موقوفاً، قاله أبو بكر بن عياش وشريك عن أبي حصين.

ورواه عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي وعمر مرفوعاً، حدث به عنه حماد ابن سلمة وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن عبد الصمد العمى وغيرهم، وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب، والله أعلم. قيل: لقي أبو ظبيان عليا وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم.

وقد سبق أن نقلنا عن أبي عبد الرحمن النسائي ترجيح وقفه، فهؤلاء ثلاثة أئمة النسائي والترمذي والدارقطني كلهم رجح الرواية الموقوفة على المرفوعة، والله أعلم بالصواب.

وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث كل من: أطراف مسند أحمد (4/ 396)، تحفة الأشراف (7/ 360، 413)، إتحاف المهرة (14155، 14521).

والحديث له شواهد، منها حديث عائشة، وأبي قتادة، وابن عباس، وثوبان وغيرهم.

الشاهد الأول: حديث عائشة.

أخرجه أبو داود الطيالسي (1485) طباعة دار هجر.

ورواه أحمد (6/ 100، 101)، والدارمي (2296) والطحاوي في مشكل الآثار (3987)، من طريق عفان. =

ص: 61

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أحمد أيضاً (6/ 101) عن حسن بن موسى وروح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 200) رقم 19239، وأحمد (6/ 144) وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041) من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه النسائي في المجتبى (3432) وفي الكبرى (5625) وابن ماجه (2041) وابن الجارود في المنتقى (148، 808) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (4400)، وابن حبان في صحيحه (142) من طريق شيبان بن فروخ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2350)، والبيهقي (6/ 84،206) و (8/ 41) من طريق أبي الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل.

وأخرجه البيهقي (10/ 317) من طريق محمد بن أبان، كلهم (عفان ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي وحسن بن موسى وروح بن عبادة وشيبان بن فروخ وأبو الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل ومحمد بن أبان) رووه عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً.

والحديث له ثلاث علل.

الأول: تغير حماد بن سلمة.

لكن يقال: إن الراوي عنه عفان، وهو من أثبت أصحابه، وقد قال ابن معين: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة، فعليه بعفان بن مسلم.

العلة الثانية: تفرد حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، وقد قال الإمام أحمد: سماع هشام من حماد بن أبي سليمان صالح، ولكن حماد - يعني ابن سلمة - عنده عنه تخليط كثير. اهـ تهذيب التهذيب في ترجمة حماد بن أبي سليمان (3/ 14).

العلة الثالثة: حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه.

وانظر لمراجعة طرق هذا الحديث غير ما عزوت له سابقاً: إتحاف المهرة (21539، 21575)، أطراف مسند الإمام أحمد (9/ 17)، تحفة الأشراف (11/ 353)، التمهيد (1/ 109)، وفي فتح الباري كلام مهم في بيان راجح الموقوف من المرفوع (12/ 121). =

ص: 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الشاهد الثاني: حديث أبي قتادة.

رواه الحاكم في المستدرك (8171) من طريق عكرمة بن إبراهيم، حدثني سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن أبي رباح، عن أبي قتادة، رضي الله عنه مرفوعاً.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

قال الذهبي متعقباً: عكرمة ضعفوه.

وقد ضعف عكرمة جمع من الأئمة.

قال يحيى بن معين كما في رواية عباس بن محمد الدوري: بصري ليس بشيء. الجرح والتعديل (7/ 11).

وقال النسائي: ضعيف.

وقال أيضاً: ليس بثقة. الضعفاء والمتروكين للنسائي (482)، لسان الميزان (4/ 181).

وقال أبو داود: ليس بشيء. لسان الميزان (4/ 181).

وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث. المرجع السابق.

وقال البزار: لين الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي المرجع السابق.

وذكره بن الجارود وابن شاهين في الضعفاء. المرجع السابق.

الشاهد الثالث: حديث ابن عباس.

رواه الطبراني في الأوسط (3403) وفي الكبير (11/ 89) رقم 1141 من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً.

قال الهيمثي في مجمع الزوائد (6/ 251) رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة، وهو ضعيف.

قلت: قال يحيى بن معين: ضعيف لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش. الكامل في الضعفاء (5/ 284)، الضعفاء للعقيلي (3/ 21).

الشاهد الرابع: حديث شداد بن أوس وثوبان.

رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 287) رقم (7156) وفي مسند الشاميين =

ص: 63