المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل السابع: ما جاء صريحاً في أن الأذنين من الرأس، وهي - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول:في‌‌ تعريف الوضوء

- ‌ تعريف الوضوء

- ‌الوضوء في اصطلاح الفقهاء:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني:في فضل الوضوء

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌المبحث الثالث:في حكم الوضوء

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للذكر

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للنوم

- ‌ الدليل على مشروعية البقاء على طهارة

- ‌دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل

- ‌المبحث الرابع:متى شرع الوضوء

- ‌المبحث الخامس:هل الوضوء في شريعة من قبلنا

- ‌دليل من قال بعدم الخصوصية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب الأول:في شروط الوضوء

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثاني:التكليف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالث:ارتفاع دم الحيض والنفاس

- ‌الشرط الرابع:طهورية الماء

- ‌الشرط الخامس:إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

- ‌الشرط السادس:دخول الوقت على من به حدث دائم

- ‌الشرط السابع:هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحاً

- ‌الشرط الثامن:القدرة على استعمال الماء

- ‌الشرط التاسع:قيام الحدث

- ‌الدليل على هذا من السنة والإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط العاشر:النية

- ‌المبحث الأول:تعريف النية

- ‌تعريف النية لغة:

- ‌النية في اصطلاح الفقهاء

- ‌المبحث الثاني:في حكم النية

- ‌المبحث الثالث:في محل النية

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل من قال: العقل في الدماغ

- ‌المبحث الرابع:في أقسام النية

- ‌المبحث الخامس:في الجهر بالنية

- ‌دليل من قال: يشرع التلفظ بها

- ‌دليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس:الحكمة من مشروعية النية

- ‌المبحث السابع:في شروط النية

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌الشرط الثاني:التمييز

- ‌الشرط الثالث:عدم الإتيان بما ينافيها حتى يفرغ من وضوئه

- ‌الشرط الرابع:أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء يسير

- ‌حكم تقدم النية على العمل

- ‌دليل من قال بجواز تقدم النية على العبادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من اشترط دخول وقت العبادة

- ‌دليل من جوز أن تكون النية في الصيام مقارنة لأول الصوم

- ‌دليل من أوجب تقدم النية في الصيام على المنوي

- ‌الشرط الخامس:أن يكون جازماً بالنية

- ‌المبحث الثامن:في صفة النية

- ‌الفرع الأول:إذا نوى طهارة مطلقة

- ‌الفرع الثاني:إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌الفرع الثالث:إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

- ‌الفرع الرابع:إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

- ‌وجه من قال: يرتفع حدثه

- ‌دليل من قال: لا يرتفع حدثه

- ‌الفرع الخامس:إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث

- ‌المسألة الأولى:أن ينوي رفع أحدها ناسياً بقيتها أو ذاكراً ولم يخرجها

- ‌وجه من قال: يرتفع جميع حدثه

- ‌وجه من قال: لا يرتفع إلا ما نواه

- ‌المسألة الثانية:أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره

- ‌الباب الثاني:سنن الوضوء

- ‌الفصل الأول:كون التسمية من سنن الوضوء

- ‌دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب التسمية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: لا تشرع التسمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني:من سنن الوضوء السواك

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالث:من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا

- ‌الدليل على أن غسل الكفين سنة من الكتاب والسنة والإجماع

- ‌ الدليل على أن غسلهما ثلاثاً سنة أيضاً من سنن الوضوء

- ‌المبحث الأول:السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء

- ‌المبحث الثاني:من توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه فهل يعيد غسل يديه إذا أعاد الوضوء

- ‌المبحث الثالث:هل يحتاج غسل الكفين إلى نية

- ‌الفصل الرابع:من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق فيه

- ‌المبحث الأول:حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الثاني:يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المبحث الثالث:في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌تعريف المبالغة في المضمضة:

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع:في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

- ‌دليل من قال بكراهية المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌دليل من قال لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم

- ‌الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس:حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق

- ‌تعريف الاستنثار:

- ‌دليل من قال: إن الاستنثار سنة

- ‌دليل من قال: الاستنثار واجب

- ‌المبحث السادس:حكم كون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌ الدليل على كون الاستنثار بالشمال

- ‌المبحث السابع:في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

- ‌دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌دليل من قال: يأخذ ثلاث غرفات

- ‌دليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات

- ‌الفصل الخامس:من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء

- ‌المبحث الأول:في حكم تخليل اللحية

- ‌أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌الدليل الخامس عشر:

- ‌الدليل السادس عشر:

- ‌دليل من قال: يكره تخليل اللحية

- ‌دليل من قال: يجب التخليل

- ‌الدليل على وجوب التخليل في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني:في صفة تخليل اللحية

- ‌المبحث الثالث:في تخليل الأصابع

- ‌ حكم تخليل الأصابع:

- ‌دليل الجمهور

- ‌أدلة القائلين بوجوب التخليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين

- ‌المبحث الرابع:في صفة تخليل الأصابع

- ‌الفصل السادس:في استحباب تحريك الخاتم الواسع

- ‌دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقاً كان أو واسعاً:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌مبحث:في ماء الأذنين

- ‌دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن

- ‌دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: الأذنان من الوجه

- ‌الفصل السابع:من سنن الوضوء التيامن

- ‌أدلة الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: بالوجوب

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌الفصل الثامن:من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

- ‌دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه مرتين

- ‌ الدليل على استحباب مرتين مرتين

- ‌الفصل التاسع:استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب

- ‌الفصل العاشر:في مسح العنق

- ‌دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

- ‌دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق

- ‌مبحث:في كيفية مسح العنق عند القائلين به

- ‌الفصل الحادي عشر:من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على وجوب الدلك

- ‌الفصل الثاني عشر:في إطالة الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الأول:في تعريف الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الثاني:خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: لا تشرع إطالتهما

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث عشر:في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

- ‌دليل من قال: بكراهة التنشيف

- ‌دليل من قال: يشرع التنشيف

- ‌الفصل الرابع عشر:يستحب تجديد الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس عشر:في استقبال القبلة حال الوضوء

- ‌الفصل السادس عشر:من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الثالث:في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الرابع:في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء

- ‌الفصل السابع عشر:في الاستعانة في الوضوء

- ‌الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة

- ‌الأحاديث الواردة في الاستعانة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الفصل الثامن عشر:في الكلام أثناء الوضوء

- ‌دليل من كره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع:في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء

- ‌فرع:في تخفيف الوضوء المستحب

- ‌الراجح

- ‌الباب الثالث:في فروض الوضوء

- ‌توطئة:

- ‌تعريف الفرض لغة واصطلاحاً

- ‌فرائض الوضوء اصطلاحاً:

- ‌الفصل الأول:من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌الفرع الأول:حد الوجه طولاً وعرضاً

- ‌الفرع الثاني:حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن

- ‌تعريف العذار:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل من قال: ليس من الوجه

- ‌دليل من قال: سنة

- ‌الفرع الثالث:في غسل شعر الوجه

- ‌المسألة الأولى: في شعر اللحية

- ‌دليل من فرق بين الشعر الخفيف والكثيف

- ‌الدليل على أن ما تحت الشعر الكثيف لا يجب غسله

- ‌دليل من أوجب غسل البشرة مطلقاً

- ‌الدليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة في غسل الجنابة

- ‌المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح

- ‌دليل من قال: يمسح اللحية بدون غسل

- ‌دليل من قال: يجب غسل اللحية

- ‌المسألة الثالثة: شعر الوجه فيما عدا اللحية

- ‌المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل

- ‌دليل من قال: يسن ولا يجب

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابع:إذا غسل وجهه غسل جزء من الجوانب المحيطة به

- ‌الفرع الخامس:في الكلام على الأنف والفم

- ‌الفرع السادس:في غسل ما تحت الذقن

الفصل: ‌ ‌الدليل السابع: ما جاء صريحاً في أن الأذنين من الرأس، وهي

‌الدليل السابع:

ما جاء صريحاً في أن الأذنين من الرأس، وهي أحاديث كثيرة:

ولا يخلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون المراد به تعريفنا بمواضع الأذنين، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمنا المشاهدات، وإنما يعلمنا الأحكام.

أو يريد: أنهما يمسحان كالمسح بالرأس، وهذا أيضاً لا يجوز كما لا يجوز أن يقال: الخفان من الرأس على معنى أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، والرجلان من الوجه على معنى يغسلان كالوجه.

فثبت أن المراد من الأحاديث أنهما تابعان للرأس في باب المسح، وأنهما يمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس

(1)

، ومن هذه الأحاديث:

(876 - 105) ما رواه البزار في مسنده، قال: ثنا أبو كامل الجحدري، ثنا غندر، عن ابن جريج، عن عطاء،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس

(2)

.

[الحديث معلول، ولا يصح حديث مرفوع في الباب، وإنما هو موقوف على بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم]

(3)

.

(1)

رؤوس المسائل الخلافية (1/ 31).

(2)

ومن طريق البزار أخرجه الدارقطني (1/ 98، 99).

(3)

الإسناد رجاله كلهم ثقات، لكن الحديث معلول:

الأول: قد اختلف فيه على ابن جريج:

فرواه أبو كامل عن غندر، عن ابن جريج، عن موسى موصولاً. وتابعه الربيع بن بدر كما في سنن الدارقطني (1/ 99) إلا أن الربيع متروك.

ورواه جماعة عن ابن جريج مرسلاً، فقد رواه الدارقطني (1/ 99) من طريق وكيع وعبد الرزاق وسفيان وصلة بن سليمان وعبد الوهاب، كلهم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. =

ص: 306

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كما تابعهم حجاج عند أبي عبيد في كتاب الطهور (360).

وقد صرح ابن جريج بالتحديث في الرواية المرسلة. وقد صوب الدارقطني إرساله.

وكذلك رجح الحافظ إرساله، فقال في النكت (1/ 412): " ومن هذا الوجه رواه الدارقطني، وهذا رجاله رجاله مسلم، إلا أن له علة؛ فإن أبا كامل الجحدري تفرد به عن غندر، وتفرد به غندر عن ابن جريج، وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عدداً، فرواه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلاً.

ثانياً: ما ذكره الحافظ في النكت (1/ 413): أن سماع غندر عن ابن جرير كان بالبصرة، وابن جريج لما حدث بالبصرة حدث بأحاديث وهم فيها، وسماع من سمع منه بمكة أصح.

ثالثاً: ما قاله ابن عدي في الكامل (4/ 196)، ونقله الحافظ عنه في النكت معتداً به، عن أبي كامل، قال: لم أكتب عن غندر إلا هذا الحديث، أفادنيه عنه عبد الله بن سليمان الأفطس. اهـ والأفطس قد قال فيه يحيى بن سعيد القطان: ليس بثقة. وقال النسائي وغيره: متروك. انظر الميزان (2/ 431).

رابعاً: أن الرواية الموصولة فيها عنعنة ابن جريج، وهو مدلس، بخلاف الرواية المرسلة، والله أعلم.

وقد قبل ابن الجوزي في التحقيق (1/ 385) الرواية الموصولة، فقال: أبو كامل لا نعلم أحداً طعن فيه، والرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، كيف وقد وافقه غيره، فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بها، ومن عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث ومن رفعه وقفوا مع الواقف احتياطاً، وليس هذا مذهب الفقهاء، ومن الممكن أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعاً، ورواه له سليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسند". اهـ

ونقل ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 385) عن ابن القطان فقال: وقد زعم ابن القطان أن إسناد هذا الحديث صحيح، لثقة رواته وإيصاله، وإنما أعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده، فتبعه عبد الحق على ذلك، وهو ليس بعيب فيه، والذي قال فيه الدارقطني هو أن أبا كامل تفرد به عن غندر، ووهم فيه عليه، هذا ما قال، ولم يؤيده بشيء، ولا عضده بحجة غير أنه ذكر أن ابن جريج الذي دار الحديث عليه يروى عنه، عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، قال: وما أدري ما الذي يمنع أن يكون عنده في ذلك حديثان: مسند ومرسل. اهـ =

ص: 307

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فتعقبه ابن عبد الهادي، وقال: فيه نظر كثير، ثم ساق كلام ابن عدي، وأن أبا كامل سمعه من الأفطس، ثم تعقب ابن الجوزي قائلاً: وهذه الطريقة التي سلكها المؤلف ومن تابعه - يعني: ابن الجوزي وابن القطان الفاسي وغيرهما - في أن الأخذ بالمرفوع والمتصل في كل موضع طريقة ضعيفة، لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث". اهـ فالراجح من حديث ابن عباس كونه مرسلاً، والله أعلم. (1/ 385).

كما تعقب ابن حجر ابن القطان في إتحاف المهرة (7/ 403) فقال: " صحح ابن القطان حديث غندر، عن ابن جريج، فقال: هذا الإسناد صحيح بثقة رواته واتصاله، وإنما أعله الدارقطني بالاضطراب، وما أدري ما المانع أن يكون عند ابن جريج في ذلك حديثان: مسند ومرسل. قال الحافظ: لكن في سماع أهل البصرة من ابن جريج نظر، ومنهم غندر، فرواية من رواه عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى سالمة من هذه العلة، فلهذا رجحها الدارقطني، والله أعلم ".

وقد جاء عن ابن عباس مرفوعاً من غير هذا الطريق، فقد رواه الطبراني في الكبير (10/ 391) ح 1084 ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن قارض بن شيبة، عن أبي غطفان، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنشقوا مرتين والأذنان من الرأس.

زيادة والأذنان من الرأس وهم في الحديث، ولست أدري من أين الوهم، فقد اختلف على وكيع في ذكرها.

فانفرد الطبراني بهذه الزيادة، وأخشى أن يكون الوهم منه، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن وكيع.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 33).

وأبو داود (141) عن إبراهيم بن موسى.

وابن ماجه (408) عن علي بن محمد ثلاثتهم عن وكيع، بلفظ:" استنثروا اثنتين بالغتين أو ثلاثاً ". وليس فيه ذكر والأذنان من الرأس.

كما رواه جماعة عن ابن أبي ذئب، ولم يذكروا الأذنين، منهم أبو داود الطيالسي (2725) ومن طريقه البيهقي (1/ 49).

وإسحاق الرازي كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 33). =

ص: 308

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وخالد بن مخلد كما في مستدرك الحاكم (1/ 148).

وعبد الله بن المبارك كما في سنن النسائي نقلاً من تحفة الأشراف (5/ 278).

وأسد بن موسى كما في رواية ابن الجارود في المنتقى (77).

وهاشم بن القاسم كما في مسند أحمد (1/ 352)، فاتفاقهم على عدم ذكر زيادة والأذنان من الرأس وانفراد الطبراني بذكرها دليل على وهم الطبراني وحفظهم، والله أعلم.

فتبين من هذا شذوذ طريق الطبراني، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحمل عليه، وما ينفرد به الطبراني دون غيره يحتاج إلى تمحيص من الباحث، والله أعلم.

ورواه الدارقطني (1/ 101)، والخطيب في تاريخه (3/ 234) من طريق سويد بن سعيد، نا القاسم بن غصن، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المضمضة والاسنتشاق سنة، والأذنان من الرأس.

وفي إسناده القاسم بن غصن.

وقال أحمد: يحدث بأحاديث منكرة. الجرح والتعديل (7/ 116)

وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. المرجع السابق.

قال الدارقطني: ضعيف.

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 339).

وفي إسناده أيضاً: إسماعيل بن مسلم.

قال ابن معين: ليس بشيء. الكامل (1/ 283).

وقال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: ليس بثقة. تهذيب التذهيب (1/ 289).

وقال يحيى القطان: لم يزل مختلطاً، كان يحدث بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. الكامل (1/ 283).

وقال أحمد: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (1/ 289).

وقال ابن المديني: لا أكتب حديثه. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة إلا أنه ممن يكتب حديثه. الكامل (1/ 284).

وعلى ضعفه، فقد اختلف فيه على إسماعيل بن مسلم: =

ص: 309

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فرواه القاسم بن غصن، عن إسماعيل، عن عطاء، عن ابن عباس.

ورواه علي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن أبي هريرة.

رواه الدارقطني (1/ 101)، وقال: ولا يصح أيضاً.

ورواه الداقطني (1/ 100) عن جابر الجعفي، عن عطاء، واختلف على جابر الجعفي:

فروي عنه، عن عطاء، عن ابن عباس.

وأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن عطاء، وهذا أشبه بالصواب.

وجابر الجعفي ضعيف.

وروي عن ابن عباس موقوفاً عليه، رواه ابن أبي شيبة (1/ 24) حدثنا وكيع، عن حماد ابن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: الأذنان من الرأس.

ووراه الدارقطني (1/ 102) من طريق حماد بن سلمة به.

وهذا السند ضعيف، فيه رجلان:

الأول: علي بن زيد، وهو مشهور الضعف.

الثاني: يوسف بن مهران، جاء في التهذيب: لم يرو عنه إلا ابن جدعان.

وقال أحمد: لا يعرف، ولا أعرف أحداً روى عنه إلا علي بن زيد.

وفي التقريب: لين، ليس هو يوسف بن ماهك.

انظر في طرق الحديث: إتحاف المهرة (8067، 8066).

وللحديث شواهد، أذكر ما تيسر منها:

الأول: حديث عبد الله بن زيد.

رواه ابن ماجه (443): حدثنا سويد بن سعيد، ثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس.

وفي إسناده سويد بن سعيد.

جاء في التهذيب (4/ 241) قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد بن سعيد؟ قال: ومن أين كنت أتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ فدل على أن =

ص: 310

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مسلماً روى عنه في كتابه. وقد قال أبو زرعة: أما كتبه فصحاح كما في الميزان (2/ 248).

وقال الذهبي: صحيح الكتاب. المرجع السابق.

وقال الحافظ في النكت (1/ 411): وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه، فقد ضعفه الأئمة، واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما لا أصل له من رواية غيره، وقد كان مسلم لقيه، وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه، وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه. اهـ

قلت: ورواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عنه حسنة أيضاً، فقد جاء في التهذيب (4/ 240): قال البغوي: كان من الحفاظ، وكان أحمد ينتقي لولديه، فيسمعان منه. اهـ

فتبين من هذا أن سويد بن سعيد قد تغير، ولم يتميز، عليه فيكون حديثه ضعيفاً، ولا ينبغي أن يحتج أحد برواية مسلم عنه لما قدمنا.

فالإسناد ضعيف، قد صححه بعضهم اغترراً برواية مسلم عن سويد، وليس بصواب.

فقد قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 19): وهذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رجاله، فابن أبي زائدة وشعبة وعباد احتج بهم الشيخان، وحبيب ذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين، وسويد بن سعيد احتج به مسلم.

وقال المنذري نقلاً من النكت (1/ 411): هذا الإسناد متصل، ورواته محتج بهم، وهو أمثل إسناد في هذا الباب. فتعقبه الحافظ ابن حجر: رجاله رجال مسلم، إلا أن له علة، فإنه من رواية سويد بن سعيد كما ترى، وقد وهم فيه، وذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فضعف سويداً. قال الحافظ: وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه فقد ضعفه الأئمة، واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره، وقد كان مسلم لقيه وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه، وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه، وحدث بهذا الحديث حال الصحة فأتى به على الصواب، فرواه البيهقي من رواية عمران بن موسى، عن سويد بن سعيد بسنده إلى عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، وجعل يدلك. قال: والأذنان من الرأس. فقوله: قال: والأذنان من الرأس هو من قول عبد الله بن زيد رضي الله عنه، والمرفوع منه ذكر الوضوء بثلثي مد والدلك. وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم من =

ص: 311

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حديث أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، دون الموقوف. اهـ كلام الحافظ.

قلت: لم أقف في سنن البيهقي ولا في كتابه المعرفة إلى الطريق التي أشار إليها الحافظ، فلعلها في كتاب آخر، والحديث في سنن البيهقي (1/ 196) من طريق إبراهيم بن موسى الرازي، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة به. ومن طريق أبي خالد الأحمر، عن شعبة به. ولم يذكر فيه الأذنان من الرأس. فأخشى أن تكون تصحفت إبراهيم بن موسى إلى عمران بن موسى، والله أعلم. انظر تحفة الأشراف (4/ 340).

الشاهد الثاني: حديث أبي أمامة.

وهو ما رواه أحمد (5/ 258)، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا سنان أبو ربيعة صاحب السابري، عن شهر بن حوشب،

عن أبي أمامة قال وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثاً ثلاثاً، ولا أدري كيف ذكر المضمضة والاستنشاق، وقال: والأذنان من الرأس، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المآقين وقال بأصبعيه وأرانا حماد، ومسح مآقيه.

إسناده ضعيف.

في إسناده: سنان بن ربيعة، جاء في ترجمته:

قال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث. الجرح والتعديل (4/ 251).

وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (263).

وذكره العقيلي في الضعفاء (2/ 170).

وقال ابن عدي: ولسنان أحاديث قليلة، أرجو أنه لا بأس به. الكامل (3/ 440).

وقال الذهبي: صويلح. الميزان (2/ 235).

وقال أيضاً: صدوق. المغني في الضعفاء (2656).

وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 337).

وفي التقريب: صدوق فيه لين، أخرج له البخاري مقروناً.

كما أن في إسناده شهر بن حوشب، مختلف فيه، وثقه قوم، وحسنه آخرون، وضعفهم جماعة: =

ص: 312

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال فيه يحيى بن معين: شهر ثبت.

وقال أبو زرعة: لا بأس به.

وقال أحمد: ليس به بأس.

وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة على أن بضعهم قد طعن فيه.

وقال يعقوب بن سفيان: شهر. وإن تكلم فيه ابن عون فهو ثقة.

وقال الترمذي: (5/ 56): وقال محمد بن إسماعيل: شهر حسن الحديث، وقوَّى أمره، وقال: إنما تكلم فيه ابن عون.

وقال يعقوب بن أبي شيبة: سمعت علي بن المديني، وقيل له: ترضى حديث شهر بن حوشب، فقال: أنا أحدث عنه. قال: وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه. قال: وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمعا عليه يحيى، وعبد الرحمن - يعني: على تركه- قال: وسمعت علي بن المديني يقول: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن شهر.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: شهر بن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي، ومن بشر بن حرب، وليس بدون أبي. لا يحتج بحديثه ".

وذكره الذهبي في كتابه: من تكلم فيه وهو موثق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال موسى بن هارون: ضعيف.

وقال ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني: أحاديثه لا تشبه حديث الناس: عمرو بن خارجة كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت يزيد: كنت آخذة بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه مولع بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه دال عليه، فلا ينبغي أن يغتر به وبروايته.

وقال ابن عون: إن شهراً تركوه، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عن شهر، وساق ابن عدي أحاديث مستنكرة عنه ثم قال:" وعامة ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه، وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولا يتدين به" اهـ.

وقال الذهبي في السير بعد أن ذكر الأحاديث المستنكرة عليه: " هذا ما استنكر من حديث شهر في سعة روايته، وما ذاك بالمنكر جداً ". ثم قال: الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم، والاحتجاج به مترجح.

وقال الحافظ في التقريب (2830): صدوق كثير الإرسال والأوهام - (انظر ترجمته في الكامل لابن عدي (4/ 36 - 40)، وتهذيب الكمال (12/ 578)، والجرح والتعديل =

ص: 313

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (4/ 382)، وذكر من تكلم فيه، وهو موثوق للذهبي [ت: 161] وأحوال الرجال لإبراهيم الجوزجاني [ت: 141]) -.

فالحديث إسناده ضعيف.

وقد اختلف فيه على حماد بن زيد:

فرواه جماعة عن حماد جازمين برفعه، منهم:

الأول: عفان كما في مسند أحمد (5/ 258) وأبو عبيد في كتاب الطهور (88).

الثاني: مسدد كما في سنن أبي داود (134)، والبيهقي (1/ 66).

الثالث: محمد بن زياد كما في سنن ابن ماجه (444)، وسنن الدارقطني (1/ 103).

الرابع: الهيثم بن جميل، كما في سنن الدارقطني (1/ 103).

الخامس والسادس: أبو عمر الحوضي ومحمد بن أبي بكر كما في سنن الدارقطني (1/ 103).

السابع: أبو الربيع، واسمه سليمان بن داود الزهراني، كما في سنن البيهقي (1/ 66).

الثامن: يحيى بن إسحاق، كما في مسند أحمد (5/ 268).

التاسع: يحيى بن حسان، كما في شرح معاني الآثار (1/ 33) كلهم رووه، عن حماد بن زيد، عن ثنا سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة مرفوعاً بلا شك.

وخالفهم قتيبة بن سعيد، ويونس بن محمد ومعلى بن منصور، فرووه عن حماد على الشك في رفعه.

فقد رواه أبو داود (134)، والترمذي (37) عن قتيبة، عن حماد به. قال حماد: لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة.

وأما رواية معلى بن منصور فرواها الدارقطني (1/ 103) من طريق محمد بن شاذان، ثنا معلى بن منصور، عن حماد به بالشك. ومحمد بن شاذان الواسطي في التقريب: مقبول. أي إن توبع وإلا فلين الحديث.

وأما رواية يونس بن محمد، فرواها أحمد (5/ 264) عنه، عن حماد به.

ولا شك أن من رواه بالجزم بالرفع بدون شك أكثر عدداً، ولعل الشك طرأ على حماد فيما بعد. =

ص: 314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما رواية من رواه جازماً بوقفه، فهو سليمان بن حرب، أخرجها أبو داود (134)، والبيهقي (1/ 66):

قال سليمان بن حرب: الأذنان من الرأس إنما هو من قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدل، أو كلمة قالها سليمان: أي أخطأ. اهـ

فلا شك أن من يجزم برفعه أكثر عدداً ممن جزم بوقفه ولا مقارنة، فالجازم بوقفه هو سليمان بن حرب وحده، بينما تسعة رواة يجزمون برفعه، فالحكم لهم؛ لأنهم أكثر عدداً. وأما من رواه بالشك فهم ثلاثة فقط، والشاك لا يقدح برواية الجازم، فالجزم مقدم على الشك، وإذا رجحنا كونه مرفوعاً، فإن الإسناد يبقى ضعيفاً، والله أعلم.

وقد ساق الدارقطني في سننه (1/ 104) قال: حدثنا دعلج بن أحمد، قال: سألت موسى ابن هارون عن هذا الحديث؟ قال: ليس بشيء، فيه شهر بن حوشب، وشهر ضعيف، والحديث في رفعه شك، وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: سنان بن ربيعة مضطرب الحديث. اهـ

هذا فيما يتعلق بطريق شهر بن حوشب رحمه الله، وقد جاء الحديث من غير طريقه عن أبي أمامة، فقد أخرج الحديث الدارقطني (1/ 104) من طريق جعفر ابن الزبير، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة.

قال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك.

وقد تابعه عثمان بن فائد القرشي كما في فوائد تمام (179) فرواه عن أبي معاذ الألهاني، عن القاسم بن عبد الرحمن به.

وعثمان بن فائد ضعيف، وأبو معاذ الألهاني لم أقف عليه.

وأخرجه الدارقطني (1/ 104) من طريق أبي بكر ابن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة.

قال الدارقطني: أبو بكر ابن أبي مريم ضعيف.

انظر أطراف المسند (6/ 21)، تحفة الأشراف (4887) إتحاف المهرة (6403، 6404، 6424، 6362).

الشاهد الثالث: حديث ابن عمر.

أخرجه الدارقطني (1/ 102) من طريق يحيى بن العريان الهروي، نا حاتم بن إسماعيل، =

ص: 315

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس.

وفي إسناده: يحيى بن العريان، ذكره الخطيب في تاريخه (14/ 161)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وفيه أسامة بن زيد الليثي، جاء في ترجمته:

قال أحمد بن حنبل: ترك يحيى بن سعيد حديث أسامة بن زيد بأخرة. الجرح والتعديل (2/ 284).

وقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: قال أبي: روى أسامة بن زيد، عن نافع أحاديث مناكير. قلت له: إن أسامة حسن الحديث، فقال: إن تدبرت حديثه، فستعرف النكرة فيها. المرجع السابق.

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد - يسأل عن أسامة بن زيد، فقال: ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين كما في رواية الدوري عنه: أسامة بن زيد الليثي، هو الذي روى عنه جعفر بن عون، وعبيد الله بن موسى، وأبو نعيم، ومعن بن عيسى، وهو ثقة. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: أسامة بن زيد الليثي يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (1/ 17).

وقال ابن عدي: أسامة بن زيد كما قال يحيى بن معين، ليس بحديثه ولا برواياته بأس، وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم بكثير. الكامل (1/ 394).

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (1/ 217).

وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (1/ 183).

وقال الآجري، عن أبي داود: صالح إلا أن يحيى يعني ابن سعيد أمسك عنه بآخرة. المرجع السابق.

وقال الدارقطني: لما سمع يحيى القطان أنه حدث عن عطاء، عن جابر رفعه " أيام منى كلها منحر"، قال: إشهدوا أني قد تركت حديثه. قال الدارقطني: فمن أجل هذا تركه البخاري. المرجع السابق. =

ص: 316

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الحاكم في المدخل: روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها، أو هو مقرون في الإسناد. المرجع السابق.

وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم، إنما أخرج له استشهاداً. المرجع السابق.

وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ، كان يحيى القطان يسكت عنه. الثقات (6/ 74).

وفي التقريب: صدوق يهم.

[تخريج الحديث]:

الحديث رواه أيضاً مع الدارقطني الخطيب في تاريخه وجادة (14/ 161)، وفي موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 196): وقد اختلف فيه على أسامة بن زيد:

فرواه حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.

وخالف حاتم من هو أرجح منه، فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 24) ومن طريقه الدارقطني (1/ 98) حدثنا أبو أسامة، عن أسامة بن زيد، عن هلال بن أسامة، عن ابن عمر موقوفاً.

ورواه الدارقطني (1/ 98) من طريق وكيع، عن أسامة بن زيد به.

وصوب الدارقطني وقفه، فقال عن رواية أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: هذا وهم، والصواب: عن أسامة بن زيد، عن هلال بن أسامة الفهري، عن ابن عمر موقوفاً.

وعلق الخطيب على راواية الرفع، فقال: والخطأ فيه من وجهين:

أحدهما: عن نافع.

والثاني: روايته مرفوعاً. انظر موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 196).

وقد جاء من طرق عن ابن عمر مرفوعاً، وكلها معلولة:

الأول: عن القاسم بن يحيى البزاز، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.

قال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب عن ابن عمر من قوله، والقاسم بن يحيى ضعيف.

وقال الحافظ في النكت (1/ 413): ورجاله ثقات إلا أن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فيها مقال، وهذا منها، والمحفوظ من حديث نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله. =

ص: 317

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الطريق الثاني: عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً روه الدارقطني (1/ 97) من طريق عبد الرزاق، عن عبيد الله به. وهذا وهم من وجهين:

أحدهما: قوله: " عبيد الله " بالتصغير. والثاني: رفعه. وإنما رواه عبد الرزاق (24)، ومن طريقه الدارقطني (1/ 98) عن عبد الله المكبر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. وعبد الله فيه ضعف.

وتابعه عبد الله بن نافع عند الدارقطني (1/ 98) عن أبيه نافع به بالوقف.

كما تابعهما محمد بن إسحاق كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 24)، والدارقطني (1/ 98).

كما أخرجه عبد الرزاق (25):

والدارقطني (1/ 98) من طريق وكيع، كلاهما عن الثوري، عن سالم أبي النضر، عن سعيد بن مرجانة، عن ابن عمر موقوفاً.

قال الدارقطني: رواه إسحاق بن إبراهيم قاضي غزة، عن ابن أبي السري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبيد الله، ورفعه وهم، ووهم هذا في ذكر الثوري، وإنما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر: أخي عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. اهـ

الطريق الثالث: محمد بن الفضل، عن زيد العمي، واختلف على محمد بن الفضل:

فرواه الدارقطني (1/ 98) من طريق محمد بن الفضل، عن زيد، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً.

ورواه ابن عدي في الكامل (3/ 200) من طريق عيسى الغنجار، عن محمد بن الفضل، عن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والأذنان من الرأس.

ومحمد بن الفضل: متروك الحديث. وزيد العمي ضعيف.

انظر إتحاف المهرة (10261، 11454، 10891، 11252).

الشاهد الرابع: حديث عائشة.

أخرجه الدارقطني (1/ 100) من طريق محمد بن الأزهر الجوزجاني، نا الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليتمضمض وليستنشق والأذنان من الرأس. =

ص: 318

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الدارقطني: كذا قال: والمرسل أصح. اهـ

وقد تفرد بهذا الإسناد محمد بن الأزهر، وقد كذبه أحمد كما قال الحافظ في التلخيص).

وقد أخرجه الدراقطني (1/ 99) من طريق وكيع وعبد الرزاق وسفيان وصلة بن سليمان وعبد الوهاب وغيرهم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وقد تكلمت على هذا الطريق في الكلام على حديث ابن عباس، والله أعلم.

الشاهد الخامس: حديث أبي هريرة. وله أربعة طرق.

الطريق الأول: رواه الدارقطني (1/ 100) من طريق علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس.

وقد اختلف فيه على ابن جريج:

فرواه علي بن عاصم كما في هذا الإسناد عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي هريرة.

ورواه الدارقطني (1/ 99) من طريق محمد بن جعفر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. وقد تكلمت على هذا الطريق.

ورواه وكيع وعبد الرزاق وسفيان وصلة وعبد الوهاب وغيرهم عن ابن جريج، عن سليمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهو الصواب. وسبق الكلام على هذا الطرق بشيء من التفصيل.

الطريق الثاني: رواه الدارقطني (1/ 101) من طريق محمد بن غالب بن حرب، نا إسحاق بن كعب، نا علي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليتمضمض وليستنشق، والأذنان من الرأس.

وقد سبق أن بينت الاختلاف فيه على إسماعيل بن مسلم في حديث ابن عباس فارجع إليه غير مأمور.

الطريق الثالث: أخرجه ابن ماجه (445)، والدارقطني (1/ 102) من طريق عمرو بن الحصين، حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمضمضوا واستنشقوا، والأذنان من الرأس. واقتصر ابن ماجه على قوله: والأذنان من الرأس. =

ص: 319

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعمرو بن الحصين متروك، وابن علاثة ضعيف.

وقد ضعفه البوصيري في الزوائد.

وانظر إتحاف المهرة (18610)، تحفة الأشراف (13095)

الطريق الرابع: عن البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

رواه الدارقطني (1/ 102) من طريق سليمان بن عبد الرحمن وسعيد بن شرحبيل، كلاهما عن البختري بن عبيد به. مرفوعاً.

قال الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف، وأبوه مجهول.

الشاهد السادس: حديث أبي موسى.

رواه الدارقطني (1/ 102)، والطبراني كما في مجمع البحرين (417)، وابن عدي في الكامل (1/ 372، 373) والعقيلي في الضعفاء (1/ 21) من طريق علي بن جعفر بن زياد الأحمر، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث بن سوار النجار، عن الحسن،

عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأذنان من الرأس.

وقد تفرد برفعه علي جعفر بن زياد، وخالفه ابن أبي شيبة، فرواه في المصنف (1/ 24)، ومن طريقه الدارقطني (1/ 103) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان به موقوفاً.

قال الدارقطني: تابعه إبراهيم بن موسى الفراء وغيره، عن عبد الرحيم.

قال الدارقطني: والصواب موقوف، والحسن لم يسمع من أبي موسى.

وقال ابن عدي في الكامل (1/ 373): لا أعلم رفع هذا الحديث عن عبد الرحيم غير جعفر بن زياد، ورواه غيره موقوفاً عن عبد الرحيم.

وانظر إتحاف المهرة (12190).

الشاهد السابع: حديث أنس رضي الله عنه.

رواه الدارقطني (1/ 104) وابن عدي في الكامل (2/ 18) من طريق عبد الحكم،

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس.

قال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به. وانظر إتحاف المهرة (1301).

ورواه الطبراني كما في مجمع البحرين (416) من طريق عمر بن أبان بن مفضل المدني، قال: أراني أنس بن مالك الوضوء، أخذ ركوة فوضعها عن يساره، وصب الماء على يده =

ص: 320