الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث عشر:
في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه
ذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
، إلى أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل، وهو قول في مذهب الشافعية
(4)
.
وقيل: يكره في الوضوء والغسل، وهو رواية في مذهب الحنابلة
(5)
.
وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس
(6)
.
وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه، ذكرها النووي، وهي:
أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال فعله مكروه.
والثاني: أنه مكروه.
والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.
والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز من الأوساخ.
والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء
(7)
.
(1)
المبسوط (1/ 73)، تبيين الحقائق (1/ 7)، حاشية ابن عابدين (1/ 363).
(2)
المدونة (1/ 125)، الخرشي (1/ 140)، حاشية الدسوقي (1/ 104)، منح الجليل (1/ 97).
(3)
المغني (1/ 95) الفروع (1/ 156)، الإنصاف (1/ 166)، كشاف القناع (1/ 106).
(4)
المجموع (1/ 486).
(5)
الإنصاف (1/ 166).
(6)
رواه ابن أبي شيبة (1/ 138) رقم 1594، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: يتمسح من طهور الجنابة، ولا يتمسح من طهور الصلاة. اهـ
(7)
المجموع (1/ 486)، أسنى المطالب (1/ 42)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 63)، نهاية المحتاج (1/ 195).