الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث:
ارتفاع دم الحيض والنفاس
من شروط الوضوء ارتفاع دم الحيض والنفاس، فلو توضأت المرأة، وهي حائض أو نفساء لم يرتفع حدثها، فارتفاعه شرط للوجوب، فلا يجب الوضوء على حائض ونفساء، وشرط للصحة أيضاً، وهذا مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: ارتفاع الحيض والنفاس شرط وجوب فقط، فيصح الوضوء من الحائض والنفساء، ولا يجب عليها
(2)
.
قال ابن نجيم من الحنفية: وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب لها - يعني الحائض- أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وتقعد على مصلاها تسبح، وتهلل وتكبر
(3)
.
وقد ذهب جمع من السلف إلى تصحيح وضوء الحائض والنفساء، وكأنهم رأوا أن في ذلك تخفيفاً للحدث، كما يتوضأ الجنب للنوم، وإن كان حدثه باقياً.
قال ابن رجب: وقد استحب طائفة من السلف أن تتوضأ - يعني الحائض- في وقت كل صلاة مفروضة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله عز وجل
(1)
حاشية العدوي (1/ 129)، الشرح الصغير (1/ 133)، منح الجليل (1/ 77)، الإنصاف (1/ 144) المبدع (1/ 118)، الفروع (1/ 225).
(2)
البحر الرائق (1/ 10)، حاشية ابن عابدين (1/ 86،87)، إلا أن ابن نجيم ذكر أن عدم الحيض والنفاس من شروط الوجوب، ثم ذكر في شروط الصحة: انقطاع الحيض والنفاس فليتأمل.
(3)
البحر الرائق (1/ 203).
بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي، وهو قول إسحاق، وروي عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر الحائض بذلك، وتجلس بفناء مسجدها، خرجه الجوزجاني.
وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن
(1)
.
(793 - 22) أما قول عطاء: فأخرجه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا حفص بن غياث، عن عبد الملك،
عن عطاء أنه كان يقول في الحائض: تتنظف، وتتخذ مكاناً في مواقيت الصلاة تذكر الله فيه
(2)
.
وسنده صحيح.
وأما قول الحسن فقد ثبت عنه بسند صحيح
(794 - 23) فقد روى ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون، عن يزيد ابن إبراهيم، عن الحسن قال: سمعته يقول في الحائض:
تتوضأ عند كل صلاة وتذكر الله.
[إسناده صحيح]
(3)
.
وأما قول أبي جعفر:
(795 - 24) فرواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر قال:
إنا لنأمر نساءنا في الحيض أن يتوضأن في وقت كل صلاة، ثم
(1)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 130).
(2)
المصنف (2/ 128)7265.
(3)
المصنف (1/ 129) رقم 7271.
يجلسن ويسبحن ويذكرن الله
(1)
.
[إسناده ضعيف جداً]
(2)
.
وأما قول عقبة بن عامر
(796 - 25) فرواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، عن سعيد ابن أبي أيوب، قال: حدثني خالد بن يزيد الصدفي، عن أبيه عن عقبة بن عامر
أنه كان يأمر المرأة الحائض في وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس بفناء المسجد، وتذكر الله وتهلل وتسبح
(3)
.
ولم أقف على ترجمة خالد بن يزيد الصدفي، ولا ترجمة أبيه، وباقي رجاله ثقات
(4)
. والله أعلم.
والحق أن استحباب ذلك بدعة.
قال ابن رجب: «وأنكر ذلك أكثر العلماء، وقال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلاً» .
وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا ولكننا نكرهه.
(1)
المصنف (1/ 128) رقم 7270
(2)
فيه جابر بن يزيد الجعفي، اتهمه بالكذب، زائدة.
وقال أبو حنيفة: ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر.
وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الحاكم: أبو أحمد ذاهب الحديث.
(3)
المصنف (1/ 128) رقم 7269
(4)
إلا أن يكون خالد بن يزيد الجمحي، فإنه مصري، يروي عنه سعيد بن أبي أيوب، خاصة أن النسبة إلى الصدف: قال عنها السمعاني في الأنساب (3/ 528): " هي قبيلة من حمير نزلت مصر ". فإن كان هو فإنه ثقة، من رجال الجماعة.
وقال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة من الفقهاء، وعامة العلماء في الأمصار
(1)
.
(797 - 26) وقول أبي قلابة الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب. قد رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا معتمر، عن أبيه، قال:
قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتوضأ، وتكبر، وتسبح، قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلاً.
[وسنده صحيح]
(2)
.
روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحماداً فكرهاه
(3)
.
فأين الدليل على مشروعية الوضوء للحائض؟
قال النووي: إذا قصدت الطهارة تعبداً مع علمها بأن لا تصح فتأثم بهذا؛ لأنها متلاعبة بالعبادة، فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف، وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت، وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم اهـ
(4)
.
(1)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 130).
(2)
المصنف ـ ابن أبي شيبة (1/ 128) رقم 7266.
(3)
المصنف (1/ 128) رقم 7268.
(4)
المجموع (2/ 382).