الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح
اختلف العلماء في شعر اللحية هل يغسل أم يمسح كما في شعر الرأس ونحوه، فقيل: يمسح منها مقدار الربع، وهو قول أبي حنفية
(1)
،
واختار أبو يوسف صحة الوضوء ولو لم يمس لحيته بالماء
(2)
.
قال الكاساني: وهذه الرويات - يعني رواية أبي حنيفة وأبي يوسف مرجوع عنها
(3)
.
وقيل: ليس غسل اللحية من السنة، وهو رواية عن الإمام أحمد
(4)
.
وقيل: يجب غسله، وهو المشهور من مذهب الحنفية
(5)
، والشافعية
(6)
، والحنابلة
(7)
.
دليل من قال: يمسح اللحية بدون غسل
.
رأى أن الشعر على الوجه حكمه حكم الحائل من خف ونحوه، فينتقل الفرض من الغسل إلى المسح، ولذلك قالوا: لا يشرع أن يأخذ للحية ماء
(1)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 480) تبيين الحقائق (1/ 3)، الفتاوى الهندية (1/ 4).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 480)، تبيين الحقائق (1/ 3).
(3)
بدائع الصنائع (1/ 4)، ورجح الزيلعي في نصب الراية وجوب غسل ظاهر اللحية، ولم يقل: إن القول بالمسح قد رجع عنه أبو حنيفة وأبو يوسف، انظر تبيين الحقائق (1/ 3).
(4)
قال في الإنصاف (1/ 156): نقل بكر عن أبيه أنه سأل أحمد: أيما أعجب إليك، غسل اللحية أو التخليل؟ فقال: غسلها ليس من السنة ، وإن لم يخلل أجزأه. فأخذ من ذلك الخلال: أنها لا تغسل مطلقاً، فقال: الذي ثبت عن أبي عبد الله: أنه لا يغسلها، وليست من الوجه، ورد ذلك القاضي وغيره من الأصحاب، وقالوا: معنى قوله " ليس من السنة " أي غسل باطنها.
(5)
بدائع الصنائع (1/ 4)، تبيين الحقائق (1/ 3).
(6)
المجموع (1/ 414)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 116).
(7)
الفروع (1/ 146)، الإنصاف (1/ 156)، المغني (1/ 81).