المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول:في‌‌ تعريف الوضوء

- ‌ تعريف الوضوء

- ‌الوضوء في اصطلاح الفقهاء:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني:في فضل الوضوء

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌المبحث الثالث:في حكم الوضوء

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للذكر

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للنوم

- ‌ الدليل على مشروعية البقاء على طهارة

- ‌دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل

- ‌المبحث الرابع:متى شرع الوضوء

- ‌المبحث الخامس:هل الوضوء في شريعة من قبلنا

- ‌دليل من قال بعدم الخصوصية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب الأول:في شروط الوضوء

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثاني:التكليف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالث:ارتفاع دم الحيض والنفاس

- ‌الشرط الرابع:طهورية الماء

- ‌الشرط الخامس:إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

- ‌الشرط السادس:دخول الوقت على من به حدث دائم

- ‌الشرط السابع:هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحاً

- ‌الشرط الثامن:القدرة على استعمال الماء

- ‌الشرط التاسع:قيام الحدث

- ‌الدليل على هذا من السنة والإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط العاشر:النية

- ‌المبحث الأول:تعريف النية

- ‌تعريف النية لغة:

- ‌النية في اصطلاح الفقهاء

- ‌المبحث الثاني:في حكم النية

- ‌المبحث الثالث:في محل النية

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل من قال: العقل في الدماغ

- ‌المبحث الرابع:في أقسام النية

- ‌المبحث الخامس:في الجهر بالنية

- ‌دليل من قال: يشرع التلفظ بها

- ‌دليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس:الحكمة من مشروعية النية

- ‌المبحث السابع:في شروط النية

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌الشرط الثاني:التمييز

- ‌الشرط الثالث:عدم الإتيان بما ينافيها حتى يفرغ من وضوئه

- ‌الشرط الرابع:أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء يسير

- ‌حكم تقدم النية على العمل

- ‌دليل من قال بجواز تقدم النية على العبادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من اشترط دخول وقت العبادة

- ‌دليل من جوز أن تكون النية في الصيام مقارنة لأول الصوم

- ‌دليل من أوجب تقدم النية في الصيام على المنوي

- ‌الشرط الخامس:أن يكون جازماً بالنية

- ‌المبحث الثامن:في صفة النية

- ‌الفرع الأول:إذا نوى طهارة مطلقة

- ‌الفرع الثاني:إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌الفرع الثالث:إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

- ‌الفرع الرابع:إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

- ‌وجه من قال: يرتفع حدثه

- ‌دليل من قال: لا يرتفع حدثه

- ‌الفرع الخامس:إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث

- ‌المسألة الأولى:أن ينوي رفع أحدها ناسياً بقيتها أو ذاكراً ولم يخرجها

- ‌وجه من قال: يرتفع جميع حدثه

- ‌وجه من قال: لا يرتفع إلا ما نواه

- ‌المسألة الثانية:أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره

- ‌الباب الثاني:سنن الوضوء

- ‌الفصل الأول:كون التسمية من سنن الوضوء

- ‌دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب التسمية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: لا تشرع التسمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني:من سنن الوضوء السواك

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالث:من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا

- ‌الدليل على أن غسل الكفين سنة من الكتاب والسنة والإجماع

- ‌ الدليل على أن غسلهما ثلاثاً سنة أيضاً من سنن الوضوء

- ‌المبحث الأول:السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء

- ‌المبحث الثاني:من توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه فهل يعيد غسل يديه إذا أعاد الوضوء

- ‌المبحث الثالث:هل يحتاج غسل الكفين إلى نية

- ‌الفصل الرابع:من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق فيه

- ‌المبحث الأول:حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الثاني:يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المبحث الثالث:في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌تعريف المبالغة في المضمضة:

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع:في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

- ‌دليل من قال بكراهية المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌دليل من قال لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم

- ‌الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس:حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق

- ‌تعريف الاستنثار:

- ‌دليل من قال: إن الاستنثار سنة

- ‌دليل من قال: الاستنثار واجب

- ‌المبحث السادس:حكم كون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌ الدليل على كون الاستنثار بالشمال

- ‌المبحث السابع:في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

- ‌دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌دليل من قال: يأخذ ثلاث غرفات

- ‌دليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات

- ‌الفصل الخامس:من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء

- ‌المبحث الأول:في حكم تخليل اللحية

- ‌أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌الدليل الخامس عشر:

- ‌الدليل السادس عشر:

- ‌دليل من قال: يكره تخليل اللحية

- ‌دليل من قال: يجب التخليل

- ‌الدليل على وجوب التخليل في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني:في صفة تخليل اللحية

- ‌المبحث الثالث:في تخليل الأصابع

- ‌ حكم تخليل الأصابع:

- ‌دليل الجمهور

- ‌أدلة القائلين بوجوب التخليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين

- ‌المبحث الرابع:في صفة تخليل الأصابع

- ‌الفصل السادس:في استحباب تحريك الخاتم الواسع

- ‌دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقاً كان أو واسعاً:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌مبحث:في ماء الأذنين

- ‌دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن

- ‌دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: الأذنان من الوجه

- ‌الفصل السابع:من سنن الوضوء التيامن

- ‌أدلة الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: بالوجوب

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌الفصل الثامن:من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

- ‌دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه مرتين

- ‌ الدليل على استحباب مرتين مرتين

- ‌الفصل التاسع:استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب

- ‌الفصل العاشر:في مسح العنق

- ‌دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

- ‌دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق

- ‌مبحث:في كيفية مسح العنق عند القائلين به

- ‌الفصل الحادي عشر:من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على وجوب الدلك

- ‌الفصل الثاني عشر:في إطالة الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الأول:في تعريف الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الثاني:خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: لا تشرع إطالتهما

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث عشر:في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

- ‌دليل من قال: بكراهة التنشيف

- ‌دليل من قال: يشرع التنشيف

- ‌الفصل الرابع عشر:يستحب تجديد الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس عشر:في استقبال القبلة حال الوضوء

- ‌الفصل السادس عشر:من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الثالث:في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الرابع:في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء

- ‌الفصل السابع عشر:في الاستعانة في الوضوء

- ‌الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة

- ‌الأحاديث الواردة في الاستعانة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الفصل الثامن عشر:في الكلام أثناء الوضوء

- ‌دليل من كره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع:في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء

- ‌فرع:في تخفيف الوضوء المستحب

- ‌الراجح

- ‌الباب الثالث:في فروض الوضوء

- ‌توطئة:

- ‌تعريف الفرض لغة واصطلاحاً

- ‌فرائض الوضوء اصطلاحاً:

- ‌الفصل الأول:من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌الفرع الأول:حد الوجه طولاً وعرضاً

- ‌الفرع الثاني:حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن

- ‌تعريف العذار:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل من قال: ليس من الوجه

- ‌دليل من قال: سنة

- ‌الفرع الثالث:في غسل شعر الوجه

- ‌المسألة الأولى: في شعر اللحية

- ‌دليل من فرق بين الشعر الخفيف والكثيف

- ‌الدليل على أن ما تحت الشعر الكثيف لا يجب غسله

- ‌دليل من أوجب غسل البشرة مطلقاً

- ‌الدليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة في غسل الجنابة

- ‌المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح

- ‌دليل من قال: يمسح اللحية بدون غسل

- ‌دليل من قال: يجب غسل اللحية

- ‌المسألة الثالثة: شعر الوجه فيما عدا اللحية

- ‌المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل

- ‌دليل من قال: يسن ولا يجب

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابع:إذا غسل وجهه غسل جزء من الجوانب المحيطة به

- ‌الفرع الخامس:في الكلام على الأنف والفم

- ‌الفرع السادس:في غسل ما تحت الذقن

الفصل: ‌دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب

وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. اهـ

يعني: مبتلى بمرض الوسوسة، أعاذنا الله وإياكم منها.

‌دليل من قال: بالكراهة

.

قال الشوكاني: لا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث.

والحق أن في ذلك خلافاً على ما تبين، فمنهم من اعتبر الاقتصاد من الآداب التي يؤجر على فعلها، ولا يلزم من الإخلال بها الوقوع في المكروه كما يراه بعض الحنفية.

ولقد قال الشافعي في الأم: لا أحب للمتوضئ أن يزيد على الثلاث، وإن زاد لم أكرهه إن شاء الله تعالى.

ومنهم من رأى تحريم الزيادة كما حررت ذلك عند ذكر الأقوال.

‌دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب

.

لعله رأى أن ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في المكروه، وهذا حق لولا أنه جاء من الأحاديث ما يدل على ذم الزيادة على الثلاث، والله أعلم.

الراجح:

أما بالنسبة للعدد، فالزيادة على الثلاث إن لم تكن محرمة فهي مكروهة كراهة شديدة؛ لأنه قد ورد النهي عن الزيادة على الثلاث، وهو أكثر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما بالنسبة لمقدار الماء المستعمل في الوضوء فلم يأت له حد من الشرع، بحيث لا يتجاوزه الإنسان، والناس يختلفون في هذا بدانة ونحافة، والمياه في عصرنا تأتي عن طريق الصنابير التي تدفع الماء دفعاً، لا يمكن معه

ص: 368

التقيد بالمقدار الوارد إلا أن يأخذ الإنسان الماء في إناء، ويغلق الصنبور، وقد لا يتوفر الإناء في كل مكان، والأحاديث الواردة في مقدار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أن كمية الماء ليس فيها حد بمقدار معين، وإنما الأمر تقريبي.

أما قول الشيخ عز الدين بن عبد السلام: للمتوضئ والمغتسل ثلاث أحوال:

الأول: أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلقه صلى الله عليه وسلم، فيقتدي به في اجتناب النقص عن المد والصاع.

الثاني: أن يكون ضئيلاً نحيف الخلق، بحيث لا يعادل جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب له أن يستعمل ما تكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده صلى الله عليه وسلم.

الثالث: أن يكون متفاحش الخلق طولاً وعرضاً، وعظم البطن وثخانة الأعضاء، فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون النسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فاحتساب هذه النسبة التي ذكرها عز الدين بن عبد السلام من المشقة التي لم نؤمر بها، ومن يعرف دقة هذه النسبة، بل إن الآثار تدل على أن لا تقدير في الباب.

(903 - 132) فمنها حديث أنس رضي الله عنه، عند البخاري

(1)

، ومسلم

(2)

، «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» .

(904 - 133) ومنها حديث عائشة في مسلم، عن حفصة بنت عبد

(1)

رقم الحديث (201).

(2)

رقم الحديث (326).

ص: 369

الرحمن بن أبي بكر «أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، أو قريباً من ذلك»

(1)

.

(905 - 134) ومنها حديث عبد الله بن زيد: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه

(2)

.

(1)

رقم الحديث (321).

(2)

أخرجه ابن حبان كما في الموارد (155) من طريق ابن أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد. ورجاله ثقات.

ورواه البيهقي (1/ 196) من طريق أبي زائدة به.

وأخرجه البيهقي أيضاً (1/ 196) من طريق سليمان بن داود، ثنا أبو خالد الأحمر، ثنا شعبة به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بنحو من ثلثي المد.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1099) ومن طريقه أحمد (4/ 39) حدثنا شعبة به، بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فدلك ذراعيه ..

ورواه ابن حبان كما في الموارد (156) من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة به، فذكر نحوه.

واختلف على شعبة فيه:

فرواه ابن أبي زائدة وأبو داود الطيالسي ويحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر عن شعبة كما سبق.

وخالفهم غندر (محمد بن جعفر) فرواه أبو داود (94) والنسائي (74)، والبيهقي (1/ 196) أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حبيب، قال: سمعت عباد بن تميم يحدث جدته، وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد.

زاد النسائي: قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه، وجعل يدلكهما، ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما.

فجعل محمد بن جعفر الحديث من مسند أم عمارة. =

ص: 370

فتبين من هذه الأحاديث أن لا تقدير للوضوء بحد لا يجوز النقص عنه أو الزيادة عليه.

قال الحافظ في شرحه لحديث أنس المتقدم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، قال: فيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب - يعني الصاع والمد - كابن شعبان من المالكية وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم لهم في مقدار المد والصاع، وحمله الجمهور على الاستحباب؛ لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك، الخ كلامه رحمه الله

(1)

.

= قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 25) سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن أبي زائدة وأبو داود عن شعبة، فذكر الحديث، ثم قال: ورواه غندر، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن جدته أم عمارة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو زرعة: الصحيح عندي حديث غندر. اهـ

قلت: لعله رجح حديث غندر؛ لأنه من أثبت الناس عن شعبة.

ولأن حديث عبد الله بن زيد المشهور في الصحيحين وفي غيرهما لم يذكروا فيه الدلك ولا مقدار الماء، لكن هذا الاحتمال يبعد مع رواية يحيى بن سعيد، وهو من هو، وأيضاً ابن أبي زائدة والطيالسي وأبو خالد الأحمر، فلعل الحديث ثابت من الطريقين، ولعل عباداً سمعه من عمه، ومن جدته، والله أعلم.

(1)

فتح الباري (201).

ص: 371