المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المبحث الأول: استحب بعض الفقهاء أن يقول بعد الوضوء: اللهم اجعلني - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول:في‌‌ تعريف الوضوء

- ‌ تعريف الوضوء

- ‌الوضوء في اصطلاح الفقهاء:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني:في فضل الوضوء

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌المبحث الثالث:في حكم الوضوء

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للذكر

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للنوم

- ‌ الدليل على مشروعية البقاء على طهارة

- ‌دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل

- ‌المبحث الرابع:متى شرع الوضوء

- ‌المبحث الخامس:هل الوضوء في شريعة من قبلنا

- ‌دليل من قال بعدم الخصوصية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب الأول:في شروط الوضوء

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثاني:التكليف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالث:ارتفاع دم الحيض والنفاس

- ‌الشرط الرابع:طهورية الماء

- ‌الشرط الخامس:إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

- ‌الشرط السادس:دخول الوقت على من به حدث دائم

- ‌الشرط السابع:هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحاً

- ‌الشرط الثامن:القدرة على استعمال الماء

- ‌الشرط التاسع:قيام الحدث

- ‌الدليل على هذا من السنة والإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط العاشر:النية

- ‌المبحث الأول:تعريف النية

- ‌تعريف النية لغة:

- ‌النية في اصطلاح الفقهاء

- ‌المبحث الثاني:في حكم النية

- ‌المبحث الثالث:في محل النية

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل من قال: العقل في الدماغ

- ‌المبحث الرابع:في أقسام النية

- ‌المبحث الخامس:في الجهر بالنية

- ‌دليل من قال: يشرع التلفظ بها

- ‌دليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس:الحكمة من مشروعية النية

- ‌المبحث السابع:في شروط النية

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌الشرط الثاني:التمييز

- ‌الشرط الثالث:عدم الإتيان بما ينافيها حتى يفرغ من وضوئه

- ‌الشرط الرابع:أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء يسير

- ‌حكم تقدم النية على العمل

- ‌دليل من قال بجواز تقدم النية على العبادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من اشترط دخول وقت العبادة

- ‌دليل من جوز أن تكون النية في الصيام مقارنة لأول الصوم

- ‌دليل من أوجب تقدم النية في الصيام على المنوي

- ‌الشرط الخامس:أن يكون جازماً بالنية

- ‌المبحث الثامن:في صفة النية

- ‌الفرع الأول:إذا نوى طهارة مطلقة

- ‌الفرع الثاني:إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌الفرع الثالث:إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

- ‌الفرع الرابع:إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

- ‌وجه من قال: يرتفع حدثه

- ‌دليل من قال: لا يرتفع حدثه

- ‌الفرع الخامس:إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث

- ‌المسألة الأولى:أن ينوي رفع أحدها ناسياً بقيتها أو ذاكراً ولم يخرجها

- ‌وجه من قال: يرتفع جميع حدثه

- ‌وجه من قال: لا يرتفع إلا ما نواه

- ‌المسألة الثانية:أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره

- ‌الباب الثاني:سنن الوضوء

- ‌الفصل الأول:كون التسمية من سنن الوضوء

- ‌دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب التسمية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: لا تشرع التسمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني:من سنن الوضوء السواك

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالث:من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا

- ‌الدليل على أن غسل الكفين سنة من الكتاب والسنة والإجماع

- ‌ الدليل على أن غسلهما ثلاثاً سنة أيضاً من سنن الوضوء

- ‌المبحث الأول:السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء

- ‌المبحث الثاني:من توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه فهل يعيد غسل يديه إذا أعاد الوضوء

- ‌المبحث الثالث:هل يحتاج غسل الكفين إلى نية

- ‌الفصل الرابع:من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق فيه

- ‌المبحث الأول:حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الثاني:يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المبحث الثالث:في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌تعريف المبالغة في المضمضة:

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع:في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

- ‌دليل من قال بكراهية المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌دليل من قال لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم

- ‌الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس:حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق

- ‌تعريف الاستنثار:

- ‌دليل من قال: إن الاستنثار سنة

- ‌دليل من قال: الاستنثار واجب

- ‌المبحث السادس:حكم كون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌ الدليل على كون الاستنثار بالشمال

- ‌المبحث السابع:في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

- ‌دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌دليل من قال: يأخذ ثلاث غرفات

- ‌دليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات

- ‌الفصل الخامس:من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء

- ‌المبحث الأول:في حكم تخليل اللحية

- ‌أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌الدليل الخامس عشر:

- ‌الدليل السادس عشر:

- ‌دليل من قال: يكره تخليل اللحية

- ‌دليل من قال: يجب التخليل

- ‌الدليل على وجوب التخليل في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني:في صفة تخليل اللحية

- ‌المبحث الثالث:في تخليل الأصابع

- ‌ حكم تخليل الأصابع:

- ‌دليل الجمهور

- ‌أدلة القائلين بوجوب التخليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين

- ‌المبحث الرابع:في صفة تخليل الأصابع

- ‌الفصل السادس:في استحباب تحريك الخاتم الواسع

- ‌دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقاً كان أو واسعاً:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌مبحث:في ماء الأذنين

- ‌دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن

- ‌دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: الأذنان من الوجه

- ‌الفصل السابع:من سنن الوضوء التيامن

- ‌أدلة الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: بالوجوب

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌الفصل الثامن:من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

- ‌دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه مرتين

- ‌ الدليل على استحباب مرتين مرتين

- ‌الفصل التاسع:استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب

- ‌الفصل العاشر:في مسح العنق

- ‌دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

- ‌دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق

- ‌مبحث:في كيفية مسح العنق عند القائلين به

- ‌الفصل الحادي عشر:من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على وجوب الدلك

- ‌الفصل الثاني عشر:في إطالة الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الأول:في تعريف الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الثاني:خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: لا تشرع إطالتهما

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث عشر:في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

- ‌دليل من قال: بكراهة التنشيف

- ‌دليل من قال: يشرع التنشيف

- ‌الفصل الرابع عشر:يستحب تجديد الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس عشر:في استقبال القبلة حال الوضوء

- ‌الفصل السادس عشر:من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الثالث:في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الرابع:في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء

- ‌الفصل السابع عشر:في الاستعانة في الوضوء

- ‌الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة

- ‌الأحاديث الواردة في الاستعانة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الفصل الثامن عشر:في الكلام أثناء الوضوء

- ‌دليل من كره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع:في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء

- ‌فرع:في تخفيف الوضوء المستحب

- ‌الراجح

- ‌الباب الثالث:في فروض الوضوء

- ‌توطئة:

- ‌تعريف الفرض لغة واصطلاحاً

- ‌فرائض الوضوء اصطلاحاً:

- ‌الفصل الأول:من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌الفرع الأول:حد الوجه طولاً وعرضاً

- ‌الفرع الثاني:حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن

- ‌تعريف العذار:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل من قال: ليس من الوجه

- ‌دليل من قال: سنة

- ‌الفرع الثالث:في غسل شعر الوجه

- ‌المسألة الأولى: في شعر اللحية

- ‌دليل من فرق بين الشعر الخفيف والكثيف

- ‌الدليل على أن ما تحت الشعر الكثيف لا يجب غسله

- ‌دليل من أوجب غسل البشرة مطلقاً

- ‌الدليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة في غسل الجنابة

- ‌المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح

- ‌دليل من قال: يمسح اللحية بدون غسل

- ‌دليل من قال: يجب غسل اللحية

- ‌المسألة الثالثة: شعر الوجه فيما عدا اللحية

- ‌المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل

- ‌دليل من قال: يسن ولا يجب

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابع:إذا غسل وجهه غسل جزء من الجوانب المحيطة به

- ‌الفرع الخامس:في الكلام على الأنف والفم

- ‌الفرع السادس:في غسل ما تحت الذقن

الفصل: ‌ ‌المبحث الأول: استحب بعض الفقهاء أن يقول بعد الوضوء: اللهم اجعلني

‌المبحث الأول:

استحب بعض الفقهاء أن يقول بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

(1)

.

(924 - 153) لما رواه الترمذي رحمه الله، قال: حدثنا جعفر بن محمد ابن عمران الثعلبي الكوفي، حدثنا زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان،

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ، فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء

(2)

.

[زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين زيادة شاذة في هذا الحديث]

(3)

.

(1)

تبيين الحقائق (1/ 7)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 12)، الفتاوى الهندية (1/ 8)، المجموع (1/ 482)، والمغني (1/ 95)، أعلام الموقعين (1/ 267)،

(2)

سنن الترمذي (55).

(3)

انفرد زيد بن الحباب بهذه الزيادة، عن معاوية بن صالح، وقد خالف زيد بن الحباب من هو أوثق منه في هذا الحديث سنداً ومتناً، وإليك تخريج الحديث ليتبين لك وجه المخالفة في السند والمتن.

هذا الحديث مدراه على معاوية بن صالح، ويرويه معاوية عن ثلاثة شيوخ له:

أبي عثمان، وربيعة بن يزيد، وعبد الوهاب بن بخت.

أما رواية معاوية بن صالح، عن أبي عثمان فلم يختلف عليه فيه، فقد رواه معاوية، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر به. =

ص: 407

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رواها أحمد (4/ 153)، ومسلم (67 - 234) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير به.

وأخرجه أبو داود (169) من طريق ابن وهب، قال: سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي عثمان به. ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن حبان (1050).

وأخرجه أحمد (4/ 145، 164) ومن طريقه البيهقي (1/ 78) من طريق ليث، عن معاوية، عن أبي عثمان به.

وأبو عثمان هذا اختلف في اسمه، فجاء في الميزان (4/ 250) أبو عثمان، عن جبير بن نفير، لا يدرى من هو؟

وفي العلل للدارقطني (2/ 114) هو الأصبحي.

وفي التقريب: شيخ لربيعة بن يزيد الدمشقي، قيل: هو سعيد بن هانئ الخولاني (وهو ثقة).

وقيل: حرز بن عثمان (وهو ثقة ثبت) وإلا فمقبول. اهـ

وقد أخرج له مسلم متابعة.

وأما رواية معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت فكذلك لم يختلف عليه فيه،

رواه أحمد (4/ 145، 146) من طريق ليث، عن معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن الليث بن سليم الجهني، عن عقبة بن عامر.

وأخرجه البيهقي (1/ 78) من طريق أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت به.

وعبد الوهاب بن بخت ثقة، لكن الليث بن سليم الجهني جاء في تعجيل المنفعة (ص: 234) الليث بن سليم الجهني عن عقبة بن عامر، وعنه عبد الوهاب بن بخت مجهول. اهـ

وأما رواية معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد ففيها اختلاف:

فرواه ابن وهب، كما في رواية أبي داود (169) وابن حبان (1050).

وعبد الرحمن بن مهدي، كما في رواية أحمد (4/ 153)، ومسلم (234).

والليث بن سعد، كما في مسند أحمد (4/ 145، 146).

وعبد الله بن صالح الجهني، كما في رواية البيهقي (1/ 78) أربعتهم رووه عن معاوية ابن صالح، عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر به. =

ص: 408

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، واختلف عليه في إسناده ومتنه:

أما المخالفة في الإسناد، فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة، كما في المصنف (1/ 3)، ومن طريقه مسلم (234)، والبيهقي (1/ 78).

ومحمد بن علي بن حرب المروزي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي، كما في رواية النسائي (147، 151).ثلاثتهم عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة، عن أبي إدريس الخولاني، عن جبير بن نفير، عن عقبة به، فجعل بين أبي إدريس وبين عقبة بن عامر جعل جبير بن نفير.

فخالف زيد بن الحباب ثلاثة أئمة كل واحد منهم لا يوزن به، ولا يقاربه: منهم الإمام عبد الرحمن بن مهدي، الذي قال فيه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه.

ومنهم الليث بن سعد، قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور.

ومنهم عبد الله بن وهب، قال فيه الحافظ: ثقة حافظ عابد.

بينما الذي خالفهم زيد بن الحباب، قال فيه في التقريب: صدوق يخطئ في حديث الثوري.

كما أن في رواية زيد بن الحباب اختلافاً آخر، فقد رواه جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي، حدثنا زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر، وهذا قد خالف في إسناده ومتنه، أما إسناده فجعل الحديث يرويه أبو إدريس وأبو عثمان عن عمر، والمحفوظ أنه من رواية أبي إدريس عن عقبة، ومن رواية أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة.

وأما المخالفة في المتن فزاد فيه: " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " تفرد بها عن زيد بن الحباب جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي، وهو صدوق وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة، كما في المصنف وصحيح مسلم.

ومحمد بن علي بن حرب المروزي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي، كما في سنن النسائي وهؤلاء ثقات، رووه عن زيد بن الحباب دون هذه الزيادة.

كما أن جعفر بن محمد خالف جميع من رواه عن معاوية بن صالح كالليث بن سعد وابن مهدي وابن وهب، مما يجعل الباحث يجزم بشذوذ هذه اللفظة في هذا الحديث والله أعلم.

قال أبو عيسى الترمذي: حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث قال =

ص: 409

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وروى عبد الله بن صالح وغيره، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر، عن عمر. وعن ربيعة، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عمر وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء قال محمد: وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئاً. اهـ

ولحديث عمر طرق أخرى غير طريق معاوية بن صالح، فقد أخرجه عبد الرزاق (142) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر الجهني به، إلا أنه قال: من توضأ، فأسبغ الوضوء، ثم قام فصلى صلاة يعلم ما يقول فيها حتى فرغ من صلاته، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء.

فجعل الذكر يقال بعد فراغه من الصلاة، والمعروف أنه يقال بعد فراغه من الوضوء.

كما أن عبد الله بن عطاء لم ير عقبة بن عامر، انظر الثقات (5/ 33).

ورواه ابن ماجه (470) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق به. بلفظ: ما من مسلم يتوضأ، فيحسن الوضوء ثم يقول: .. وذكر الحديث.

والحديث له علة ذكرها أهل الجرح والتعديل، وقد ساقها الإمام البخاري في كتابه التاريخ الصغير (ص: 162)، ونصه: حدثني أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، قال: سألت أبا إسحاق عن عبد الله بن عطاء الذي روى عن عقبة: كنا نتناوب رعية الإبل، قال: شيخ من أهل الطائف حدثنيه. قال شعبة: فلقيت عبد الله، فقلت: سمعته من عقبة؟ فقال: لا، حدثنيه سعد بن إبراهيم، فسألته - يعني سعد بن إبراهيم - فقال: حدثني زياد بن مخراق، فلقيت زياداً فقال: حدثني رجل عن شهر بن حوشب. اهـ فرجع الحديث إلى شهر ابن حوشب، وشهر فيه مقال مشهور، كما أن بين شهر وزياد رجلاً مبهماً. وانظرالكامل لابن عدي (4/ 168).

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1008) واقتصر منه على ما سمع عقبة دون ما سمع عمر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن زياد بن مخراق، عن شهر بن حوشب، عن عقبة بن عامر به.

وله شاهد من حديث ثوبان عند الطبراني في الأوسط (4895)، قال: حدثنا عيسى بن محمد السمسار قال: حدثنا أحمد بن سهل الوراق قال: حدثنا مسور بن مورع العنبري قال: حدثنا الاعمش، عن سالم بن أبي الجعد،

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بوضوئه، فساعة يخلو من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني =

ص: 410

وقد استحب بعض الحنابلة رفع البصر إلى السماء عند ذكر هذا الدعاء

(1)

.

(925 - 154) لما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرنا أبو عقيل، عن ابن عم له،

عن عقبة بن عامر، وفيه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء

(2)

.

[زيادة رفع البصر إلى السماء زيادة منكرة]

(3)

.

= من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث.

وهذا الإسناد ضعيف، فيه عيسى بن محمد السمسار ومسور بن مورع العنبري لم أجد لهما ترجمة، وفيه أحمد بن سهيل الوراق له ترجمة في اللسان (1/ 291)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير. فالسند ضعيف.

وله متابع عند الطبراني في الكبير (1441) وتاريخ بغداد (5/ 269) من طريق أبي سعد البقال عن أبي سلمة، عن ثوبان. وفيه أبو سعد البقال، وهو ضعيف.

انظر لمراجعة طرقه: أطراف المسند (4/ 350)، تحفة الأشراف (9914)، إتحاف المهرة (13862، 15705).

(1)

المغني (1/ 94)، الإنصاف (1/ 165).

(2)

المسند (1/ 19).

(3)

تفرد بها ابن عم أبي عقيل، عن عقبة، وهو مجهول.

والحديث أخرجه أبو داود (170)، والدارمي (716)، وأبو يعلى (180)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (84)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (31) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ به.

انظر أطراف المسند (4/ 378)، تحفة الأشراف (9974)، إتحاف المهرة (13968).

ص: 411

الدليل الثاني:

قالوا: إن رفع الطرف إلى السماء من آداب الدعاء، والذكر مشتمل على الدعاء السابق:«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» .

والدليل على أن رفع البصر إلى السماء من آداب الدعاء أدلة منها:

(926 - 155) ما رواه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن المقداد من حديث طويل، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء، فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني.

(927 - 156) ومنها ما رواه البخاري من طريق كريب،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت ميمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه، قعد فنظر إلى السماء، فقرأ {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب}

(1)

(928 - 157) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي المديني وغير واحد قالوا: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن الفضل، عن المقبري،

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب

(2)

.

[إسناده ضعيف، وليس صريحاً في الباب]

(3)

.

(1)

صحيح البخاري (6215).

(2)

سنن الترمذي (3436).

(3)

في إسناده إبراهيم بن الفضل، وهو ضعيف، جاء في ترجمته:

قال أحمد بن حنبل: ليس بقوي في الحديث، ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (2/ 122). =

ص: 412

(929 - 158) ومن الأذكار التي تقال بعد الوضوء ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب في رق، ثم طبع في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة.

[الصحيح أنه موقوف ولم يثبت مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم]

(1)

.

= وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث منكر الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: مدينى ضعيف. المرجع السابق.

(1)

هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (9909) والحاكم في المستدرك (1/ 564)، والنسائي في عمل اليوم والليلة كما في التحفة (3/ 447)، والطبراني في الأوسط (1478) وفي مجمع البحرين (428)، والبيهقي في شعب الإيمان (2754) من طريق يحبى بن كثير، عن شعبة، عن أبي هاشم الرماني، عن أي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.

وتابع عبد الصمد يحيى في رفعه، فقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2754) من طريق عبد الصمد، ثنا شعبة به مرفوعاً.

قال النسائي: هذا خطأ، والصواب موقوف، خالفه محمد بن جعفر فوقفه.

قلت: محمد بن جعفر (غندر) من أثبت أصحاب شعبة.

فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى (10789) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة به موقوفاً.

وقال الطبراني: لم يروه عن شعبة، إلا يحيى. يقصد مرفوعاً.

وتابع معاذ بن معاذ محمد بن جعفر في وقفه، فقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2754) من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة به موقوفاً.

ورواه الثوري، عن أبي هاشم، واختلف على الثوري،

فرواه ابن مهدي، كما في سنن النسائي الكبرى (10790)، ومستدرك الحاكم (1/ 565).

وعبد الرزاق، كما في المصنف (730). =

ص: 413

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وابن المبارك، كما في رواية النسائي في اليوم والليلة، انظر تحفة الأشراف (3/ 447).

وقبيصة بن عقبة، كما في شعب الإيمان (3038) كلهم رووه عن سفيان، عن أبي هاشم به موقوفاً.

وخالفهم يوسف بن أسباط، فرواه عن سفيان به مرفوعاً كما في رواية ابن السني في عمل اليوم والليلة (28)، وكما في النكت الظراف (3/ 447)، ويوسف بن أسباط له ترجمة في الجرح والتعديل (9/ 218) قال أبو حاتم: كان رجلاً عابداً دفن كتبه، وهو يغلط كثيراً، وهو رجل صالح لا يحتج بحديثه.

ورواه هشيم، واختلف عليه فيه:

فرواه نعيم بن حماد، عن هشيم، عن أبي هاشم به مرفوعاً أخرجه الحاكم (2/ 399) والبيهقي (4/ 530).

وتابعه مخالد بن يزيد عند البيهقي في شعب الإيمان (3039)، فرواه عن هشيم مرفوعاً.

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (2444) من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم به مرفوعاً. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف، ووراه نعيم بن حماد عن هشيم فرفعه. اهـ

وكذلك رواه الدارمي (3407) عن أبي النعمان (عارم) عن هشيم به، فوقفه.

وذكر الحافظ في النكت الظراف (3/ 447): بأن قيس بن الربيع رواه عن أبي هاشم به مرفوعاً. وقيس بن الربيع صدوق تغير حفظه لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. قاله الحافظ في التقريب.

فالموقوف أرجح من المرفوع كما قال النسائي عليه رحمة الله، ولكن هذا الموقوف له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي. قال الحافظ في النكت: ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. اهـ

ص: 414