الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر:
في مسح العنق
قيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية
(1)
، وقول في مذهب الشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح
(4)
.
دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:
(906 - 135) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثني أبي قال: حدثنا ليث، عن طلحة، عن أبيه،
عن جده، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة
(5)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 29)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 49)، المبسوط (1/ 10)، شرح فتح القدير (1/ 36)، بدائع الصنائع (1/ 23)، وهناك قول في مذهب الحنفية، أن مسح الرقبة بدعة، انظر شرح فتح القدير (1/ 36).
(2)
الوسيط للغزالي (1/ 288)، روضة الطالبين (1/ 61).
(3)
شرح العمدة (1/ 193).
(4)
يرى المالكية كراهية مسح الرقبة، انظر حاشية الدسوقي (1/ 103)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 128)، المنهج القويم (ص: 47)، إعانة الطالبين (1/ 49)، روضة الطالبين (1/ 61)، مغني المحتاج (1/ 60)، المبدع (1/ 112)، الإنصاف (1/ 137)، الروض المربع (1/ 48).
(5)
المسند (3/ 418).
قال: القذال السالفة العنق.
[إسناده ضعيف]
(1)
.
(1)
في إسناده ليث بن أبي سليم، قال فيه الحافظ: صدوق، اختلط جداً فلم يتميز، فترك.
وفي إسناده أيضاً والد طلحة، مصرف بن كعب، وقيل: ابن عمرو بن كعب، لم يرو عنه إلا ولده طلحة، ولم يوثقه أحد، ولذلك قال بن حجر في التقريب: مجهول.
وذكر أبو داود عن أحمد قوله: كان ابن عيينة ينكره، ويقول: إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده، وكذلك حكى عثمان الدارمي عن علي بن المديني". اهـ انظر سنن البيهقي (1/ 51)، وتلخيص الحبير (1/ 78).
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام كما في البدر المنير (3/ 284): وعلة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو، والد طلحة بن مصرف ". اهـ
وفي إسناده جد طلحة، وقد اختلف هل له صحبة أم لا على قولين، سبق أن ذكرتهما في الكلام على حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق.
والحديث أخرجه أبو داود (132)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 30)، والطبراني في الكبير (19/رقم 407، 408) من طريق عبد الوارث به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 27) عن حفص بن غياث، عن ليث به، بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه هكذا، وأمر حفص بيديه على رأسه حتى مسح قفاه.
وهذا اللفظ لا اعتراض عليه موافق لحديث عبد لله بن زيد في الصحيح: " بدأ بمقدم رأسه حتى ذهبا بهما إلى قفاه.
وأخرجه البيهقي (1/ 60) من طريق طلق بن غنام وعمر بن حفص بن غياث، كلاهما عن حفص بن غياث بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مسح رأسه استقبل رأسه بيديه حتى يأتي على أذنيه وسالفته.
وأخرجه البيهقي (1/ 60) من طريق يحيى الحماني، ثنا حفص بن غياث، عن ليث به، بلفظ: ولفظه: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حيث توضأ مسح رأسه وأذنيه، وأمر يديه على قفاه.
وقد ضعف إسناده كل من البيهقي والنووي والحافظ ابن حجر.
قال النووي في المجموع (1/ 488) ضعيف بالاتفاق، وانظر تلخيص الحبير (1/ 92).
الدليل الثاني:
(907 - 136) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى، أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟.
فقال عبد الله بن زيد: نعم، وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ورواه مسلم
(1)
.
وجه الاستدلال:
قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح قفاه عند مسح رأسه، والعنق يدخل في القفا.
ولا يصح هذا الاستدلال:
لأن قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، فالضمير في قفاه يعود إلى أقرب مذكور، وهو الرأس، والعنق ليس من الرأس.
الدليل الثالث:
(908 - 137) قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: ثنا محمد بن أحمد، ثنا عبد الرحمن بن داود، ثنا عثمان بن خرزاد، ثنا عمر بن محمد بن الحسن، ثنا محمد بن عمرو الأنصاري، عن أنس بن سيرين،
عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:من توضأ، ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة
(2)
.
[لا يثبت في مسح العنق حديث مرفوع]
(3)
.
(1)
البخاري (185)، ومسلم (235).
(2)
تلخيص الحبير (1/ 93).
(3)
وقال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 38): غريب لا أعرفه إلا من كلام موسى بن =