الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول:
من فروض الوضوء غسل الوجه
من فروض الوضوء غسل الوجه، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}
(1)
.
ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، في الصحيحين، ومنها: حديث عبد الله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث علي بن أبي طالب وغيرها من الأحاديث الصحيحة والحسنة.
وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم.
قال الطحاوي الحنفي: نظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس
(2)
.
ومراده بالاتفاق هنا: الإجماع.
وقال العيني: الوجه الثالث في غسل الوجه، وهو فرض بالنص بلا خلاف
(3)
.
وقال ابن عبد البر: ((العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى
(1)
المائدة: 6.
(2)
شرح معاني الآثار (1/ 33).
(3)
عمدة القارئ (3/ 9).
المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرضٌ ذلك كله، لأمر الله في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئاً، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله))
(1)
.
وقال ابن رشد المالكي: اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء
(2)
.
وقال الخرشي المالكي: ومحصل ذلك، أن منها فرضاً بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة
(3)
.
وقال الماوردي الشافعي: أجمع المسلمون على وجوب غسله- يقصد الوجه
(4)
.
وقال النووي: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه
(5)
.
ونقله في كتابه المجموع
(6)
.
ونقله من الحنابلة ابن قدامة في المغني
(7)
، والكافي
(8)
، وعبد الرحمن بن
(1)
التمهيد (4/ 31).
(2)
بداية المجتهد (1/ 119).
(3)
حاشية الخرشي (1/ 120).
(4)
الحاوي (1/ 107).
(5)
شرح مسلم (3/ 107)
(6)
المجموع (1/ 405).
(7)
المغني 0 (1/ 161).
(8)
الكافي (1/ 27، 34).
قدامة
(1)
، والزركشي
(2)
، وابن عبد الهادي
(3)
، وغيرهم.
وانظر كتاب إجماعات ابن عبد البر في العبادات فقد نقل الإجماع عن خلق كثير، وقد استفدت منه في نقل ما سبق
(4)
.
فإذا ثبت عندنا غسل الوجه، من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع الأمة، فإن حقيقة الغسل: هو مرور الماء على العضو.
قال ابن عابدين: غسل الوجه: هو إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة.
وقال أبو يوسف: هو مجرد بل المحل بالماء، سال أو لم يسل
(5)
.
قلت: يلزم من كلام أبي يوسف ألا يكون هناك فرق بين الغسل والمسح، ولكن عبارة صاحب فتح القدير أدق من هذا، فقد قال: يجزئ إذا سال بعض الماء على العضو وإن لم يتقاطر
(6)
.
فخرج عن صورة المسح، فتقاطر الماء ليس شرطاً، وسيلانه على العضو شرط، وإلا كان مسحاً.
هل يجب عليه إمرار اليد على الوجه؟.
(1)
الشرح الكبير (49، 56، 67).
(2)
شرح الزركشي (1/ 182).
(3)
مغني ذوي الأفهام (44).
(4)
(1/ 206).
(5)
حاشية ابن عابدين (1/ 208).
(6)
فتح القدير (1/ 11).
قال في فتح القدير: والغسل: الإسالة، يفيد أن الدلك ليس من صفته
(1)
. اهـ.
قلت: إمرار اليد على الوجه غاية ما فيها أنها مستحبة عند الجمهور، وعند المالكية لا يسمى غاسلاً إلا بإمرار اليد على الوجه مع الماء، وسبق أدلة القوم في مناقشة استحباب الدلك، في باب سنن الوضوء، والله أعلم.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 11).