الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على السواك منها، ما يلي:
(819 - 48) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل،
عن حذيفة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ورواه مسلم أيضاً.
فقوله: «إذا قام من الليل» دليل على تكرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم كلما قام من الليل.
(820 - 49) ومنها حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهو حديث صحيح
(1)
.
ولفظ: «كان» يدل على فعله دائماً أو غالباً. فكيف يقال بعد هذه الأحاديث الصحيحة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه.
دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء
.
(821 - 50) ما رواه أحمد، قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء
(2)
.
(1)
انظر تخريجه في ح 731، من كتابي سنن الفطرة.
(2)
سبق تخريجه في مسألة: حكم السواك من كتابي سنن الفطرة.
واختلف القائلون بأنه سنة:
هل هو من سنن الوضوء، أو هو سنة مستقلة عند الوضوء على قولين:
فقيل: إنه سنة مستقلة، يسن عند الوضوء
تعليلهم:
أن السواك أولاً، ليس مختصاً بالوضوء.
وثانياً: أنه ليس من جنس أفعال الوضوء؛ لأن الوضوء هو استعمال الماء بنية مخصوصة، والسواك ليس فيه استعمال ماء
(1)
.
وقيل: بل هو من سنن الوضوء، قال إمام الحرمين: ليس شرط كون الشيء من الشيء أن يكون من خصائصه، فإن السجود ركن في الصلاة، ومشروع في غيرها لتلاوة، وشكر
(2)
. وأرى أن الخلاف لفظي.
(1)
حاشية الجمل (1/ 123).
(2)
المجموع شرح المهذب (1/ 386).
مبحث:
في محل السواك من الوضوء
فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: قبل الوضوء، وهو قول في مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والشافعية
(4)
.
(1)
قال في البحر الرائق (1/ 21): " واختلف في وقته، ففي النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة، وفي البدائع والمجتبى قبل الوضوء، والأكثر على الأول، وهو الأولى "
وقال في العناية شرح الهداية (1/ 24): " ويستاك عرضاً لا طولاً عند المضمضة ".
وقال في الجوهرة النيرة (1/ 5): " السواك: هو سنة مؤكدة، ووقته عند المضمضة". اهـ وانظر شرح فتح القدير (1/ 24)، بريقة محمودية (1/ 161).
وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني: " ويسن الاستياك عند المضمضة (1/ 136). وقال في مواهب الجليل (1/ 265): " ويفعل ذلك مع المضمضة ". وقال في شرح مختصر خليل (1/ 138، 139): " ويكون ـ يعني السواك ـ قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ". اهـ وانظر الشرح الصغير (1/ 124).
وفي مذهب الشافعية قال في حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59)" ويستاك قبل المضمضة". وقال في تحفة المحتاج (1/ 214): " ومحله ـ يعني السواك ـ بين غسل الكفين والمضمضة ". اهـ وانظر نهاية المحتاج (1/ 178).
وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع " ويسن تسوكه عند المضمضة (1/ 93). وانظر شرح منتهى الإرادات (1/ 46).
(2)
البحر الرائق (1/ 21)، حاشية ابن عابدين (1/ 113).
(3)
قال في حاشية العدوي (1/ 183): " في المسألة قولان، فقيل: يستاك عند المضمضة، لا قبل ولا بعد، وهل مع كل مرة أو مع البعض؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ليُخْرج الماء ما حصل بالسواك ". اهـ
(4)
قال الرملي في فتاويه (1/ 51): يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها، كما صرح به =