المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقيل: يكره تخليل اللحية، وهو قول في مذهب المالكية (1) . وقيل: يجب - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول:في‌‌ تعريف الوضوء

- ‌ تعريف الوضوء

- ‌الوضوء في اصطلاح الفقهاء:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني:في فضل الوضوء

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌المبحث الثالث:في حكم الوضوء

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للذكر

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للنوم

- ‌ الدليل على مشروعية البقاء على طهارة

- ‌دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل

- ‌المبحث الرابع:متى شرع الوضوء

- ‌المبحث الخامس:هل الوضوء في شريعة من قبلنا

- ‌دليل من قال بعدم الخصوصية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب الأول:في شروط الوضوء

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثاني:التكليف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالث:ارتفاع دم الحيض والنفاس

- ‌الشرط الرابع:طهورية الماء

- ‌الشرط الخامس:إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

- ‌الشرط السادس:دخول الوقت على من به حدث دائم

- ‌الشرط السابع:هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحاً

- ‌الشرط الثامن:القدرة على استعمال الماء

- ‌الشرط التاسع:قيام الحدث

- ‌الدليل على هذا من السنة والإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط العاشر:النية

- ‌المبحث الأول:تعريف النية

- ‌تعريف النية لغة:

- ‌النية في اصطلاح الفقهاء

- ‌المبحث الثاني:في حكم النية

- ‌المبحث الثالث:في محل النية

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل من قال: العقل في الدماغ

- ‌المبحث الرابع:في أقسام النية

- ‌المبحث الخامس:في الجهر بالنية

- ‌دليل من قال: يشرع التلفظ بها

- ‌دليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس:الحكمة من مشروعية النية

- ‌المبحث السابع:في شروط النية

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌الشرط الثاني:التمييز

- ‌الشرط الثالث:عدم الإتيان بما ينافيها حتى يفرغ من وضوئه

- ‌الشرط الرابع:أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء يسير

- ‌حكم تقدم النية على العمل

- ‌دليل من قال بجواز تقدم النية على العبادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من اشترط دخول وقت العبادة

- ‌دليل من جوز أن تكون النية في الصيام مقارنة لأول الصوم

- ‌دليل من أوجب تقدم النية في الصيام على المنوي

- ‌الشرط الخامس:أن يكون جازماً بالنية

- ‌المبحث الثامن:في صفة النية

- ‌الفرع الأول:إذا نوى طهارة مطلقة

- ‌الفرع الثاني:إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌الفرع الثالث:إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

- ‌الفرع الرابع:إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

- ‌وجه من قال: يرتفع حدثه

- ‌دليل من قال: لا يرتفع حدثه

- ‌الفرع الخامس:إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث

- ‌المسألة الأولى:أن ينوي رفع أحدها ناسياً بقيتها أو ذاكراً ولم يخرجها

- ‌وجه من قال: يرتفع جميع حدثه

- ‌وجه من قال: لا يرتفع إلا ما نواه

- ‌المسألة الثانية:أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره

- ‌الباب الثاني:سنن الوضوء

- ‌الفصل الأول:كون التسمية من سنن الوضوء

- ‌دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب التسمية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: لا تشرع التسمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني:من سنن الوضوء السواك

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالث:من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا

- ‌الدليل على أن غسل الكفين سنة من الكتاب والسنة والإجماع

- ‌ الدليل على أن غسلهما ثلاثاً سنة أيضاً من سنن الوضوء

- ‌المبحث الأول:السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء

- ‌المبحث الثاني:من توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه فهل يعيد غسل يديه إذا أعاد الوضوء

- ‌المبحث الثالث:هل يحتاج غسل الكفين إلى نية

- ‌الفصل الرابع:من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق فيه

- ‌المبحث الأول:حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الثاني:يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المبحث الثالث:في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌تعريف المبالغة في المضمضة:

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع:في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

- ‌دليل من قال بكراهية المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌دليل من قال لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم

- ‌الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس:حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق

- ‌تعريف الاستنثار:

- ‌دليل من قال: إن الاستنثار سنة

- ‌دليل من قال: الاستنثار واجب

- ‌المبحث السادس:حكم كون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌ الدليل على كون الاستنثار بالشمال

- ‌المبحث السابع:في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

- ‌دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌دليل من قال: يأخذ ثلاث غرفات

- ‌دليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات

- ‌الفصل الخامس:من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء

- ‌المبحث الأول:في حكم تخليل اللحية

- ‌أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌الدليل الخامس عشر:

- ‌الدليل السادس عشر:

- ‌دليل من قال: يكره تخليل اللحية

- ‌دليل من قال: يجب التخليل

- ‌الدليل على وجوب التخليل في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني:في صفة تخليل اللحية

- ‌المبحث الثالث:في تخليل الأصابع

- ‌ حكم تخليل الأصابع:

- ‌دليل الجمهور

- ‌أدلة القائلين بوجوب التخليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين

- ‌المبحث الرابع:في صفة تخليل الأصابع

- ‌الفصل السادس:في استحباب تحريك الخاتم الواسع

- ‌دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقاً كان أو واسعاً:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌مبحث:في ماء الأذنين

- ‌دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن

- ‌دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: الأذنان من الوجه

- ‌الفصل السابع:من سنن الوضوء التيامن

- ‌أدلة الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: بالوجوب

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌الفصل الثامن:من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

- ‌دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه مرتين

- ‌ الدليل على استحباب مرتين مرتين

- ‌الفصل التاسع:استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب

- ‌الفصل العاشر:في مسح العنق

- ‌دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

- ‌دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق

- ‌مبحث:في كيفية مسح العنق عند القائلين به

- ‌الفصل الحادي عشر:من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على وجوب الدلك

- ‌الفصل الثاني عشر:في إطالة الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الأول:في تعريف الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الثاني:خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: لا تشرع إطالتهما

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث عشر:في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

- ‌دليل من قال: بكراهة التنشيف

- ‌دليل من قال: يشرع التنشيف

- ‌الفصل الرابع عشر:يستحب تجديد الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس عشر:في استقبال القبلة حال الوضوء

- ‌الفصل السادس عشر:من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الثالث:في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الرابع:في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء

- ‌الفصل السابع عشر:في الاستعانة في الوضوء

- ‌الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة

- ‌الأحاديث الواردة في الاستعانة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الفصل الثامن عشر:في الكلام أثناء الوضوء

- ‌دليل من كره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع:في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء

- ‌فرع:في تخفيف الوضوء المستحب

- ‌الراجح

- ‌الباب الثالث:في فروض الوضوء

- ‌توطئة:

- ‌تعريف الفرض لغة واصطلاحاً

- ‌فرائض الوضوء اصطلاحاً:

- ‌الفصل الأول:من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌الفرع الأول:حد الوجه طولاً وعرضاً

- ‌الفرع الثاني:حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن

- ‌تعريف العذار:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل من قال: ليس من الوجه

- ‌دليل من قال: سنة

- ‌الفرع الثالث:في غسل شعر الوجه

- ‌المسألة الأولى: في شعر اللحية

- ‌دليل من فرق بين الشعر الخفيف والكثيف

- ‌الدليل على أن ما تحت الشعر الكثيف لا يجب غسله

- ‌دليل من أوجب غسل البشرة مطلقاً

- ‌الدليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة في غسل الجنابة

- ‌المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح

- ‌دليل من قال: يمسح اللحية بدون غسل

- ‌دليل من قال: يجب غسل اللحية

- ‌المسألة الثالثة: شعر الوجه فيما عدا اللحية

- ‌المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل

- ‌دليل من قال: يسن ولا يجب

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابع:إذا غسل وجهه غسل جزء من الجوانب المحيطة به

- ‌الفرع الخامس:في الكلام على الأنف والفم

- ‌الفرع السادس:في غسل ما تحت الذقن

الفصل: وقيل: يكره تخليل اللحية، وهو قول في مذهب المالكية (1) . وقيل: يجب

وقيل: يكره تخليل اللحية، وهو قول في مذهب المالكية

(1)

.

وقيل: يجب تخليل اللحية مطلقاً كثيفة أو خفيفة، وهو قول ثالث في مذهب المالكية

(2)

.

وعلى القول بالوجوب فهل ذلك حتى يصل الماء إلى داخل الشعر فقط، أو لا بد من وصول الماء إلى البشرة؟ في ذلك قولان حكاهما المازري

(3)

.

‌أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

‌الدليل الأول:

(845 - 74) ما رواه عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق،

عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، فغسل كفيه ثلاثاً ثلاثاً، ومضمض واستنشق واستنثر، وغسل وجهه ثلاثاً، وفي آخره قال:«وخلل لحيته حين غسل وجهه قبل أن يغسل قدميه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كالذي رأيتموني أفعل»

(4)

.

[ذكر التخليل منكر في هذا الحديث، وحديث عثمان في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيه ذكر التخليل]

(5)

.

(1)

جاء في التمهيد (20/ 121): " قال مالك: تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله".

(2)

مواهب الجليل (1/ 189)، الفواكه الدواني (1/ 139).

(3)

مواهب الجليل (1/ 190).

(4)

المصنف (125).

(5)

في إسناده عامر بن شقيق، جاء في ترجمته:

قال أبو بكر بن أبى خيثمة: سئل يحيى بن معين عن عامر بن شقيق فقال ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (6/ 322). =

ص: 239

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال أبو حاتم الرازي: شيخ ليس بقوي وليس من أبى وائل بسبيل. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (5/ 60).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 249).

وقال الحافظ ابن حجر: صحح الترمذي حديثه في التخليل، وقال في العلل الكبير: قال محمد: أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان، قلت: إنهم يتكلمون في هذا فقال: هو حسن، وصححه بن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. اهـ تهذيب التهذيب (5/ 60).

ومع أن ابن حجر حاول تقوية عامر هذا إلا أنه قال في التقريب: لين الحديث.

ولو كان عامر هذا ثقة لكان انفراده بذكر التخليل في حديث عثمان علة توجب رد حديثه، كيف وهو مع هذا فيه لين؟ والله أعلم.

[تخريج الحديث]:

الحديث مداره على إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان.

فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كما في حديث الباب، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي (31) مختصراً، وابن ماجه (430)، والحاكم (527)، والبيهقي في السنن (1/ 54).

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 21) ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حبان (1081)، والدارقطني (1/ 86) عن ابن نمير.

وأخرجه الدارمي (704) وابن الجارود على إثر حديث (72) والدارقطني (1/ 86) عن مالك بن إسماعيل (أبي غسان).

ورواه ابن الجارود في المنتقى (72) وابن خزيمة (152) والدارقطني (1/ 86) من طريق ابن مهدي.

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً (151) من طريق خلف بن الوليد وأبي عامر.

وأخرجه الحاكم (1/ 148) من طريق عبد الله بن موسى، كلهم عن إسرائيل به.

واختلف على إسرائيل في ذكر التخليل، فرواه من سبق: عبد الرزاق وعبد الله بن نمير ومالك بن إسماعيل وابن مهدي وأبو عامر العقدي وخلف بن الوليد رووه عن إسرائيل بذكر التخليل.

وخالفهم وكيع ويحيى بن آدم، وأسد بن موسى فرووه عن إسرائيل به بدون ذكر التخليل إلا أن وكيعاً ويحيى بن آدم اختلف عليهما فيه، فروي عنهما تارة بذكر التخليل، وتارة بدون ذكره. =

ص: 240

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فقد أخرجه أحمد (1/ 57) وابن أبي شيبة (1/ 17) عن وكيع، عن إسرائيل به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.

وأخرجه البزار (393) من طريق وكيع به مطولاً بذكر التخليل، فأخشى أن تكون رواية أحمد وابن أبي شيبة تعمد فيها اختصار الحديث.

وأما رواية يحيى بن آدم، فقد أخرجها أبو داود (110) بلفظ: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعية ثلاثاً ثلاثاً، ومسح رأسه ثلاثاً، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. اهـ ولم يذكر التخليل، لكن رواه الدارقطني (1/ 91) من طريق يحيى بن آدم، وفيه ذكر التخليل.

وأما رواية أسد بن موسى، فأخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 32) بلفظ: عن عثمان بن عفان أنه توضأ، فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ".

فتلاحظ أن من رواه عن إسرائيل بذكر التخليل أكثر عدداً، وكلهم ثقات، وممن أخرج أحاديثهم الجماعة إلا خلف بن الوليد، وهو ثقة، لكن علة الحديث تفرد عامر بن شقيق بذكر التخليل، وقد خالفه عبدة بن أبي لبابة، وهو أوثق منه، فقد أخرجه أبو عبيد في الطهور (81)، والطيالسي (81)، وابن ماجه (413)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 29)، والبزار في المسند (394) من طريق عبد الرحمن بن ثابت، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي وائل به، وليس فيه ذكر التخليل.

وعبد الرحمن بن ثابت، قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وقد تغير بآخرة.

كما أن حديث عثمان في صفة الوضوء رواه جماعة عن عثمان من غير طريق أبي وائل، ولم يذكروا فيه التخليل، وإليك بعض من وقفت عليه منهم:

الأول: حمران مولى عثمان بن عفان، عن عثمان، وحديثه في الصحيحين انظر (البخاري 159، ومسلم226).

الثاني: أبو أنس: مالك بن عامر الأصبحي، عن عثمان، وحديثه في صحيح مسلم (230).

الثالث: عطاء، عن عثمان. =

ص: 241

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 66، 72) من طريق حماد بن زيد عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن عثمان رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً، ومسح برأسه، وغسل رجليه غسلاً.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 17) من طريق أبي معاوية عن حجاج به.

وأخرجه أيضاً (1/ 22) عن عباد بن العوام، عن حجاج به، ومن هذا الطريق أخرجه ابن ماجه (435).

وهذا الطريق له علتان:

الأولى: ضعف عطاء، وهو مدلس أيضاً وقد عنعن.

الثانية: عطاء لم يسمع من عثمان رضي الله عنه، ولذلك أخرجه عبد الرزاق (124) عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه بلغه عن عثمان أنه مضمض ثلاثاً، واستنثر ثلاثاً، ثم أفرغ على وجهه ثلاثاً، وعلى يديه ثلاثاً، ثم قال: هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولم أستيقنها عن عثمان، ولم أزد عليه ولم أنقص. اهـ

فقوله: بلغه عن عثمان صريح أنه لم يسمعه منه.

وذكره الحافظ في التلخيص (1/ 63)، وقال: رواه البيهقي والدارقطني. اهـ

قلت: أما البيهقي فذكره معلقاً، قال (1/ 63): وروي ذلك عن عطاء بن أبي رباح، عن عثمان، وهو مرسل.

وأما الدارقطني فلم أجده في سننه، ولم يشر الحافظ إلى رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ماجه وعبد الله بن أحمد للحديث.

الرابع: زيد بن ثابت عن عثمان رضي الله عنهما.

أخرجه البزار (343) من طريق عثمان بن عمر، قال: نا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ.

قال البزار: وهذا الحديث حسن الإسناد، ولا نعلم روى زيد بن ثابت عن عثمان حديثاً مسنداً إلا هذا الحديث، ولا له إسناد عن زيد بن ثابت إلا هذا الإسناد.

كما أن الحافظ ابن حجر قد حسن إسناده في التلخيص (1/ 146). =

ص: 242

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الخامس: عبد الرحمن البيلماني، عن عثمان.

أخرجه الدارقطني (1/ 92) من طريق صالح بن عبد الجبار، حدثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن عثمان في صفة الوضوء ثلاثاً، وذكر التثليث، ومسح الرأس، وعدم الكلام أثناء الوضوء، والذكر بعده، وثواب ذلك.

وهذا الإسناد ضعيف جداً. جاء في نصب الراية (1/ 32): قال ابن القطان: صالح بن عبد الجبار لا أعرفه إلا في هذا الحديث، وهو مجهول الحال.

ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني جاء في تلخيص الحبير عن الحافظ أنه ضعيف جداً، وفي التقريب: ضعيف. وقد اتهمه ابن عدي ابن حبان.

وأما أبوه فضعفه الحافظ في التلخيص والتقريب.

السادس: عن زيد بن داره، عن عثمان.

أخرجه أحمد (1/ 61) حدثنا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، قال: دخلت على ابن داره مولى عثمان، قال: فسمعني أمضمض، قال: فقال: يا محمد، قال: قلت: لبيك. قال: ألا أخبرك عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رأيت عثمان، وهو بالمقاعد دعا بوضوء، فمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه ثلاثاً، وغسل قدميه، ثم قال: من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا إسناد ضعيف، فيه زيد بن داره، وهو مجهول الحال. انظر تلخيص الحبير (1/ 146).

والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 36)، والدارقطني (1/ 91، 92) والبيهقي في السنن (1/ 62، 63) من طريق صفوان بن عيسى به.

فتبين من هذا التخريج أن جميع من روى الحديث عن عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تخليل اللحية، وإنما انفرد بذكره عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان، وعامر لا يحتمل تفرده بمثل هذا، وأما قول البخاري في علل الترمذي الكبير: أصح شيء عندي حديث عثمان. قيل: إنهم يتكلمون في هذا. قال: هو حسن. فقوله: أصح شيء لا يقتضي أنه صحيح، والحسن الذي في كلام البخاري لا يراد به الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين والله أعلم. =

ص: 243