الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول:
إذا نوى طهارة مطلقة
إذا نوى طهارة وأطلق، فهل يرتفع حدثه؟.
فقيل: يرتفع حدثه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية
(1)
، ووجه في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: لا يرتفع، وهو قول ثان في مذهب المالكية
(3)
، والمشهور من مذهب الشافعية
(4)
، والصحيح في مذهب الحنابلة
(5)
.
وجه قول من قال: يرتفع حدثه:
قالوا: إن نية الطهارة أو الوضوء المطلق تنصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود.
وجه من قال: لا يرتفع حدثه.
قالوا: إن نيته متناولة لما تشرع له النية، ولما لا تشرع له النية كإزالة
(1)
مواهب الجليل (1/ 237)، الخرشي (1/ 130)، حاشية الدسوقي (1/ 94).
(2)
المجموع (1/ 365).
(3)
مواهب الجليل (1/ 237)، الخرشي (1/ 130)، حاشية الدسوقي (1/ 94).
(4)
قال في المهذب المطبوع مع المجموع (1/ 365): " وإن نوى الطهارة المطلقة لم يجزئه؛ لأن الطهارة قد تكون عن حدث، وقد تكون عن نجس، فلم تصح بنية مطلقة " قال النووي شارحاً لهذه العبارة: هذا الذي جزم به المصنف هو المشهور، الذي قطع به الجمهور.
(5)
قال في الإنصاف (1/ 148): لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءاً مطلقاً عليه لم يصح على الصحيح.
النجاسة؛ لأن كلايهما يسمى طهارة شرعية، فلم تصح طهارته.
والراجح:
القول بالصحة؛ لأن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجاسة، فتعين أن تكون عن حدث، والله أعلم.