الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن خروج الخطايا من الأذنين إنما كان ذلك بمسح الرأس، وهذا دليل على أنهما يمسحان معه بمائه، ولو كانا عضوين مستقلين يمسحان بماء جديد لما رتب على مسح الرأس خروج خطايا الأذنين.
دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين
.
الدليل الأول:
(878 - 107) ما رواه الحاكم من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع،
أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بغير الماء
= الأول: حديث أبي هريرة
رواه مالك في الموطأ (1/ 32) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب.
ولم يذكر مسح الرأس ولا الأذنين.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد (2/ 303)، ومسلم (244)، والترمذي (2)، والدارمي (718)، وابن خزيمة (4)، وابن حبان (1040) وغيرهم.
الشاهد الثاني: حديث عمرو بن عبسة إلا أنه جعل خروج الخطايا من الرأس مع أطراف الشعر، ولم يذكر الأذنين. وقد أخرجه مسلم من حديث طويل (832) وفيه:" ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ". الحديث.
الذي مسح به رأسه
(1)
.
[المحفوظ في لفظ هذا الحديث: أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه]
(2)
.
(1)
المستدرك (1/ 151، 152).
(2)
الحديث أخرجه الحاكم (1/ 151) من طريق محمد بن أحمد بن أبي عبيد الله بمصر، ثنا عبد العزيز بن عمران بن مقلاص وحرملة بن يحيى قالا: أنبا ابن وهب به. بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد الله هذا، فقد احتجا جميعاً بجميع رواته. اهـ
وابن أبي عبيد الله قال ابن عدي في الكامل (6/ 300): ولابن عثمان هذا غير حديث منكر مما لم أكتبه إلا عنه، وكنا نتهمه فيها. اهـ
وذكره ابن يونس في الغرباء، وقال: كان يحفظ ويفهم روى مناكير، أراه كان اختلط، لا يجوز الرواية عنه. اللسان (5/ 36).
وقال الدارقطني: لم يكن بالقوي. المرجع السابق.
واختلف فيه على حرملة بن يحيى:
فرواه عنه الحسن بن سفيان ومحمد بن أحمد بن أبي عبيد الله كما تقدم.
ورواه ابن قتيبة وابن أسلم كما في تلخيص الحبير (1/ 158) عن حرملة بن يحيى به، بلفظ: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. ولم يذكر الأذنين.
وكما اختلف فيه على حرملة بن يحيى، اختلف فيه على شيخه ابن وهب:
فرواه البيهقي (1/ 65) من طريق الهيثم بن خارجة، ثنا عبد الله بن وهب به. بلفظ: فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح.
ووراه جماعة عن ابن وهب، ولم يذكروا الأذنين منهم:
سريج بن النعمان كما في مسند أحمد (4/ 41).
ومنهم هارون بن معروف وهاورن بن سعيد الأيلي، كما في صحيح مسلم (236).
وأبو الطاهر كما في صحيح مسلم (236) وأبي داود (120)، وسنن البيهقي (1/ 65): قال: وهذا أصح من الذي قبله: يعني بالذي قبله: حديث أخذ ماء جديد للأذنين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعلي بن خشرم كما في سنن الترمذي (35).
فهولاء خمسة رواة رووه عن ابن وهب بأنه أخذ لرأسه ماء جديداً، فانقلب على بعض رواته، فجعلوه بأنه أخذ لأذنيه ماء جديداً، ولا شك أن الحديث واحد، ومخرجه واحد، ولا يحتمل أن يكونا حديثين مستقلين، وطريق حرملة بن يحيى قد اختلف عليه فيه.
فتبين أن الأكثر على عدم ذكر الأذنين، وأن ذكرهما في الحديث شاذ، وقد حكم بشذوذ رواية الحاكم والبيهقي الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام.
وتابع ابن لهيعة ابن وهب، فرواه عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد إلا أنه اختلف فيه على ابن لهيعة:
فرواه أحمد (4/ 39) حدثنا موسى بن داود،
ورواه أيضاً (4/ 41) حدثنا الحسن بن موسى، كلاهما عن ابن لهيعة به، بلفظ: فمسح رأسه بماء غير فضل يديه كرواية عمرو بن الحارث.
ورواه أحمد (4/ 42) من طريق ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن لهيعة به: بلفظ: ومسح رأسه بماء غبر فضل يديه.
فبدل الياء باء، وصارت الكلمة فعلاً وليست اسماً. وهذا ليس خطأً من الرواة؛ لأن الإمام أحمد أشار في الحديث إلى الاختلاف في لفظه فإنه عندما ذكر رواية ابن المبارك، قال: فذكر معنى حديث حسن إلا أنه قال: ومسح رأسه بماء غبر من فضل يديه، ولو كانت اللفظة " غير " لم يكن هناك فرق بين لفظ ابن المبارك ولفظ حسن، ولما كان استثناء هذا اللفظ من الإمام أحمد له معنى لاتفاقهم على هذه اللفظة، والله أعلم.
ورواه الدارمي (1/ 180) عن يحيى بن حسان، عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، عن عمه عاصم المازني، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. فزاد في إسناده: عاصم المازني. وهي زيادة منكرة جاءت من قبل حفظ ابن لهيعة يرحمه الله.
قال الحافظ في إتحاف المهرة (6/ 387): كذا رأيت في نسختين من مسند الدارمي، وقوله:" عن عمه " زيادة لا حاجة إليها؛ فقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن موسى بن داود الضبي وغيره، عن ابن لهيعة، فلم يذكرها، ورواه مسلم وغيره من رواية عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع ولم يذكرها، والحديث مشهور من رواية عبد الله بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا =