الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}
(1)
.
وأما
الدليل على استحباب مرتين مرتين
.
(898 - 127) ما رواه البخاري، من طريق فليح بن سليمان، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم،
عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين
(2)
.
وهذا الحديث غير حديث عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد فإن مخرج الحديث مختلف.
وله شاهد من حديث أبي هريرة،
(899 - 128) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن بن هرمز،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين
(3)
.
[إسناده ضعيف]
(4)
.
(1)
المائدة: 6.
(2)
البخاري (158).
(3)
المصنف (1/ 18).
(4)
ومن طريق زيد بن الحباب أخرجه أحمد (2/ 288) أبو داود (136)، والترمذي (43)، وابن حبان (1049)، والحاكم (1/ 150) والبيهقي (1/ 79)
ورواه ابن الجاورد في المنتقى (71) حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح ابن مسلم العجلي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به، بلفظ: ربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثنى مثنى. =
وأما الدليل على استحباب غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً،
(900 - 129) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن عمرو بن يحيى المازني،
عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثاً ثم
= وعبد الرحمن بن ثوبان فيه ضعف من قبل حفظه، جاء في ترجمته:
عن أحمد أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل (5/ 219).
وقال مرة: لم يكن بالقوي في الحديث. تهذيب التهذيب (6/ 152) ضعفاء العقيلي (2/ 326)، المغني في الضعفاء (2/ 377)
وقال ابن معين: صالح الحديث. الجرح والتعديل (5/ 219).
وقال مرة: ضعيف وأبوه ثقة. الكامل (4/ 281).
وقال أيضاً: ضعيف يكتب حديثه على ضعفه، وكان رجلاً صالحاً. المرجع السابق.
وقال ابن معين في رواية عباس: ليس به بأس. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال العجلي: شامي لا بأس به. معرفة الثقات (2/ 73).
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 92).
وقال يعقوب بن شيبة: اختلف أصحابنا فيه، فأما يحيى بن معين فكان يضعفه، وأما علي ابن المديني فكان حسن الرأي فيه. تهذيب الكمال (17/ 15).
وفي التقريب: صدوق يخطئ ورمي بالقدر، وتغير بآخره. اهـ
ولم أقف على من ميز حديثه قبل وبعد تغيره.
انظر طرق الحديث: إتحاف المهرة (19103)، أطراف المسند (7/ 367)، تحفة الأشراف (13940).
غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. ورواه مسلم
(1)
.
فهل كون الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً هل يفهم من ذلك أنه فعله لبيان الجواز، وأن الثلاث أفضل مطلقاً لكونها أكثر من غيرها؟ أو يكون ذلك من باب تنوع العبادة، ويكون الاستحباب أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة؟ قولان لأهل العلم.
فقيل: إن الثلاث أكمل من الثنتين، والثنتان أكمل من الواحدة والاقتصار على الواحدة دليل على الإجزاء.
قال النووي: قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وأن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً، وبعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ.
والصحيح: أن ذلك من باب تنوع العبادة، وأن السنة أن يفعل كل هذه الأفعال؛ لإصابة السنة من جميع وجوهها الواردة، فإن الكمال أن يفعل المسلم ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}
(2)
، وتمام المتابعة أن يفعل هذا مرة، وهذا مرة، وهذا مرة كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحتى لا تكون العبادة من قبيل العادة، شأنها شأن العبادات التي وردت من وجوه مختلفة كدعاء الاستفتاح وأنواع التشهد ونحوهما.
(1)
البخاري (185)، ومسلم (235).
(2)
الأحزاب: 21.
وهل تكرار هذه الأعضاء في بعضها مرة، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها ثلاث، هل هو على سبيل التشهي؟ أو السنة أن يكون التكرار موافقاً للتكرار الوارد في السنة؟ فما ورد أنه غسل مرة يغسل مرة، وما ورد أنه غسل مرتين يغسله مرتين وهكذا، لا شك أن الأولى الثاني، وإن فعل الأول فلا بأس حيث قد ورد غسل هذه الأعضاء من حيث الجملة مرة ومرتين وثلاثاً، والله أعلم.