الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني:
سنن الوضوء
الفصل الأول:
كون التسمية من سنن الوضوء
اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء:
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 3،4) البحر الرائق (1/ 19)، حاشية ابن عابدين (1/ 108،109) المبسوط (1/ 55) شرح فتح القدير (1/ 21،22) بدائع الصنائع (1/ 20) الفتاوى الهندية (1/ 6)
(2)
الأم (1/ 31)، المجموع (1/ 385)، إعانة الطالبين (1/ 43)، منهج الطلاب (1/ 4)، أسنى المطالب (1/ 37)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59).
(3)
قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (49): " سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه ". اهـ
وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: 3): " سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد الله يجزئه ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ليس إسناده بقوي.
وسئل عن رجل يترك التسمية عمداً عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسياً كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء ". اهـ
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 73): والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري =
وقيل: تعتبر من فضائل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية
(1)
.
وقيل: مباحة، وهو قول في مذهب المالكية
(2)
.
وقيل: تكره التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب مالك، وهو الراجح
(3)
.
وتأول ربيعة الأحاديث الواردة بالتسمية، فقال: إن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا يذكر وضوءاً للصلاة، ولا غسلاً للجنابة
(4)
.
وقيل: واجبة، وتسقط مع النسيان، وهو المشهور عند متأخري الحنابلة
(5)
.
= ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي". وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 137)، الإنصاف (1/ 1/ 128).
(1)
قال في حاشية الدسوقي (1/ 103): وجعلها من الفضائل هو المشهور من المذهب خلافاً لمن قال بعدم مشروعيتها فيه، وأنها تكره. اهـ وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 122)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: 23)، وحاشية العدوي (1/ 181)، ومنح الجليل (1/ 94).
(2)
حاشية العدوي (1/ 182).
(3)
جاء في حاشية العدوي (1/ 182): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.
وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداها: وبها قال ابن حبيب، الاستحباب.
الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟
الثالثة: التخيير. اهـ بتصرف يسير.
(4)
سنن أبي داود (102) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن الدراوردي، قال: وذكر ربيعة
…
فذكر قوله، فحمل الحديث على اشتراط النية.
(5)
كشاف القناع (1/ 90)، مطالب أولي النهى (1/ 99)، وقال أبو داود في مسائل أحمد (ص: 11): " سمعت أحمد يقول: إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله. قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمد، وليس فيه إسناد - يعني: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " لا وضوء لمن لم يسم ". وانظر مسائل أحمد في رواية عبد الله (1/ 89،90).