المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الدليل على كون الاستنثار بالشمال - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول:في‌‌ تعريف الوضوء

- ‌ تعريف الوضوء

- ‌الوضوء في اصطلاح الفقهاء:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني:في فضل الوضوء

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌المبحث الثالث:في حكم الوضوء

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للذكر

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للنوم

- ‌ الدليل على مشروعية البقاء على طهارة

- ‌دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل

- ‌المبحث الرابع:متى شرع الوضوء

- ‌المبحث الخامس:هل الوضوء في شريعة من قبلنا

- ‌دليل من قال بعدم الخصوصية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب الأول:في شروط الوضوء

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثاني:التكليف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالث:ارتفاع دم الحيض والنفاس

- ‌الشرط الرابع:طهورية الماء

- ‌الشرط الخامس:إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

- ‌الشرط السادس:دخول الوقت على من به حدث دائم

- ‌الشرط السابع:هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحاً

- ‌الشرط الثامن:القدرة على استعمال الماء

- ‌الشرط التاسع:قيام الحدث

- ‌الدليل على هذا من السنة والإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط العاشر:النية

- ‌المبحث الأول:تعريف النية

- ‌تعريف النية لغة:

- ‌النية في اصطلاح الفقهاء

- ‌المبحث الثاني:في حكم النية

- ‌المبحث الثالث:في محل النية

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل من قال: العقل في الدماغ

- ‌المبحث الرابع:في أقسام النية

- ‌المبحث الخامس:في الجهر بالنية

- ‌دليل من قال: يشرع التلفظ بها

- ‌دليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس:الحكمة من مشروعية النية

- ‌المبحث السابع:في شروط النية

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌الشرط الثاني:التمييز

- ‌الشرط الثالث:عدم الإتيان بما ينافيها حتى يفرغ من وضوئه

- ‌الشرط الرابع:أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء يسير

- ‌حكم تقدم النية على العمل

- ‌دليل من قال بجواز تقدم النية على العبادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من اشترط دخول وقت العبادة

- ‌دليل من جوز أن تكون النية في الصيام مقارنة لأول الصوم

- ‌دليل من أوجب تقدم النية في الصيام على المنوي

- ‌الشرط الخامس:أن يكون جازماً بالنية

- ‌المبحث الثامن:في صفة النية

- ‌الفرع الأول:إذا نوى طهارة مطلقة

- ‌الفرع الثاني:إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌الفرع الثالث:إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

- ‌الفرع الرابع:إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

- ‌وجه من قال: يرتفع حدثه

- ‌دليل من قال: لا يرتفع حدثه

- ‌الفرع الخامس:إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث

- ‌المسألة الأولى:أن ينوي رفع أحدها ناسياً بقيتها أو ذاكراً ولم يخرجها

- ‌وجه من قال: يرتفع جميع حدثه

- ‌وجه من قال: لا يرتفع إلا ما نواه

- ‌المسألة الثانية:أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره

- ‌الباب الثاني:سنن الوضوء

- ‌الفصل الأول:كون التسمية من سنن الوضوء

- ‌دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب التسمية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: لا تشرع التسمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني:من سنن الوضوء السواك

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالث:من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا

- ‌الدليل على أن غسل الكفين سنة من الكتاب والسنة والإجماع

- ‌ الدليل على أن غسلهما ثلاثاً سنة أيضاً من سنن الوضوء

- ‌المبحث الأول:السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء

- ‌المبحث الثاني:من توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه فهل يعيد غسل يديه إذا أعاد الوضوء

- ‌المبحث الثالث:هل يحتاج غسل الكفين إلى نية

- ‌الفصل الرابع:من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق فيه

- ‌المبحث الأول:حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الثاني:يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المبحث الثالث:في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌تعريف المبالغة في المضمضة:

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع:في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

- ‌دليل من قال بكراهية المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌دليل من قال لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم

- ‌الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس:حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق

- ‌تعريف الاستنثار:

- ‌دليل من قال: إن الاستنثار سنة

- ‌دليل من قال: الاستنثار واجب

- ‌المبحث السادس:حكم كون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌ الدليل على كون الاستنثار بالشمال

- ‌المبحث السابع:في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

- ‌دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌دليل من قال: يأخذ ثلاث غرفات

- ‌دليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات

- ‌الفصل الخامس:من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء

- ‌المبحث الأول:في حكم تخليل اللحية

- ‌أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌الدليل الخامس عشر:

- ‌الدليل السادس عشر:

- ‌دليل من قال: يكره تخليل اللحية

- ‌دليل من قال: يجب التخليل

- ‌الدليل على وجوب التخليل في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني:في صفة تخليل اللحية

- ‌المبحث الثالث:في تخليل الأصابع

- ‌ حكم تخليل الأصابع:

- ‌دليل الجمهور

- ‌أدلة القائلين بوجوب التخليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين

- ‌المبحث الرابع:في صفة تخليل الأصابع

- ‌الفصل السادس:في استحباب تحريك الخاتم الواسع

- ‌دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقاً كان أو واسعاً:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌مبحث:في ماء الأذنين

- ‌دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن

- ‌دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: الأذنان من الوجه

- ‌الفصل السابع:من سنن الوضوء التيامن

- ‌أدلة الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: بالوجوب

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌الفصل الثامن:من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

- ‌دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه مرتين

- ‌ الدليل على استحباب مرتين مرتين

- ‌الفصل التاسع:استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب

- ‌الفصل العاشر:في مسح العنق

- ‌دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

- ‌دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق

- ‌مبحث:في كيفية مسح العنق عند القائلين به

- ‌الفصل الحادي عشر:من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على وجوب الدلك

- ‌الفصل الثاني عشر:في إطالة الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الأول:في تعريف الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الثاني:خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: لا تشرع إطالتهما

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث عشر:في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

- ‌دليل من قال: بكراهة التنشيف

- ‌دليل من قال: يشرع التنشيف

- ‌الفصل الرابع عشر:يستحب تجديد الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس عشر:في استقبال القبلة حال الوضوء

- ‌الفصل السادس عشر:من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الثالث:في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الرابع:في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء

- ‌الفصل السابع عشر:في الاستعانة في الوضوء

- ‌الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة

- ‌الأحاديث الواردة في الاستعانة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الفصل الثامن عشر:في الكلام أثناء الوضوء

- ‌دليل من كره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع:في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء

- ‌فرع:في تخفيف الوضوء المستحب

- ‌الراجح

- ‌الباب الثالث:في فروض الوضوء

- ‌توطئة:

- ‌تعريف الفرض لغة واصطلاحاً

- ‌فرائض الوضوء اصطلاحاً:

- ‌الفصل الأول:من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌الفرع الأول:حد الوجه طولاً وعرضاً

- ‌الفرع الثاني:حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن

- ‌تعريف العذار:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل من قال: ليس من الوجه

- ‌دليل من قال: سنة

- ‌الفرع الثالث:في غسل شعر الوجه

- ‌المسألة الأولى: في شعر اللحية

- ‌دليل من فرق بين الشعر الخفيف والكثيف

- ‌الدليل على أن ما تحت الشعر الكثيف لا يجب غسله

- ‌دليل من أوجب غسل البشرة مطلقاً

- ‌الدليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة في غسل الجنابة

- ‌المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح

- ‌دليل من قال: يمسح اللحية بدون غسل

- ‌دليل من قال: يجب غسل اللحية

- ‌المسألة الثالثة: شعر الوجه فيما عدا اللحية

- ‌المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل

- ‌دليل من قال: يسن ولا يجب

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابع:إذا غسل وجهه غسل جزء من الجوانب المحيطة به

- ‌الفرع الخامس:في الكلام على الأنف والفم

- ‌الفرع السادس:في غسل ما تحت الذقن

الفصل: ‌ الدليل على كون الاستنثار بالشمال

برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

(1)

.

(835 - 64) وروى مسلم في صحيحه، من طريق خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه،

عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال: قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه، فغسلهما ثلاثاً، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثاً. الحديث، وهو في البخاري بنحوه

(2)

.

فقوله رضي الله عنه: فمضمض واستنشق من كف واحدة، دليل أن كف المضمضة هي كف الاستنشاق، وإذا كانت المضمضة في اليمين فكذلك الاستنشاق، والله أعلم.

وأما‌

‌ الدليل على كون الاستنثار بالشمال

،

(836 - 65) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا زائدة بن قدامة، عن خالد بن علقمة، حدثنا عبد خير قال:

جلس علي بعد ما صلى الفجر في الرحبة، ثم قال لغلامه: ائتني بطهور فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه، فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، فعله ثلاث مرار قال

(1)

صحيح البخاري (155)، ومسلم (331).

(2)

صحيح مسلم (235)، البخاري (191).

ص: 214

عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، فمضمض، واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات. الحديث وفي آخره قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره

(1)

.

[رجاله ثقات، وقد تفرد خالد بن علقمة بذكر الاستنثار بالشمال، على اختلاف عليه في ذكرها، وقد رواه جماعة عن عبد خير ولم يذكروا الاستنثار بالشمال، كما رواه غير عبد الخير ولم يذكر الاستنثار]

(2)

.

(1)

المسند (1/ 135).

(2)

في إسناده خالد بن علقمة: قال فيه يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (3/ 34).

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. المرجع السابق.

وقال فيه النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (3/ 93).

وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 260).

وقال فيه الحافظ: صدوق، ولعله نظر إلى كلام أبي حاتم فيه مع توثيق ابن معين والنسائي، فحطه درجة عن المرتبة الأولى من التوثيق، ولكن ابن معين والنسائي من المتشددين فإذا أجمعا على توثيق الراوي فقد جاوز الرواي القنطرة. وبقية رجال الإسناد ثقات.

[تخريج الحديث]

الحديث أخرجه أبو داود (112)، والنسائي (91)، وأبو يعلى (286)، وابن الجارود (68)، والبزار (791)، والدارمي (701)، والطحاوي (1/ 35)، وابن خزيمة (147)، وابن حبان (1056)، والدارقطني (1/ 90، 105)، والبيهقي (1/ 47، 48، 58، 59، 74) من طريق زائدة بن قدامة به.

وقد انفرد زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة بذكر الاستنثار بالشمال.

وقد رواه أبو عوانة وشعبة وسفيان بن عيينة، وأبو حنيفة وشريك وغيرهم عن خالد بن علقمة، ولم يذكروا الاستنثار بالشمال، وبعضهم اختصر الحديث فيكون تركه لهذه اللفظة =

ص: 215

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ليس دليلاً على تفرد غيره، ولا على الموافقة، وبعضهم ذكر الحديث مفصلاً وليس فيه ذكر الاستنثار بالشمال، ولم أعلم أحداً خالف في استحباب الاستنثار بالشمال فيما أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإليك تخريج هذه الطرق.

الطريق الأول: أبو عوانة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي.

رواه أحمد (1/ 154) حدثنا عفان، أراه عن أبي عوانة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، قال:

أتيت علياً، وقد صلى، فدعاء بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور، وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا، فأتي بطست وإناء، فرفع الإناء، فصب على يده، فغسلها ثلاثاً، ثم غمس يده في الإناء، فمضمض، واستنثر ثلاثاً، ثم تمضمض وتنثر من الكف الذي أخذ منه، ثم غسل وجهه. وذكر بقية الحديث. وسنده صحيح.

ورواه عبد الله بن أحمد في زوائده أيضاً (1/ 141) حدثنا أبو بحر (وفي أطراف المسند: أبو بكر بن أبي شيبة وكلاهما من شيوخ عبد الله بن أحمد)، حدثنا أبو عوانة به، بلفظ: ثم تمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، تمضمض من الكف الذي يأخذ. الحديث.

ورواه أبو داود (111) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 50) عن مسدد، أبي عوانة به. ولفظه: أتانا علي رضي الله تعالى عنه، وقد صلى، فدعا بطهور فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، فمضمض، ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثاً. وذكر بقية الحديث.

ورواه البيهقي (1/ 68) أيضاً عن مسدد من غير طريق أبي داود، ولفظه: ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً مضمض ونثر من الكف الذي يأخذ منه الماء.

وإذا كانت كف المضمضة هي كف الاستنثار علم أن ذلك باليمين، وليس بالشمال، إلا أن يقال: إن المقصود بالاستنثار هو الاستنشاق، فقد يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق، وذلك لكونه من لوازمه.

ورواه النسائي في المجتبى (92) وفي الكبرى (77) من طريق قتيبة، عن أبي عوانة به، بلفظ: ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً من الكف الذي يأخذ به الماء. الحديث

ورواه البزار (792) من طريق محمد بن عبد الملك القرشي، عن أبي عوانة به، ولم =

ص: 216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يذكر متناً، وإنما اقتصر على ذكر الإسناد، واقتصر على ذكر متن شعبة، عن خالد بن علقمة، وإليك تخريج طريق شعبة.

الطريق الثاني: شعبة، عن خالد بن علقمة.

رواه أبو داود الطيالسي (149)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 50).

رواه أحمد (1/ 139) وأبو داود (113) وأبو يعلى (535) عن محمد بن جعفر

ورواه أحمد (1/ 139) عن حجاج بن محمد.

ورواه أحمد (1/ 122) حدثنا يحيى بن سعيد.

ورواه النسائي في المجتبى (93)، وفي الكبرى (99، 163) من طريق عبد الله بن المبارك.

ورواه أيضاً في المجتبى (94) وفي الكبرى (83،164) من طريق يزيد بن زريع

ورواه الطحاوي (1/ 35) من طريق أبي عامر.

وأخرجه البزار (793) من طريق وهب بن جرير.

ثمانيتهم عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، عن علي.

قال أحمد كما في العلل رواية ابنه (1/ 515)، والنسائي كما في السنن (1/ 68 - 69) والترمذي كما في سننه (1/ 69) وعبد الله بن أحمد كما في المسند (1/ 122) وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (1/ 56)، والدارقطني في علله (4/ 49) وغيرهم: وَهِمَ شعبة باسم الراوي، وإنما اسمه خالد بن علقمة، فقال: مالك بن عرفطة. وليس في هذا الطريق ذكر الاستنثار بالشمال.

الطريق الثالث: سفيان الثوري، عن خالد بن علقمة.

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 115) من طريق القاسم الجرمي، عن سفيان، عن خالد بن علقمة به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.

وقد اختلف على سفيان الثوري.

فرواه القاسم، عنه عن عبد خير، عن علي.

ورواه هياج بن بسطام، كما في المعجم الصغير للطبراني (939) عن سفيان، عن شريك، عن خالد بن علقمة به، فأدخل بين الثوري وخالد شريكاً. =

ص: 217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الطبراني: لم يروه عن سفيان عن شريك إلا هياج بن بسطام تفرد به خالد، ورواه غيره عن سفيان عن خالد بن علقمة نفسه. اهـ وهياج ضعيف.

وقد روى الحديث شريك عن خالد بن علقمة، وإنما النكارة في جعل سفيان يرويه عن شريك، ولو كان هياج حافظاً لقلت: لعله دلسه، فأسقط شريكاً، والله أعلم. وإليك تخريج طريق شريك.

الطريق الرابع: عن شريك، عن خالد بن علقمة.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 43) ح 406، قال: حدثنا شريك، عن خالد بن علقمة به، بلفظ: توضأ، فمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً من كف واحدة، قال: هكذا وضوء نبيكم.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 125) حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، أخبرنا شريك به. بأطول من رواية ابن أبي شيبة.

الطريق الخامس: أبو حنيفة، عن خالد بن علقمة.

أخرجه الدارقطني (1/ 89) من طريق أبي يحيى الحماني، وعن أبي يوسف القاضي، كلاهما عن أبي حنيفة، عن خالد بن علقمة به، إلا أنه قال: ومسح برأسه ثلاثاً.

قال الدارقطني: هكذا رواه أبو حنيفة، عن خالد بن علقمة، وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات منهم زائدة بن قدامة، وسفيان الثوري، وشعبة، وأبو عوانة، وشريك، وأبو الأشهب جعفر بن الحارث، وهارون بن سعد، وجعفر بن محمد، وحجاج بن أرطأة، وأبان بن تغلب، وعلي بن صالح، وحازم بن إبراهيم، وحسن بن صالح، وجعفر الأحمر، فرووه عن خالد بن علقمة، فقالوا فيه: ومسح برأسه مرة .. الخ كلامه رحمه الله.

وقد رواه غير خالد بن علقة عن عبد خير، فلم يذكر الاستنثار بالشمال، وإليك ذكر رواياتهم.

الأول: حسن بن عقبة المرادي، عن عبد خير.

أخرجه أحمد في المسند (1/ 123)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 16)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 114) عن وكيع، حدثنا الحسن بن عقبة المرادي به، مختصراً بلفظ: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.

ورواه الدارمي (720) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن بن عقبة المرادي به. =

ص: 218

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأبو نعيم هو الفضل بن دكين، والحسن بن عقبة المرادي ثقة، له ترجمة في الجرح والتعديل (3/ 28، 29). فإسناده صحيح.

الثاني: أبو إسحاق السبيعي، عن عبد خير.

أخرجه عبد الله بن أحمد في زائد المسند (1/ 127) وأبو يعلى في مسنده (500) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو الأحوص، عن إبي إسحاق، قال: وذكر عبد خير عن علي مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ بكفيه من فضل طهوره، فشرب.

وأخرجه الترمذي (49) حدثنا قتيبة وهناد، قالا: حدثنا أبو الأحوص به.

الثالث: عبد الملك بن سلع الهمداني، عن عبد خير به.

أخرجه أحمد (1/ 110) حدثنا مروان.

ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 123) من طريق مسهر بن عبد الملك بن سلع، كلاهما عن عبد الملك بن سلع الهمداني به. مطولاً، ولم يذكر الاستنثار بالشمال.

وإسناده صالح، وعبد الملك بن سلع الهمداني ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. وفي التقريب: صدوق.

وكونه قد توبع، فقد زال ما يخشى من خطأ عبد الملك، والله أعلم.

كما رواه أبو حية، عن علي بمثل رواية عبد خير عن علي.

أخرجها أحمد في المسند (1/ 120) حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق عن أبي حية بن قيس، عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وشرب فضل وضوئه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.

ورواه أحمد (1/ 125) حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان به.

كما أخرجه أحمد (1/ 142) حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان به.

وهذا إسناد حسن، والراوي عن أبي إسحاق سفيان الثوري، وهو من قدماء أصحابه، فلا يخشى من اختلاطه، وروى عنه أبو الأحوص، وقد أخرج الشيخان حديث أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، وأما عنعنته فقد روى عنه هذا الحديث شعبة، كما في سنن النسائي (136)، وهو لا يحمل عنه إلا ما ثبت له اتصاله. =

ص: 219

الدليل الثاني:

قالوا: يستحب الاستنثار بالشمال لما فيه من إزالة الوسخ الذي في الأنف،

= وفي الإسناد أبو حية الوادعي،

قال أحمد: شيخ. الجرح والتعديل (9/ 360).

وذكره ابن حبان في الثقات. (5/ 180).

وقال ابن المديني: مجهول.

وقال الذهبي: لا يعرف.

وقال ابن الجارود في الكنى: وثقه ابن نمير. تهذيب التهذيب (12/ 88).

وفي التقريب: مقبول. يعني: حيث يتابع، وقد تابعه عبد خير، فالإسناد صالح إن شاء الله في المتابعات.

والحديث قد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (120)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 156) والترمذي (44)، وابن ماجه (2447)، والبزار (734، 735) من طريق سفيان الثوري.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (121)، وأحمد (1/ 127)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 157)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 35) من طريق إسرائيل.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 127)، وأبو يعلى (499)، وأبو داود (116)، والنسائي (96)، وابن ماجه (456)، والبيهقي في السنن (1/ 75) من طريق أبي الأحوص.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 158) من طريق العلاء بن هلال الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة

وأخرجه النسائي (136) من طريق شعبة.

وأخرجه أيضاً (115) من طريق زكريا ابن أبي زائدة، كلهم عن أبي إسحاق به.

انظر لمراجعة طرق حديث عبد خير، عن علي: أطراف المسند (4/ 453)، تحفة الأشراف (10203، 10204)، إتحاف المهرة (14556).

وانظر لطرق أبي حية بن قيس، عن علي: أطراف المسند (4/ 494)، تحفة الأشراف (10321، 10322)، إتحاف المهرة (14853).

ص: 220

(837 - 66) فقد روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:

كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.

قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه

[الراجح في الحديث أن إسناده منقطع]

(1)

.

(1)

سبق تخريجه في باب الاستنجاء رقم (177).

ص: 221