الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
(1)
.
(835 - 64) وروى مسلم في صحيحه، من طريق خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه،
عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال: قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه، فغسلهما ثلاثاً، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثاً. الحديث، وهو في البخاري بنحوه
(2)
.
فقوله رضي الله عنه: فمضمض واستنشق من كف واحدة، دليل أن كف المضمضة هي كف الاستنشاق، وإذا كانت المضمضة في اليمين فكذلك الاستنشاق، والله أعلم.
وأما
الدليل على كون الاستنثار بالشمال
،
(836 - 65) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا زائدة بن قدامة، عن خالد بن علقمة، حدثنا عبد خير قال:
جلس علي بعد ما صلى الفجر في الرحبة، ثم قال لغلامه: ائتني بطهور فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه، فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، فعله ثلاث مرار قال
(1)
صحيح البخاري (155)، ومسلم (331).
(2)
صحيح مسلم (235)، البخاري (191).
عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، فمضمض، واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات. الحديث وفي آخره قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره
(1)
.
[رجاله ثقات، وقد تفرد خالد بن علقمة بذكر الاستنثار بالشمال، على اختلاف عليه في ذكرها، وقد رواه جماعة عن عبد خير ولم يذكروا الاستنثار بالشمال، كما رواه غير عبد الخير ولم يذكر الاستنثار]
(2)
.
(1)
المسند (1/ 135).
(2)
في إسناده خالد بن علقمة: قال فيه يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (3/ 34).
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. المرجع السابق.
وقال فيه النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (3/ 93).
وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 260).
وقال فيه الحافظ: صدوق، ولعله نظر إلى كلام أبي حاتم فيه مع توثيق ابن معين والنسائي، فحطه درجة عن المرتبة الأولى من التوثيق، ولكن ابن معين والنسائي من المتشددين فإذا أجمعا على توثيق الراوي فقد جاوز الرواي القنطرة. وبقية رجال الإسناد ثقات.
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه أبو داود (112)، والنسائي (91)، وأبو يعلى (286)، وابن الجارود (68)، والبزار (791)، والدارمي (701)، والطحاوي (1/ 35)، وابن خزيمة (147)، وابن حبان (1056)، والدارقطني (1/ 90، 105)، والبيهقي (1/ 47، 48، 58، 59، 74) من طريق زائدة بن قدامة به.
وقد انفرد زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة بذكر الاستنثار بالشمال.
وقد رواه أبو عوانة وشعبة وسفيان بن عيينة، وأبو حنيفة وشريك وغيرهم عن خالد بن علقمة، ولم يذكروا الاستنثار بالشمال، وبعضهم اختصر الحديث فيكون تركه لهذه اللفظة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ليس دليلاً على تفرد غيره، ولا على الموافقة، وبعضهم ذكر الحديث مفصلاً وليس فيه ذكر الاستنثار بالشمال، ولم أعلم أحداً خالف في استحباب الاستنثار بالشمال فيما أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإليك تخريج هذه الطرق.
الطريق الأول: أبو عوانة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي.
رواه أحمد (1/ 154) حدثنا عفان، أراه عن أبي عوانة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، قال:
أتيت علياً، وقد صلى، فدعاء بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور، وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا، فأتي بطست وإناء، فرفع الإناء، فصب على يده، فغسلها ثلاثاً، ثم غمس يده في الإناء، فمضمض، واستنثر ثلاثاً، ثم تمضمض وتنثر من الكف الذي أخذ منه، ثم غسل وجهه. وذكر بقية الحديث. وسنده صحيح.
ورواه عبد الله بن أحمد في زوائده أيضاً (1/ 141) حدثنا أبو بحر (وفي أطراف المسند: أبو بكر بن أبي شيبة وكلاهما من شيوخ عبد الله بن أحمد)، حدثنا أبو عوانة به، بلفظ: ثم تمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، تمضمض من الكف الذي يأخذ. الحديث.
ورواه أبو داود (111) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 50) عن مسدد، أبي عوانة به. ولفظه: أتانا علي رضي الله تعالى عنه، وقد صلى، فدعا بطهور فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، فمضمض، ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثاً. وذكر بقية الحديث.
ورواه البيهقي (1/ 68) أيضاً عن مسدد من غير طريق أبي داود، ولفظه: ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً مضمض ونثر من الكف الذي يأخذ منه الماء.
وإذا كانت كف المضمضة هي كف الاستنثار علم أن ذلك باليمين، وليس بالشمال، إلا أن يقال: إن المقصود بالاستنثار هو الاستنشاق، فقد يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق، وذلك لكونه من لوازمه.
ورواه النسائي في المجتبى (92) وفي الكبرى (77) من طريق قتيبة، عن أبي عوانة به، بلفظ: ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً من الكف الذي يأخذ به الماء. الحديث
ورواه البزار (792) من طريق محمد بن عبد الملك القرشي، عن أبي عوانة به، ولم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يذكر متناً، وإنما اقتصر على ذكر الإسناد، واقتصر على ذكر متن شعبة، عن خالد بن علقمة، وإليك تخريج طريق شعبة.
الطريق الثاني: شعبة، عن خالد بن علقمة.
رواه أبو داود الطيالسي (149)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 50).
رواه أحمد (1/ 139) وأبو داود (113) وأبو يعلى (535) عن محمد بن جعفر
ورواه أحمد (1/ 139) عن حجاج بن محمد.
ورواه أحمد (1/ 122) حدثنا يحيى بن سعيد.
ورواه النسائي في المجتبى (93)، وفي الكبرى (99، 163) من طريق عبد الله بن المبارك.
ورواه أيضاً في المجتبى (94) وفي الكبرى (83،164) من طريق يزيد بن زريع
ورواه الطحاوي (1/ 35) من طريق أبي عامر.
وأخرجه البزار (793) من طريق وهب بن جرير.
ثمانيتهم عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، عن علي.
قال أحمد كما في العلل رواية ابنه (1/ 515)، والنسائي كما في السنن (1/ 68 - 69) والترمذي كما في سننه (1/ 69) وعبد الله بن أحمد كما في المسند (1/ 122) وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (1/ 56)، والدارقطني في علله (4/ 49) وغيرهم: وَهِمَ شعبة باسم الراوي، وإنما اسمه خالد بن علقمة، فقال: مالك بن عرفطة. وليس في هذا الطريق ذكر الاستنثار بالشمال.
الطريق الثالث: سفيان الثوري، عن خالد بن علقمة.
رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 115) من طريق القاسم الجرمي، عن سفيان، عن خالد بن علقمة به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.
وقد اختلف على سفيان الثوري.
فرواه القاسم، عنه عن عبد خير، عن علي.
ورواه هياج بن بسطام، كما في المعجم الصغير للطبراني (939) عن سفيان، عن شريك، عن خالد بن علقمة به، فأدخل بين الثوري وخالد شريكاً. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الطبراني: لم يروه عن سفيان عن شريك إلا هياج بن بسطام تفرد به خالد، ورواه غيره عن سفيان عن خالد بن علقمة نفسه. اهـ وهياج ضعيف.
وقد روى الحديث شريك عن خالد بن علقمة، وإنما النكارة في جعل سفيان يرويه عن شريك، ولو كان هياج حافظاً لقلت: لعله دلسه، فأسقط شريكاً، والله أعلم. وإليك تخريج طريق شريك.
الطريق الرابع: عن شريك، عن خالد بن علقمة.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 43) ح 406، قال: حدثنا شريك، عن خالد بن علقمة به، بلفظ: توضأ، فمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً من كف واحدة، قال: هكذا وضوء نبيكم.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 125) حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، أخبرنا شريك به. بأطول من رواية ابن أبي شيبة.
الطريق الخامس: أبو حنيفة، عن خالد بن علقمة.
أخرجه الدارقطني (1/ 89) من طريق أبي يحيى الحماني، وعن أبي يوسف القاضي، كلاهما عن أبي حنيفة، عن خالد بن علقمة به، إلا أنه قال: ومسح برأسه ثلاثاً.
قال الدارقطني: هكذا رواه أبو حنيفة، عن خالد بن علقمة، وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات منهم زائدة بن قدامة، وسفيان الثوري، وشعبة، وأبو عوانة، وشريك، وأبو الأشهب جعفر بن الحارث، وهارون بن سعد، وجعفر بن محمد، وحجاج بن أرطأة، وأبان بن تغلب، وعلي بن صالح، وحازم بن إبراهيم، وحسن بن صالح، وجعفر الأحمر، فرووه عن خالد بن علقمة، فقالوا فيه: ومسح برأسه مرة .. الخ كلامه رحمه الله.
وقد رواه غير خالد بن علقة عن عبد خير، فلم يذكر الاستنثار بالشمال، وإليك ذكر رواياتهم.
الأول: حسن بن عقبة المرادي، عن عبد خير.
أخرجه أحمد في المسند (1/ 123)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 16)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 114) عن وكيع، حدثنا الحسن بن عقبة المرادي به، مختصراً بلفظ: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.
ورواه الدارمي (720) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن بن عقبة المرادي به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأبو نعيم هو الفضل بن دكين، والحسن بن عقبة المرادي ثقة، له ترجمة في الجرح والتعديل (3/ 28، 29). فإسناده صحيح.
الثاني: أبو إسحاق السبيعي، عن عبد خير.
أخرجه عبد الله بن أحمد في زائد المسند (1/ 127) وأبو يعلى في مسنده (500) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو الأحوص، عن إبي إسحاق، قال: وذكر عبد خير عن علي مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ بكفيه من فضل طهوره، فشرب.
وأخرجه الترمذي (49) حدثنا قتيبة وهناد، قالا: حدثنا أبو الأحوص به.
الثالث: عبد الملك بن سلع الهمداني، عن عبد خير به.
أخرجه أحمد (1/ 110) حدثنا مروان.
ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 123) من طريق مسهر بن عبد الملك بن سلع، كلاهما عن عبد الملك بن سلع الهمداني به. مطولاً، ولم يذكر الاستنثار بالشمال.
وإسناده صالح، وعبد الملك بن سلع الهمداني ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. وفي التقريب: صدوق.
وكونه قد توبع، فقد زال ما يخشى من خطأ عبد الملك، والله أعلم.
كما رواه أبو حية، عن علي بمثل رواية عبد خير عن علي.
أخرجها أحمد في المسند (1/ 120) حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق عن أبي حية بن قيس، عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وشرب فضل وضوئه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
ورواه أحمد (1/ 125) حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان به.
كما أخرجه أحمد (1/ 142) حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان به.
وهذا إسناد حسن، والراوي عن أبي إسحاق سفيان الثوري، وهو من قدماء أصحابه، فلا يخشى من اختلاطه، وروى عنه أبو الأحوص، وقد أخرج الشيخان حديث أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، وأما عنعنته فقد روى عنه هذا الحديث شعبة، كما في سنن النسائي (136)، وهو لا يحمل عنه إلا ما ثبت له اتصاله. =
الدليل الثاني:
قالوا: يستحب الاستنثار بالشمال لما فيه من إزالة الوسخ الذي في الأنف،
= وفي الإسناد أبو حية الوادعي،
قال أحمد: شيخ. الجرح والتعديل (9/ 360).
وذكره ابن حبان في الثقات. (5/ 180).
وقال ابن المديني: مجهول.
وقال الذهبي: لا يعرف.
وقال ابن الجارود في الكنى: وثقه ابن نمير. تهذيب التهذيب (12/ 88).
وفي التقريب: مقبول. يعني: حيث يتابع، وقد تابعه عبد خير، فالإسناد صالح إن شاء الله في المتابعات.
والحديث قد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (120)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 156) والترمذي (44)، وابن ماجه (2447)، والبزار (734، 735) من طريق سفيان الثوري.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (121)، وأحمد (1/ 127)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 157)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 35) من طريق إسرائيل.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 127)، وأبو يعلى (499)، وأبو داود (116)، والنسائي (96)، وابن ماجه (456)، والبيهقي في السنن (1/ 75) من طريق أبي الأحوص.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 158) من طريق العلاء بن هلال الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة
وأخرجه النسائي (136) من طريق شعبة.
وأخرجه أيضاً (115) من طريق زكريا ابن أبي زائدة، كلهم عن أبي إسحاق به.
انظر لمراجعة طرق حديث عبد خير، عن علي: أطراف المسند (4/ 453)، تحفة الأشراف (10203، 10204)، إتحاف المهرة (14556).
وانظر لطرق أبي حية بن قيس، عن علي: أطراف المسند (4/ 494)، تحفة الأشراف (10321، 10322)، إتحاف المهرة (14853).
(837 - 66) فقد روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:
كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.
قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه
[الراجح في الحديث أن إسناده منقطع]
(1)
.
(1)
سبق تخريجه في باب الاستنجاء رقم (177).