الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورجحه النووي
(1)
، والعراقي
(2)
، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق
.
الدليل الأول:
(838 - 67) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا معتمر، قال: سمعت ليثاً يذكر عن طلحة، عن أبيه،
عن جده قال: دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق
(4)
.
[إسناده ضعيف]
(5)
.
= يتمضمض ويستنشق ثلاثاً، يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه.
(1)
قال النووي في المجموع (1/ 398): " والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع (يعني بين المضمضة والاستنشاق) للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه".
(2)
طرح التثريب (2/ 53).
(3)
كشاف القناع (1/ 93)، المغني لابن قدامة (1/ 169،170)، الفتاوى الكبرى (5/ 303).
(4)
رقم (139).
(5)
في إسناده ليث بن أبي سليم، قال فيه الحافظ: صدوق، اختلط جداً فلم يتميز، فترك.
وفي إسناده طلحة، لم ينسب، فلم تعرف عينه، فقيل: هو طلحة بن مصرف، وقيل: غيره.
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في كتاب العلل (1/ 53) قال: فلم يثبته، وقال: طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه. اهـ
وجاء في الجرح والتعديل (4/ 473): سئل أبو زرعة عن طلحة الذي يروي عن أبيه عن جده، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ
…
؟ فقال: لا أعرف أحداً سمى والد طلحة إلا أن بعضهم يقول: ابن مصرف. =