الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يغسل قدميه سبعاً سبعاً
(1)
.
قال الحافظ: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح
(2)
.
الدليل الثالث:
قال الأصمعي والمفضل بن سلمة: الأذنان ليستا من الرأس، وهما إمامان من أئمة اللغة، والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها
(3)
.
الدليل الرابع:
قال النووي: الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن الرأس، يعني: فهذا دليل على أنهما ليسا من الرأس
(4)
.
الدليل الخامس:
قال النووي: لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع، يعني: ولو كانا من الرأس لأجزأ
(5)
.
الدليل السادس:
قال النووي: ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع قربه فالأذن أولى ، ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى المسح ، فمن ادعى أن حكمها في المسح حكم الرأس فعليه البيان
(6)
.
(1)
الأوسط (1/ 405).
(2)
الفتح (1/ 240).
(3)
المجموع (1/ 445).
(4)
المرجع السابق.
(5)
المرجع السابق.
(6)
المرجع السابق.