الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبحث:
في ماء الأذنين
اختلف العلماء في ماء الأذنين،
فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس.
وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة.
وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه
(5)
.
وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس
(6)
.
دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس
.
الدليل الأول:
(870 - 99) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
(1)
بدائع الصنائع (1/ 5)، المبسوط (1/ 10)، حاشية ابن عابدين (1/ 21)، البحر الرائق (1/ 9)، اللباب شرح الكتاب (1/ 1).
(2)
المدونة (1/ 19)، التمهيد (3/ 209)، مواهب الجليل (1/ 112)،
(3)
روضة الطالبين (1/ 4)،
(4)
المغني (1/ 4)، المبدع شرح المقنع (1/ 4).
(5)
هذا قول الزهري، انظر التمهيد لابن عبد البر (3/ 209)، والمجموع (1/ 443)، والبحر المحيط تفسير سورة المائدة (ص: 4).
(6)
انظر المراجع السابقة.
عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى
(1)
.
[رجاله ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق، وأكثر الرواة على عدم ذكر مسح الأذنين]
(2)
.
(1)
سنن النسائي (102).
(2)
الحديث مداره على زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس.
ويرويه عن زيد بن أسلم عشرة من الرواة بل يزيدون، وبعضهم يرويه مختصراً، وبعضهم يرويه مطولاً، فقد وقفت على ثلاثة رواة يروون الحديث بذكر مسح الأذنين، ورواه جماعة مطولاً ومختصراً، ولم يذكروا مسح الأذنين، أشهرهم سفيان الثوري، وسليمان بن بلال، ومعمر بن راشد، وإليك بيان طرق كل رواية، ومن خرجها.
ذكر الرواة الذين ذكروا مسح الأذنين:
الأول: ابن عجلان كما في إسناد الباب:
عند ابن أبي شيبة (1/ 17) رقم 64، وأبي يعلى (2486)، والنسائي (102)، وابن ماجه (439)، وابن خزيمة (148)، وابن حبان (1078، 1086)، والبيهقي (1/ 55، 73) وغيرهم.
الثاني: هشام بن سعد.
رواه أبو داود (137) والحاكم (1/ 147)، والبيهقي في السنن (1/ 73) وفي المعرفة (1/ 222).
الثالث: عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
كما في سنن النسائي (101)، وابن ماجه (403)، والدارمي (697)، ومسند أبي يعلى (2670، 2672)، والطحاوي (1/ 32) والبيهقي (1/ 50)، وابن حبان (1076). =