الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع:
في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم
اختلف العلماء في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم،
فقيل: تكره المبالغة فيهما، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: تحرم المبالغة فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية
(2)
.
وقيل: تكره المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة، اختاره الماوردي والصيرمي من الشافعية
(3)
.
دليل من قال بكراهية المبالغة في المضمضة
.
قالوا: قياساً على النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وقد مر معنا حديث لقيط بن صبرة:«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» .
ولأن كلا منهما منفذ للطعام، يخشى منه إفساد الصوم.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 21)، شرح فتح القدير (1/ 25)، الفتاوى الهندية (1/ 8).
وفي مذهب المالكية: الخرشي (1/ 134)، المنتقى شرح الموطأ (1/ 39)، مواهب الجليل (1/ 246).
وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 58)، المجموع (1/ 392).
وفي مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 133)، كشاف القناع (1/ 94)، المغني (1/ 157).
(2)
المجموع (1/ 396).
(3)
مغني المحتاج (1/ 58).