الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني:
سنن الوضوء
الفصل الأول:
كون التسمية من سنن الوضوء
اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء:
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 3،4) البحر الرائق (1/ 19)، حاشية ابن عابدين (1/ 108،109) المبسوط (1/ 55) شرح فتح القدير (1/ 21،22) بدائع الصنائع (1/ 20) الفتاوى الهندية (1/ 6)
(2)
الأم (1/ 31)، المجموع (1/ 385)، إعانة الطالبين (1/ 43)، منهج الطلاب (1/ 4)، أسنى المطالب (1/ 37)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59).
(3)
قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (49): " سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه ". اهـ
وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: 3): " سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد الله يجزئه ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ليس إسناده بقوي.
وسئل عن رجل يترك التسمية عمداً عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسياً كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء ". اهـ
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 73): والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري =