الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، واختاره ابن عرفة
(3)
، وابن العربي من المالكية
(4)
.
دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة
.
فرق بعض الفقهاء بين المستحب والسنة فقالوا:
السنة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
والمستحب: مافعله مرة أو مرتين. وألحق بعضهم به ما أمر به، ولم ينقل أنه فعله
(5)
.
= الجوهرة النيرة (1/ 6)، شرح فتح القدير (1/ 24، 25).
(1)
قال النووي في المجموع (1/ 328): " الثالث ـ يعني من الأحوال التي يتأكد فيها استحباب السواك - عند الوضوء، اتفق عليه أصحابنا، ممن صرح به صاحبا الحاوي، والشامل، وإمام الحرمين، والغزالي، والروياني، ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في أن السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فإن ذلك الخلاف إنما هو في أنه يعد من سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه. وكذا اختلفوا في التسمية وغسل الكفين، ولا خلاف أنهما سنة، وإنما الخلاف في كونها من سنن الوضوء ". اهـ. وانظر أسنى المطالب (1/ 36)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58)، وفتاوى الرملي (1/ 51)، تحفة المحتاج (1/ 213). نهاية المحتاج (1/ 177).
(2)
الإنصاف (1/ 118)، كشاف القناع (1/ 94).مطالب أولي النهى (1/ 92).
(3)
التاج والإكليل (1/ 380)، الشرح الصغير (1/ 125).
(4)
قال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 79) وقال: " السواك من سنن الوضوء، لا من فضائله ".
(5)
بعض العلماء لم يفرق بين المستحب والسنة والمندوب والنفل، وجعلها كلها ألفاظاً مترادفة، وقد ذكر الرازي في المحصول ستة أسماء تطلق على المندوب، هي: مرغب فيه، ومستحب، ونفل، وتطوع، وسنة، وإحسان. انظر المحصول (1/ 129 - 130).
وقال السبكي في الإبهاج (1/ 57): بعدما عرف المندوب، قال: ويسمى سنة ونافلة، ومن أسمائه أيضا أنه مرغب فيه وتطوع ومستحب والترادف في هذه الأسماء عليه أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين. اهـ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وجاء في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (1/ 207): والمندوب في عرف الشرع ما أثيب فاعله، كالسنن الرواتب ولو قولا كأذكار الحج وغيره ، أو عمل قلب كالخشوع في الصلاة، ولم يعاقب تاركه. ويسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا. قال الإمام العلامة ابن حمدان في مقنعه: ويسمى الندب تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعاً، وهذا والله أعلم بحسب اصطلاح الفقهاء والأصوليين، وأما المحدثون فيخصون المسنون بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، لا على سبيل الوجوب. اهـ
وبعضهم فرق بينها، كما هو مذهب الحنفية والقاضي حسين والبغوي من الشافعية وبعض الحنابلة، وإليك النقول عنهم:
جاء في البحر الرائق (1/ 29): ما واظب صلى الله عليه وسلم عليه مع تركٍ ما بلا عذر سنة.
وما لم يواظب عليه مندوب ومستحب، وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه كذا في التحرير.
وجاء في بدائع الصنائع (1/ 24): الفرق بين السنة ، والأدب أن السنة ما واظب عليه رسول الله (ولم يتركه إلا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني.
والأدب ما فعله مرة أو مرتين، ولم يواظب عليه. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (2/ 375).
وجاء في طرح التثريب (3/ 29): المشهور عند أصحابنا الشافعية أن التطوع ما رجح الشرع فعله على تركه وجاز تركه، فالتطوع والسنة والمستحب والمندوب والنافلة والمرغب فيه والحسن ألفاظ مترادفة. وقال آخرون: ما عدا الفريضة ثلاثة أقسام: (سنة) وهو ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ومستحب): وهو ما فعله أحيانا ولم يواظب عليه، وكذا لو أمر به ولم يفعله، كما صرح به الخوارزمي في الكافي، ومثاله الركعتان قبل المغرب.
(وتطوع): وهو ما ينشئه الإنسان ابتداء من غير أن يرد فيه نقل من الشرع.
وفرق المالكية بين السنة والفضيلة، وضابطه عندهم كما قال بعضهم: إن كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مظهراً له في جماعة، فهو سنة، وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره كركعتي الفجر ففي كونه سنة أو فضيلة قولان. اهـ نقلاً من طرح التثريب. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وجاء في البحر المحيط (1/ 378): قال القاضي حسين والبغوي: ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام: سنة: وهي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
ومستحب: وهو ما فعله مرة أو مرتين، وألحق بعضهم به ما أمر به ولم ينقل أنه فعله. وتطوعات: وهو ما لم يرد فيه بخصوصه نقل، بل يفعله الإنسان ابتداء كالنوافل المطلقة.
ورده القاضي أبو الطيب في " المنهاج " بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في عمره مرة واحدة، وأفعاله فيها سنة وإن لم تتكرر، والاستسقاء من الصلاة والخطبة لم ينقل إلا مرة، وذلك سنة مستحبة اهـ.
وفيه وجه ثالث: أن النفل والتطوع لفظان مترادفان، وهما ما سوى الفرائض والسنن، والمستحب، ونحو ذلك أنواع لها.
وفيه وجه رابع: قاله الحليمي: السنة ما استحب فعله وكره تركه، والتطوع ما استحب فعله ولم يكره تركه.
وفيه وجه خامس: حكاه في باب الوضوء من " المطلب ": السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما أمر به سواء فعله أو لا، أو فعله ولم يداوم عليه، فالسنة إذا مأخوذة من الإدامة ، وقيل: السنة ما ترتب كالرواتب مع الفرائض ، والنفل والندب ما زاد على ذلك. حكاه الشيخ أبو إسحاق في " اللمع ".
وقال ابن السمعاني في " القواطع ": النفل قريب من الندب، إلا أنه دونه في الرتبة.
وعند المالكية ما ارتفعت رتبته في الأمر وبالغ الشرع في التخصيص منه يسمى سنة، وما كان في أول هذه المراتب تطوعا ونافلة، وما توسط بين هذين فضيلة ومرغبا فيه. وفرق أبو حامد الإسفراييني بين السنة والهيئة: بأن الهيئة ما يتهيأ بها فعل العبادة ، والسنة ما كانت في أفعالها الراتبة فيها ، وجعل التسمية وغسل الكفين في الوضوء من الهيئات ، والمشهور أنهما سنة ، والخلاف يرجع إلى العبارة. وقال ابن العربي أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة. قال: سألت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ببغداد عن قول الفقهاء: إنه سنة وفضيلة ونفل وهيئة، فقال: هذه عامية في الفقه، وما يجوز أن يقال: إلا فرض لا غير، قال: وقد اتبعهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني فذكر أن في الصلاة سنة وهيئة، وأراد بالهيئة رفع اليدين ونحوه. قال: وهذا كله يرجع إلى السنة. قال: وأما أنا فقد سألت عن هذا أستاذي القاضي أبا العباس الجرجاني بالبصرة. فقال: هذه ألقاب لا أصل لها ، ولا نعرفها في الشرع. قلت له: قد ذكرها أصحابنا =
وهذا التفريق بين السنة والمستحب لا دليل عليه،، والصحيح: أن لفظ السنة والمندوب والمستحب ألفاظ مترادفة، في مقابل الواجب، ولو سلم هذا التفريق فإن السواك سنة أيضاً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاهده ليلاً ونهاراً، حتى استاك صلى الله عليه وسلم، وهو في سكرات الموت.
قال ابن العربي: «لا زم النبي صلى الله عليه وسلم السواك فعلاً، وندب إليه أمراً، حتى قال في الحديث الصحيح: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» وما غفل عنه قط، بل كان يتعاهده ليلاً ونهاراً، فهو مندوب إليه، ومن سنن الوضوء، لا من فضائله)). اهـ كلام ابن العربي
(1)
.
= البغداديون عبد الوهاب وغيره، فقال: الجواب عليكم. قال ابن العربي: وفرق أصحابنا النظار، فقالوا: السنة ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وداوم عليها، ولهذا لم يجعل مالك ركعتي الفجر سنة، والفضيلة ما دخل في الصلاة وليس من أصل نفسها كالقنوت وسجود التلاوة، قال: وهذا خلاف لفظي لا يظهر إلا في الثواب، فالسنة أعلى المراتب، والندب ومتعلقه من الثواب أكثر من غيره، وقد ركب الشافعي مسلكا ضيقاً، فأطلق على الجميع سنة، ثم قال: إن ترك السورة لا يقتضي سجود السهو، وترك القنوت يقتضي، حتى قال أصحابنا: لا يوجد بينهما فرق. اهـ نقلاً من البحر المحيط.
وجاء في شرح الكوكب المنير وهو حنبلي (ص: 126): ويسمى المندوب: سنة ومستحباً وتطوعاً وطاعةً ونفلاً وقربةً ومرغباً فيه وإحساناً، قال ابن حمدان في مقنعه: ويسمى الندب تطوعاً وطاعةً ونفلاً وقربةً إجماعاً.
ثم قال: (وأعلاه) أي أعلا المندوب (سنة)، ثم فضيلة، ثم نافلة) قال الشيخ أبو طالب مدرس المستنصرية من أئمة أصحابنا في حاويه الكبي: إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ما يعظم أجره، فيسمى سنة.
والثاني: ما يقل أجره، فيسمى نافلة.
والثالث: ما يتوسط في الأجر بين هذين، فيسمى فضيلة ورغيبة. اهـ
(1)
أحكام القرآن (2/ 79).