المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدليل السادس عشر: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول:في‌‌ تعريف الوضوء

- ‌ تعريف الوضوء

- ‌الوضوء في اصطلاح الفقهاء:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني:في فضل الوضوء

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌المبحث الثالث:في حكم الوضوء

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للذكر

- ‌الدليل على مشروعية الوضوء للنوم

- ‌ الدليل على مشروعية البقاء على طهارة

- ‌دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل

- ‌المبحث الرابع:متى شرع الوضوء

- ‌المبحث الخامس:هل الوضوء في شريعة من قبلنا

- ‌دليل من قال بعدم الخصوصية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب الأول:في شروط الوضوء

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثاني:التكليف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالث:ارتفاع دم الحيض والنفاس

- ‌الشرط الرابع:طهورية الماء

- ‌الشرط الخامس:إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

- ‌الشرط السادس:دخول الوقت على من به حدث دائم

- ‌الشرط السابع:هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحاً

- ‌الشرط الثامن:القدرة على استعمال الماء

- ‌الشرط التاسع:قيام الحدث

- ‌الدليل على هذا من السنة والإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط العاشر:النية

- ‌المبحث الأول:تعريف النية

- ‌تعريف النية لغة:

- ‌النية في اصطلاح الفقهاء

- ‌المبحث الثاني:في حكم النية

- ‌المبحث الثالث:في محل النية

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل من قال: العقل في الدماغ

- ‌المبحث الرابع:في أقسام النية

- ‌المبحث الخامس:في الجهر بالنية

- ‌دليل من قال: يشرع التلفظ بها

- ‌دليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس:الحكمة من مشروعية النية

- ‌المبحث السابع:في شروط النية

- ‌الشرط الأول:الإسلام

- ‌الشرط الثاني:التمييز

- ‌الشرط الثالث:عدم الإتيان بما ينافيها حتى يفرغ من وضوئه

- ‌الشرط الرابع:أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء يسير

- ‌حكم تقدم النية على العمل

- ‌دليل من قال بجواز تقدم النية على العبادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من اشترط دخول وقت العبادة

- ‌دليل من جوز أن تكون النية في الصيام مقارنة لأول الصوم

- ‌دليل من أوجب تقدم النية في الصيام على المنوي

- ‌الشرط الخامس:أن يكون جازماً بالنية

- ‌المبحث الثامن:في صفة النية

- ‌الفرع الأول:إذا نوى طهارة مطلقة

- ‌الفرع الثاني:إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌الفرع الثالث:إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

- ‌الفرع الرابع:إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

- ‌وجه من قال: يرتفع حدثه

- ‌دليل من قال: لا يرتفع حدثه

- ‌الفرع الخامس:إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث

- ‌المسألة الأولى:أن ينوي رفع أحدها ناسياً بقيتها أو ذاكراً ولم يخرجها

- ‌وجه من قال: يرتفع جميع حدثه

- ‌وجه من قال: لا يرتفع إلا ما نواه

- ‌المسألة الثانية:أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره

- ‌الباب الثاني:سنن الوضوء

- ‌الفصل الأول:كون التسمية من سنن الوضوء

- ‌دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب التسمية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: لا تشرع التسمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني:من سنن الوضوء السواك

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالث:من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا

- ‌الدليل على أن غسل الكفين سنة من الكتاب والسنة والإجماع

- ‌ الدليل على أن غسلهما ثلاثاً سنة أيضاً من سنن الوضوء

- ‌المبحث الأول:السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء

- ‌المبحث الثاني:من توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه فهل يعيد غسل يديه إذا أعاد الوضوء

- ‌المبحث الثالث:هل يحتاج غسل الكفين إلى نية

- ‌الفصل الرابع:من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق فيه

- ‌المبحث الأول:حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الثاني:يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المبحث الثالث:في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌تعريف المبالغة في المضمضة:

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق

- ‌الدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع:في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

- ‌دليل من قال بكراهية المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌دليل من قال لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم

- ‌الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس:حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق

- ‌تعريف الاستنثار:

- ‌دليل من قال: إن الاستنثار سنة

- ‌دليل من قال: الاستنثار واجب

- ‌المبحث السادس:حكم كون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌ الدليل على كون الاستنثار بالشمال

- ‌المبحث السابع:في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

- ‌دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌دليل من قال: يأخذ ثلاث غرفات

- ‌دليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات

- ‌الفصل الخامس:من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء

- ‌المبحث الأول:في حكم تخليل اللحية

- ‌أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌الدليل الخامس عشر:

- ‌الدليل السادس عشر:

- ‌دليل من قال: يكره تخليل اللحية

- ‌دليل من قال: يجب التخليل

- ‌الدليل على وجوب التخليل في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني:في صفة تخليل اللحية

- ‌المبحث الثالث:في تخليل الأصابع

- ‌ حكم تخليل الأصابع:

- ‌دليل الجمهور

- ‌أدلة القائلين بوجوب التخليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين

- ‌المبحث الرابع:في صفة تخليل الأصابع

- ‌الفصل السادس:في استحباب تحريك الخاتم الواسع

- ‌دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقاً كان أو واسعاً:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌مبحث:في ماء الأذنين

- ‌دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن

- ‌دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: الأذنان من الوجه

- ‌الفصل السابع:من سنن الوضوء التيامن

- ‌أدلة الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: بالوجوب

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌الفصل الثامن:من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

- ‌دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه مرتين

- ‌ الدليل على استحباب مرتين مرتين

- ‌الفصل التاسع:استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالكراهة

- ‌دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب

- ‌الفصل العاشر:في مسح العنق

- ‌دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

- ‌دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق

- ‌مبحث:في كيفية مسح العنق عند القائلين به

- ‌الفصل الحادي عشر:من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على وجوب الدلك

- ‌الفصل الثاني عشر:في إطالة الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الأول:في تعريف الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الثاني:خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل

- ‌دليل من قال: لا تشرع إطالتهما

- ‌دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث عشر:في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

- ‌دليل من قال: بكراهة التنشيف

- ‌دليل من قال: يشرع التنشيف

- ‌الفصل الرابع عشر:يستحب تجديد الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس عشر:في استقبال القبلة حال الوضوء

- ‌الفصل السادس عشر:من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الثالث:في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الرابع:في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء

- ‌الفصل السابع عشر:في الاستعانة في الوضوء

- ‌الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة

- ‌الأحاديث الواردة في الاستعانة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الفصل الثامن عشر:في الكلام أثناء الوضوء

- ‌دليل من كره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع:في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء

- ‌فرع:في تخفيف الوضوء المستحب

- ‌الراجح

- ‌الباب الثالث:في فروض الوضوء

- ‌توطئة:

- ‌تعريف الفرض لغة واصطلاحاً

- ‌فرائض الوضوء اصطلاحاً:

- ‌الفصل الأول:من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌الفرع الأول:حد الوجه طولاً وعرضاً

- ‌الفرع الثاني:حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن

- ‌تعريف العذار:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل من قال: ليس من الوجه

- ‌دليل من قال: سنة

- ‌الفرع الثالث:في غسل شعر الوجه

- ‌المسألة الأولى: في شعر اللحية

- ‌دليل من فرق بين الشعر الخفيف والكثيف

- ‌الدليل على أن ما تحت الشعر الكثيف لا يجب غسله

- ‌دليل من أوجب غسل البشرة مطلقاً

- ‌الدليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة في غسل الجنابة

- ‌المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح

- ‌دليل من قال: يمسح اللحية بدون غسل

- ‌دليل من قال: يجب غسل اللحية

- ‌المسألة الثالثة: شعر الوجه فيما عدا اللحية

- ‌المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية

- ‌دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل

- ‌دليل من قال: يسن ولا يجب

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابع:إذا غسل وجهه غسل جزء من الجوانب المحيطة به

- ‌الفرع الخامس:في الكلام على الأنف والفم

- ‌الفرع السادس:في غسل ما تحت الذقن

الفصل: ‌الدليل السادس عشر:

عن عبد الله بن عكبرة قال: التخلل سنة

(1)

.

[إسناده ضعيف جداً]

(2)

.

‌الدليل الخامس عشر:

(859 - 88) ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، من طريق سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

[إسناده ضعيف جداً]

(4)

.

‌الدليل السادس عشر:

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(860 - 89) أخرجه الحاكم، قال: حدثنا علي بن خمشاذ العدل، ثنا

(1)

الأوسط (7639).

(2)

في إسناده عبد الكريم بن أبي أمية، وهو متروك.

(3)

(6/ 121).

(4)

في إسناده سعيد بن سنان،

قال البخاري: منكر الحديث. التأريخ الكبير (3/ 477).

وقال النسائي: متروك الحديث. الكامل (3/ 359).

وقال يحيى بن معين: أحاديثه لا يعتبر بها، هي بواطيل. أحوال الرجال (301).

وقال أيضاً: ليس بشيء. الجرح والتعديل (4/ 28).

وقال أيضاً: ليس بثقة. الكامل (3/ 359).

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث. الجرح والتعديل (4/ 28).

وقال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبا زرعة، فأومأ بيده أنه ضعيف. المرجع السابق.

وقال صدقة بن خالد: كان ثقة مرضياً. المرجع السابق.

قلت: قال دحيم، وهو من أعلم الناس بأهل الشام: ليس بشيء. المرجع السابق.

كما أن جبير ليست له صحبة، فيكون الحديث مرسلاً.

قال الحافظ في التلخيص (1/ 151): وفي الباب حديث مرسل، أخرجه سعيد بن منصور، عن الوليد، عن سعيد بن سنان به.

ص: 259

عبيد بن عبد الواحد، ثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله و صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل لحيته بأصابعها من تحتها، وقال: بهذا أمرني ربي

(1)

.

[رجاله ثقات، إلا ابن أبي كريمة فإنه صدوق، إلا أن الحديث معلول]

(2)

.

(1)

مستدرك الحاكم (1/ 149).

(2)

دراسة الإسناد:

- علي بن حمشاذ ثقة إمام، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (15/ 398)، وتذكرة الحفاظ (3/ 855).

- عبيد الله بن عبد الواحد: ثقة صدوق. انظر السير (13/ 385)، وتاريخ بغداد (11/ 99).

محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة.

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيئاً. (8/ 114).

وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب التهذيب (9/ 446).

وقال أيضاً: صالح. المرجع السابق.

وقال مسلمة: صدوق. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات (9/ 105).

وفي التقريب: صدوق.

محمد بن حرب: كاتب الزبيدي، وثقة النسائي ويحيى بن معين والعجلي وابن حبان. انظر الثقات (9/ 50)، معرفة الثقات (2/ 234)، تهذيب التهذيب (9/ 95) ..

وقال أبو حاتم: صالح الحديث. الجرح والتعديل (7/ 237).

وقال أحمد: ليس به بأس، وقدمه على بقية. تهذيب التهذيب (9/ 95).

وقد روى له الجماعة، وفي التقريب: ثقة. =

ص: 260

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الزبيدي: من كبار أصحاب الزهري، ثقة ثبت.

فهذا بيان رجال الإسناد، وقد تابع ابن أبي كريمة محمد بن خالد الصفار، قال الحافظ في التلخيص (1/ 149): قال الذهلي في الزهريات: حدثنا محمد بن خالد الصفار من أصله، وكان صدوقاً، حدثنا محمد بن حرب، ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فأدخل إصبعه تحت لحيته، وخلل بأصابعه، وقال: هكذا أمرني ربي. اهـ

واختلف فيه على محمد بن حرب. فرواه ابن أبي كريمة ومحمد بن خالد الصفار، عن محمد بن حرب كما سبق بسند متصل.

وخالفهما يزيد بن عبد ربه، كما نقله الحافظ في التلخيص (1/ 150) قال الذهلي: حدثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، أنه بلغه عن أنس.

ويزيد بن عبد ربه أوثق من ابن أبي كريمة ومن محمد بن خالد الصفار، فقد ذكروا في ترجمته:

قال أحمد: لا إله إلا الله، ما كان أثبته، ما كان فيهم مثله - يعني: أهل حمص - تهذيب التهذيب (11/ 301).

ووثقه يحيى بن معين، وزاد: صاحب حديث. الجرح والتعديل (9/ 279).

وقال أبو حاتم: كان صدوقاً أيقظ من حيوة بن شريح الحمصي. المرجع السابق.

وقال أبو بكر بن أبي داود: حمصي ثقة، أوثق من روى عن بقية.

وذكره ابن حبان في الثقات (9/ 274).

كما وثقه العجلي في معرفة الثقات (2/ 364).

فهل الرواية المنقطعة تعل الرواية المتصلة، أو تكون الرواية المتصلة تبين الواسطة في الرواية المنقطعة؟

الظاهر أنها تعلها، وقد ذهب إلى هذا ابن حجر رحمه الله، فبعد أن ذكر الراوية المتصلة، قال: رجاله ثقات إلا أنه معلول، ثم ذكر رواية يزيد بن عبد ربه.

وذهب الحاكم إلى تصحيح الحديث، وحسنه ابن القيم في التهذيب (1/ 107). وقال ابن القطان: هذا إسناد صحيح.

وحديث أنس له طرق كثيرة لا تخلو من مقال، منها: =

ص: 261

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الطريق الأول: عن يزيد الرقاشي، عن أنس.

رواه ابن أبي شيبة (1/ 20) حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن موسى بن أبي عائشة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يخلل لحيته.

رجاله ثقات إلا يزيد الرقاشي فإنه رجل عابد ضعيف، جاء في ترجمته:

قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن يزيد الرقاشي، فذكر ذلك لأحمد بن حنبل، فقال: لقد بلغنا أنه قال هذا في أبان، فكان أبو داود حاضراً في المجلس، فقال: قاله فيهما جميعاً.

وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله، من البكائين في الخلوات، والقائمين بالحقائق بالسبرات، ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظها، واشتتغل بالعبادة وأسبابها، حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنس وغيره من الثقات، بطل الاحتجاج به فلا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب. المجروحين (3/ 98).

وفي التقريب: زاهد ضعيف.

وقد اختلف على موسى بن أبي عائشة:

فرواه ابن أبي شيبة، عن الحسن بن صالح كما سبق.

ورواه ابن عدي في الكامل (2/ 137) من طريق أبي الأشهب، عن موسى بن أبي عائشة، عن زيد الجزري (ابن أبي أنيسة) عن يزيد الرقاشي، عن أنس. فجعل بين موسى بن أبي عائشة وبين يزيد الرقاشي ابن أبي أنيسة.

وأبو الأشهب: اسمه جعفر بن أبي الحارث الواسطي، ذكره الحافظ في التقريب تمييزاً، وقال: صدوق كثير الخطأ، ولا شك أن الحسن بن صالح أوثق منه.

ورواه مروان بن محمد، حدثنا إبراهيم الفزاري، عن موسى بن أبي عائشة، عن أنس. رواه الحاكم في المستدرك (1/ 149، 150) إلا أن موسى بن أبي عائشة لم يسمع من أنس، قال ابن أبي حاتم في العلل (16، 84) سألت أبي عن حديث رواه مروان بن محمد الطاطري، عن أبي إسحاق الفزاري، عن موسى بن أبي عائشة، عن أنس. فقال أبي: هذا غير محفوظ، ثم رجح أبو حاتم طريق الحسن بن صالح، عن موسى بن أبي عائشة، عن رجل، عن يزيد الرقاشي، عن أنس. وقال: هذا الصحيح، وكنا نظن أن ذلك غريب، ثم تبين لنا علته. اهـ =

ص: 262

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي ح (16) قال الخطأ من مروان بن محمد. اهـ

فتبين لنا أن الحديث من طريق موسى بن أبي عائشة فيه اختلاف كثير، فقيل:

1 -

عن موسى بن أبي عائشة، عن أنس. وهذا وهم.

2 -

وقيل: موسى، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، كما في رواية ابن أبي شيبة.

3 -

وقيل: موسى، عن رجل، عن يزيد الرقاشي، عن أنس.

4 -

وقيل: موسى بن أبي عائشة، عن زيد الجزري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس.

وكل هذه الطرق لا تخلو من ضعف، وقد رواه جماعة عن يزيد الرقاشي غير موسى بن أبي عائشة.

فقد رواه ابن ماجه (431) حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، حدثنا يحيى بن كثير أبو النظر صاحب البصري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته، وفرج أصابعه مرتين.

وهذا إسناد ضعيف، فيه يحيى بن كثير وشيخه ضعيفان، وضعفه البوصيري في الزوائد، فقال: هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن كثير وشيخه.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 21) من طريق الهيثم بن جماز، عن يزيد بن أبان (الرقاشي) عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك.

وفي إسناده الهيثم بن جماز: قال أحمد: منكر الحديث، ترك حديثه. الجرح والتعديل (9/ 81).

وقال يحيى بن معين: كان قاصاً بالبصرة ضعيفاً. المرجع السابق.

وقال النسائي: متروك. لسان الميزان (6/ 204).

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف، زاد أبو حاتم: منكر الحديث. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: حديثه غير محفوظ (4/ 355).

ورواه الرحيل بن معاوية كما عند الطبراني في الأوسط (1/ 317) ح 524. والرحيل ثقة، لكن يزيد الرقاشي ضعيف، كما سبق بيانه.

وقال المزي في زياداته في تحفة الأشراف حين ذكر طريق الوليد بن زروان (1/ 424): تابعه موسى بن سروان، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، وسفيان الثوري، عن الفضل البصري، عن أنس. =

ص: 263

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الطريق الثاني: معاوية بن قرة، عن أنس.

رواه ابن عدي في الكامل (3/ 119) من طريق سلام الطويل، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن أنس، قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلل لحيته، وقال: بهذا أو هكذا أمرني ربي عز وجل.

قال ابن عدي: وهذا الحديث ليس البلاء فيه من زيد العمي، البلاء من الراوي عنه: سلام الطويل، ولعله أضعف منه.

وسلام الطويل قال عنه الحافظ في التقريب: روى له ابن ماجه، وهو متروك.

وزيد العمي متفق على ضعفه. فالحديث ضعيف جداً.

الطريق الثالث: الوليد بن زوران، عن أنس.

أخرجه أبو داود (145)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 54)، والبغوي في شرح السنة (215) بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عزو جل.

وفي إسناده الوليد بن زروان، وقيل: زوران، ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 144)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 4) ولم يذكرا فيه شيئاً.

ووثقه الذهبي في الكاشف!! (6064).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 550).

وقال الآجري عن أبي داود: لا أدري سمع من أنس أم لا؟ تهذيب التهذيب (11/ 117).

وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث.

وقال في التلخيص: مجهول الحال. فالإسناد ضعيف، وسواء كان شك أبو داود ثابتاً أم لا فهو ضعيف.

الطريق الرابع: ثابت البناني عن أنس.

أخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 157) من طريق عمر بن ذؤيب، عن ثابت، عن أنس، قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من وضوئه أدخل يده فخلل لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي. =

ص: 264

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال العقيلي: عمر بن ذؤيب مجهول بالنقل، وحديثه غير محفوظ، وقد روى التخليل من غير هذا الوجه بإسناد صالح.

وفي لسان الميزان (4/ 346): عمر بن ذؤيب لا يعرف.

وتابعه حسان بن سياه، عن ثابت، عند أبي يعلى في مسنده (3487) ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 370) حدثنا عمرو بن حصين، حدثنا حسان بن سياه به. وهذا الإسناد ضعيف جداً، عمرو بن الحصين تركه الدارقطني، وقال ابن عدي: مظلم الحديث. وكذبه الخطيب.

وحسان بن سياه: ضعفه ابن عدي والدارقطني. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لما ظهر من خطأ في روايته على ظهور الصلاح منه. انظر لسان الميزان (2/ 187).

قال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابعه غيره عليه، والضعف يتبين على روايته وحديثه. الكامل (2/ 371).

وأخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (421) حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الضبي البصري، ثنا سليمان بن إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ثنا عمر أبو حفص العبدي، عن ثابت، عن أنس به بنحوه.

وشيخ الطبراني له ترجمة في الأنساب للسمعاني، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً (3/ 328).

وسليمان بن إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس لم أقف عليه.

وعمر أبو حفص العبدي

قال البخاري: ليس بقوي. التأريخ الكبير (6/ 150).

وقال يحيى بن معين: أبو حفص العبدي ليس حديثه بشيء. الجرح والتعديل (6/ 103).

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ليس بالقوي، هو على يدي عدل. المرجع السابق.

وقال أحمد: تركنا حديثه وحرقناه. لسان الميزان (4/ 298).

وقال علي: ليس بثقة. المرجع السابق.

وقال النسائي: متروك. المرجع السابق.

وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق. =

ص: 265

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الذهبي: أبو حفص العبدي، عن ثابت، هو عمر بن حفص واه. المغني في الضعفاء (2/ 780)، وذكر مثل هذا الكلام في الميزان، وقال: واه بمرة.

وهذا الكلام في أبي حفص العبدي الذي يروي عن ثابت، وهناك رجل آخر يروي عن قتادة يقال له أبو حفص العبدي لا بأس به.

قال أحمد: ثقة لا أعلم إلا خيراً. الجرح والتعديل (6/ 98).

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (6/ 98).

وقال يحيى بن معين: صالح. المرجع السابق.

وقال عثمان بن سعيد ليحيى بن معين: فعمر بن إبراهيم في قتادة؟ قال: ثقة. المرجع السابق. فتفطن حتى لا يلتبس هذا بذاك.

فالإسناد ضعيف من أجل الضبي حيث لم يوثق، وسليمان بن إسحاق لم أقف عليه، وأبو حفص العبدي مجروح.

الطريق الخامس: الحسن البصري عن أنس.

أخرجه البزار (270) والدارقطني (1/ 106) واللفظ للأخير من طريق معلى بن أسد، نا أيوب بن عبد الله أبو خالد القرشي، قال:

رأيت الحسن بن أبي الحسن دعا بوضوء بكوز من ماء، فصب في تور فغسل يديه ثلاث مرات، ومضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاث مرات، وغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ومسح رأسه، ومسح أذنيه، وخلل لحيته، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: حدثني أنس بن مالك أن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال صاحب التعليق المغني (1/ 106) ليس في إسناد هذا الحديث مجروح. اهـ

وفي إسناده أيوب بن عبد الله لم يرو عنه إلا معلى بن أسد، ولم يوثق، وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه (2/ 251).

الطريق السادس: محمد بن زياد، عن أنس.

رواه ابن عدي في الكامل (7/ 115) من طريق هاشم بن سعيد الكوفي، عن محمد بن زياد، عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بأصابع كفيه، ويقول: بهذا أمرني ربي عز وجل. =

ص: 266

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال ابن عدي: وهاشم بن سعيد له من الحديث غير ما ذكرت، ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه.

وقال ابن معين: ليس بشيء. المغني في الضعفاء (2/ 706)، لسان الميزان (7/ 416).

وقال حرب عن أحمد: ما أعرفه. الجرح والتعديل (9/ 104)، وتهذيب التهذيب (11/ 17).

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 585). وفي التقريب: ضعيف.

الطريق السابع: حميد الطويل، عن أنس.

أخرجه الطبراني في الأوسط (452) من طريق إسحاق بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد الطويل عن انس، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا إسماعيل بن جعفر، تفرد به إسحاق بن عبد الله.

وإسحاق بن عبد الله لم ينسب فلم يتبين لي من هو، وبقية رجال الإسناد ثقات.

الطريق الثامن: مطر الوراق عن أنس.

أخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (420) من طريق عتاب بن محمد بن شوذب، عن عيسى الأزرق، عن مطر الوراق، عن أنس بن مالك.

وعتاب بن محمد بن شوذب ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 56) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 13)، ولم يذكرا فيه شيئاً.

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 295)، وقال: مستقيم الحديث.

وعيسى الأرزق، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 490)، وفي التقريب: مقبول: يعني: حيث توبع.

ومطر الوراق، في التقريب: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف.

فالإسناد ضعيف.

الطريق التاسع: عن رقبة بن مصقلة، عن أنس.

رواه الطبراني كما في مجمع البحرين (419) حدثنا أحمد، ثنا محمد بن عمار الموصلي، =

ص: 267