الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول:
في شروط الوضوء
للوضوء شروط كثيرة، وبعضهم يقسمها إلى أقسام: شروط وجوب وصحة معاً، وشروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط،
وشروط الوجوب: هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة، فإذا عدمت لم تجب الطهارة.
وشروط الصحة: وهي ما لا تصح الطهارة إلا بها، فإذا عدمت لم تصح الطهارة. وسوف نذكرها شرطاً شرطاً ونبين ما ذكر فيها من خلاف إن شاء الله تعالى.
الشرط الأول:
الإسلام
اختلف الفقهاء هل الإسلام شرط في وجوب الوضوء وصحته أو ليس بشرط؟.
فقيل: يجوز الوضوء من الكافر، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: لا يصح الوضوء من كافر، وهذا الشرط لا يختص بالوضوء، بل هو شرط في جميع العبادات، من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج
(2)
.
(1)
قال في بدائع الصنائع (1/ 18): وإيمان المتوضئ ليس بشرط لصحة وضوئه عندنا، فيجوز وضوء الكافر عندنا. اهـ
(2)
انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 132)، الفواكه الدواني (1/ 135)، نهاية المحتاج (1/ 154)، الأشباه والنظائر (1/ 429)، المقدمة الحضرمية (ص: 33)، المنهج القويم (ص: 51)، كشاف القناع (1/ 85).
قال تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله}
(1)
.
وهل يجب على كافر وضوء، فيه خلاف، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
وللجواب على هذا أن نقول:
أما مخاطبة الكفار بأصول الدين من التوحيد والإقرار بالنبوات ونحوها فهذا إجماع لا نزاع فيه، قال تعالى:{قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً}
(2)
.
واختلفوا هل يخاطبون بالفروع أم لا؟
فذهب بعض الحنفية
(3)
واختاره أبو حامد الاسفراييني من الشافعية
(4)
، إلى أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، فيكون الإسلام عندهم شرط وجوب للوضوء.
وذهب الجمهور إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فهو عندهم شرط للصحة لا للوجوب
(5)
.
(1)
التوبة: 54.
(2)
الأعراف: 158.
(3)
وهو قول البخاريين والسمرقنديين من أصحاب أبي حنيفة، انظر أصول السرخسي (1/ 74)، شرح المحلى على جمع الجوامع (1/ 212)، تيسير التحرير (2/ 148).
(4)
انظر قواطع الأدلة (1/ 187).
(5)
وهو قول العراقيين من الحنفية، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، انظر أصول السرخسي (1/ 74)، تفسير القرطبي (2/ 300)، و (4/ 146)، إعانة الطالبين (3/ 24)، =