الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: تباح معونته بصب الماء عليه، وهو مذهب المالكية
(1)
والحنابلة
(2)
.
وقيل: لا يكره لكنه خلاف الأولى وهذا أصح الوجهين عند الشافعية، وبه قطع البغوي وغيره، قال النووي في المجموع: وهو مقتضى كلام المصنف والأكثرين
(3)
الحالة الرابعة: أن تكون الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه من غير حاجة.
فهذا مكروه في مذهب الحنفية من باب أولى، وهو مكروه في مذهب الشافعية قولاً واحداً.
وقيل: لا يجوز، وهو مذهب المالكية
(4)
.
وقيل: يجوز من غير كراهة، اختاره ابن بطال.
الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة
.
أما الأحاديث الصريحة في الباب فليس فيها شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
(1)
مواهب الجليل (1/ 219).
(2)
المغني (1/ 95)، كشاف القناع (1/ 106)، مطالب أولي النهى (1/ 122).
(3)
المجموع (1/ 383)، روضة الطالبين (1/ 62)، مغني المحتاج (1/ 61).
(4)
قال في مواهب الجليل (1/ 219): أما الاستنابة في الدلك فإن كانت من ضرورة جازت من غير خلاف وينوي المغسول لا الغاسل، وإن كانت لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف، واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أو لا؟ قولان قال الجزولي في شرح الرسالة عند قوله غاسلا له: لا خلاف في النيابة على صب الماء أنها جائزة ويؤخذ جوازها من حديث المغيرة إذ كان يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما على الفعل فإن كان لضرورة فيجوز من غير خلاف وينوي المفعول لا الفاعل ، وإن كان لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أم لا؟ قولان. اهـ وانظر الفواكه الدواني (1/ 137)، حاشية العدوي (1/ 186).
ومن ذلك:
(930 - 159) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، حدثنا مطهر بن الهيثم، حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي، عن أبيه أبي جمرة الضبعي،
عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه
(1)
.
[حديث ضعيف]
(2)
.
(931 - 160) ومنها ما رواه أبو يعلى في مسنده، قال: حدثنا أبو هشام، حدثنا النظر -يعني: ابن منصور- حدثنا أبو الجنوب، قال:
رأيت علياً يستقي ماء لوضوئه، فبادرته استقي له، فقال: مه يا أبا الجنوب، فإني رأيت عمراً يستقي لوضوئه، فبادرته استقي له، فقال: مه يا أبا الحسن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه، فبادرته استقي له، فقال: مه يا عمر، فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد.
[حديث ضعيف]
(3)
.
(1)
سنن ابن ماجه (362).
(2)
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف، علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيثم ضعيف. اهـ
وقال الحافظ في التلخيص (1/ 168): فيه مطهر بن الهيثم، وهو ضعيف. اهـ
(3)
الحديث ضعيف، لضعف النظر بن منصور، وأبي الجنوب، وقد ضعفهما الحافظ في التقريب، وقال في التلخيص (1/ 168): قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النظر بن منصور، عن أبي الجنوب، وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟
قال: هؤلاء حمالة الحطب. =
(932 - 161) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن العباس بن عبد الرحمن المدني قال:
خصلتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلهما إلى أحد من أهله كان يناول المسكين بيده ويضع الطهور من الليل ويخمره
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
= وأخرجه البزار كما في مختصر زوائد البزار (162) من طريق النظر بن منصور به.
وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 227).
(1)
المصنف (1/ 178) رقم: 2045.
(2)
العباس بن عبد الرحمن المدني لم أجد من ترجم له إلا أن الحسيني في الإكمال ذكر العباس بن عبد الرحمن المدني، وقال: مجهول. وخطأه الحافظ في تعجيل المنفعة بأنه وهم في اسمه، وإليك نص كلام الحافظ في التعجيل (1516) قال: العباس بن عبد الرحمن المدني عن حكيم بن حزام وعنه محمد بن عبد الله الشعيثي مجهول. قلت (أي الحافظ) كذا قرأت بخط الحسيني وهو غلط قبيح، والذي في مسند حكيم بن حزام من مسند أحمد، رواه أحمد عن وكيع، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن القاسم بن عبد الرحمن المزني، عن حكيم في خلوق المساجد مرفوعاً.
وعن حجاج عن الشعيثي عن زفر بن وثيمة، عن حكيم. وهكذا هو في ترجمة زفر بن وثيمة عن حكيم من الأطراف للمزي وذكر رواية أبي داود وقال: رواه وكيع عن الشعيثي فلم يرفعه. قلت (والكلام للحافظ) وفي الجملة فليس للعباس بن عبد الرحمن في حديث حكيم مدخل في مسند أحمد، والله أعلم، وأما قوله: المدني فهو تحريف، وإنما هو المزني بضم الميم بعدها زاي منقوطة، وترجم المزي للعباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم، عن العباس بن عبد المطلب. اهـ كلام الحافظ.
وفي إسناده موسى بن عبيدة، جاء في ترجمته:
قال البخاري: منكر الحديث، قاله أحمد بن حنبل، وقال علي بن المديني عن القطان قال: كنا نتقيه تلك الأيام. التاريخ الكبير (7/ 291). =
(933 - 162) وروى ابن أبي شيبة أيضاً، قال: حدثنا أبو أسامة عن علي بن مسعدة قال أنا عبد الله الرومي، قال:
كان عثمان يقوم من الليل فيلي طهوره بنفسه فيقال له: لو أمرت بعض الخدم فقال: إني أحب أن أليه بنفسي.
[إسناده ضعيف]
(1)
.
وقد ورد أحاديث ليست صريحة في الباب تدل على أن الكمال ترك سؤال الناس شيئاً.
(934 - 163) منها ما رواه مسلم، من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني: قال حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي، وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك الأشجعي قال:
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا
= وقال أحمد بن حنبل: لا يشتغل به، وذلك أنه يروى عن عبد الله بن دينار شيئاً لا يرويه الناس. الجرح والتعديل (8/ 151).
وقال أحمد بن حنبل أيضاً: لا تحل الرواية عندي عن موسى بن عبيدة. قلنا يا أبا عبد الله: لا يحل؟ قال: عندي. قلت: فإن سفيان وشعبة قد رويا عنه، قال: لوبان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. المرجع السابق.
وقال أبو زرعة: ليس بقوي الحديث. المرجع السابق.
(1)
عبد الله الرومي، ذكره الحافظان المزي وابن حجر في تهذيب الكمال وتهذيبه، ولم يذكرا راوياً عنه إلا علي بن مسعدة، ولم يوثقه أحد، فهو مجهول.
وفي التقريب: مقبول. يعني حيث يتابع وإلا ففيه لين.