الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مذهب عطاء رحمه الله
(1)
.
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(909 - 138) ما رواه البخاري بإسناده عن عمران بن حصين من حديث طويل، وفيه:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم قال له بعد أن حضر الماء: اذهب فأفرغه عليك. الحديث
(2)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه إلا إفراغ الماء على جسده، ولو كان الدلك شرطاً في الطهارة لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه كان يجهل أن التيمم رافع للحدث، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز.
الدليل الثاني:
(910 - 139) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة،
(1)
المغني (1/ 290).
(2)
صحيح البخاري (344).